Bail commercial : la notification du congé par un commissaire de justice est une voie de signification légale et suffisante (Cass. com. 2014)

Réf : 52677

Identification

Réf

52677

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

145/2

Date de décision

13/03/2014

N° de dossier

2012/2/3/171

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Il résulte de l'article 15 de la loi organisant la profession de commissaire de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la signification d'un acte par un commissaire de justice est une voie de notification légale. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour annuler les effets d'un congé en matière de bail commercial, considère à tort que le dahir du 24 mai 1955 impose des formes de notification dérogatoires, excluant la signification par commissaire de justice.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة محمد (ع.) قدموا بتاريخ 2010/3/30 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أن موروثهم اكرى للمطلوب المحل التجاري المخصص للحلاقة الكائن بعنوانه بمبلغ 700 درهم شهريا تخلف عن أدائها وعن ضريبة النظافة مند يناير 2009 الى يوليوز 2009 توصل منه بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 بتاريخ 2009/8/5 ولم يسلك مسطرة الصلح. والتمسوا لذلك افراغه من محل النزاع، وأجاب المدعى عليه انه فور توصله بالانذار بادر الى الجواب عليه بقيامه بإيداع المبالغ المضمنة بالانذار بصندوق المحكمة قبل توصله به بتاريخ 2009/7/10 بالحساب رقم 62860 حيث قضت المحكمة بافراغ المكتري من محل النزاع لعدم قيامه بدعوى الصلح وبالتالي سقوط حقه في المنازعة في أسباب الانذار وذلك بحكم استأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث ان من جملة ما يعيب به الطاعن القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة 15 من الظهير المنظم للمفوضين القضائيين لأنه اعتمد تعليلا جاء فيه << ان المادة 15 من ظهير المفوضين القضائيين وان نصت على أن الأعوان القضائيين لهم صلاحية تبليغ الانذارات والرسائل وغيرها بشكل مباشر إلا أنها أسست التبليغات التي اشترط فيها المشرع طرقا خاصة والتي يدخل فيها طريقة تبليغ الانذار في اطار ظهير 1955/5/24 التي ألزم المشرع بان التبليغ يتم وفق المواد 37- 39-38 أو البريد المضمون وهو غير المتوفر في النازلة >> وما ذهب اليه القرار يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 15 من الظهير المنظم للمفوضين القضائيين التي تنص على << يختص المفوض القضائي بصفته هاته مع مراعاة الفقرة 4 من هذه المادة بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع الى القضاء.

حيث ثبت صحة ما عاب به الطاعن القرار ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية التي ثبت لها توصل المطلوب بالانذار المؤسسة عليه الدعوى لما اقر بمذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا لجلسة 2010/6/6 بأنه أجاب عنه بأنه أودع واجبات الكراء بصندوق المحكمة كما كرر هذا الإقرار بمقاله الاستئنافي عللته بالتعليل المشار اليه بالوسيلة اعتبرت عن غير صواب أن المشرع في ظهير 1955/5/24 أوجب ان يكون التبليغ طبقا للفصول 37 و 38 و 39 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل مع أن الفصل 37 من ق المسطرة المدنية المستدل به ينص على أنه << يوجه الاستدعاء بواسطة أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائيين فلم تجعل لما قضت به عن اساس وخرقت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux