Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60099

Identification

Réf

60099

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6531

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5522

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement.

Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/10/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2023 عدد7375 في الملف عدد 4629/8219/2023 و القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

حيث ان الطلب الإضافي قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها كانت تكري للمدعى عليها محلا تجاريا مساحته 4308 متر مربع مع حظيرتين وبناية معدة للمكاتب موضوع الرسوم العقارية 15/10432 و 15/10415 بموجب العقد المدة المؤرخ في 22 شتنبر 2016 بمشاهر قدرها 70.000 درهم وأنها محرومة من الولوج لمقرها الاجتماعي منذ إبرام عقد الكراء الذي لازال بالعنوان محل الدعوى من طرف المدعى عليها، هذه الأخيرة التي تقاعست حتى عن أداء المشاهرة الكرائية عن مدة ثمانية أشهر من يونيو 2022 إلى متم يناير 2023 بمجموع 560.000,00 درهم، بالإضافة إلى رسم الخدمات الجماعية الحالية والتي بلغت حسب الإشعار الضريبي عن السنوات من 2019 إلى 2022 ما مجموعه 631.275,80 درهم ناهيك عن ما تم أداؤه من طرف المدعية من واجبات رسم الخدمات الجماعية عن السنوات السابقة 2016، 2017 و 2018 بما مجموعه 437.115,60 درهم ليكون مجموع ما تقاعست عن أدائه هو 1.628.391,40 درهم لذلك عملت المدعية على إنذارها بالأداء والإفراغ ومنحها أجل 15 يوما للأداء ، توصلت به المدعى عليها بتاريخ 20 يناير 2023 ولم تنفذ أي من مقتضياته، كما هو الحال لباقي الإنذارات السابقة رافضة الإدلاء بأي جواب ، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغا اجماليا قدره 1.628.391,40 درهم حسب التفصيل التالي: عن واجبات الكراء لمدة 8 أشهر من يونيو 2022 إلى متم يناير 2023 مبلغ 560.000 درهم عن رسم الخدمات الجماعية المؤداة سلفا من طرف المدعية والمراد استرجاعه بمبلغ 437.115,60 درهم عن رسم الخدمات الجماعية موضوع الإشعار المتوصل به بمبلغ 631.275,80 درهم، وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من جميع المحل التجاري ذي المساحة 4308 متر مربع مع حظيرتين وبناية معدة للمكاتب موضوع الرسوم العقارية 15/10432 و 15/10415 ، الكائن بالرقم 27-44 الحي الصناعي برشيد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأدلت بصورة من عقد، صورة من محضر رفض تنفيذ حكم صورة من نموذج 7 للطرفين، صورة إنذار مؤرخ في 2022/09/14 ، نسخة من انذار بالأداء مع محضر تبليغ صورة من بيان لرسم الخدمات الجماعية والرسم المهني لسنوات 2019 إلى 2022 و صور من إعلام بأداء واجبات رسم الخدمات الجماعية لسنة 2016 وصورتين من اعلام بأداء الرسم المهني لسنتي 2017 و 2018 مع وصولات الأداء و صورة من انذار سابق بأداء رسم الخدمات الجماعية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدعى عليها التي تقدم بها نائبها لجلسة 2023/05/24 جاء فيها بخصوص واجبات الكراء غير المؤداة فقد تم حجزها بين يديها من قبل إدارة الضرائب بمقتضى إشعار الغير الحائز الصادر بتاريخ 2022/06/06 من قابض قباضة برشيد تحت عدد 2022-9 والذي قضى بمطالبة المدعى عليها بأداء مبلغ 787.078,00 درهم من أموال المدعية المترتبة عن الكراء المستحق لها، ولم يسعها إلا دفع المبالغ الكرائية بين يدي قباضة برشيد تطبيقا للمادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وإلى غاية تاريخه أدت الدفعات المتعلقة بكراء الأشهر من يونيو 2022 إلىيناير 2023 بمبلغ 70.000 درهم في كل شهر بواسطة وصولات أداء ورسائل مؤشر عليها من قباضة برشيد وبناء عليه، فإن ذمة المدعى عليها قد برئت من واجبات الكراء من خلال دفعها لإدارة الضرائب ، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى في الشق المتعلق بالكراء ، وفيما يتعلق بالضريبة على الخدمات الجماعية فإن الضرائب المقصودة في الفصل الرابع البند G هي الضرائب التي تكون المدعى عليها ملزمة بها بحكم نشاطها الصناعي والتجاري وبمناسبته التي تؤديها بانتظام حسب شهادة الإبراء الصادرة عن إدارة الضرائب، وليس الضرائب التي تتحملها المدعية بصفتها مالكة للعقار وأن الغاية من تضمين الفقرة (G) في عقد الكراء هي اتقاء التبعات التي يتحملها المكري في حالة إخلال المكتري بالتزاماته تجاه إدارة الضرائب، طبقا لما تنص عليه المادة 33 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص الفقرة الرابعة منها على أن رسم الخدمات يفرض على المعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني". كما أن عدم تعيين من يتحمل ضريبة الخدمات الجماعية في عقد الكراء، يبقى معه الأمر على أصله، وهو أن الملزم بها هو المكري طبقا لما ينص عليه الفصل 642 من قانون الالتزامات والعقود، وبما أن عقد الكراء حدد الثمن في مبلغ 70.000 درهم دون أية إضافة أو زيادة، فإن هذا المبلغ يشمل الكراء وتوابعه، مما يجعل المكري ملزما بأداء الخدمات، وحول طلب استرجاع مبلغ الضريبة المؤدى مسبقا فإن المبالغ التي أدتها المدعية يتعلق بالضريبة المفروضة عليها شخصيا على أساس ثمن الكراء، وأن وصولات الأداء المزعوم تحمل اسمها هي ولا تحمل اسم المدعى عليها، ويجب على المدعية أن تدلى بالإعلامات بالفرض، وهي وحدها التي تثبت الجهة الملزمة بالأداء، وأن المدعى عليها كانت قد وجهت إلى دفاع المدعية رسالة مؤرخة في 2021.11.12 جوابا على الإنذار الذي توصلت به يوم 2021.11.05، طلبت فيه موافاتها بالإعلامات بفرض الضريبة. وأدلت بصورة الإشعار للغير الحائز الصادر بتاريخ 2022/06/06 ، وثمان صور لرسائل مؤشر عليها، و ستة عشرة صورة لوصولات أداء وصورة إبراء و خمسة إعلامات وخمسة وصولات أداء و رسالة مؤرخة في 2021/11/12 ومحضر تبليغها.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية لجلسة 2023/06/21 أوضحت فيها الإشعار للغير الحائز لم يبلغ لها للدفاع عن مصالحها، سواء عند إيقاعه أو عند توجيه الإنذار للمكتري وأن هذا الأخير يضمن توصل المكري بالمشاهرة، ويمنع عليه أن يستجلب الغير لاقتطاع هذه المشاهرة من المنبع ولو كانت إدارة، وكان عليه إبلاغ المكري بكل طارئ يتهدد حقوقه الكرائية، وأن الوثائق المدلى بها لا تنهض حجة على ما تدعيها لأنها مجرد صور شمسية، وأنها تطعن صراحة في جميع وثائق المدعى عليها لمخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وهي بذلك الدار لا ترقي للحجية المطلوبة، مما يتعين معه فسخ العقد والإفراغ. وبخصوص أداء رسم الخدمات الجماعية فإن ما تزعمه المدعى عليها بأن الفقرة G من المادة 4 تتعلق الضرائب المتعلقة بنشاط المكتري يبقىمجرد مجادلة للتهرب من مناقشة التزام صريح بين طرفي العقد، لأن عقد الكراء تمت صياغته بين المكري والمكتري التحديد التزامات متقابلة لكل واحد اتجاه الآخر، وليس لتذكير المكتري بما يفرضه عليه القانون اتجاه الإدارة أو الاغيار أومستخدميها لأن مجال تحديده خارج عن المتعارف عليه في صياغة العقود وليس محله العقد، وأن العرف يقتضي أن يريد حماية العين المكتراة من التحملات المرتبطة بالعقد وليس غير ذلك. والرسم على الخدمات الجماعية لا يرتبط بالنشاط الممارس بالعين المكتراة، وإنما يتعلق باستغلال المحل المكترى ومساهمة المستغل في نظافة المحيط. وفيما يتعلق باسترجاع رسوم الخدمات الجماعية فإن وصل الأداء من المؤكد أنه يحمل اسم الجهة التي قامت بالأداء، ملتمسة الأمر بإجراء بحث والحكم وفق طلبها مدلية ببصورة من عقد الكراء، صور من إنذارات بالأداء مؤرخة في.2023/01/20, 2021/11/12, 2021/11/05

وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها المدلى بها من طرف نائبها لجلسة 2023/07/12، جاء فيها أن الأصل في السومة الكرائية أنها تكون شاملة لجميع التوابع (TTC) ما لم تتم الإشارة في عقد الكراء إلى عبارة بدون رسوم (HT) وأن البند 5 من عقد الكراء لا يشير إلى عبارة TTC ولا إلى عبارة ،HT وأن المدعية تطالب بأداء الضرائب المذكورة إضافة الى غرامات التأخير والزيادات ولم تكن هي السبب في عدم الأداء في الوقت المناسب، كما أن ما تطالب به يفوق بكثير نسبة 10,5 المحددة لرسم الخدمات الجماعية، وأن الدعوى لم يتم تقديمها إلا سنة 2023 مما يجعل التقادم الخمسي محققا، مضيفة أن الطعن في إجراءات الأداء بين يدي الضرائب يتم أمام القضاء الإداري وليس امام المحكمة التجارية ملتمسةرفض الطلب.

و بتاريخ 26/07/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة انه جاء في تعليل الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها أدت ما مجموعه 560.000 درهم التي تمثل واجبات كراء المدة من 01/06/2022 إلى 31/01/2023 بمقتضى وصولات أداء صادرة عن قباضة برشيد ورسائل مؤشر عليها من طرفها، وان المستانف عليها بدفعها المبالغ المتعلقة بالواجبات الكرائية لقباضة برشيد تكون قد نفذت التزامها المنصوص عليه بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية، وتبعا لذلك تكون ذمتها قد برئت بخصوص واجبات الكراء المطالب بها، ويتعين معه عدم الاستجابة للطلب الأداء بهذا الشأن ، ولكن بالرجوع لعقد الكراء فان المكترية تتحمل بمبلغ المشاهرة الكرائية بموجب المادة 5 من العقد، وان الاشعار للغير الحائز لم يبلغ للطاعنة للدفاع عن مصالحها، لا عند ايقاعه ولا عند توجيه الإنذار للمكتري، و ان البين ان المكتري ضامن لتوصل المكري بالمشاهرة وعليه ابلاغ المكري بكل طارئ يتهدد حقوقه الكرائية، دون ان يحول هذا الحق الممنوح للإدارة لمصلحته من اجل ابتزاز المكري او التماطل في الأداء او الاضرار به ، وانها لم يبلغ لها هذا الاشعار من طرف المكري ولا من طرف الادارة حتى يتسنى لها الدفاع عن مصالحها، لا عند ايقاعه ولا بعد توجيه الإنذار بالأداء والافراغ ، وان الوثائق المدلى بها لا تنهض حجة على ما تدعيه المكترية لأنها مجرد صور شمسية، وانها تطعن صراحة في هذه الوصولات المدلى به من طرف المسائف عليها لمخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وهي بذلك لا ترقي الى الحجية المطلوبة مما تكون معه المكترية قد اضرت بحقوقها وخرقت بنود العقد، خصوصا ان المكترية تنازعها في حقها في استغلال جزء من العين رافضة السماح لها بالدخول وبسبب هذا النزاع عملت على دفع الإدارة لاجراء حجز بين يديها بسبب متأخر الضريبة الحضرية التي رفضت اداءها مما يجعل سوء نية المكترية ثابتة ويتعين مع ذلك الغاء الحكم المستانف والقول تصديا بالأداء والافراغ.

اما فيما يتعلق بالتعليل بخصوص رسم الخدمات الجماعية رمزه (23683 )عن سنة 2016 الذي اعتبره الحكم المستانف يتعلق بالمدعية على اعتبار أنها تستغل مكتب بمساحة 50 متر من نفس المحل المكرى للمستانف عليها، معتبرا ان تلك الإعلامات الضريبية المذكورة تتعلق بالمدعية ويكون طلب استرجاع المبالغ المتعلقة بها غير مؤسس ويتعين عدم الاستجابة ، ولكن بالرجوع لوثائق الملف يلاحظ انها احتفظت لنفسها في العقد بمساحة قدرها 50 متر المكترى، لكن المستانف عليه عملت على الاستيلاء على جميع العين المكتراة وتستغلها لوحدها مند تاريخ العقد الى يومنا هذا، مما دفعها الى اللجوء للقضاء من اجل دفع المستانف عليها الى تنفيذ هذا الالتزام وصدر الحكم القاضي بذلك ورفضت المستانف عليها تنفيذه بعلة ان الحكم لم يبين موقع 50 متر هل داخل البناية او خارجها، ولا زالت المستانفة تعاني مع محاولات تنفيذ هذا الحكم ولم تستفد من حقوقها المخولة لها العقد الى يومنا هذا.، وان التعليل الذي ذهب اليه الحكم المستانف باعتبار أنها تستغل جزئيا العين المكتراة يبقى تعليلا فاسدا ويتعين الغاؤه لمخالفته للحقائق والوقائع الثابتة من خلال وثائق الملف، و ان عقد الكراء حمل المكترية بالضريبة الحضرية قبل ان يرتب في حقها تحمل بمبلغ المشاهرة الكرائية بموجب المادة 5 من العقد، وهو الالتزام الصريح الذي مفاده وجوب سعيها من اجل أداء هذا الرسم المقصود من خلال الفقرة G من المادة 4 وان ما ذهب اليه الحكم المستانف تبنيا لمزاعم المستانفة بان هذه الفقرة تتكلم عن الضرائب المتعلقة بنشاط المكتري ( من قبيل TVA - PATENTE...) يبقى مجرد مجادلة لتهرب من مناقشة التزام صريح بين طرفي العقد، لان عقد الكراء تمت صياغته بين المكري والمكتري لتحديد التزامات متقابلة لكل واحد اتجاه الآخر، وليس لتذكير المكتري بما يفرضه عليه القانون اتجاه الإدارة او الاغيار او مستخدميها لان مجال تحدیده خارج عن المتعارف عليه في صياغة العقود وليس محله العقد، وان العرف يقتضي أن محرر العقد يريد حماية العين المكتراة من التحملات المرتبطة بالعقد وليس غير ذلك. والرسم على الخدمات الجماعية لا يرتبط بالنشاط الممارس بالعين المكتراة، وانما يتعلق باستغلال المحل المكترى ومساهمة من المس المستغل في في نظافة المحيط، علما ان العارضة لا تمارس أي نشاط بالعين تمارس أي نشاط بالعين المكتراة حسب الثابت من محضر الاخباري الذي مض مضمنه رفض تمكين العارضة من الولوج لجزء من العين المكتراة، وانه لا يعقل ان تفرض الضريبة على النظافة على المكتري الذي لا يمارس أي نشاط بالعين المكتراة والقول باعفاء المكري الذي يمارس فعليا نشاطا صناعيا ملوثا بالعين المكتراة، كما ان النشاط الوحيد الممارس بالعين المكتراة يخص المستانف عليها بخصوص سنوات -2018 - 2019 2020 2021 و 2022.

وفيما يتعلق بالتعليل بخصوص طلب أداء رسوم الخدمات الجماعية عن المدة من سنة 2019 الى غاية 2022 الذي اعتبره الحكم المستانف ان العقد الرابط بين الطرفين لم يحدد الملزم بتحمل رسم الخدمات الجماعية معتبرا ان الصور الشمسية للإعلانات الضريبية ووصولات الأداء المؤشر عليها من قباضة برشيد المدلى بها من طرف المستانف عليها انها تتعلق برسم الخدمات الجماعية رمزه 24659 عن سنوات 2018-2019-2020-2021 و 2022 وصادرة في اسم هذه الأخيرة، وان رسوم الخدمات الجماعية (الحاملة لرمز 23683 ) المجدولة بالبيان الصادر عن قاضة برشيد المدلى به من المدعية لا تتعلق بالمستانف عليها، ميرنا بذلك ذمة المستانف عليها من أداء مقابل الخدمات الجماعية المطلوبة، ويكون طلب أدائها غير مؤسس ويتعين رفضه ، وبالرجوع لهذه الوصولات ستلاحظ المحكمة أن الضريبة تفرض على العنوان التجاري المستغل فيه النشاط وان الثابت من خلال هذه الاعلامات والوصول الضريبية انها تخص الرسم الجماعي لعنوان المستانف عليها مادام ان الثابت من وثائق الملف ان المستائف عليها مكترية وملزمة بهذا الرسم بموجب العقد ولا دليل علة وجود المستانفة بالعين المكتراة مند تاريخ العقد، و ان عقد الكراء رتب في حق المكترية تحمل والتزام صريح مفاده وجوب سعيها من اجل أداء الرسم الجماعي المقصود من خلال الفقرة G من المادة 4 وان ما ذهب اليه الحكم تبنيا لمزاعم المستانفة بان هذه الفقرة تتكلم عن الضرائب المتعلقة بنشاط المكتري يبقى مجرد مجادلة لتهرب من مناقشة التزام صريح بين طرفي العقد، على اعتبار ان الرسم على الخدمات الجماعية يتعلق باستغلال المحل المكترى ومساهمة من المستغل في نظافة المحيط، علما انها لا تمارس أي نشاط بالعين المكتراة حسب الثابت من محضر الاخباري الذي مضمنه رفض تمكينهامن الولوج لجزء من العين المكتراة وهو الدفع المثار ابتدائيا و المعزز بملف قضائي ، لكن الحكم استنكف عن الرد عليه مما يكون حليفه الإلغاء ، باعتبار أن النشاط الوحيد الممارس بالعين المكتراة يخص المستانف عليها بخصوص سنوات 2018 2019 2020 2021 و 2022 ، و ان ما ذهب اليه الحكم المستانف من كون الإعلامات الضريبية ووصولات الأداء التي تتعلق برسم الخدمات الجماعية عن سنوات -2018و 2019و 2020 2021 و 2022 صادرة في اسم المستانفة تبنيا لمزاعم - المستانف عليها ليعتبر انحراف عن صواب التعليل ومجرد مجادلة وتهرب من الالتزامات الملقاة على عاتق المستانف عليها، لان وصل الأداء من المؤكد انه يحمل اسم الجهة التي قامت بالأداء وعنوان العين موضوع التضريب ، وان ما ضمن بالوصولات المدلى بها كاف للاستدلال على ان المكرية أدت نيابة عن المكترية لوقف الزيادات والغرامات، وان ما ضمن بخصوص العنوان يفيد صراحة ان المحل المكترى هو موضوع الرسم وان المستانف عليها بانها غير معنية بهذا الالتزام يعد تعبيرا برفض الأداء واخلالا ببنود العقد، مما تبقى معه مجادلة المستانف عليها غير ذات موضوع ويتعين التصدي لها، و انه سبق لها ان أُنْذِرَتْ بضرورة السعي لدى من يجب من اجل تسوية وضعية الرسم الجماعي بتاريخ 05 نونبر 2021 ، وانها اقرت بما ضمن من التزام بالعقد وطلب تمكينها من الاشعار بالرسم الجماعي، مثيرة نفس الدفع ان الاشعار يصدر باسم المالك، وهو تحصيل حاصل لان العقار يعد رسم عقاري في اسم مالكه وان الملتزم بالرسم هو المستغل بناء على القانون والعرف والعقد، وان على من يدعى انه غير معني بالرسم الجماعي ان يستنكف عن طلب الاشعار او غيره، لان من يطلب الشيء يعد طلبه نابع من ارتباط ارادته بأحد حقوقه او واجباته.

في الطلب الإضافي فانه من اثار الإنذار بالأداء والافراغ الزيادة في السومة الكرائية بصريح الفقرة الأخيرة من الإنذار المبلغ للمستانف عليها بتاريخ 20 يناير 2023 و ان الثابت من خلال وثائق الملف أن هذه الأخيرة توصلت بالإنذار المذكور ومضمنه طلب الزيادة في السومة الكرائية ابتداء من شهر فبراير 2023 لتصبح المشاهرة 77.000در هم بدل 70.000 درهم ، و انه بغض النظر عن المدة المطالب بها ابتدائيا من يونيو 2022 الى يناير 2023 فان المستانف عليها لم تؤدي المشاهرة اللاحقة بحسب السومة الجديدة وذلك من شهر شتنبر فبراير 2023 الى شهر غشت 2024 وهي مدة 7 اشهر التي وجب فيها مبلغ 539.000 درهم لمدة 7 شهر، رغم استغلالها للعقار مما تكون معه محقة في طلب أداء المدة اللاحقة عن تاريخ الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا وذلك على النحو التالي المشاهرة 77.000 درهم × 7 شهر 539.000 درهم ، و ان الاشعار لدى الغير الحائز تم التراجع عنه من طرف إدارة الضرائب بعد ان عملت على تسوية وضعيتها المالية اتجاه هذه الإدارة، و ان المستانف عليها بناء على ذلك شرعت بعد الغاء الاشعار لدى الغير الحائز في أداء المشاهرة الكرائية ابتداء من شهر شتنبر 2023 وأدت بعد ذلك مقابل مشاهرة الأشهر شتنبر واكتوبر ونونبر 2023 بحسب السومة القديمة وقدرها 70.000 درهم وبقي في ذمتها مبلغ الزيادة وقدره 7000 درهم عن كل شهر وهو ما يستنتج من خلال التحويل البنكي الصادر عنها بمبلغ 210.000 درهم مما تكون معه محقة في طلب أداء مقدار الزيادة في السومة الكرائية الغير مؤداة عن المدة من شتنبر 2023 الى شتنبر 2024 وهي 7000 درهم لكل شهر وذلك بحسب 7000 درهم × 13 شهر = 91.000 درهم. وحيث انه يتعين لذلك الحكم على المستانف عليها بأداء جميع ما بذمتها من مشاهرة ومقابل رسم الخدمات الجماعية والحكم تبعا بإفراغها من العين المكتراة ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على شركة ف. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المكرية المستحقات المشار اليها حسب التفصيل التالي:

واجب رسم الخدمات الجماعية موضوع الاشعار المتوصل به والتي تم اداؤها سلفا بمبلغ 631.275,8 درهم

الطلب الإضافي من حيث الشكل قبول الطلبوفي الموضوع باعتباره والحكم بأداء المستأنف عليها للعارضة مبلغ 539.000 درهم الذي يمثل واجب الكراء عن المدة اللاحقة عن الحكم الابتدائي لمدة 7 أشهر من شهر فبراير 2023 الى شهر غشت 2024 حسب مشاهرة قدرها 77.000 درهم مع النفاذ والفوائد القانونية والصائر وما يترتب عن ذلك قانونا.

والحكم بأداء المستأنف عليها للعارضة مبلغ 91.000 درهم الذي يمثل مقدار الزيادة في السومة الكرائية الغير مؤداة عن مدة 13 شهر من شتنبر 2023 الى شتنبر 2024 بمبلغ 7000 درهم لكل شهر و بإفراغها من جميع المحل التجاري ذي المساحة 4308 متر مربع مع حظيرتين وبناية معدة للمكاتب موضوع الرسوم العقارية 15/10432 و 15/10415 ، الكائن بالرقم 27-44 الحي عي برشيد المكترى بموجب تأخير العقد هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم الفوائد مع القانونية والنفاذ والصائر وحفظ الحق في استحقاق باقي المبالغ المدفوعة نيابة عن المستانف عليها مع ما يترتب عن ذلك قانونا

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف و صورة من عقد الكراء و صورة من الإنذار الموجه للمستأنف عليها بتاريخ 2018/07/17.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2024 جاء فيها انالمقال الإضافي غير مقبول شكلا لعدم أداء الرسم القضائي عليه و ان المستأنفة عابت الحكم المستأنف تبرئة ذمتها بخصوص الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 2022.06.01 إلى 2023.01.31 ، وقد اعتبرت أن الأداء بين يدي الخزينة لا يفيد التنفيذ ما دامت أنها لم تبلغ بالإشعارالغير الحائز ، و إنها أجنبية عن النزاع القائم بين إدارة الضرائب والمستانفة ولا حق لها في الامتناع عن الأداء وإلا أصبحت مدينة بصفة شخصية للحائز ذلك ان المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على انه يترتب على الإشعار للغير الحائز التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين، في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداؤها يمتد مفعول هذا التسليم إلى الديون بأجل أو الديون المشروطة التي للمدين على الأغيار الحائزين المتابعين"، وهكذا يتضح أن إشعار الغير الحائز تترتب عليه علاقة مباشرة بين المدين وبين إدارة ، وأما إذا تبين للمستأنفة المحجوز عليها عدم احترام مسطرة الإشعار، فما عليها إلا الطعن في إجراءات التحصيل الجبري وطلب إيقاف التنفيذ أمام الجهة المختصة من جهة أولى ، ومن جهة ثانية، فقد زعمت المستأنفة أنها لا تمارس أي نشاط في المحل المكترى وأنها تستغل مساحة قدرها 50م من أجل مكاتبها ، وخلافا لهذا الزعم فإن المستأنفة تمارس نشاطا صناعيا في المحل المكترى ومصرح بها لدى الجهات المختصة بهذه الصفة، وبالفعل فإن شهادة السجل التجاري الخاص بالمستأنفة عدد 1367 RC يشير صراحة إلى النشاط التجاري Activité على أنها تتمحور حول تحويل المواد البلاستيكية، وعلى هذا الأساس فإن الإدارة تفرض الرسم على المستأنفة باعتبارها مصنعة إعلامات بالضريبة باسمها كما هو ثابت بالإعلامات الضريبية الآتية:الإعلام بالضريبة عن سنة 2020 الإعلام بالضريبة عن سنة .2021وكيفما كان الحال وبغض النظر عن صحة مزاعم المستأنفة أو عدمها ، فإن البند الخامس من عقد الكراء لا يشير لا إلى عبارة TTC ولا إلى عبارة HT مما يجعل السومة الكرائية شاملة لجميع التوابع (TTC) طبقا لما تنص عليه المادة 5 من القانون رقم 18-49- المتعلق بالكراء التجاري ، وبما أن عقد الكراء حدد الثمن في مبلغ 7.000 درهم دون أية إضافة أو زيادة فإن هذا المبلغ يكون بذلك شاملا للكراء وتوابعه، مما يجعل المكتري ملزما بأداء رسم الخدمات، و ومن جهة ثالثة، فقد زعمت المستأنفة أن تضمين عنوان العارضة في الجدول الصادر منقباضة برشيد تضمين هذا العنوان يثبت أن الخاضع لها هي شركة ف.، ومن جهة رابعة فان المستانفة زعمت ان السومة الكرائية ارتفعت بنسبة 10 % من 70.000درهم لتصبح محددة في مبلغ 77.000 درهم لذلك طلبت الحكم على العارضة بأداء مبلغ 91.000 درهم الفرق بين السومتين عن 13 شهرا من شتنبر 2023 الى غاية شتنبر 2024، وان هذا الطلب غير مقبول على اعتبار انه قدم لأول مرة امام محكمة الإستئناف ولم يسبق للمستانفة ان طلبت في المرحلة الإبتدائية الفرق بين السومتين ، ومن جهة خامسة فان المستانفة طلبت الحكم على العارضة بأداء كراء 7 شهور اللاحقة للحكم أي من فبراير 2023 الى شتنبر 2024 ، وان العارضة أدت جميع ما بذمتها الى غاية أكتوبر 2024 سواء بين يدي قباضة برشيد في اطار الإشعار للغير الحائز او مباشرة في حساب المستانفة بعدما تم رفع اليد عن الإشعار الغير الحائز المذكور، ملتمسة في الاستئناف الأصليأساسا في الشكل: التصريح بعدم قبوله واحتياطيا في الموضوعتأييد الحكم المستأنف و في الطلب الإضافيعدم قبول الطلب المتعلق بالزيادة في السومة الكرائية و الحكم برفض طلب أداء كراء الشهور اللاحقة للحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

وارفقت المذكرة بصورة شهادة السجل التجاري عدد 1367 RC و صورة الإعلام بالضريبة عن سنة 2020 و صورة الإعلام بالضريبة عن سنة 2021 و صورة الرسالة المؤشر عليها بتاريخ 2023.04.14 و صورة الوصل بمبلغ 70.000 درهم وصورة الرسالة المؤشر عليها تاريخ 2023.04.14 و صورة الوصل بمبلغ 70.000 درهم و صورة الرسالتين المؤشر عليها تاريخ 2023.05.30 و صورة 6 وصولات بمبلغ 140.000 درهم و صورة الرسالة المؤشر عليها بتاريخ 2023.08.01 و صورة وصلين بمبلغ 70.000 درهم و صورة الرسالة المؤشر عليها بتاريخ 2023.08.01 و صورة الوصل بمبلغ 70.000 درهم و صور 7 أوامر بالتحويل و صور 7 كشوفات حسابية

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2024 جاء فيها ان المستأنف عليها اجابت بتعليل وارد فيه انها قد أدت ما مجموعه 560.000 درهم 2022/06/01 إلى 2023/01/31 بمقتضى وصولات أداء صادرة عن قباضة برشيد وأنه بدفعها المبالغ المتعلقة بالواجبات الكرائية لقباضة برشيد تكون اقد نفذت الالتزامات المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية المادة (102) ، كما أكدت أنها أجنبية في عن النزاع القائم بين إدارة الضرائب والمستأنفة ولاحق لها في الامتناع عن الاداء وإلا أصبحت مدينة بصفة شخصية للحائز، و إن المستأنف عليها ليست أجنبية وإنما تربطها مع العارض علاقة تعاقدية تفرض عليها مجموعة الالتزامات المقررة بمقتضى القانون من بينها إخطار العارض بكل الوقائع التي تقتضي تدخلها تحت طائلة التعويض، وذلك ما نص عليه صراحة الفصل 674 من قانون الالتزامات والعقود ، وإن العارضة لم يبلغ لها الإشعار للغير الحائز طرف المكترية ولا من طرف الإدارة حتى يتسنى لها الدفاع عن مصالحها لا عند إيقاعه ولا بعد توجيه الانذار بالأداء والإفراغ. كون معه مسؤولية المستأنف عليها قائمة وتبقى ملزمة تبعا لذلك ملزمة تبعا لذلك تجاه العارضة بمبلغ المشاهرة الكرائية بموجب المادة 5 من عقد الكراء، ، و ان المستأنف عليها إضافة الى انها لم تقم بإعلام العارضة بإشعار إدارة الضرائب بل هي الإدارة لإجراء حجز بين يديها بسبب متأخر الضريبة الحضرية التي فرضت اداءها مما يجعل سوء نية المكترية ثابتة ويتعين معه الغاء الحكم المستأنف والقول تصديا بالأداء والافراغ، كما زعمت المستأنف عليها في مذكراتها الجوابية بأنها تمارس نشاطا صناعيا في المحل المكترى مدلية بشهادة السجل التجاري ومعتبرة أنه بناء على ذلك فالإدارة فرضت الرسم على المستأنف باعتبارها مصنعة وأنه كيفما كان الحال فإن مبلغ 70.000 درهم المحدد كمشاهرة كرائية شامل للكراء وتوابعه، و إن هذه الدفوع تظل عديمة الأساس ذلك أنها لا تمارس أي نشاط صناعي بمساحة 50م المخصصة لمكاتبها، فكما هو محدد في عقد الكراء هذه المساحة مخصصة لها تم الاستيلاء عليها من طرف المستانف عليها مما اضطرت معه للجوء الى القضاء قصد تمكينها من الولوج للمقر وصدر حكم لفائدة العارضة بذلك الا ان المستانف عليها لا زالت تمتنع الى حدود اليوم عن تنفيذ هذا الحكم حسب الثابت من محضر الصعوبة ، و أما بالنسبة لكون مبلغ 70.000 درهم المتعلق بالمشاهرة الكرائية هو شامل للكراء وتوابعه فإن هذا القول يناقض العقد وما استقر عليه العمل القضائي. إذ أن العقد نص على التزام صريح ملقى على عاتق المكترية في الفقرة G المادة 4 مفاده وجوب سعي المكترية الى أداء الضرائب التي يدخل ضمنها واجب الخدمات الجماعية ، كما أن الرسم على الخدمات الجماعية لا يرتبط بالنشاط بالنشاط الممارس بالعين المكتراة وإنما يتعلق باستغلال المحل المكترى ومساهمة المستغل في نظافة المحيط ، وعليه فمنطقيا لا يمكن أن التنصيص في عقد الكراء على وجوب تحمل المكترية بالتزام ضريبي تتحمله أصلا بمناسبة ممارسة نشاطها سواء وجد عقد كراء أم لا، بل إن المقصود هو إلزامها بالتحملات الناتجة عن العقد والتي إذا لم تضمن به قد تتحملها المكرية لأن العين المكتراة في ملكها وعليه فالالتزامات الضريبية المشار إليها في المادة 4 من الفقرة G تقضي بتحمل المكترية بأداء جميع الضرائب بما في ذلك واجب الخدمات الجماعية، كما دفعت المستانف عليها بان طلبها في استخلاص مقدار الزيادة في السومة الكرائية الغير المؤداة عن مدة 13 شهر من شتنبر 2023 الى شتنبر 2024 بمبلغ 7000 عن كل شهر يخرج عن مجال الطلبات المنصوص عليها في الفصل 143 من ق م م .

كما ان المستانف عليها بغض النظر عن المدة المطالب بها ابتدائيا لم تؤدي المشاهرة اللاحقة بحسب السومة الجديدة وذلك من شهر فبراير 2023 الى شهر غشت 2024 ويبقى دفعها بانها أدت ما بذمتها بين يدي قباضة برشيد في اطار الإشعار للغير الحائز غير ذي جدوى لأنها ضامن لأداء المشاهرة الكرائية حسب المادة 5 من عقد الكراء ، كما انه بالرجوع الى لوثائق الملف فهي مجرد صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل ، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستانف والحكم تصديا بالإفراغ وفسخ العقد والأداء موضوع الطلب حسب التفصيل التالي:

الوجيبة الكرائية المطالب بها ابتدائيا عن المدة 8 أشهر من يونيو 2022 الى متم يناير 2023محددة في 560.000 درهم و عن الخدمات الجماعية المؤداة سلفا من طرف المالكة والمطالب بها فيواجبات الرسم المرحلة الابتدائية، وبمبلغ 437.115.6 درهمواجب رسم الخدمات الجماعية موضوع الإشعار المتوصل به والتي ثم أداؤها والمطالب بها فيالمرحلة الابتدائية بمبلغ 631.275.8 درهم و مقدار الزيادة فى السومة الكرائية عن مدة 13 شهرمن شتنبر 2023 إلى شتنبر 2024 بمبلغ 91.000 درهم و الوجيبة الكرائية عن مدة 7 أشهر من فبراير 2023 إلى متم غشت 2024 بمبلغ 539.000 درهم الكل مع بإفراغ المستأنف عليها من جميع المحل التجاري ذي المساحة 4308 متر مربع مع حظيرتين وبناية معدة للمكاتب موضوع الرسوم العقارية 15/10432 و 15/10415 الكائن بالرقم 44.27 الحي الصناعي برشيد المكتري بموجب العقد هي ومن يقوم مقامها او بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع الفواعد القانونية والنفاذ والصائر وحفظ الحق في استحقاق باقي المبالغ المدفوعة نيابة عن عليها، بعد الامر باجراء بحث بين الأطراف وما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2024 ادلى دفاع المستانف بمذكرة تعقيبية و تسلم نسخة من مذكرة المستانف عليه فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من كون المستانف عليها تتحمل أداء واجبات الكراء بموجب عقد الكراء الرابط بينهما ، وانها بدفعها المبالغ المتعلقة بواجبات الكراء موضوع الإنذار لقباضة برشيد في اطار اشعار الغير الحائز لا يبرئ ذمتها تجاهها لانها لم تبلغ به للدفاع عن مصالحها ، فضلا عن ان الوصولات المدلى بها مجرد صور شمسية لا حجية لها و مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، فانه و ان كانت ان الوصولات المستدل بها من طرف المستانف عليها و الصادرة عن قباضة برشيد مجرد صور شمسية الا ان الطاعنة لم تنازع في مضمونها خاصة وانها صادرة عن جهة رسمية يمكن التأكد بسهولة من صحتها من عدمها او الطعن فيها بالزور ، وان هذه الوصولات تثبت أداء المستانف عليها لمبالغ الكراء لقباضة برشيد لما بلغت من قبلها بتاريخ 6/6/2022 باشعار الغير الحائز بأداء مبلغ 787078.00 درهم من أموال الطاعنة المترتبة عن الكراء المستحق لها لتبقى ذمتها بريئة من واجبات الكراء المطلوبة عن المدة من يونيو 2022 الى يناير 2023 لما نفذت الاشعار المبلغ اليها و أدت المبالغ الكرائية للقباضة ، وان ما تمسكت به الطاعنة من عدم تبليغها باشعار الغير الحائز لا يعني المستانف عليها لانها اجنبية عن النزاع القائم بين إدارة الضرائب و الطاعنة و لا حق لها في الامتناع عن الأداء و الا أصبحت مدينة بصفة شخصية للحائز ذلك ان المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على انه » يترتب على الاشعار للغير الحائز التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الاغيار المشار اليهم في المادتين السابقتين ، في حدود مبلغ الضرائب و الرسوم و الديون الأخرى المطلوب اداؤها

يمتد مفعول هذا التسليم الى الديون باجل او الديون المشروطة التي للمدين على الاغيار الحائزين المتابعين « الامر الذي يكون معه الحكم لما قضى برفض طلب الطاعنة بأداء مبالغ الكراء عن المدة المذكورة جاء مصادفا للصواب و لم يخرق أي مقتضى .

وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من فساد التعليل لما قضى برفض طلبها باسترجاع رسم الخدمات الجماعية عن سنة 2016 ، فانه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين فانه ابرم بتاريخ 22/9/2016 و بالتالي فان الطاعنة لا يسوغ لها المطالبة باسترجاع رسم الخدمات الجماعية عن مدة لم تكن المستانف عليها مدينة به خاصة و ان علاقتهما لم تنشأ الا أواخر السنة المطلوبة وان الاعلام الضريبي المتعلق بسنة 2016 يتعلق بالطاعنة و هي المعنية به مما يكون الحكم معللا تعليلا سليما و يتعين رد السبب

و حيث انه بخصوص المنازعة المثارة من طرف الطاعنة بشان عدم الاستجابة لطلبها الرامي الى أداء رسم الخدمات الجماعية عن المدة من 2018 الى 2022 ، فان الثابت من خلال الاعلامات الضريبة عن السنوات المطلوبة و كذا وصولات الأداء المؤشر عليها من طرف قباضة برشيد و المستدل بها من طرف المستانف عليها و كذا من خلال شهادة الوضعية الجبائية عدد 10019/2024/9478 و نسخة الابراء المؤرخ في 9/7/2024 المدلى بها من طرف المستانف عليها بجلسة 19/12/2024 ان المستانف عليها في وضعية قانونية فيما يتعلق بواجباتها الضريبية مما تكون معه المنازعة أعلاه غير مؤسسة قانونا و يتعين ردها

وحيث ترتيبا على ما ذكر فان أسباب الاستناف غير مرتكزة على أساس مما يتعين معه رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

في الطلب الإضافي

حيث ان الطلب يرمي الى الحكم بأداء واجبات الكراء اللاحقة من فبراير 2023 الى شهر غشت 2023 بمشاهرة قدرها 77000.00 درهم أي ما مجموعه 539000.00 درهم و كذا مبلغ الزيادة في السومة الكرائية غير المؤداة عن المدة من شتنبر 2023 الى شتنبر 2024 بمبلغ 7000.00 درهم لكل شهر

و حيث انه لا دليل بالملف على تفعيل الزيادة في الوجيبة الكرائية المتفق عليها بالعقد سواء اتفاقا و لا قضاء مما يكون معه طلب أداء الفرق بين السومتين غير مستند الى أي أساس و يتعين رفضه .

وحيث ان الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير 2023 الى شهر غشت 2023 تبث اداؤها بموجب التحويلات المستدل بها من طرف المستانف عليها مما يبقى الطلب بخصوصها غير مبرر ويتعين رفضه

مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف و الطلب الإضافي

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

وفي الطلب الإضافي برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux