Réf
71421
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1080
Date de décision
13/03/2019
N° de dossier
2019/8206/410
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité des actes de procédure, Sommation de payer, Résiliation du bail, Refus de délivrer des quittances, Notification par huissier de justice, Expulsion du preneur, Demande additionnelle en appel, Défaut de paiement des loyers, Charge de la preuve du paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la preuve de l'exécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la validité formelle de la sommation, qui n'aurait pas été visée par le commissaire de justice, et soutenait s'être acquitté des loyers. La cour écarte ce moyen, retenant que la signature du commissaire sur le procès-verbal de notification suffit à régulariser l'acte et qu'il appartenait au preneur de contester par la voie de l'inscription de faux la signature de son représentant sur la demande de notification. Elle juge également inopérant le grief tiré d'une discordance dans la liste des co-bailleurs, rappelant au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats que l'action engagée par la majorité des indivisaires est recevable. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement, la cour retient que le manquement est caractérisé et que la simple offre de payer ne saurait le purger. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. إ. ه.) بواسطة دفاعها بتاريخ 15/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد10961 ملف عدد 9523/8206/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 50.300 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم أكتوبر 2018 بسومة كرائية قدرها 5030 درهم وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 26/07/2018 والحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 02/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافه بتاريخ 15/01/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
وفي الطلب الاضافي: حيث إن الطلب مؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرضون فيه أنهم يملكون العقار الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي تشغل منه المدعى عليها محلا تجاريا بالسفلي بسومة قدرها 5030 درهم، وأن المكترية تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها منذ فاتح يناير 2018، وأن العارضين وجهوا لها إنذارا من أجل الأداء توصلت به بتاريخ 26/07/2018 إلا أنها لم تبادر إلى الأداء. لأجله يلتمسون المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه للمدعى عليها والذي توصلت به بتاريخ 26/07/2018 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بكافة مرافقه وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع، والحكم بأدائها لفائدة العارضين مبلغ 50.300 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم أكتوبر 2018 وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أنه بالرجوع إلى الإنذار المبلغ للعارضة يتبين انه غير مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي بحيث تم التأشير على طلب تبليغ الإنذار لوحده في حين أن أصل الإنذار غير مؤشر عليه من طرف هذا الأخير وغير موقع عليه من طرف الممثل القانوني للشركة، وبالتالي فإن المفوض القضائي خرق مقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين مما يكون الإنذار بالأداء والإفراغ باطلا. وفي الموضوع فإن العارضة كانت تؤدي الواجبات الكرائية بنظام وانتظام لفائدة المعين إلا أنهم رفضوا تسليمها تواصيل الكراء. لأجله تلتمس أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميلهم الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الشركة المكترية وجاء في أسباب استئنافها، ان المستأنف عليهم قد تقدموا بمقال في مواجهة المستانفة من اجل الأداء والإفراغ من المحل التجاري المذكور اعلاه واستصدروا حكما قضى بالإفراغ وادائهم مبلغ 50.300 درهم عن واجب الكراء عن المدة من فاتح يناير 2018 الى متم اكتوبر 2018 بسومة كرائية قدرها 5030 درهم وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء، بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 26/7/2018 والحكم بافراغها هي او من يقوم مقامها من المحل التجاري ، وان المستأنف عليهم يتقاضون بسوء نية خلافا لما تقتضيه المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية التي تستوجب التقاضي بحسن النية، وان المستأنفة كانت تؤدي الواجبات الكرائية عن المحل التجاري موضوع النزاع بنظام وانتظام الا انها فوجئت بالإنذار بالأداء والإفراغ عن المدة التي ادتها، وانه برجوع المحكمة الى الحكم الإبتدائي سوف تلاحظ ان المستأنف عليهم قد اقروا بكونهم يتسلمون الواجبات الكرائية بواسطة شيكات بنكية تسلم للسيد عبد العزيز (ح.) باعتبار ينوب عن باقي المالكين بمقتضى وكالات ويودعها في حسابه دون تسليم المستأنفة تواصيل الكراء، وان الممثل القانوني للعارضة قد اصيب بمرض اقعده الفراش واصبح ابنه هو المسير بطريقة فعلية للمحل التجاري بحيث كان يسلم المستأنف عليهم الواجبات الكرائية نظرا للتقة المتبادلة بينه وبين والده والمستأنف عليهم، وان الإنذار المبلغ الى لاعارضة في شخص ممثلها القانوني السيد عبد الواحد (ه.) تشوبه عدة عيوب خاصة منها انه غير مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي كاملا بحيث تم التاشير على طلب تبليغ الإنذار لوحده في حين ان اصل الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه للعارضة غير مؤشر عليه من طرف هذا الأخير وغير موقع عليه من طرف الممثل القانوني للشركة كلما هنالك ان كاتب المفوض القضائي السيد يوسف (ش.) هو الموقع لوحده على الإنذار بالأداء والإفراغ دون تاشيرة المفوض القضائي السيد الحسين (م.)، وان المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين نصت على ذلك، وان المفوض القضائي السيد الحسين (م.) لم يقم بالإجراء المشار اليه في المادة المذكورة اعلاه الشيء الذي يستفاد منه ان الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للعارضة في شخص ممثلها القانوني يبقى باطلا مادام كاتب المفوض القضائي المذكور لم يوضح مواصفات متسلم الإنذار بالأداء والإفراغ ولم يطلب منه رقم بطاقة تعريفه الشخصية ولو يوقع عليه بل اكتفي بوضع خاتم الشركة من طرف شخص يجهله الممثل القانوني للشركة، وانه على هذا الأساس فانه يتعين التصريح بعدم قبول الإنذار بالأداء والإفراغ للمستأنفة لهذه العلة الشيء الذي لم يعره القاضي الإبتدائي اي اهتمام بالإضافة الى كون المقال موجه من طرف السادة والسيدات فاطمة وعبد الرزاق وعبد العزيز ونعيمة ونجاة ونور الدين وخديجة وعبد الواحد وليلى حبيبة فدوى نبيل سكينة لقبهم جميعا (ح.) في حين ان الإنذار وجه باسم هؤلاء الأشخاص المذكورين اعلاه مع اضافة السيدة يطو (ب.) والسيدة حفيظة (د.) اللتان لم يتم ذكرهما بالمقال الموجه ضد المستأنفة من اجل المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ، ملتمسة اساسا الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر واحتياطيا اجراء بحث ، وارفقت المقال بنسخة من الحكم ونسخة من طي التبليغ.
بناء على مذكرة جوابية مع مقال اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/02/2019 جاء فيها، ان المستأنفة تزعم ان العارضين اقروا في المرحلة الإبتدائية بانهم كانوا يتسلمون الواجبات الكرائية بواسطة شيكات بنكية تسلم للوكيل دون تسليمها تواصيل الكراء، وان المكترية تحاول بشتى الوسائل تحريف الوقائع وتفسيرها لصالحها خاصة وانها اصبحت تصرح باشياء لم يسبق للعارضين ان صرحوا بها فبالرجوع لمقالهم الإفتتاحي للدعوى ولمذكرة التعقيب خلال المرحلة الإبتدائية ستلاحظ بان المكترية اصبحت تفتري عليهم لكونهم لم يسبق لهم ان صرحوا بان وكيلهم السيد عبد الرزاق (ح.) يتسلم الشيكات منها ولا يسلمهم التواصيل الكرائية، وان المستأنفة لم تثبت لحد الن انها ادت الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها ، كما انها لم تث بت اداءها للواجبات اللاحقة لتاريخ الحكم الإبتدائي والمشار اليها اعلاه، مما يكون ما تزعمه مجرد افتراء لا اساس له من الصحة ويتعين رده، وان سبب الإستئناف الثاني والمتعلق بكون الإنذار غير مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي فهو دفع مردود لكون الإنذار يحمل توقيع السشيد عبد الواحد (ه.) وهو المسؤول حاليا عن الشركة وتوقيع كاتب المفوض القضائي الذي قام بالتبليغ بالإضافة الى محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي هو الذي يحمل توقيعه مما يكون هذا الدفع في غير محله ويتعين رده، ملتمسين تأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به مع ابقاء الصائر على عاتق المستأنفة.
وفي المقال الإضافي : الحكم على المدعى عليها لفائدة العارضين مبلغ 15.090,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المترتبة في ذمتها عن المدة من فاتح دجنبر 2018 الى متم فبراير 2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/02/2019 جاء فيها ان ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليهم الواجبات الكرائية بنظام وانتظام الا انهم لم يسلموا والدهم تواص يل الكراء نظرا لحالته الصحية المتفاقمة، وان هذه الحقيقة يعرفها المستأنف عليهم حق المعرفة ويحاولون الإثراء على حساب العارضة بدون حق مشروع، وان هؤلاء رفضوا تسليمها تواصيل الأداء بالرغم من العديد من المحاولات الحبية التي بدلت في هذا الصدد، وان المدة المطالب بها خير دليل على انهم يؤدون هذه الواجبات ومستعدين على اداء اليمين القانونية على ذلك، وان العارضة وبالرغم من هذه الوضعية فانها وبعد توصلها بالإعذار ابدت استعدادها للأداء بالرغم من كونها ستؤدي هذه المبالغ مضاعفة، ملتمسة الحكم بالغاء الحكم افبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفضه وتحميل المستأنف عليهم الصائر، وارفق المذكرة بنسخة من اعذار المفوض القضائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 27/02/2019 حضرها دفاع الطرفين وادلى ذ/عبد القادر (ق.) عن المستأنفة بمذكرة تعقيبية تسلم نائب المستأنف عليهم نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/03/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
حيث تمسكت بأنها تؤدي الكراء بانتظام ونظرا لكون ممثل الشركة اصيب بمرض أقعده الفراش فإن ابنه هو الذي يؤدي الكراء للمستأنف عليهم فضلا أن الانذار موضوع النزاع تشوبه عدة اخلالات شكلية ذلك أنه غير مؤشر عليه من طرف المفوض لقضائي كاملا، اذ تم التأشير على طلب تبليغ الانذار لوحده في حين أن اصل الانذار غير مؤشر عليه من طرف هذا الاخير وغير موقع عليه من طرف ممثل الشركة وأن من وقع الانذار هو كاتب المفوض القضائي.
لكن حيث أولا ان اداء الكراء من طرف ابن ممثل الشركة هو ادعاء يعوزه الاثبات مما يتعين معه استبعاده عدم جديته وبخصوص ما شاب الانذار من اخلالات شكلية فإنه لا يرتكز على اساس إذ بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي لئن طلب تبليغ الانذار تضمن توقيع الممثل القانوني للشركة وتوقيع وتأشيرة كاتب المفوض القضائي فإن نص الانذار تضمن توصل الشركة وتوقيع وتأشيرة كل من المفوض القضائي وكاتبه وإن لم يتضمن التوقيع لممثل الشركة فإن الطلب تضمن توقيعه وتأشيرة الشركة والا فقد كان على المستأنفة أن تطعن بالزور في هذا التوقيع ، وبذلك يكون كل ما تمسكت به المكترية أي المستأنفة في الملف غير مؤسس ويتعين استبعاده وان عدم ذكر مواصفات المبلغ إليه الانذار هو امر متجاوز ما دام أنه تم ذكر الاسمين العائلي والشخصي وصفته.
حيث إن عدم ذكر السيدتين يطو (ب.) وحفيظة (د.) من بين اسماء الورثة المشار اليهم في الانذار لا تأثير له في النازلة ما دام أن الورثة تم ذكرهم جميعا في الانذار وعدم الاشارة اليهم في مقال المصادقة لن يجعل من الدعوى مختلة شكلا والدعوى تبقى مقامه بصفة نظامية وقانونية لأن اغلبية الورثة يملكون على الشياع المحل المخابرة موضوع النزاع اعمالا لمقتضيات المادة 971من ق.ل.ع والصفة قائمة للمكترين وليس هناك اي خرق لمقتضى قانوني.
حيث إنه لا دليل في الملف ما يفيد براءة ذمة المستأنفة من الاكرية المطالب بها اذا اكتفت القول بأنها ادت كل ما بذمتها والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما نحت نفس المنحى واعتبرت ان التماطل قائم في حقها.
حيث إن رفض تسليم وصولات داءا الكراء هو الاخر ادعاء غير مبرر لأن المكترية لها من الوسائل القانونية لاجبار الطرف المكري بتسليم وصولات الكراء وأن مجرد الإستعداد للأداء لا ينفي في حالة المطل التي تعد سببا مشروعا للافراغ وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وفي المقال الإضافي:
حيث إن الطلب يهدف الى الحكم على المستأنفة بأدائها مبلغ 15090 درهم كراء المدة من فاتح دجنبر 2018 الى متم فبراير 2019 حسب مشاهرة قدرها 5030 درهم.
حيث إن الطلب الإضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م
حيث إنه لا يوجد في الملف ما يفيد براءة ذمة المستأنفة من الاكرية المطالب بها مما يتعين معه الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستانف عليهم مبلغ 15090درهم كراء المدة من فاتح دجنبر 2018 الى متم فبراير 2019 حسب مشاهرة قدرها 5030 درهم وتحميلها الصائر .
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025