Bail commercial : la notification du congé à une personne morale est valable dès lors qu’elle est adressée à son représentant légal, peu importe que la remise soit effectuée à un tiers présent au siège social (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57367

Identification

Réf

57367

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4752

Date de décision

10/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3342

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un congé pour reprise à une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion du preneur, au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte.

L'appelant soutenait que la remise du congé au père du représentant légal au siège social de la société preneuse constituait une notification régulière, dès lors que l'acte était correctement adressé à la société en la personne de son représentant légal. La cour retient que les dispositions de l'article 516 du code de procédure civile, si elles imposent que le congé soit adressé à la personne morale en la personne de son représentant légal, n'exigent pas une remise en mains propres à ce dernier.

Dès lors, la notification effectuée au siège social à une personne qui s'y trouve est réputée valable et produit tous ses effets juridiques, la qualité du réceptionnaire étant indifférente à la régularité de l'acte. La cour rappelle en outre que le motif de reprise pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, dont le caractère sérieux n'a pas à être contrôlé par le juge, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم إدريس (ع.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/06/2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 13281 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2023 في الملف عدد 9869/8219/2023 القاضي في الطلب الأصلي : في الشكل : بقبوله . وفي الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر , وفي الطلب المضاد : بعدم قبوله و تحميل رافعته الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن إدريس (ع.) تقدم بتاريخ 22/09/2023 بمقالأمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بالرقم 101 شارع الجنرال الكتاني حي السماعلة سطات, بسومة شهرية قدرها 550 درهم ,و قد وجه انذارا للمكترية من اجل الإفراغ للاستعمال الشخصي,بقي دون جدوى,ملتمسا الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينه و المدعى عليها ,و بإفراغها من المحل رقم 101 الكائن بحي السماعلة شارع الجنرال الكتاني من اجل الاستعمال الشخصي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها صائر الدعوى ، و عزز المقال بطلب تبليغ إنذار، محضر تبليغ إنذار و شهادة تسليم مع نسخة رسم مخارجة.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه بجلسة 13/12/2023 جاء فيها انها تكتري المحل منذ مدة و تستغله كمحل تجاري متعدد الأنشطة التجارية لكون الممثل القانوني للشركة حاصل على بطاقة المقاول الذاتي و مسجل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي لممارسة الحواسيب والمعدات الالكترونية و الدعم و التوجيه المدرسي و تجارة الفواكه و الخضر, و ان المدعي لم يحدد طبيعة الاستعمال و اكتفى بالقول بأنه كونه متقاعد، ,ملتمسا رفض الطلب موضوعا , و في المقال المضاد الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10000.00 درهم في اطار المواد 7 و 27 و 28 من القانون 49-16 , و الحكم تمهيديا باجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق والمناسب لافراغ المحل و فقدان اصله التجاري ,مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة وترك الصائر على من يجب قانونا، و ارفقت المذكرة بنسخة بطاقة المقاول الذاتي، نسخة طلب تسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، نسخة شهادة تسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي و نسخ عقود مقارنة.

و بناء على مذكرة المدعي بجلسة 27/12/2023 أكد من خلاله مقاله, ملتمسا الحكم وفق الطلب الأصلي و رفض الطلب المضاد , مدليا بصورة محضر معاينة , ومحضر معاينة و استجواب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن في أسباب استئنافه خرق مقتضيات الفصول 38 و39 و 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية، وأنه وإن كان الشخص الذي تسلم الانذار بالمقر الاجتماعي للمستانف عليها هو والد الممثل القانوني للشركة السيد " محمد (ع.)" ، فان هذا لا يعني ان الانذار وجه اليه بصفته الممثل القانوني للشركة، ولكنه تسلمه بصفته والده ، والفصل 38 من ق.م.م جعل هذا التسليم صحيحا تترتب عليه جميع الاثار القانونية الناتجة عنه, اذا تم لمن يتواجد بالمقر الاجتماعي للشركة اثناء التبليغ، باعتبار هذه المقتضيات قواعد اجرائية عامة للتبليغ ، والحكم المطعون فيه حينما لم يعتد بهذا التبليغ للانذار يكون خارق لقانون مما يتعين معه ابطاله، وأن الثابت قضاء ان الفصل 516 من ق.م.م وإن اوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات الى الاشخاص الاعتبارية بمقرها الاجتماعي في شخص ممثلها القانوني, فانها لم توجب تسليم هذا الانذار اليهم بصفة شخصية لصحة التبليغ، وأن تبليغ الانذار الذي تم في نازلة الحال الى السيد محمد (ع.) والد الممثل القانوني للشركة بتاريخ 03/05/2023 بالمقر الاجتماعي للشركة يعتبر صحيحا وإن لم يسلم الى الممثل القانوني , ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الافتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر القضائي.

وحيث ادلت المستانف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 05/09/2024 جاء فيها أن الطاعن خالف مسطرة تبليغ الإنذار للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 516 من ق م م التي حددت الأشخاص الذين لهم الصفة في التبليغ نيابة عن الشركات و الأشخاص الاعتباريين، ملتمسة أساسا تأييد الحكم المستانف فيما قضى به والصائر على من يجب قانونا، واحتياطيا حفظ حقها في تقديم استئنافها في إطار الفصل 135 من ق م م.

وحيث أدرج الملف بجلسة 03/10/2024 تخلف دفاع المستأنف رغم الإمهال، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب بدعوى خرق مقتضيات الفصول38 و39 و 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية.

و حيث انه و فيما يخص السبب المستمد من خرق الفصول 38 و 39 و 516 و 522 من ق م م, فانه بالاطلاع على الإنذار المبني عليه دعوى الإفراغ, يتضح انه وجه إلى الشركة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني السيد إدريس (ع.) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمحل رقم 101 شارع الجنرال الكتاني حي السماعلة سطات, استنادا للفصل 516 من ق م م الذي ينص على توجيه الاستدعاءات والتبليغات والإنذارات والإخطارات المتعلقة بالشركات إلى ممثليهم القانونيين, ومؤدى ذلك أن الإنذار يجب أن يوجه إلى الشركة في شخص ممثلها القانوني, كما هو الحال في النازلة, ليكون الإنذار قد احترم المقتضيات المقررة قانونا, أما بخصوص ما أسس عليه الحكم الابتدائي من أن التبليغ تم لوالد الممثل القانوني, فان المقرر أن مقتضيات المادة 516 من ق.م.مإذا كانت قد أوجبت توجيه الإنذار في شخص الممثل القانوني للشركة فإنها لم توجب ذلك في شخص المتسلم له، حسبما استقرت عليه الغرفة التجارية لمحكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 734/2017 ملف رقم 2016/3/3/1867 الصادر بتاريخ 13/12/2017, و مادام أن الإنذار موجه للشركة المكترية في شخص ممثلها القانوني و في عنوان مقرها الاجتماعي, فانه لا اثر لصفة المتسلم على صحة الإنذار, الذي يكون صحيحا و منتجا لآثاره.

و حيث انه و من جهة أخرى فان المنازعة في الإنذار وما يجب أن يتضمنه من سبب وأجل للإفراغ غير مرتبط بالنظام العام ,باعتبار أن هذه الشروط التي يجب على المكري احترامها لصحة دعوى المصادقة على الإنذار والمنصوص عليها في المادة 26 من قانون رقم 16/49 وضعت لمصلحة المكتري الذي يبقى من حقه وحده التمسك بها أو تركها, و لا يمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها, استنادا لما خلص إليه قرار الغرفة التجارية لمحكمة النقض رقم 196/2023 ملف رقم2021/2/3/506 الصادر بتاريخ 22/3/2023, و بالتالي و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ, و يتعين إلغاؤه بهذا الشق.

و حيث إن المطالبة بالإفراغ للاستغلال الشخصي حق مشروع, غير موقوف على أي شرط, إذ جاء في قرار محكمة النقض رقم 261/2022 ملف رقم 2020/2/3/749 الصادر بتاريخ 7/4/2022 " أن المحكمة التي ثبت لها أن المبتغى من الإنذار من الإفراغ هو الاستعمال الشخصي للمحل باعتباره حقا مشروعا مادام أن المشرع بمقتضى القانون 16-49 ضمن في المقابل للمكتري الحق في الحصول على التعويض عن فقدان أصله التجاري، لم تكن ملزمة بإجراء أي بحث حول جدية السبب المضمن في الإنذار ولا مناقشة الوثائق المدلى بها من الطاعن لإثبات توفر المكري على محلات أخرى شاغرة، وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما" منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقص, ليبقى طلب الطاعن مؤسس, بعد توجيه إنذارا للمكترية في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي, حدد بمقتضاه سبب الإفراغ المتمثل في الاستعمال الشخصي,محترما اجل الثلاثة أشهر طبقا للمادة 26 من القانون 16/49, و بالتالي تواجه المستأنف عليها بمضمونه, و تتحمل آثاره.

و حيث إن المستأنف عليها لم تتقدم بأي استئناف فرعي, و التمست حفظ حقها في تقديمه بجوابها المدلى به بجلسة 19/9/2024, دون أن تدلي بأية مذكرة بهذا الخصوص بجلسة 3/10/2024, و التي تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة.

و حيث انه و ترتيبا عليه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ, و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 3/5/2023,و بإفراغ المستأنف عليها و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالرقم 101 حي السماعلة شارع الجنرال الكتاني سطات,و تحميلها الصائر,مع تأييده في الباقي.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ, و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 3/5/2023,و بإفراغ المستأنف عليها و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالرقم 101 حي السماعلة شارع الجنرال الكتاني سطات,و بتحميلها الصائر مع تأييده في الباقي.

Quelques décisions du même thème : Baux