Réf
52652
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
306/2
Date de décision
16/05/2013
N° de dossier
2012/2/3/12
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité de l'acte, Rejet, Refus de renouvellement, Production de pièces en appel, Preuve, Permis de construire, Indemnité d'éviction, Identité du preneur, Erreur matérielle, Démolition pour reconstruire, Congé, Bail commercial, Absence de grief
C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, bien qu'il ait été délivré au preneur sous un prénom erroné. Dès lors que cette erreur matérielle n'a entraîné aucune confusion sur l'identité du destinataire et ne lui a causé aucun grief, celui-ci ayant pu exercer en temps utile ses droits de contestation, le congé est régulier.
Par ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, peut souverainement apprécier le caractère sérieux et légitime du motif de démolition en se fondant sur les justificatifs, tels que le permis de construire et les plans, produits par le bailleur pour la première fois devant elle.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه المذكور اعلاه أن الطالبين تقدموا بمقال مفاده، أنه سبق لهم أن بلغوا بإنذارين صادرين عن ورثة الصديق (م.) بإفراغ المحل التجاري مقهى وبار "(ر.)" الكائن ب(...) بسبب رغبتهم في هدم المحل التجاري المذكور، وجميع المحلات المجاورة له من أجل بناء عمارة جديدة، وأنهم استصدروا قرارا بعدم الصلح، وبناء على الفصل 32 من ظهير 55/5/24 ينازعون في الانذار المذكور لعدم إدلاء الطرف المكري بما يؤكد مزاعمه كقرار الهدم وتصميم العمارة ورخصة البناء، وبالتالي فإن الأسباب المتمسك بها مجرد مزاعم تفتقر الى الاثبات هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الانذار وجه ضد من لا صفة له أي الى السيد حمادي (ن.) بدل أحمد (ن.)، وأنه للعلل المذكورة فإن الإنذار باطل، وبما أنهم يكترون المحل مند سنة 1975 حسب سومة شهرية قدرها 2100 درهم، وأن إفراغهم سيلحق بهم ضررا، ملتمسين لذلك الحكم ببطلان الإنذارين وبطلان الانذار موضوع الملف رقم 08/2825 واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لمقال مقابل أكدوا فيه جدية السبب المعتمد في الانذار وكون المرحوم أحمد (ن.) كان معروفا تحت اسم حمادي (ن.)، وأنه أبرم عقد الكراء تحت هذا الاسم الأخير وبالتالي فإنهم لم يرتكبوا أي إخلال عندما وجهوا الانذار بنفس الاسم الوارد بالعقد، وأنه ليست هناك منازعة في صفة هذا الأخير كمكتر ملتمسين في المقال المقابل المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمرحوم أحمد حمادي (ن.) والمرحوم محمد (ب.)، والحكم بالتالي بإفراغ ورثتهما ومن يقوم مقامهم من محل النزاع، وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم بإفراغ المكترون ورثة المرحوم محمد (ب.)، وورثة المرحوم أحمد (ن.) من المحل موضوع النزاع هم ومن يقوم مقامهم مقابل تعويض يؤديه المكرون يوازي كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية مع بقاء المكترين بالمحل الى حين الشروع في الهدم. استأنفه الطالبون فقضت محكمة الاستئناف بقبول فإن الاستناف ينشر الدعوى من جديد، ويتيح للأطراف الادلاء بجميع الحجج التي يرونها مفيدة لصالحهم، وبما أن المستأنف عليهم أدلوا خلال المرحلة الاستنافية بنسخة لتصميم البناء، وبالإضافة الى رخصة البناء عدد 599 بتاريخ 08/5/21 التي لم تكن محل طعن من طرف المستأنفين، فإن ذلك يعتبر كافيا لاثبات جدية سبب الإنذار...
حيث ينعى الطاعنون على القرار في أسباب النقض، التعليل المعيب والخرق لمقتضيات قانونية، بدعوى أنه يتبين من المقال الهادف الى تبليغ الانذار أنه موجه الى السيد حمادي بن الحسين (ن.) في حين أن الاسم المذكور لا يوجد كطرف مكتري للمحل وإنما الأمر يتعلق بالمسمى أحمد بن الحسين (ن.) وان اسم أحمد ليس هو حمادي والفرق شاسع بينهما، وأنهم لاحظوا هذا الفرق الا أن المحكمة عوض استبعاد الانذار لعدم إشارته الى الاسم الحقيقي للمكتري ارتات غير ذلك، واعتمدته كأساس للدعوى بعلة أن الطرف المكتري لم يلحقه أي ضرر من جراء ذلك على اعتبار أنهم توصلوا بالإنذار ومارسوا دعوى الصلح ودعوى المنازعة داخل الأجل القانوني، إلا أن اعتماد وثيقة مخالفة في فحواها للحقيقة، واعتمادها للقول بالافراغ يخالف القانون وأن الحكم الصادر على هذا النحو يخالف الفصل 50 ق م م.
كما أنه من خلال مراجعة وثائق الملف يلاحظ ان ما يتطلبه الفصل 399 ق ل ع لم يقع الادلاء به، فوقائع الدعوى تتحدث عن كون الطرف المالك للعقار يود استرجاع ملكه لهدمه وإعادة بنائه إلا أنه اكتفى بالإدلاء برخصة البناء ورخصة شغل جزء من الملك العام، وهذا لا يغني المحكمة عن المطالبة بباقي الوثائق التي تتطلبها النازلة، فالقرار خرق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 55/5/24 باعتبار أنه لاثبات وقائع النازلة لا بد من الادلاء بالتصميم الذي ينجز خصيصا لهذه العملية أي عملية البناء ومادام الأمر ليس كذلكن وبما أن المالك لم يستطع الاستظهار بالتصميم المعد لعملية البناء فعن مزاعمه ليست بقانونية ومن ثم كان القرار دون مرتكز قانوني، كما أنهم بملاحظتهم أن الدعوى تفتقر للإثبات طالبوا بتعيين خبير لتحديد الأضرار التي تلحق بهم من جراء الفسخ العقد الكراء والأفراغ وذلك طبقا للفصل 10 من الظهير، وباستبعاد المحكمة لطلبهم المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون. مما يكون معه القرار معللا تعليلا معيباً خارقا لمقتضيات قانونية معرضا للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التي تبين لها من وثائق الملف أن الإنذارين موضوع النزاع وجها لكل من حمادي بن الحسين (ن.) ومحمد بن ناجم (ب.) بصفتهما مكتربان لمحل النزاع اللذين توصلا به ومارسا دعوى الصلح داخل الأجل القانوني وكذا دعوى المنازعة، وأن الانذار الموجه بإسم حمادي وليس أحمد لم يترتب عنه أي لبس في شخصه، وبالتالي فإن أي ضرر لم يلحق بالطالبين من جراء بعث الإنذار بإسم حمادي بدل أحمد واستنادا لمقتضيات الفصل 49 ق م م ردت الدفع المثار عن صواب معتبرة أن الإنذار وجه لمن له الصفة، كما أن محكمة الاستهداف التجارية ظهير 55/5/24 الذي يخول لمالك العقار رفض تجديد العقد لأجل هدم الملك وإعادة بنائه مقابل أدائه تعويضا جزئيا يوازي كراء لثلاث سنوات حسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ، مما يكون معه الطالبون خلاف ما يتمسك به الطالب قد أثبتوا جدية السبب الهدم وإعادة البناء وأدلوا بجميع الوثائق اللازمة لذلك من رخصة للبناء ورخصة شغل جزء من الملك العام، وتصميم البناء، وأن المحكمة التي قضت بجدية السبب الذي بنى عليه الإنذارين لم تخرق الفصل المحتج به 399 ق ل ع، وركزت قرارها على أساس، وعللته تعليلا صحيحا، مما يبقى معه أسباب النقض على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025