Bail commercial : L’absence de contrat écrit n’autorise pas le preneur à retenir le loyer, justifiant la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69413

Identification

Réf

69413

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1962

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8206/564

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contrat écrit et sur le prétendu droit de rétention des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion.

L'appelant soutenait que l'action était irrecevable faute de contrat formalisé et qu'il était fondé à retenir les loyers pour contraindre le bailleur à ses obligations, notamment fiscales. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence d'écrit est sans incidence sur la validité de l'action dès lors que la relation locative est avérée et non contestée.

Elle juge ensuite que le preneur ne peut unilatéralement retenir les loyers pour garantir les droits du Trésor public, un tel mécanisme ne pouvant résulter que d'une saisie-attribution pratiquée par l'administration fiscale. Le non-paiement constituant un manquement à une obligation essentielle du preneur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 06/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10466 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2019 في الملف عدد 7664/8219/2019 القاضي بقبول الطلب شكلا موضوعا الحكم بأداء المستأنف مبلغ 6600,00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى غاية متم مارس 2019 مع النفاذ المعجل والإكراه البدني وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 18/04/2019 وبإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 23/12/2019 وتقدم بمقال استئنافه بتاريخ 06/01/2020.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد سعيد (ا.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2019 والذي يعرض فيه أنه يملك العقار رقم 8985/ س تحفيظه بالمحافظة العقارية عين السبع الحي المحمدي وأنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والذي يشغله سناك لبيع سندويش السمك وذلك بسومة شهرية قدرها 1650.00 درهم شهريا. وأن المدعى عليه توقف عن اداء الواجبات الكرائية المستحقة منذ فاتح دجنبر 2018 الى متم مارس 2019 وجب فيها 1650.00 درهم x 4 اشهر = 6600.00 درهم ، وأن المدعي خاطب المدعى عليه بواسطة اندار غير قضائي ينذره فيه بوجوب اداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته مانحا اياه 15 يوما لأداء ما بذمته تحت طائلة ثبوت التماطل في حقه المقتضيات الفصل 692 من ق ل ع. كما أن المدعى عليه توصل بهذا الانذار بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 18 ابريل 2019 وأن المدعى عليه رغم توصله بالإنذار ومرور الأجل المضروب له لم يؤد ما عليه من واجبات کرائية وأن التماطل ثابت في حقه طبقا لمقتضيات الفصل 692 من ق ل ع ، وأن عدم اداء الواجبات الكرائية يعد اخلالا جوهريا بعقد الكراء وأن من مصلحة المدعي اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم لإجبار المدعى عليه على الأداء والإفراغ ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 6600.00 درهم واجب كراء 4 أشهر أولها فاتح دجنبر 2018 وأخرها متم مارس 2019 عن المحل التجاري الذي يشغله بالكراء كسناك لبيع سندويش السمك والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه في القصى و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه وفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعي والمدعى عليه و الحكم بالتالي بإفراغ المدعى عليه او من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع مع تحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق ب : نسخة مصادق عليها لشهادة الملكية وصورة نسخة من الإنذار ونسخة من محضر التبليغ ووصل كراء .

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2019 التي جاء فيها أن مقال المدعي معيب شكلا على اعتبار أن المدعي لم يدل بما يفيد صفته طبقا لمقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف رقم 99.6.1 الصادر بتاريخ 13 شوال 1437 الموافق 18 يوليوز 2016 بتنفيذ القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و التي تستوجب تحرير عقد كراء حتى تثبت صفة المكري و أنه ليس من ضمن وثائق الملف عقد كراء المحل موضوع دعوى الحال وأن المدعي يدعي بكون المدعى عليه لم يؤد المبالغ المطالب فيها بالإنذار لكن حيث أن ادعاء المدعي لا أساس له من الصحة على اعتبار أن المدعى عليه كان دائما يؤدي الواجبات الكرائية و بانتظام و أن المدعي يقر بهذه الواقعة إذ أنه لم يطالب إلا عن مدة وجيزة وأن المدعى عليه طالبه عن هذه المدة بإبرام عقد كراء مقابل توصله بالواجبات الكرائية وأن طلبات المدعى عليه ووجهت بالرفض من قبل الطرف المدعي بغية تهربه الضريبي وأن المدعى عليه لا يمكن بأ حال من الأحوال أن يكون مماطلا في أداء الواجبات الكرائية خاصة و أن أصله التجاري تبلغ قيمته مبالغ لا تقدر بثمن و المدعي يعلم علم اليقين هذا الأمر و يستحيل على المدعى عليه عدم أداء تلك المبالغ الزهيدة المطالب فيها بالإنذار وأن المستجدات القانونية تفرض على المدعي إبرام عقد كراء حتى يتسنى له المطالبة بحقوقه كاملة وأن من حق المدعى عليه مطالبة المدعي بإبرام عقد كراء خاصة و أن المشرع الضريبي ألزم المكتري باستخلاص المستحقات الضريبية من مبلغ الكراء و إبداعه بالخزينة ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب.

و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2019 التي جاء فيها أن المدعى عليه التمس التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم وجود عقد كراء وأن المدعى عليه في نفس الوقت يعترف بالعلاقة الكرائية وبتواجده المادي في المحل يؤدي السومة الكرائية بانتظام وأن الاعتراف سيد الأدلة على كون العلاقة الكرائية موجودة وان التدرع بكون السومة تؤدي بانتظام لا يستند على اساس لكون المدعى عليه لم يدل بما يفيد ذلك وأن المدعى عليه رغم توصله بالإنذار لم يؤد الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته و المذكورة في الإنذار رغم مرور الأجل المضروب له ولم يقم حتى بعرضها عرضا قانونيا على المدعي ، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه وتحميل المدعى عليه الصائر

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه ان المستأنف عليه تقدم بمقال رام إلى الأداء والإفراغ ، وأنه لم يعزز دعواه بعقد الكراء طبقا لمقتضيات المادة 3 من ظهير الشريف رقم 1.6.99 المتعلق بكراء المحلات التجارية والحرفية والصناعية والتي تستوجب تحرير عقد الكراء حتى تثبت صفة المكري ، وأنه وبرجوع المحكمة لملف النازلة ستلاحظ أن المكري لم يدل بعقد الكراء ، وانه المستأنف تقدم بهذا الدفع وهو دفع وجيه وأن المحكمة لم تجب عليه، وأن مستجدات القوانين الضريبية أصبحت تلزم المكترين بأن يستخلصوا الضرائب المفروضة على مالكي العقارات وتودعها بحسابات الخزينة ، وانه لم يماطل قط في أداء الوجيبة الكرائية وهذا ما يؤكده المستأنف عليه نفسه حيث ان المدة المطالب بها هي مدة جد قصيرة ، وانه من حق المستأنف حبس هذه الوجيبة إلى حين تحرير عقد الكراء وتمكينه من شهادة التعريف البنكي والضريبي الخاصة بالمستانف عليه حتى يتسنى له المحافظة على حقوق الدولة من الضياع ، وأن المحكمة لم تعلل حكمها تعليلا كافيا مما يكون والعدم سواء، ملتمسا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح اساسا بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2020 جاء فيها أنه أنذر المستأنف بأداء الواجبات الكرائية وضرب له أجلا لإبراء ذمته لكنه لم يفعل، وأن المطل يثبت بإنذار المدين وامتناعه عن الأداء بعد توصله بالإنذار، وأن الدفع بعدم وجود عقد للكراء لا تأثير له على سلامة الدعوى مادام المستأنف يعترف بصفة المستأنف عليه كمكري وأنه قام بحبس الواجبات الكرائية بين يديه لضمان أداء مستحقات الضرائب، وأن الالتزامات المترتبة عن العلاقة الكرائية تنتج اثرها بين المكري والمكتري فقط ولا تتعداهما إلى الغير سواء إدارة الضرائب أو غيرها من المرافق وخاصة ما يتعلق بالأداء، وأن المستأنف لا يحق له إجراء الحبس بين يديه من تلقاء نفسه في غياب أي أمر قضائي بذلك ، وأن قيامه بهذا الحبس دون أمر قضائي دليل صريح على امتناعه عن الأداء ذلك أن المكري هو من له حصريا حق استيفاء المبالغ الكرائية وان إسناد هذا الحق للغير أو إنشاء حق له عليه يستوجب أمر قضائي كحالة الحجز لدى الغير مثلا، وانه لما كان مطل المستأنف ثابتا بواسطة الإنذار واعترافه الصريح بحبس الكراء بين يديه دون سند قانوني فإن الفسخ والإفراغ يكون جزاء لهذا المطل ، ملتمسا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي مع إبقاء الصائر على المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 حضر الأستاذ (ف.) عن نائب المستأنف عليه وتسلم نسخة من تعقيب نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020

محكمة الاستئناف

وحيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث ان المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة وان عدم تحرير عقد الكراء في محرر كتابي لا يؤثر في سلامة الدعوى مادامت العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة ولا نزاع حولها .

وحيث إن أداء واجب الكراء يعتبر التزاما مقابلا للانتفاع بالعين المكراة، واستمرار العلاقة الكرائية رهين بتنفيذ المكتري لهذا الالتزام ، أما في حالة الإخلال به كما هو الحال في هذه النازلة، فإن طلب إنهاء العلاقة الكرائية وفسخها يكون مبررا مهما قصرت المدة المطالب بها مادامت تتجاوز 3 أشهر مما يتعين معه رد ما أثاره الطاعن من كون المدة المطالب بها جد قصيرة, وان ما تمسك به الطاعن من حبس الواجبات الكراء حتى يتسنى له المحافظة على حقوق الدولة لا يمكن الركون إليه مادامت إدارة الضرائب لم تقم بحجز واجبات الكراء بين يديه مما يبقى ما تمسك به غير جدير بالاعتبار ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا تمهيديا حضوريا .

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux