Bail commercial : le paiement des loyers réclamés dans le congé dispense le preneur d’initier la procédure de conciliation (Cass. com. 2011)

Réf : 52228

Identification

Réf

52228

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

512

Date de décision

07/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/1702

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait réglé les loyers réclamés dans le congé qui lui avait été délivré pour défaut de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette exécution, qui établit que le preneur n'est plus en situation de défaut, le dispense d'engager la procédure de conciliation. Dès lors que le preneur a satisfait à la condition posée dans le congé en s'acquittant de sa dette, il n'est pas tenu de recourir à ladite procédure, ce qui justifie le rejet de la demande d'expulsion formée à son encontre.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان الطالب تقدم بتاريخ 2009/9/23 بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه وجه للمدعى عليه إنذارا في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل أداء واجبات الكراء عن المحل التجاري الذي يكتريه منه ، وأنه لم يسلك مسطرة الصلح ملتمسا إفراغه منه لاحتلاله إياه دون سند ، ولما لم يدل المدعى عليه بالجواب رغم التوصل انتهت القضية بصدور حكم وفق الطلب استأنفه المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة ان المطلوب لم يبلغ بالإنذار والمحضر المنجز من قبل المفوض القضائي لإثبات التبليغ لا يقوم مقام شهادة التسليم فضلا عن أدائه الواجبات الكراء.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق المادتين 15 من قانون 81/3 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والفصل 27 من ظهير 1955/5/24

بدعوى أن المادة 15 من قانون 81/3 أعطت الصلاحية للمفوضين القضائيين لتبليغ الإنذارات المباشرة دون قيد، خصوصا في إطار ظهير 1955/5/24 وان المحضر الذي يترتب عن تبليغ الإنذارات المباشرة يبقى محضرا رسميا لا يمكن النيل منه إلا بالطعن بالزور واستبعاد المحضر الذي يشير الى توصل المطلوب شخصيا بذكر مراجع بطاقته الوطنية يكون غير مؤسس وأن عدم سلوكه مسطرة الصلح يترتب عنه سقوط حقه في المنازعة في الإنذار وأسبابه لكون أجل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل المذكور أجل سقوط ومقتضيات ظهير 1955/5/24 آمرة وملزمة لا يمكن الحكم بما يخالفها والقرار الاستئنافي حين ناقش الإنذار وأسبابه يكون قد خرج عن الطبيعة الإلزامية المذكورة مستشهدا بقرار المجلس الأعلى عدد 02/1255 وتاريخ 2003/7/29 المنشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 22.

لكن، حيث انه بصرف النظر عن توصل المطلوب بالانذار الموجه اليه في اطار ظهير 1955/5/24 المتضمن مطالبه بأداء واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2000 إلى فبراير 2009 شهر دجنبر 2009 والوصل الآخر عن شهر يناير 2010 التي تعتبر قرينة على أدائه لواجبات الكراء عن المدة السابقة ومنها المدة المبينة في الانذار وعدم تماطله في الأداء لاسيما وأنها سلمت للمستأنف من طرف المستأنف عليه كمكري بدون تحفظ ... وان اعتبار المستأنف قد سقط حقه وقضى بإفراغه من العين المكتراة مجانب للصواب مادام التماطل غير ثابت ولم يكن في حاجة الى سلوك مسطرة الصلح مادام قد تبث استجابته للشرط المبين في الإنذار بمبادرته الى أداء واجبات الكراء وهو تعليل غير منتقد اعتبر عن صواب ان المكتري الذي وفى بواجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار استجابة له تغني عن التجائه لمسطرة الصلح وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه وما ورد بشأن تبليغ الإنذار تعليل زائد يستقيم القرار بدونه وبذلك فالقرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux