Réf
58763
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5622
Date de décision
14/11/2024
N° de dossier
2024/8205/2872
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réinstallation du preneur à proximité, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Droit au bail, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur après congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant.
L'appelante principale soutenait notamment que la réinstallation du preneur à proximité immédiate du local objet de la reprise excluait toute indemnisation pour perte de clientèle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'évaluation de l'indemnité d'éviction, et notamment de la valeur du droit au bail et de la perte de clientèle, doit s'opérer au regard des seules caractéristiques du local dont le preneur a été privé, sans tenir compte des conditions de sa réinstallation ultérieure.
La cour considère que la circonstance que le preneur ait pu conserver sa clientèle en exploitant un nouveau fonds dans le même quartier est sans incidence sur son droit à une réparation intégrale du préjudice né de la perte de son fonds initial. Rejetant également l'appel incident du preneur, qui ne justifiait pas des frais d'amélioration allégués, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت نادية (ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/5/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01/2024 عدد 243في الملف عدد 641/8205/2023 والقاضي على المدعى عليها بادائها للمدعي مبلغ 160.000,00 درهم مائة وستون الف درهم كتعويض عن الافراغ من المحل التجاري الكائن بحي النهضة رقم 15 الطابق السفلى تمارة وبتحميلها الصائر.
في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم للطاعنة مما يكون معهه طعنها بالاستناف قد تم داخل الاجل القانوني ، و مادام انه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء مما وجب معه التصريح بقبوله .
وحيث ان الاستناف الفرعي تابع للاستناف الأصلي وجودا و عدما واعتبارا لكونه مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطعرض من خلاله ان المدعى عليها سبق وان استصدرت حكما ضده قضى بافراغه من المحل التجاري الكائن بحي النهضة رقم 15 الطابق السفلي تمارة من اجل الاستعمال الشخصي، وانه لم يعمل على المطالبة بالتعويض اثناء سريان مسطرة الافراغ، لذا فانه يكون بموجب دعواه الحالية محقا في طلب التعويض عن فقدان اصله التجاري طبقا للمادة 27 من القانون ، ملتمساالامر باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له من جراء فقدان اصله التجاري مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة وارفق مقاله بالحكم عدد 279 بتاريخ 1/02/2022 و نسخة من السجل التجاري وصولات كراءواشهادات .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها التمست من خلاله أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا في حالة الاستجابة لطلب الخبرة حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 410 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/06/20 القاضي باجراء خبرة تقويمية كلف القيام بها الخبير محمد اطواهري.
وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2023/11/24 والذي حدد من خلاله التعويض المستحق للمدعي عن فقدانه لاصله التجاري في مبلغ 183.357,00 درهم
وبناء على مستنتجات ما بعد الخبرة المقدمة من المدعى عليها بواسطة نائبتها جاء فيها ان التعويض المحدد من طرف الخبير جد مبالغ فيه وأكدت سابق كتاباتها السابقة.
وبناء على مستنتجات ما بعد الخبرة المقدمة من المدعي بواسطة نائبه المؤداة عنه الرسوم القضائية التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة
و بتاريخ 23/01/2024 صدر الحكم المطعون فيه بالاستناف:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف حين قضى بادائها للمستأنف عليه مبلغ 160.000,00 درهما كتعويض عن الإفراغ للمحل التجاري موضوع النزاع يكون قد جانب الصواب فيما قضى به وذلك باعتماده على خبرة غير موضوعية بالنظر إلى مبالغتها في تقويم التعويض عن فقدان الأصل التجاري، و أنها أثارت هذا الدفع في مستنتجاتها بعد الخبرة بجلسة 26/12/2023 ووضحت من خلالها أن الأسس التي اعتمدها السيد الخبير من أجل تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه عن فقدانه للأصل التجاري والمتمثلة في التعويض عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء ، ومصاريف الانتقال والتعويض عن الإصلاحات والتحسينات ، لا تمثل حقيقة التعويض المحدد من قبل الخبير ، بدعوى أنه بالنسبة للحق في الكراء لم يتم تحديد المعيار الحقيقي الذي اعتمده في تحديد التعويض ، فالمبلغ المحدد من قبل الخبير جد مبالغ فيه بالنظر إلى المدة التي قضاها المستأنف عليه في استغلال الأصل التجاري ، وأن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف بتبنيها للخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد امحمدالطواهري تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به من تحديد التعويض عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 40.000,00 درهما مقابل الإفراغ ولم تأخذ بعين الاعتبار ما أثير من قبلها من دفوع جدية وواقعية، بحيث أثارت في مذكرتها التوضيحية بجلسة 09/01/2024 أن المستأنف عليه اكترى محلا تجاريا بالعنوان الكائن برقم 4 النهضة 2 تمارة بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 2200.00 درهما بتاريخ 20/07/2023 من المكري بنعاشر (ب.) والذي يتواجد قبالة المحل موضوع الإفراغ ، وبالتالي فالمستأنف عليه اكترى محلا بنفس الحي والشارع الذي كان يمارس به نشاطه التجاري وبقي محتفظا بسمعته التجارية ولم يلحقه أي ضرر بهذا الشأن والمحل موضوع الإفراغ والمحل التجاري الذي اكتراه المستأنف عليه يفصل بينهما شارع عبد الكريم الخطابي كما هو ثابت من نسخة عقد الكراء المرفق بالملف من قبلها ومحضر المعاينة المجردة المنجز من قبل المفوض القضائي بتاريخ 2024/01/08 والصور الفوتوغرافية ،إضافة إلى تحديد التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 120.000,00 درهما مرتكزة في ذلك على ما جاء في تقرير الخبير ، وأن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لم تلتفت لدفوعها ولم تتفحص الوثائق المدلى بها من قبلها واعتمدت على ما جاء في تقرير الخبرة المدلى به من قبل الخبير ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وبعد التصدي وفق ما جاء في مستنتجاتها بعد الخبرة وجعل الصائر على المستأنف عليه .
وارفقت المقال بنسخةعادية من الحكم .
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/10/2024 و المؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيها أن القول بأنه قد قام بكراء محل تجاري آخر بمبلغ 2200 درهم مما يجعل الحكم بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري غير مبرر فإن هذا القول لا سند له من الناحية القانونية ذلك أنه أمام إفراغه من محله التجاري بناء على حكم فإنه وجد نفسه مضطرا إلى كراء محل آخر ولكن بمواصفات أقل من المحل التجاري الذي تم إفراغه منه مما يجعل إثارة مثل هذا الدفع غير قائم على أي أساس واقعي، و أنه بناء على ما تم مناقشته من طرف المستأنف عليها في مذكرتها فإن استئنافها كان استئنافا غير مبرر ور يرتكز على أية أسس قانونية وواقعية بخصوص ما أثير من دفوعمما يتعين معه الحكم برفضه.
وانه بخصوص الاستئناف الفرعي فان المستانفة أقامت دعواها من أجل المضاربة العقارية فمباشرة بعد قيامها بإفراغه من العقار موضوع الدعوى عملت على بيعه بثمن يفوق كل التوقعات وذلك بما يزيد عن أكثر من أربعة ملايين درهم ، و أن المحكمة حينما قضت بعدم أحقيته في التعويض عن الاصلاحات التي تم ادخالها عن المحل فإنها تكون قد صادفت الصواب فإن أي محل حينما يتم كراؤه لابد من ادخال تعديلات عليه وإصلاحه حسب نوع التجارة التي تمارس فيه الامر الذي يتعين معه الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأداء مبلغ 50.000.00 درهم إلى جانب ما تم الحكم به من تعويض عن الأصل التجاري ، و انه بخصوص التعويض المحكوم به ، فقد جاء هزيلا جدا بالمقارنة مع مواصفات المحل وكذا سوء نية المستأنف عليها التي لم تعمل على استعمال المحل شخصيا حينما تم إفراغ العارض منه بل عملت على بيعه من أجل المضاربة العقارية مما ينبغي رفع التعويض إلى القدر المطلوب خلال المرحلة الابتدائية ، ملتمسا بخصوص الاستئناف الأصلي رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و بخصوص الاستئناف الفرعي شكلا قبول الاستئناف الفرعي وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع الرفع من التعويض عن فقدان الأصل التجاري إلى حدود المبلغ المطالب به خلال المرحلة الابتدائية والمقدر في مبلغ183.357.30 درهم
وارفق المذكرة بشهادة عقارية تثبت أن العقارلم يعد في ملكية المستأنفة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/11/2024 تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستناف الأصلي
حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته للصواب لما قضى بادائها للمستانف عليه مبلغ 160000.00 درهم كتعويض عن افراغ المحل موضوع الدعوى باعتماده على خبرة غير موضوعية بالغت في تقويم التعويض وهو ما سبق التمسك به خلال المرحلة الابتدائية .
و حيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة فان الخبير حدد السومة الكرائية للمحل بسوق العقار في مبلغ 4000.00 درهم بينما السومة الكرائية للمحل محددة في مبلغ 2000.00 درهم و بعد خصم الأولى من الثانية و ضرب الناتج في ثلاثة اشهر توصل الى ان التعويض المستحق عن الحق في الكراء هو مبلغ 6000.00 درهم ، وبالنظر الى ان الخبرة تتوافر على العناصر الكافية لتحديد الحق في الكراء فان الحكم الابتدائي رفع التعويض عن الحق في الكراء باعتماد الفرق بين السومتين و ضربها في ستون شهرا نظرا لطول مدة الكراء التي تفوق 20 سنة و ذلك تماشيا مع ما سار عليه العمل القضائي في هذا الاطار ليقضي على الطاعنة بادائها عن الحق في الكراء للمستانف عليه مبلغ 12000.00 درهم مطبقة بذلك صحيح القانون و مبادئ العدل و الانصاف و لا يعيب الحكم او الخبرة اعتمادهما على مبلغ الكراء المحدد في سوق العقار في حين ان المستانف عليه اكترى محلا اخر بمبلغ اقل ، لان المحل الجديد قد يكون بمواصفات اقل مما كان يتوفر عليها المحل السابق وان العبرة في تقويم الحق في الكراء بالمحل المفرغ منه و ليس الذي انتقل اليه بعد الافراغ مما يبقى معه الدفع غير ذي أساس .
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم لما قضى بالتعويض عن السمعة و الزبناء في مبلغ 40000.00 درهم، فان الثابت ان الحكم استند إلى تقرير الخبرة الذي اخذ بعين الاعتبار التصريحات الضريبية للسنوات الأربع من سنة 2018 الى 2021 مع الرفع من المبلغ الى حدود هذا المبلغ و بذلك لم يخرق أي مقتضى ، وان ما تتمسك به الطاعنة من كون المستانف عليه اكترى محلا مجاورا بنفس الحي و بالتالي لم يفقد السمعة و الزبناءغير ذي اثر على تحديد التعويض عن هذا العنصر و يكون الدفع مردود
و حيث ترتيبا على ما ذكر تكون أسباب الاستناف غير مرتكزة على أساس و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعه الصائر
في الاستناف الفرعي
حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم استجابته لطلب التعويض عن الإصلاحات التي قام بها بالمحل
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف و خاصة تقرير الخبرة فانه لا يوجد ما يثبت ان الطاعن انفق على المحل مبالغ من اجل القيام بالإصلاحات المطلوب استرجاعها مما يكون معه الحكم القاضي برفض الطلب بخصوصها جاء معللا بما يكفي و يتعين رد الدفع
وحيث ان التعويض المحكوم به جاء مناسبا و الضرر اللاحق بالطاعن من جراء الافراغ من المحل خلافا لما يتمسك به و بغض النظر عن استعمال المستانف عليه للمحل شخصيا من عدمه مادام الافراغ للاستعمال الشخصي يخول المكتري التعويض الكامل عن الافراغ و يكون بذلك الاستناف غير ذي أساس و يتعين رده مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع :بردهما و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء صائر كل استناف على رافعه
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025