Bail commercial – Le paiement partiel des loyers visés dans une mise en demeure justifie la résiliation, même si celle-ci inclut des sommes non dues (Cass. com. 2013)

Réf : 52644

Identification

Réf

52644

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

268/2

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

2012/2/3/855

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le paiement partiel des loyers réclamés par une mise en demeure ne libère pas le locataire de son obligation et ne met pas fin à sa demeure. Dès lors, le défaut de paiement des sommes restant dues, nonobstant l'inclusion dans la mise en demeure de loyers déjà acquittés, constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه يكتري محلا مقابل سومة قدرها 968 درهم وبتاريخ 25-5-2010 بلغ بإنذار في اطار ظهير 24-5-1955 يطالبه فيه المكري بأداء واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2007 الى متم ابريل 2010 وجب فيها مبلغ 30976 درهم، فسلك مسطرة الصلح انتهت بالفشل وانه يطعن في اسباب الانذار لان المدة من شتنبر 2007 الى يوليوز 2008 سبق الحكم بها بموجب القرار الصادر بتاريخ 29-10-2009 عن محكمة الاستئناف التجارية ، أما المدة من غشت 2008 الى متم ابريل 2010 فالمطلوب يرفض استلامها مما اضطره الى انذاره قصد الحضور لقبضها غير أن المفوض القضائي المكلف بالتبليغ تعذر عليه ذلك لان عنوانه اصبح مجهولا . والتمس الحكم ببطلان الانذار و احتياطيا اجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري .

وأجاب المطلوب بمقال مضاد اورد فيه ان واجبات الكراء المحكوم بها وردت بالإنذار خطأ ، أما المتعلقة بالمدة من غشت 2008 الى متم ابريل 2010 فالطالب لم يستجب لها ملتمسا رفض الطلب الاصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الانذار وبأداء الطالب لفائدته مبلغ 30008 درهم كراء المدة من غشت 2008 الى متم فبراير 2011 و مبلغ 5000 درهم كتعويض و بإفراغه من المحل المدعى فيه.

وبعد التعقيب قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الاصلي وفي الطلب المضاد بإفراغ الطالب من المحل التجاري هو ومن يقوم مقامه و بإذنه و بأدائه للمطلوب مبلغ 13552 درهما كراء المدة من فاتح يناير 2010 الى متم فبراير 2011 و مبلغ الف درهم كتعويض ... بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة أساسية مفادها (( ان ما تمسك به المستانف من كون الانذار لم يوجه طبق الفصل 255 ق ل ع لا يرتكز على أساس لا لأن الإنذار وجه في اطار ظهير 55 الذي هو نص خاص وان قانون الالتزامات والعقود نص عام فضلا على أن المستانف عليه منح للمستانف مهلة محضري تبليغ الانذار و العرض العيني لواجبات الكراء ... الا أن المبالغ المودعة تتعلق بالشهور الممتدة من غشت 2008 الى متم دجنبر 2009 حسبما هو مبين من شهادة الايداع المؤرخة في 2011-3-10 وبذلك فالطاعن لم يودع كل المبالغ المطالب بها لغاية ابريل 2010 . وان المدة المطلوبة في الانذار المبلغ المستأنف ... و المبتدئة من شتنبر 2007 الى يوليوز 2008 قد تم الحكم بها وتم أداء قيمتها كما يقر بذلك المستأنف عليه . وان المدة من غشت 2008 الى دجنبر 2009 فقد تم عرضها و بعد تعذر العرض تم ايداعها . الا انه تبين أن الطاعن لم يبرئ ذمته الا من جزء لواجبات الكراء ذلك أنه لا يوجد ما يفيد أدائه للمدة المتراوحة ما بين يناير 2010 لغاية ابريل 2010 المطالب بها كذلك في الانذار فهي غير مشمولة لا بالعرض ولا بالإيداع كما ينص على ذلك الفصل 275 ق ل ع و أن الاداء الجزئي لا ينفي حالة المطل لان المكتري عليه أداء جميع الاكرية المطلوبة في الانذار و الا ثبت التماطل في حقه والذي يعد سبباً خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ بمفهوم الفصل 11 من ظهير 55 ... )) . وهو القرار المطلوب نقضه .

- حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الاولى بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الاطراف و بخرق الفصل 332 وما بعده من ق م م: ذلك انه اشار في وقائعه الى انه " بجلسة 2011-3-3 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية ... " غير أن الطالب لم يتوصل بها ولم يتسنى له التعقيب على فحواها و الادلاء بما يدحضها احتراما لحقوق الدفاع . كما أن دفاع الطالب لم يتوصل باستدعاء لجلسة 3-3-2011 واعلم بها بل ظل ينتظر تعيين القضية أمام محكمة الاستئناف التجارية و استدعاءه للجلسة الى ان فوجئ بتبليغ الطالب بالقرار الصادر في القضية مما يعد خرقا للفصول 332 وما بعدها من ق م م التي تتضمن قاعدة مسطرية نتج عن عدم احترامها ضرر كبير بحقوق الطالب .

لكن، حيث تلزم المادة 38 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ، المحامي بتعيين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها ، والا اعتبر كل اجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا . وفي النازلة فبالرجوع الى المقال الاستئنافي متبين أن دفاع الطالب لم يضمن به موطنه المهني كما لم يعين محلا للمخابرة معه بدائرة محكمة الاستئناف التابعة لنفوذ دائرتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، كما تبين من محضر الجلسة انه تم استدعاءه بصفة قانونية للحضور لجلسة 03-11-2011 التي تقرر خلالها تبليغه بمذكرة جواب الخصم مع اشعاره بالتعقيب لجلسة 08-12-2011 التي تخلف عنها رغم الاشعار فتم حجز القضية للمداولة. كما تبين أن استدعائه و اشعاره تم بكتابة الضبط ، وهو اجراء صحيح طبقا للمادة.

التعليل: ذلك أنه ورد فيه ان " لا يوجد ما يفيد ادائه للمدة المتراوحة ما بين يناير 2010 لغاية ابريل 2010 المطالب بها كذلك في الانذار فهي غير مشمولة لا بالعرض ولا بالإيداع كما ينص على ذلك الفصل 275 ق ل ع ... " وهو تعليل لم يناقش ما عابه الطالب على الانذار ولم يجب على مآخذه عليه من كونه تضمن مدة غير مستحقة كما تضمن عنوانا أصبح غير قائم في الواقع بعدما تهدمت العمارة واعتبر رغم ذلك الانذار صحيحا مع انه باطل في جزء منه لتضمنه مدة صدر بشأنها حكم قضائي ونفذ. وان عدم الجواب يوازي انعدام التعليل ولا يمكن مؤاخذة الطالب على نقصان العرض وأغفال المطلوب على الزيادة في الشهور المطالب بها . كما ان القرار لم يراع مدة 33 سنة التي قضاها الطالب في المحل لم يسبق خلالها ان تقاعس على اداء الكراء عندما يطلب منه ذلك اضافة الى أن عدم احترام الفصول 332 وما بعده من ق م م حال دون حضور دفاع الطالب وادلائه بتعقيبه على المذكرة الجوابية للمطلوب ومن تم عرض المبلغ المذكور عن المدة من يناير الى ابريل 2010 اعتبارا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد مما يجعل القرار غير مرتكز على اساس و منعدم التعليل .

لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية حين أوردت " ان المستأنف لئن تعذر عليه عرض مبالغ الكراء على المستأنف عليه لان العنوان المتواجد به انتقل منه لكون العمارة هدمت وهو ما يلغو كل من محضري تبليغ الانذار و العرض العيني لواجبات الكراء ... الا ان المبالغ المودعة تتعلق بالشهور الممتدة من غشت 2008 الى متم دجنبر 2009 حسبما هو مبين من شهادة الايداع المؤرخة في 10-3-2011 وبذلك فالطاعن لم يودع كل المبالغ المطالب بها لغاية ابريل 2010 .و أن المدة المطلوبة في الانذار المبلغ المستأنف ... و المبتدئة من شتنبر 2007 الى يوليوز 2008 تم الحكم بها و تم اداء قيمتها كما يقر بذلك المستأنف عليه . وان المدة من غشت 2008 الى دجنبر 2009 تم عرضها و بعد تعذر العرض تم إيداعها . الا انه تبين أن الطاعن لم يبرئ ذمته الا من جزء لواجبات الكراء ذلك أنه لا يوجد ما يفيد أداءه للمدة المتراوحة ما بين يناير 2010 لغاية ابريل 2010 المطالب بها كذلك في الانذار فهي غير مشمولة لا بالعرض ولا بالإيداع كما ينص على ذلك الفصل 275 ق ل ع وان الاداء الجزئي لا ينفي حالة المطل لأن المكتري عليه أداء جميع الاكرية المطلوبة في الانذار والا ثبت التماطل في حقه والذي يعد سببا خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ بمفهوم الفصل 11 من ظهير 55 .. " تكون قد ناقشت الدفع المتعلق بتضمين الانذار المبلغ للطالب مدة الكراء الصادر بشأنها حكم قضائي وعنوان المطلوب الذي لم يعد قائما في الواقع كما تبث لها مما عرض عليها أن العرض والايداع لم يشمل الكراء المتعلقة بالمدة من يناير 2010 الى متم ابريل 2010 ورتبتها عن صواب أن ما قام به الطالب مجرد اداء جزئي لا ينفي عنه التماطل . ثم ان تضمين الإنذار مدة كراء غير مستحقة الى جانب أخرى مستحقة

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux