Bail commercial : Le preneur évincé pour reconstruction est fondé à demander la fixation judiciaire d’une indemnité provisionnelle pour la perte de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70027

Identification

Réf

70027

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2730

Date de décision

03/11/2020

N° de dossier

2020/8225/1936

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur en cas de privation de son droit de retour, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exercice de ce droit et sur l'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.

L'appelant, bailleur, contestait la recevabilité de la demande au motif qu'elle n'avait pas été formulée durant l'instance en éviction, ainsi que le montant de l'indemnité fixé sur la base d'une expertise qu'il jugeait partiale. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté en rappelant qu'au visa de l'article 13 de la loi n° 49-16, à défaut pour le preneur d'avoir exprimé sa volonté de retour pendant l'instance, il incombe au bailleur de l'aviser du début des travaux, lui ouvrant un nouveau délai pour exercer son droit.

Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, la jugeant objective dès lors qu'elle se fonde sur des investigations professionnelles et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour relève enfin que l'appelant n'a pas discuté le montant de l'indemnité souverainement arrêté par le premier juge au-delà de la proposition de l'expert.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة ورثة دليل (ص.) بوشعيب بمقال استئنافي بواسطة نائبتهم مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03-03-2020، يستانفون بمقتضاه الامر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23-10-2019 تحت عدد 4817 في الملف عدد 2198/8101/2019، القاضي: بتحديد التعويض الاحتمالي في مبلغ 150,000,00 درهم يستحقه المكتري في حالة حرمانه من حق الرجوع.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، أنه بتاريخ 30-04-2019 تقدمت السيدة فاطنة (ز.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مالكة للاصل التجاري بحي [العنوان] الدار البيضاء و الذي تكتريه من المدعى عليهم، و ان مالكي العقار تقدموا بمقال رام الى الافراغ في إطار مقتضيات المادة 13 من القانون 16-49، و نظرا لكونها تستغل المحل لمدة تفوق 40 سنة و قامت بتأسيس اصل تجاري، لاجله تلتمس الامر بإجراء خبرة على الاصل التجاري المملوك لها و المستغل بالمحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء لتحديد قيمة التعويض المستحق لها في حال حرمانها من حق الرجوع، مرفقة المقال ب: بإنذار- مقال استعجالي بالافراغ-شهادة نموذج"ج"- ترخيص بمزاولة نشاط تجاري-اعلاه بالضريبة- اشهاد-اشعار من أجل حق الاسبقية، و بعد جواب المدعى عليهم، و تعقيب المدعية، امرت المحكمة بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير السيد عبد المجيد الرايس، و التي خلص بموجبها الى تحديد التعويض الواجب للمحل في مبلغ 132.200,00 درهم.

و بعد تعقيب الطرفين على تقرير الخبرة، صدر الامر المشار اليه اعلاه.

إستأنفه السادة ورثة دليل (ص.) بوشعيب بواسطة نائبتهم، و أبرزوا في أوجه استئنافهم بان المحكمة الابتدائية أصدرت حكما تمهیدیا قضى بإجراء خبرة من أجل تحدید التعویض الواجب للمستأنف عليها في حالة حرمانها من حق الرجوع دون أن تعطي أي اعتبار لدفوعات العارضین الوجیهة ذلك انهم تمسكوا ابتدائیا بكون العلاقة الكرائیة لا تربطهم بالمستأنف علیها و إنما بالسيد محمد (ز.) الذي لم یكن یمارس أي نشاط بالمحل الذي ظل مغلقا لفترة مهمة حتى حدود سنة 2017، ذلك أن السيدة فاطنة (ز.) قامت بتحویل ملكیة الأصل التجاري لها. و ان المستأنف عليها ليس لها أي حق في التعویض المحكوم به لكونها لم تقم بتسویة وضعیة المحل بشكل قانوني. كما أنها لم تمارس فیه أي نشاط یذكر و یحتفظ العارضون بحقهم في الإدلاء بما یفید ذلك ، و انه في جمیع الأحوال فإن العارضون یحتكمون لمقتضیات المادة 13 من القانون 16-49 و التي أوجبت على المكتري الراغب في الرجوع أن یعرب عن رغبته في ذلك أثناء سريان دعوى الافراغ، و انه بالرجوع للإنذار الموجه للعارضین فإن المستأنف علیها لم تتقدم بهذا الطلب إلا بتاريخ 06/05/2019 أي بعد انتهاء دعوى الإفراغ و التي صدر بشأنها حكم نهائي بتاريخ : 24/04/2019، وأنه من جهة ثانیة، فإن تقریر الخبرة المنجز في الموضوع جاء تقریرا مجانبا للصواب و لم یتحرى فیه السید الخبیر الدقة و الموضوعیة فیما توصل إلیه من تعویض كبیر لا یرقى إلى مزایا المحل المنعدمة بسبب سقوط جل جدران العقار العلویة، وأن العارضین یؤكدون أن المستأنف علیها لا تستحق أي تعویض یذكر بالقانون. ملتمسين في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: إلغاء الحكم الابتدائي، و الحكم من جديد برفض مطالب المستأنف عليها جملة و تفصيلا، و تحميلها الصائر.

و أرفقوا المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه، صورة غلاف التبليغ.

و حيث إنه بجلسة 13-10-2020 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن أسباب الاستئناف غير مبنية على نظر صحيح من القانون ناهيك عن تناقضها، فالمستأنفين مارسوا دعواهم و قدموا طلباتهم و إنذاراتهم في مواجهة العارضة باعتبارها مكترية و يدفعون الآن بعدم صفتها، و أن الحكم بالإفراغ صدر في مواجهتها كمكترية، أما بخصوص ممارسة المسطرة خارج الأجل فهو مردود إذ من حق المكتري أن يتقدم بطلبه في كل وقت و طالما أن الأجل المعتبر هو بعد الشروع في تنفيذ الأمر، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف، و تحميل المستأنفين الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 13-10-2020 تخلفت خلالها الأستاذة (ن.) عن المستأنفين، و حضر الأستاذ (ل.) عن المستأنف عليها و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون في أسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه.

و حيث إنه طبقا للفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون رقم 16-49 يكون المكتري محقا في الرجوع الى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ، و إذا لم يعرب عن رغبته، فإن المكري يكون ملزما تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء و مطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بهذا الإخبار، هذا من جهة. و من جهة ثانية، فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السيد عبد المجيد الرايس و التي حددت قيمة التعويض الاحتياطي المستحق للمستأنف عليها في حال حرمانها من حق الرجوع في مبلغ 132.200,00 درهم، يتبين بأنها إعتمدت فيما خلصت إليه و في غياب التصاريح الضريبية على التحريات التي قام بها الخبير المذكور لدى المهنيين المختصين في بيع مواد النظافة، و على موقع المحل و الحق في الإيجار و السمعة التجارية و مصاريف التنقل، فجاءت بذلك متسمة بالموضوعية، خاصة و انها لم تكن محل منازعة جدية من طرف المستأنفين وفقا لما تم ذكره، مع العلم بان محكمة الدرجة الاولى و في إطار سلطتها التقديرية حددت التعويض المذكور في مبلغ 150.000,00 درهم، و ان المستأنفين لم يناقشوا ذلك بمقتضى مقالهم الاستئنافي و لم يبدوا بشأنه أية منازعة.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير أساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux