Bail commercial : l’erreur sur le prénom du preneur dans le congé pour démolir ne l’invalide pas en l’absence de grief (Cass. com. 2013)

Réf : 52652

Identification

Réf

52652

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

306/2

Date de décision

16/05/2013

N° de dossier

2012/2/3/12

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, bien qu'il ait été délivré au preneur sous un prénom erroné. Dès lors que cette erreur matérielle n'a entraîné aucune confusion sur l'identité du destinataire et ne lui a causé aucun grief, celui-ci ayant pu exercer en temps utile ses droits de contestation, le congé est régulier.

Par ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, peut souverainement apprécier le caractère sérieux et légitime du motif de démolition en se fondant sur les justificatifs, tels que le permis de construire et les plans, produits par le bailleur pour la première fois devant elle.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه المذكور اعلاه أن الطالبين تقدموا بمقال مفاده، أنه سبق لهم أن بلغوا بإنذارين صادرين عن ورثة الصديق (م.) بإفراغ المحل التجاري مقهى وبار "(ر.)" الكائن ب(...) بسبب رغبتهم في هدم المحل التجاري المذكور، وجميع المحلات المجاورة له من أجل بناء عمارة جديدة، وأنهم استصدروا قرارا بعدم الصلح، وبناء على الفصل 32 من ظهير 55/5/24 ينازعون في الانذار المذكور لعدم إدلاء الطرف المكري بما يؤكد مزاعمه كقرار الهدم وتصميم العمارة ورخصة البناء، وبالتالي فإن الأسباب المتمسك بها مجرد مزاعم تفتقر الى الاثبات هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الانذار وجه ضد من لا صفة له أي الى السيد حمادي (ن.) بدل أحمد (ن.)، وأنه للعلل المذكورة فإن الإنذار باطل، وبما أنهم يكترون المحل مند سنة 1975 حسب سومة شهرية قدرها 2100 درهم، وأن إفراغهم سيلحق بهم ضررا، ملتمسين لذلك الحكم ببطلان الإنذارين وبطلان الانذار موضوع الملف رقم 08/2825 واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لمقال مقابل أكدوا فيه جدية السبب المعتمد في الانذار وكون المرحوم أحمد (ن.) كان معروفا تحت اسم حمادي (ن.)، وأنه أبرم عقد الكراء تحت هذا الاسم الأخير وبالتالي فإنهم لم يرتكبوا أي إخلال عندما وجهوا الانذار بنفس الاسم الوارد بالعقد، وأنه ليست هناك منازعة في صفة هذا الأخير كمكتر ملتمسين في المقال المقابل المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمرحوم أحمد حمادي (ن.) والمرحوم محمد (ب.)، والحكم بالتالي بإفراغ ورثتهما ومن يقوم مقامهم من محل النزاع، وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم بإفراغ المكترون ورثة المرحوم محمد (ب.)، وورثة المرحوم أحمد (ن.) من المحل موضوع النزاع هم ومن يقوم مقامهم مقابل تعويض يؤديه المكرون يوازي كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية مع بقاء المكترين بالمحل الى حين الشروع في الهدم. استأنفه الطالبون فقضت محكمة الاستئناف بقبول فإن الاستناف ينشر الدعوى من جديد، ويتيح للأطراف الادلاء بجميع الحجج التي يرونها مفيدة لصالحهم، وبما أن المستأنف عليهم أدلوا خلال المرحلة الاستنافية بنسخة لتصميم البناء، وبالإضافة الى رخصة البناء عدد 599 بتاريخ 08/5/21 التي لم تكن محل طعن من طرف المستأنفين، فإن ذلك يعتبر كافيا لاثبات جدية سبب الإنذار...

حيث ينعى الطاعنون على القرار في أسباب النقض، التعليل المعيب والخرق لمقتضيات قانونية، بدعوى أنه يتبين من المقال الهادف الى تبليغ الانذار أنه موجه الى السيد حمادي بن الحسين (ن.) في حين أن الاسم المذكور لا يوجد كطرف مكتري للمحل وإنما الأمر يتعلق بالمسمى أحمد بن الحسين (ن.) وان اسم أحمد ليس هو حمادي والفرق شاسع بينهما، وأنهم لاحظوا هذا الفرق الا أن المحكمة عوض استبعاد الانذار لعدم إشارته الى الاسم الحقيقي للمكتري ارتات غير ذلك، واعتمدته كأساس للدعوى بعلة أن الطرف المكتري لم يلحقه أي ضرر من جراء ذلك على اعتبار أنهم توصلوا بالإنذار ومارسوا دعوى الصلح ودعوى المنازعة داخل الأجل القانوني، إلا أن اعتماد وثيقة مخالفة في فحواها للحقيقة، واعتمادها للقول بالافراغ يخالف القانون وأن الحكم الصادر على هذا النحو يخالف الفصل 50 ق م م.

كما أنه من خلال مراجعة وثائق الملف يلاحظ ان ما يتطلبه الفصل 399 ق ل ع لم يقع الادلاء به، فوقائع الدعوى تتحدث عن كون الطرف المالك للعقار يود استرجاع ملكه لهدمه وإعادة بنائه إلا أنه اكتفى بالإدلاء برخصة البناء ورخصة شغل جزء من الملك العام، وهذا لا يغني المحكمة عن المطالبة بباقي الوثائق التي تتطلبها النازلة، فالقرار خرق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 55/5/24 باعتبار أنه لاثبات وقائع النازلة لا بد من الادلاء بالتصميم الذي ينجز خصيصا لهذه العملية أي عملية البناء ومادام الأمر ليس كذلكن وبما أن المالك لم يستطع الاستظهار بالتصميم المعد لعملية البناء فعن مزاعمه ليست بقانونية ومن ثم كان القرار دون مرتكز قانوني، كما أنهم بملاحظتهم أن الدعوى تفتقر للإثبات طالبوا بتعيين خبير لتحديد الأضرار التي تلحق بهم من جراء الفسخ العقد الكراء والأفراغ وذلك طبقا للفصل 10 من الظهير، وباستبعاد المحكمة لطلبهم المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون. مما يكون معه القرار معللا تعليلا معيباً خارقا لمقتضيات قانونية معرضا للنقض.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف التي تبين لها من وثائق الملف أن الإنذارين موضوع النزاع وجها لكل من حمادي بن الحسين (ن.) ومحمد بن ناجم (ب.) بصفتهما مكتربان لمحل النزاع اللذين توصلا به ومارسا دعوى الصلح داخل الأجل القانوني وكذا دعوى المنازعة، وأن الانذار الموجه بإسم حمادي وليس أحمد لم يترتب عنه أي لبس في شخصه، وبالتالي فإن أي ضرر لم يلحق بالطالبين من جراء بعث الإنذار بإسم حمادي بدل أحمد واستنادا لمقتضيات الفصل 49 ق م م ردت الدفع المثار عن صواب معتبرة أن الإنذار وجه لمن له الصفة، كما أن محكمة الاستهداف التجارية ظهير 55/5/24 الذي يخول لمالك العقار رفض تجديد العقد لأجل هدم الملك وإعادة بنائه مقابل أدائه تعويضا جزئيا يوازي كراء لثلاث سنوات حسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ، مما يكون معه الطالبون خلاف ما يتمسك به الطالب قد أثبتوا جدية السبب الهدم وإعادة البناء وأدلوا بجميع الوثائق اللازمة لذلك من رخصة للبناء ورخصة شغل جزء من الملك العام، وتصميم البناء، وأن المحكمة التي قضت بجدية السبب الذي بنى عليه الإنذارين لم تخرق الفصل المحتج به 399 ق ل ع، وركزت قرارها على أساس، وعللته تعليلا صحيحا، مما يبقى معه أسباب النقض على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux