Réf
69879
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2553
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2020/8206/1389
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Non-paiement de loyer, Mise en demeure, Mention expresse de l'éviction, Loi n° 49-16, Irrecevabilité de la demande, Confirmation du jugement, Conditions de validité de la mise en demeure, Bail commercial, Appel principal, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande non pour une question de délai, mais en raison de l'imprécision de l'acte.
La cour confirme cette analyse au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la mise en demeure visant la résiliation du bail doit mentionner de manière expresse et non équivoque qu'à défaut de paiement, le bailleur saisira la justice aux fins d'obtenir l'éviction.
Une formule générale menaçant de recourir aux "procédures nécessaires que la loi autorise" est jugée insuffisante pour satisfaire à cette exigence. Le moyen de l'appel incident tiré de l'irrégularité de la signification devient dès lors sans objet.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ24/02/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ17/10/2019في الملف عدد 7107/8219/2019والقاضي في الطلب الأصلي والإصلاحي في الشكل عدم قبول طلب الإفراغ وبقبول باقي الطلبات، في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في طلب الإدخال: عدم قبوله وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
*في الإستئناف الأصلي:
حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
*في الإستئناف الفرعي: حيث قدم الإستئناف المذكور مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
*في مقال التدخل الإختياري: حيث تقدم السيد محمد (ب.) بمقال تدخل إختياري في الدعوى أوضح من خلاله أنه لم يتوصل بالإنذار موضوع الدعوى،ملتمسا الإشهاد على تدخله في الدعوى وإجراء بحث فيما يخص واقعة تسلم الإنذار.
وحيث إن البين من وثائق الملف أن المتدخل إختياريا في الدعوى سبق إدخاله من طرف المستأنف عليهم أصليا وأن محكمة الدرجة الأولى صرحت بعدم قبول مقال الإدخال المقدم في مواجهته، وبذلك أصبح طرفا في الدعوى مما كان يلزم معه قانونا تقدمه بالطعن بالإستئناف في مواجهة الحكم المذكور ومن تم يبقى مقال تدخله الإختياري غير مقبول من الناحية الشكلية.
وحيث يتعين تحميل المتدخل إختياريا صائر مقاله.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين إفتتاحي وإصلاحي للدعوى يعرضان من خلالهما أن المدعى عليهم حلوا محل مورثهم في كراء المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 880.00درهم، وأنهم توقفوا عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2019 إلى 30/04/2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 02/05/2019.
ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 3520.00درهم عن المدة المذكورة ومبلغ 1780.00درهم عن المدة من 01/05/2019 إلى 30/06/2019 ومبلغ 500.00درهم كتعويض وبفسخ عقد الكراء وإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء والصائر.
وأرفق مقاله بصورة عقد كراء- إشعار بالأداء- محض تبليغ إنذار.
وبناء على مقال إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف نائب المدعى عليهم يلتمسون من خلاله إدخال السيد محمد (ب.) في الدعوى الذي تضمن مقال الإدعاء بكونه وقع على محضر تبليغ الإنذار
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير قضى بعدم قبول طلب الإفراغ بعلة عدم تضمين الإنذار الموجه للمستأنف عليهم أجلا للإفراغ، وهو تعليل مخالف لمقتضيات المادة26 من القانون 16.49 والتي نصت على أجل واحد وهو أجل 15 يوما المنصوص عليه بنفس المادة وليس أجلا آخر للإفراغ، والحال أن الطرف العارض أسس إنذاره على عدم أداء واجبات الكراء كما قام بمنح المستأنف عليه أجل 15 يوما في إحترام لمقتضيات المادة المشار إليها مع ما يترتب عن ذلك من الناحية الإجرائية وهو فسخ العقد والإفراغ.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى الإفراغ والحكم بقبول الإشعار الموجه للمكترين والحكم بإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع النزاع.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارضون من خلالها أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفوعاتهم المتعلقة بعدم قانونية تبليغ الإنذار الموجه إليهم بعدم تبليغه عن طريق مفوض قضائي وكذا خرقه لمقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بعدم تضمينه تأشيرة المفوض القضائي.
ملتمسين رد الإستئناف الأصلي والتصريح بعدم قبول الطلب أساسا وإحتياطيا إجراء بحث حول واقعة تبليغ الإنذار، وفي الإستئناف الفرعي التصريح ببطلان عملية تبليغ الإنذار المزعومة والحكم بعدم قبول الدعوى.
وأرفقوا مذكرتهم بصورة رسالة، صورة إنذار وقرار محكمة النقض.
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح الطرف العارض من خلالها أن المستأنف عليهم توصلوا بالإنذار موضوع الدعوى بواسطة السيد محمد (ب.) ابن السيد الحسين (ب.) والذي وقع على التوصل، وأن الإنذار وبخلاف مزاعمهم جاء واضحا من حيث المدة والأجل، وتم تبليغه وفق مقتضيات المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي ورد الإستئناف الفرعي.
وأرفق مذكرته بصورة شمسية من قرار وصور إشعارات.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة تعقيبية أكد العارضون من خلالها سابق دفوعاتهم.
ملتمسين الحكم وفق محرراتهم السابقة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب الطرف المستأنف أكد من خلالها الطرف العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي وباقي محرراته، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليهم ونائب المتدخل إختياريا في الدعوى، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/10/2020.
محكمة الإستئناف.
*في الإستئناف الأصلي:
حيث عاب الطرف الطاعن على محكمة الدرجة الأولى تصريحها بعدم قبول طلب الإفراغ بعلة عدم تضمين الإنذار الموجه للمستأنف عليهم أجلا للإفراغ، وهو تعليل مخالف لمقتضيات المادة26 من القانون 16.49 والتي نصت على أجل واحد وهو أجل 15 يوما المنصوص عليه بنفس المادة وليس أجلا آخر للإفراغ، والحال أن الطرف المستأنف أسس إنذاره على عدم أداء واجبات الكراء كما قام بمنح المستأنف عليه أجل 15 يوما في إحترام لمقتضيات المادة المشار إليها مع ما يترتب عن ذلك من الناحية الإجرائية وهو فسخ العقد والإفراغ.
وحيث إنه وبخلاف ما دفع به الطرف الطاعن فإن محكمة البداية لم تؤسس قضاءها بعدم قبول طلب الإفراغ على عدم منح هذا الأخير للطرف المستأنف عليه أجلا للإفراغ، وإنما أسسته على كون الإنذار موضوع طلب المصادقة على الإفراغ لم يتضمن التنصيص على أنه في حالة عدم أداء واجبات الكراء المطالب بها فإنه سيتم اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالإفراغ، إذ أن عبارة " سيكونون مضطرين لتقديم الإجراءات اللازمة التي يخولها لهم القانون" المضمنة بالإنذار المشار إليه لا يمكن أن تفسر وتؤول وبخلاف ما تمسك به الطرف الطاعن على كونها دلالة على المطالبة بالإفراغ، ليبقى بذلك الإنذار المذكور مخالفا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 والتي جاءت صريحة أنه في حالة تأسيس الإنذار على عدم أداء واجبات الكراء فإنه يجب الإشارة فيه بصورة واضحة وصريحة إلى لجوء المكري للمطالبة بالإفراغ حال إنصرام الأجل الممنوح للمكتري من أجل أداء ما بذمته.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطرف الطاعن الصائر.
*في الإستئناف الفرعي:
حيث دفع الطرف المستأنف فرعيا بكون محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفوعاته المتعلقة بعدم قانونية تبليغ الإنذار الموجه إليهم بعدم تبليغه عن طريق مفوض قضائي وكذا خرقه لمقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بعدم تضمينه تأشيرة المفوض القضائي.
وحيث إن ما تم التمسك به تم إثارته أمام محكمة الدرجة الأولى في شكل دفع وأن هذه الأخيرة وبتصريحها بعدم قبول طلب الإفراغ ورفض طلب أداء واجبات الكراء أمام ثبوت إيداعها من طرف المستأنفين فرعيا أصبحت في حل من الجواب على دفوعات مثارة من طرفهم أصبحت غير منتجة في موضوع الدعوى.
وحيث إنه وأمام عدم قبول طلب الإفراغ للعلل السالف ذكرها فإنه لا مبرر لإجراء بحث للتأكد من صحة تبليغ الإنذار موضوع الدعوى.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد دفوعات الطرف المستأنف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفين فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي وعدم قبول مقال التدخل الإختياري مع تحميل رافعه الصائر.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025