Bail commercial : Le preneur qui sollicite le renouvellement du bail ne peut se prévaloir d’une clause de l’ancien contrat interdisant l’augmentation du loyer (Cass. com. 2011)

Réf : 52288

Identification

Réf

52288

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

715

Date de décision

19/05/2011

N° de dossier

2011/2/3/347

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le preneur avait répondu par une demande en renouvellement à un congé visant à conclure un nouveau bail à des conditions différentes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il ne peut plus se prévaloir des clauses du contrat expiré. En effet, la demande de renouvellement dans ces circonstances emporte acceptation du principe de nouvelles conditions, rendant inopérante la clause de l'ancien bail qui interdisait toute augmentation du loyer.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين قدما بتاريخ 2008/4/8 مقالا الى رئيس المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما توصلا من المطلوبين بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 يطالبانهما اما رفع السومة الكرائية للمحل الذي يكتريانه منها من 750 درهم الى 1800 درهم أو إفراغه ملتمسين إجراء الصلح والإشهاد على رغبتهما في تجديد عقد الكراء بنفس الشروط ، وبعد جواب المطلوبين وقبولهما مبدأ شروط جديدة أصدرت الجهة المرفوع اليها النزاع أمرا بتجديد وجيبة الكراء لمحل النزاع في مبلغ 825 درهم شهريا ابتداء من 2008/4/1 وبتجديد العقد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من نفس التاريخ وعلى الطرفين إبرام عقد جديد وفق الشروط المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة اعتباره بمثابة العقد الجديد والصائر مناصفة استأنفه الطالبان وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنان في الوسيلة الفريدة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " وعدم الجواب على وسائل الدفاع من حيث انه ورد به ان الانذار يهدف الى انهاء عقد الكراء وابرام عقد جديد مع أن الانذار الموجه لهما يتضمن المطالبة الصريحة بالزيادة في السومة الكرائية وليس انهاء العقد كما ورد بتعليلات القرار، وان العقد المبرم بين الطرفين يتضمن اتفاقهما بعدم الزيادة في السومة الكرائية ماداما موجودين بالمحل وكان عليه احترام إرادتهما وحماية الطالبين الطرف الضعيف في العقد.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللته << بأن الانذار يهدف الى انهاء عقد الكراء وإبرام عقد جديد ومبادرة المكترين الى تقديم دعوى المصالحة مع المكرين لتجديد عقد الكراء لم يعد من المستساغ التمسك ببنود عقد الكراء ... لأن شرط المكرين في تجديد عقد الكراء هو ان يكون بشروط جديدة منها الزيادة في السومة الكرائية >> واعتبرت عن صواب أن الأمر يتعلق بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين في إطار ظهير 1955/5/24 بشروط

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux