Réf
69400
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1947
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2020/8206/427
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve par témoignage, Preuve du paiement, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Obligations du bailleur, Garantie de jouissance paisible, Expulsion, Exception d'inexécution, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.
L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était pas établi, faute pour le premier juge d'avoir ordonné une mesure d'instruction, et que l'inexécution du bailleur, qui aurait privé le preneur de la jouissance paisible des lieux, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour écarte ces moyens en rappelant que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage.
Elle retient ensuite que les manquements allégués à l'encontre du bailleur, à les supposer établis, ne sauraient dispenser le preneur de son obligation principale de paiement du loyer tant qu'il conserve la jouissance matérielle du local, dès lors qu'il disposait d'autres voies de droit pour faire cesser le trouble. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمبه السيد عبد الحق (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 09/12/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/10/2019 تحت عدد 3538 ملف عدد 2368/8207/2019 و القاضي : في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع : بأداء المدعى عليه عبد الحق (ع.) لفائدة المدعي عبد القادر (أ.) مبلغ 80.000.00درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري عنالفترة من فاتح فبراير 2018 إلى متم ماي 2019 مع النفاذ المعجل، و إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بجميع الطابق السفلي و جميع الطابق الأول من الدار الكائنة بقطاع بدر زنقة [العنوان] سلا، و بأدائه له تعويضا عن التماطل قدره 500.00 درهم و تحديد الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر و رفض الباقي.
وبناء على الطلب الإضافي الذي تقدم به السيد عبد القادر (أ.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/02/2020.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 03/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 09/12/2019 أي داخل الأجل القانوني ، فيكون مقاله الاستئنافي و الطلب الإضافي مستوفيان لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن عبد القادر (أ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و الذي عرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بقطاع بدر زنقة [العنوان] سلا بسومة كرائية شهرية قدرها 5000درهم شهريا غير شاملة لضريبة النظافة حسب ما هو ثابت من عقد الكراء و محضر تبليغ إنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الحفيظ (م.)، و أن المدعى عليه و بمجرد إبرامه للعقد توقف عن أداء واجب الكراء، و ترتب بذمته واجبات الفترة من فاتح فبراير 2018 إلى متم ماي 2019 وجب عنها مبلغ 80000درهم، و ان المدعى عليه توصل بالإنذار الموجه إليه بتاريخ 27 52019، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه ما تخلد بذمته من واجبات الكراء عن الفترة من فاتح فبراير 2018 إلى متم ماي 2019 وجب عنها مبلغ 80000درهم على أساس سومة كرائية قدرها 5000درهم شهريا، و الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه له بتاريخ 27 52019 و من تم إفراغه من المحل التجاري الكائن بجميع الطابق السفلي و جميع الطابق الأول من الدار الكائنة بقطاع بدر زنقة [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ تحرير محضر امتناع، و الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بالأداء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الحق (ع.)و جاء في أسباب استئنافه أن السبب الأول : انه بموجب أحكام المادة 50 من ق م م فإن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية يجب أن تكون معللة بأسباب و أن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأحكام والقرارات لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن النقصان في التعليل يوازي انعدامه و أنه برجوع لمحكمة الموقرة للحكم المطعون فيه وخاصة محضر الضابطة القضائية فالمستأنف عليه يقر إقرارا صريحا بكونه كان يتوصل بالواجبات الكرائية عن طريق الوسيط العقاري المسمى حمادي وأن العارض وإثباتا لهاته الواقعة التمس من محكمة الدرجة الأولى الأمر تمهيديا بإجراء بحث قضائي بحضور الوسيط العقاري ما دام أن المستأنف عليه أقر بكونه كان يتوصل بواجبات الكراء وأن المحكمة لما ردت هذا الدفع الرامي إلى إجراء بحث قضائي يكون حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصل 319 من ق.ل.ع ويتعين بالتالي إلغاءه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.
و حول السبب الثاني :أنه تنص المادة 444 من ق ل ع على أنتقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود الإثبات ما يخالف أو يجاوز في الحجج ولو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443كما تستني من هذه القاعدة الحالة التي يراد فيها إثبات وقائع من شأنها أن تبين مدلول شروط العقد الغامضة أو المبهمة أو تحدد مداها أو تقيم الدليل على تنفيذهاو أنه برجوع المحكمة للحكم المطعون فيه فإن العارض كان يؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام منذ تاريخ العقد الى حين حصول نزاع بينه وبين المستأنف عليه حسب ما أقر به هذا الأخير بمحضر الضابطة القضائية المدلى به وأنه لم يتوقف عن الأداء إلا بعدما تعرض محل المستأنف محله للسرقة من طرف المستانف عليه بالإضافة لقطع مادتي الماء والكهرباء عن المحل التجاري و الذي كان هو السبب الرئيسي والمباشر في توقف استغلال العارض لنشاطه التجاري وحرمانه من الانتفاع بالعين المكتراة على النحو المطلوب وهو ما يشكل إخلالا من المكري الذي يقع عليه الالتزام بالضمان المنصوص عليه في الفصلين 643 و644 من قلع وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يشرلا من بعيد ولا من قريب لواقعة إقرار المستأنف عليه بتوصله بواجبات الكراء قبل حصول النزاع من جهة ومن جهة ثانية لم يستجب الطلب العارض الرامي إلى إجراء بحث قضائي قصد الوقوف على حقيقة الأمور بعدما حرمه من الانتفاع من العين المكتراة بسبب خطأ من المستأنف عليه مما يشكل خرق المقتضيات المواد 443 و 643 و 644 من ق.ل.ع ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ، ملتمسا بصفة أساسية الأمر تمهيديا بإجراء بحث قضائي قصد بحث واقعة الأداء بحضور الوسيط العقاري مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته إلى ما بعد إجراء البحث القضائي و بصفة احتياطية التصريح ببطلان الإنذار الموجه للعارض بتاريخ 27/05/2019 و إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضی به من إفراغ العارض وبعد التصدي التصريح برفض الطلب بشأنه و جعل الصائر على من يجب قانونا .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 11/03/2020 جاء فيها أن جميع الدفوعات المثارة أمام المرجع الاستئنافي قد تمت مناقشتها أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيهو كذلك أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد أصدرت جوابا قانونيا على جميع الدفوعات المثارة أمامها بعدما تبث لها أن جميع الفصول المحتج بها غير منتجة و غير مؤثرة على موضوع الدعوى و من تم قضت برد جميع الدفوع المثارة من قبل الجهة المستأنفة و الحكم وفق مطالب العارض بمقاله الافتتاحي و أن الطرف المستأنف لم يعمد إلى سلوك أي مسلك قانوني لإثبات الوقائع التي أتى على ذكرها ضمن مذكرته الجوابية أو لما أثاره من أوجه و أسباب استئنافه " كواقعة قطع الكهرباء أو واقعة الأداء و كذا واقعة منعه من استغلال المحل " الأمر الذي يتعين معه رد استئنافه و القول تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
و حول طلب الإضافي: انه و استنادا إلى عقد الكراء الرابط بين العارض و المستأنف فان الالتزام الملقى على هذا الأخير أداء الوجيبة الكرائية الرجل الذي يحدده العقد و حيث التزم المستأنف بمقتضى بنود عقد الكراء بأداء مبلغ الكراء شهريا و حيث ترتبت بذمته اجبات كراء لاحقة عن المدة المطالب بها ابتدائيا و ذلك عن الفترة من فاتح يونيو 2019 إلى الآن أي متم فبراير 2020 ، و التي وجب عنها مبلغ 15000.00 درهم على أساس سومة كرائية شهرية بمبلغ 5000.00درهموانه و استنادا لمقتضيات المادة 143 من قانون المسطرة المدنية فان العارض يلتمس و الحالة هاته التصريح بقبول الطلب شكلا و الحكم لفائدته بالواجبات المترتبة بذمة المستأنف عن الفترة من فاتح يونيو 2019 إلى متم فبراير 2020 مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر، ملتمسا بخصوص المذكرة الجوابية الحكم بتأييد الحكم المستأنف و في الطلب الإضافي : الحكم على الجهة المستأنفة السيد عبد الحق (ع.) بأدائها لفائدة العارض ما مجموعه مبلغ 45000.00 درهم و الذي يشكل مجموع المبالغ الكرائية المترتبة بذمة المستأنف عن الفترة من فاتح يونيو 2019 إلى متم فبراير 2020 على أساس سومة كرائية شهرية قدرها مبلغ 5000.00 درهم و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأدنى.
و بناء على المذكرة تعقيبية مرفقة بنسخة حكم جنحي مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2020 جاء فيها أنه برجوع المحكمة للحكم الجنحي عدد 302/2104/2019 الصادر بتاريخ31/01/2020 و المرفق صحبته يتضح أن المستأنف عليه تمت إدانته جنحيا من اجل جنحة السرقة بعدما تنبت ثبوتا قطعيا سرقته لمجموعة من السلع من محل العارض تزيد قيمتها عن 200.000.00درهم وتسبب بفعله هذا في توقف النشاط التجاري للمحل موضوع العلاقة الكرائية وبعد إخلالا بالالتزامات الملقاة على عاتقه التي نص عليها المشرع في الفصول 635 إلى 646 من ق.ل.ع و أنه تقدم في هذا الإطار بمقال يرمي إلى التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ للأسباب المذكورة أعلاه كما هو ثابت من المقال المرفق و أن الحكم المطعون فيه لم يستحب لطلب العارض الرامي إلى إجراء بحث قضائي قصد الوقوف على الأخطاء المرتكبة من طرف المستأنف والتي أصبحت ثابتة بمقتضی الحكم الجنحي عدد 302/2104/2019الذي أدانه من اجل السرقة وتسبب في إغلاق وتوقف نشاطه وحرمه من الانتفاع من العين المكتراة وأن الواجبات الكرائية تؤدي مقابل الانتفاع هاته الأخيرة منتفية في نازلة الحال ، لذلك يلتمس الحكم بصفة أساسية بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لانتفاء واقعة الانتفاع و بصفة احتياطية الأمر تمهيدا بإجراء بحث قضائي مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته إلى ما بعد إجراء البحث القضائي .
أرفق مقاله : بنسخة من الحكم الجنحي– مقال الصعوبة
و بناء على المذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/07/2020 جاء فيها انه و بعد اطلاعه على مضمون و محتوى المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل الجهة المستأنفة بجلسة 01/07/2020تبين لها أنها لا تتضمن أي دفع جدي و جاد يستوجب الرد و المناقشة و بالتالي فان العارض اذ يؤكد كتاباته السابقة يسند النظر للمحكمة الموقرة للبث فلي ملف النازلة ، ملتمسا الإشهاد له إسناد النظر للمحكمة للبث فلي ملف النازلةو بتأييد الحكم المستأنف مع الحكم وفق مطالبه بمقاله الإضافي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث دفع الطاعن بخرق الفصول 50 من ق م م و 319 و 444 و 644 من ق ل عو انه كان يؤدي الكراء بواسطة الوسيط العقاري المسمى حمادي و ان المحكمة لم تجر بحثا لسماع الشهود .
و حيث ان الملف خال مما يثبت اداء المستانف للاكرية المتخلذة بذمته منذ فبراير 2018 بما قدره 80.000 درهم و الحال ان المحكمة غير ملزمة بتتبع الاطراف في كافة ادعاءاتهم و لا تصنع حججا للاطراف و انه بالنظر لقيمة المبالغ الكرائية المستحقة و التي تفوق الحد المسموح به قانونا للاثبات بشهادة الشهود و هو 10.000 درهم تبقى الادعاء بالاداء بواسطة وسيط عقاري غير كافي في غياب تعزيزها بوسائل اثبات اكثر نجاعة من قبيل محاضر عروض عينية او وصولات ايداع بصندوق المحكمة كما ان الادعاء بالتعرض للسرقة من قبل المستانف عليه الذي عمد الى قطع مادتي الماء و الكهرباء مما ادى الى توقفه عن نشاطه لا يسعفه في التملص من تنفيذ التزاماته كمكتري طالما انه يحوز العين المكراة لامكانية سلوك المساطر القضائية المتاحة قانونا للدفاع عن حقوقه و استرجاع المادتين الحيويتين و كذا المطالبة بالتعويض مما يبقى معه المطل قائم في حقها .
و حيث انه امام ثبوت المطل في حق الطاعن تبقى الاسباب المستند عليها للطعن في الحكم غير وجيهة و يتعين ردها و بالتالي الحكم بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به .
حيث انه يتعين تحميل الصائر للطاعن .
في الطلب الاضافي :
حيث التمس المستانف عليه الحكم له بمبلغ 45.000 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الجديدة من يونيو 2019 الى متم فبراير 2020 على اساس مشاهرة قدرها 5000 درهم.
و حيث انه في غياب ما يفيد الاداء تبقى ذمة الطاعن عامرة بواجبات الكراء عن المدة المطلوبة و يتعين الحكم عليه بادائها.
حيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى .
حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر على المستانفة.
في الطلب الاضافي : باداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 45.000 درهم عن كراء المدة من يونيو 2019 الى متم فبراير 2020 و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر .
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025