Bail commercial : La mise en demeure visant des loyers impayés fait présumer le paiement des loyers antérieurs non réclamés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60239

Identification

Réf

60239

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6642

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8219/515

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin.

La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du litige, ne visait que les loyers à compter du mois de juin, ce qui emporte présomption de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le versement litigieux doit être imputé au loyer de juin, privant la sommation de son fondement.

La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, le manquement du preneur n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement dans les quinze jours d'une sommation portant sur un arriéré d'au moins trois mois, condition non remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة هدى (ت.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2945 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2022 في الملف عدد 3647/8207/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب وبتحميل المدعية الصائر.

في الشكل : حيث ان الطاعنة لم تبلغ بعد بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض من خلاله أنها تكري للمدعى عليهما المحل التجاري الكائن ببطانة زنقة احصين رقم 87 مكرر سلا بسومة شهرية قدرها 7250,00 درهم، وانهما تخلفا عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2021/06/01 الى 2021/09/30 والتي وجب فيها مبلغ 29,000,00 درهم، وانها سبق وان انذرتهما من اجل الاداء دون جدوى، ملتمسة لاجل ذلك الحكم عليه عليهما بادائهما لها مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل وبافراغهما من المحل المكترى هما ومن يقوم مقامهما او باذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاجبار في الاقصى وتحميلهما الصائر، مرفقة مقالها بعقد كراء ومحضر تبليغ انذار ووثائق اخرى

وبناء على جواب المدعى عليهما بواسطة نائبهما جاء فيه انهما قاما بتفويت اصلهما التجاري للسيدة مريم (أ.) وانهما اشعرا المدعية بهذا التفويت بتاريخ 2021/09/21، وان الدعوى الحالية جاءت مخالفة للمادة 1 من ق م م و 25 من القانون 4916 ، وبخصوص الواجبات الكرائية المطلوبة في الانذار فان ذمتهما المالية خالية منها وانهما قاما بعرض هذه الواجبات عليها الا انها رفضت كما ان السيدة مريم (أ.) قامت بعرض شهر شتنبر 2021 عليها الا انها رفضت ملتمسين الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن الحكم المستأنف أضر كثيرا بحقوق العارضة وأن ما دفع به المستأنف عليهما من كون مبلغ 7.250 درهم الذي توصلت به العارضة بحسابها البنكي بتاريخ 2021/6/7 يمثل واجب كراء شهر يونيو 2021 هو دفع غير مؤسس ومخالف للواقع والحقيقة لكون المبلغ المذكور يمثل واجب كراء شهر مايو وليس شهر يونيو 2021 ، و أن العارضة تمكن المستأنف عليهما بوصل الإبراء كلما سلما لها شيكا بمبلغ واجب الكراء، وانها تؤكد أن المستأنف عليهما توقفا عن أداء واجبات الكراء منذ 21/6/1 بسبب الخلاف مع المكرية بسبب عدم قبولها عملية بيع الأصل التجاري للمحل المكترى ورفضها تجديد العقدة مع السيدة مريم (أ.) ، وبالتالي تؤكد مرة أخرى بأن المستأنف عليهما لم يؤديا واجبات كراء شهر يونيو 2021 لحد تاريخه، وإثباتا لذلك فإن العارضة تدلي بمقتطف من حسابها البنكي عن المدة من 21/1/1 إلى 21/6/30 يتبين من خلاله بأن مقتطف حساب المستأنفة البنكي لشهر مايو 2021 لا يتضمن مبلغ 7.250 درهم الذي يمثل واجب كراء شهر شهر مايو 2021 وبالتالي فإن المستأنف عليهما لم يؤديا واجب كراء شهر مايو 2021 إلا بتاريخ 2021/6/7 كما هو مثبت في مقتطف الحساب البنكي المحتج به من طرف المستأنف عليهما ، وانه لا يبقى أمام المستأنف عليهما والحالة هاته إلا خيارين اثنين : و إما الإدلاء بوصل أداء واجب كراء شهر يونيو 2021 صادر عن المكرية أو الإدلاء بمقتطف حسابهما البنكي عن الأشهر الستة الأوائل من سنة 2021 أي من 21/1/1 إلى 21/6/30 قصد إثبات الأداء المسترسل لواجبات الكراء عن كل شهر على حدة ، و لذلك فإن المستأنفة تلتمس من المحكمة مطالبة المستأنف عليهما الإدلاء بمقتطف من حسابهما البنكي عن المدة من 21/1/1 إلى 2021/6/30 قصد التأكد من الاسترسال في أداء واجبات الكراء لمدة ستة أشهر متتالية ، أو الإدلاء بوصل إبراء صادر عن المكرية يثبت أداء واحب كراء شهري مايو ويونيو 2021 ، و يتبين من كل ذلك أن المستأنف عليهما لم يؤديا واجب كراء شهر يونيو 2021 وأنهما يتلاعبان بمقتطف حسابهما البنكي لشهر يونيو 2021 الذي أديا بواسطته واجب كراء شهر مايو 2021 والسبب في ذلك هو تأخرهما عن أداء واجب كراء شهر مايو 2021 إلى غاية 2021/6/7 وعدم أداء واجب كراء شهر يونيو 21 إلى حد تاريخه ، ملتمسة بإلغاء الحكم الإبتدائي في شقه المتعلق برفض واجب كراء شهر يونيو 2021 ورفض طلبها بالإفراغ والتعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما للمستأنفة مبلغ 7.250,00 درهم من قبل واجب كراء شهر يونيو 2021 و القول بثبوت عنصر التماطل في حق المستأنف عليهما والحكم عليهما بأدائهما للمستأنفة مبلغ 3.000 درهم عن المماطلة في أداء واجبات الكراء وبالتالي القول بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم على المستأنف عليهما هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما بإفراغ المحل التجاري الكائن ببطانة زنقة احصين رقم 87 مكرر سلا بجميع افقه ومنافعه وملحقاته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ للمماطلة في أداء واجبات الكراء مع تحميل المستأنف عليهما الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى

وبناء على مذكرة توضيحية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 17/7/2024 جاء فيها انها تؤكد للمحكمة أن الإجراء الذي كان معمولا به بين الطرفين فيما يتعلق بأداء واجبات الكراء هو أن المكتري كان يسلم للعارضة شيكا بمبلغ الكراء وتسلمه هي مقابل ذلك وصلا بالإبراء، وأن الشيك الحامل لمبلغ 7.250 درهم الذي توصلت به العارضة بحسابها البنكي بتاريخ 2021/6/7 يمثل واجب كراء شهر مايو وليس شهر يونيو 2021 لكون المستأنف عليهما لم يؤديا واجب كراء شهر مايو 2021 في وقته بسبب الخلاف الذي بين الطرفين حول بيع الأصل التجاري للعين المكراة، وبالتالي فإن الشيك المحتج به يمثل واجبات كراء شهر مايو التي لم يتم أداؤها إلا بتاريخ 2021/6/7 . أما واجبات كراء شهر يونيو 2021 فإن المكتري لم يؤدها لحد تاريخه بسبب تأخره عن أداء واجب كراء شهر مايو 2021 إلى غاية 2021/6/7 وتعزيزا لذلك ، فإن العارضة تدلي بالوثائق التالية :

-1- مقتطف من حساب المستأنفة البنكي الممسوك لدى وكالة ق.ف. بسلا عن شهر أبريل 2021 يتضمن أداء المستأنف عليهما لواجبات الكراء عن شهر 2021/4 بتاريخ 21/4/7 بواسطة شيك رقم 4078268 .

2 مقتطف من حساب المستأنفة عن شهر مايو 2021 بأكمله يثبث عدم توصل العارضة بواجبات الكراء عن شهر 2021/5 ولا يتضمن أي شيك بإسم المستأنف عليهما .

3- مقتطف من حساب المستأنفة عن شهر يونيو 2021 يتضمن أداء المستأنف عليهما لواجبات كراء شهر 2021/5 بتاريخ 2021/6/9 بواسطة شيك رقم 4078273

-4- مقتطف من حساب المستأنفة عن شهر يوليوز 2021 لا يتضمن أداء أي واجب كراء بإسم المستأنف عليهما، الشيء الذي يوضح تماما أن المستأنف عليهما لم يؤديا واجب كراء شهر مايو 2021 إلا بتاريخ 2021/6/7 وأن واجب كراء شهر يونيو 2021 لازال لم يتم أداؤه لحد تاريخه ، ملتمسة مطالبة المستأنف عليهما بالإدلاء بوصل أداء واجب كراء شهر يونيو 2021 صادر عن المكرية أو الإدلاء بمقتطف حسابهما البنكي عن شهر مايو 2021 قصد التأكد مما كان يتضمن أداء واجب كراء شهر 2021/5 أم لا واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين و احتياطيا جدا تمتيع العارضة بكل ما جاء في مقالها الإستئنافي من طلبات

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2024 تخلف الطرف المستأنف عليه رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب على اعتبار ان كراء شهر يونيو 2021 لم يتم اداؤه لان مبلغ 7250 درهم المودع بحسابها البنكي بتاريخ 7/6/2021 يمثل واجب كراء ماي 2021 وليس يونيو ومن ذات السنة وانه تعزيزا للدفع المذكور تدلي بمقتطف من الحساب البنكي عن المدة من 1/1/2021 الى 30/6/2021 مما يفيد تأخر المستأنف عليهما عن اداء كراء ماي الى غاية يونيو والتمست الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء كراء يونيو 2021 وتعويض عن التماطل 3000 درهم وبفسخ عقد الكراء والافراغ.

وحيث انه خلافا لما اثير اعلاه فإن الثابت من اوراق الملف وخاصة الانذار المبلغ للطرف المستأنف عليه بتاريخ 24/9/2021 انه تضمن مطالبة المستأنفة للمستأنف عليهما بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/6/2021 الى 30/09/2021 بما قدره 29.000 درهم مما يفيد ضمنيا ان كراء المدة السابقة عن يونيو 2021 قد تم اداؤها مادام لم تتم المطالبة بها ضمن الانذار المذكور وقد ادلى الطرف المكتري خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد اداء الشهور المطلوبة بالانذار سواء بواسطة التحويل البنكي او عن طريق مسطرة العرض العيني والايداع قبل التوصل بالانذار الحالي حسبما هو مفصل بالحكم المطعون فيه وان ما تمسكت به الطاعنة من ان التحويل لمبلغ 7250 درهم بتاريخ 7/6/2021 يتعلق بكراء ماي 2021 وليس يونيو 2021 لا يرتكز على اساس سليم طالما ان كراء ماي 2021 لم يكن موضوع مطالبة بواسطة الانذار موضوع الدعوى مما يجعل التحويل المذكور يتعلق بكراء يونيو 2021 لتزامنه مع الشهر المطلوب وطالما ان الطرف المستأنف عليه بادر الى ابراء ذمته من جميع الشهور موضوع الانذار الحالي فإن السبب المؤسس عليه هذا الانذار يكون غير جدي ولا يرتب المطل.

وحيث انه من جهة اخرى وعملا بمقتضيات المادة 8 من قانون 16-49 فإن المكتري يكون متماطلا اذا لم يؤد لم يؤذ الوجيبة الكرائية داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الاقل ثلاثة اشهر من الكراء وهو الامر المتخلف في النازلة مما يبقى معه السبب المرتكز عليه في الطعن غير جدير بالاعتبار ويتعين استبعاده هذا فضلا على ان الثابت من واراق الملف وخاصة محضر التبليغ المؤرخ في 21/9/2021 ان الطاعنة بلغت باشعار بانتقال الحق في الكراء وتفويت الاصل التجاري للمسماة مريم (أ.) وهو تاريخ سابق عن تبليغ الانذار موضوع الدعوى في 24/9/2021 .

حيث انه تبعا لما ذكر تبقى اسباب الطعن مردودة ويكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض طلب الافراغ ويتعين التصريح بتأييده .

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux