Bail commercial – Le paiement du loyer après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur justifiant la résiliation (Cass. com. 2015)

Réf : 53113

Identification

Réf

53113

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

261/2

Date de décision

16/04/2015

N° de dossier

2014/2/3/1408

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de bail commercial, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur. Ayant constaté que ce dernier, après avoir reçu une mise en demeure de payer des arriérés de loyers, n'avait ni réglé sa dette dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, ni engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955, elle en déduit que le paiement effectué plus de trois mois après l'expiration de ce délai ne purge pas son manquement. Conformément à l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, le preneur était en demeure dès l'expiration du délai fixé par l'acte, et le manquement justifiant la résiliation était ainsi définitivement constitué.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 14/1800 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/04/03 في الملف رقم 13/3431 ادعاء المطلوب في النقض امبارك (ق.) أنه أنذر الطاعنة رشيدة (ب.) من أجل آداء الكراء المتخلذ بذمتها مند غشت 2006 وذلك في اطار الفصل السادس من ظهير 55/5/24 توصلت به بتاريخ 07/1/16 دون جدوى ولم تسلك مسطرة الصلح لأجله تلتمس المصادقة على الانذار والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 4000 درهم كراء المدة من غشت 06 الى يوم التنفيذ وبفسخ عقد الكراء وبإفراغ العين المكراة، وبعد جواب المدعى عليها صدر الحكم عليها بأداء مبلغ 12000 درهم كراء المدة من يوليوز 07 الى شتنبر 07 وبفسخ عقد الكراء وإفراغ المحل المكترى، وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليها وتقديم المستأنف عليه لمقال إضافي أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بالغائه في جميع ما قضى به وحكمت من جديد برفض الطلب، وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنفة مبلغ 60.000 درهم كراء المدة من 08/1/1 الى مارس 09 طعن فيه بالنقض من طرف المكري فنقضه المجلس الأعلى سابقا بعلة << أن المحكمة كانت ملزمة بالتحقق من واقعة التماطل من خلال التزام المطلوبة في النقض بالأداء داخل الأجل المعقول المضروب لها في الانذار غير أنها لم تفعل واعتبرت ما قامت به من أداء بتاريخ 07/4/30 بعد فوات الأجل المنصوص عليه في الإنذار بأكثر من 3 أشهر لا يشكل تماطلا بل اعتبرته ميسرة حسب الفصل 26 من ظهير 55/5/24 >>.

وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة أصدرت هذه الأخيرة قرارا بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بقرار نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 225 بتاريخ 13/4/11 بعلة مضمنها << أن محكمة الإحالة لم تتحقق بما فيه الكفاية من تنفيذ المكترية لالتزامها بالأداء داخل الأجل المحدد لها في الإنذار مادامت لم تقم بدعوى الصلح >> ويعد مرض القضية من جديد على محكمة الإحالة قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه هذا الأخير الأجل المذكور فإنه قد احترمه، إذ لم يرفع دعواه إلا بعد مرور أجل ستة أشهر على تاريخ التوصل بالإنذار >> وهو تعليل مخالف لروح النص المشار اليه ولمقتضيات ظهير 55/5/24 الذي هو قانون خاص يقدم على القانون العام، ومخالف لما جرى عليه العمل القضائي وعلى رأسه اتجاه المجلس الأعلى سابقا الذي كرسه من خلال قراره الصادر بتاريخ 82/9/22 في الملف المدني عدد 28565، وتبعا لذلك فإن حالة التماطل منتفية في النازلة إذ أن الطاعنة منحت أجل 15 يوما وهو أجل قصير، ورغم ذلك فإنها أدت ما بذمتها مما يجعل قرارها الذي لم يحترم المقتضيات المشار اليها ولم يشر الى المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة خارقا للقانون عرضة للنقض.

لكن من جهة حيث إن عدم تضمين الإنذار أجل الستة أشهر لا يشكل سببا لبطلانه إذ أن هذه المهلة من حق المكتري التمسك بها كاملة ، والمحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن الأجل المذكور يتعلق بالمكري الذي يجب عليه أن لا يرفع دعوى المصادقة على الإنذار الا بعد فوات 6 أشهر على توصل المكتري بالإنذار وأن هذا المقتضى تم احترامه من طرف المكري، ومن جهة ثانية حيث إن المحكمة والتي أحيلت عليها القضية بعد النقض من أجل التحقق من تنفيذ الطاعنة لالتزامها بالأداء داخل الأجل المحدد لها في الإنذار مادامت لم تقم دعوى المصالحة عللت قرارها بما مضمنه << أن الطاعنة التي توصلت بتاريخ 07/1/16 بالإنذار لأداء كراء المدة من فاتح غشت 06 الى تاريخ الإنذار، لم تسلك دعوى الصلح ولم تؤد الكراء المطلوب داخل الأجل المضروب لها وهو 15 يوما، وأن الأداء المحتج به بمقتضى الوصل المتضمن لكراء المدة من 06/8 الى 07/04 يفيد أن الأداء وقع في شهر أبريل 07 أي بعد التوصل بالإنذار بما يزيد عن ثلاثة أشهر وأن هذا الأداء لا يمكن أن يحللها من اللجوء الى قاضي الصلح ولا أن يعطل مفعول الإنذار ولا أن يعتبر نافيا للتماطل لأنه جاء خارج الأجل المضروب لها في الإنذار >> وهو تعليل يساير وثائق الملف ويطابق مقتضى الفصل 255 من ق ل ع الذي ينص على أن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، وإن لم يعين للالتزام أجل يعتبر المدين في حالة مطل إذا وجه له طلب صريح بوفاء الدين في أجل معقول، وهو ما يستفاد منه أن الأجل الذي اشترط المشرع أن يكون أجلا معقولا هو الأجل الوارد في الإنذار بالأداء الذي يمنحه الدائن للمدين للوفاء بالتزامه والذي هو ملزم باحترامه وليس الوقت الذي ينفد فيه التزامه بعد مرور الأجل الممنوح له في الإنذار، والمحكمة بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا ومرتكزا على أساس ولا يعيبه عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة مادام قد صدر مطابقا للقانون وكان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار .٪.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Baux