Bail commercial : la mise en demeure de payer délivrée par huissier de justice est régulière sans autorisation judiciaire préalable et n’est pas soumise aux formalités d’exécution des jugements (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70648

Identification

Réf

70648

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

755

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2020/8206/106

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de dépôt au greffe. La cour écarte ce double moyen en retenant que la délivrance d'un tel acte par un huissier de justice, agissant dans le cadre de la signification, ne requiert aucune autorisation judiciaire.

Elle précise que l'obligation de mentionner les références d'un dépôt au greffe, prévue par la loi organisant la profession, ne concerne que l'exécution des décisions de justice et non la simple signification d'actes extrajudiciaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبتها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2019 في الملف عدد 1014/8206/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والإضافي.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 218500.00درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2018 إلى 01/10/2019 والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 04/07/2018 والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين إفتتاحي وإضافي للدعوى يعرض من خلالهما أنه قام بكراء المحل الكائن بشارع [العنوان] بمشاهرة قدرها 11500.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2018 إلى 01/01/2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 04/07/2018.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 218500.00درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 إلى 01/10/2019 وإفراغها من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.

وأرفق مقاله بصورة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار بالأداء والإفراغ تم توجيهه للعارضة دون إستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة بذلك في خرق لمقتضيات الفصل 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وهوما ذهب إليه قرار محكمة الإستئناف التجارية عدد 1135/2010 الصادر بتاريخ 09/03/2010 في الملف عدد 3997/2009/15، كما أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل المستمد من عدم جوابه على وسائل الدفاع.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الإنذار صحيح من الناحية الشكلية، وأن الطاعنة لم تبين ماهية أوجه الدفاع التي أثارتها ولم يجب عنها الحكم المستأنف.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 حضرت نائبة المستأنفة وأدلت بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها مضيفة أن الإنذار خرق مقتضيات الفصل 18 من القانون المنظم لمنهة المفوضين القضائيين أمام عدم تضمينه أي مراجع تفيد إيداعه بالمحكمة، ملتمسة التصريح ببطلان الإنذار والحكم برفض الطلب، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار بالأداء والإفراغ تم توجيهه إليها دون إستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة بذلك في خرق لمقتضيات الفصل 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وهوما ذهب إليه قرار محكمة الإستئناف التجارية عدد 1135/2010 الصادر بتاريخ 09/03/2010 في الملف عدد 3997/2009/15، كما أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل المستمد من عدم جوابه على وسائل الدفاع، مضيفة أن الإنذار المذكور خرق مقتضيات الفصل 18 من القانون المنظم لمنهة المفوضين القضائيين أمام عدم تضمينه أي مراجع تفيد إيداعه بالمحكمة، ملتمسة التصريح ببطلان الإنذار.

وحيث إن المادة 34 من القانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت على أن الإنذارات المنجزة في إطار القانون المذكور تتم بواسطة مفوض قضائي مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في ق م م.

وحيث إن تنفيذ المفوض القضائي لمهامه في التبليغ تبقى محكومة بمقتضيات القانون81.03 ، وأن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار المبلغ للطاعنة بتاريخ 04/07/2018 أنه تم إنجازه من طرف المفوض القضائي ويحمل طابع وتوقيع هذا الأخير، ومن تم، لامبرر للتمسك بمقتضيات المادة 44 من القانون المذكور مادام أن المفوض القضائي تولى إنجاز عملية التبليغ بنفسه، كما أنه لايوجد قانونا ما يلزم المكري بضرورة إستصدار أمر رئاسي بتوجيه الإنذار بالأداء والإفراغ ويكفيه توجيهه في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون 81.03 لينتج آثاره القانونية في مواجهة طرفي النزاع.

وحيث دفعت الطاعنة بخرق الإنذار المبلغ إليها لمقتضيات المادة 18 من القانون 81.03 بعدم تضمينه أية مراجع تفيد إيداعه بالمحكمة.

وحيث إن المادة المذكورة وردت في الباب الخامس من القانون 81.03 المنظم لقيام تبليغ المفوض القضائي بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، ولاعلاقة لها بمسطرة تبليغ الإنذار موضوع نازلة الحال والتي تمت في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون المذكور والتي لا تشترط الشكلية المذكورة، فضلا على أن المادة المذكورة لا تتضمن أي مقتضى يوجب تضمين المفوض القضائي بمحضر التبليغ ما يفيد إيداع أصل منه بملف المحكمة.

وحيث عابت الطاعنة على محكمة البداية خرقها لمقتضيات المادة 50 من ق م م سندها في ذلك فساد تعليل الحكم الصادر عنها والمستمد من عدم جوابها على الدفوع المثارة من طرفها.

وحيث إلى جانب كون الدفع المذكور جاء عاما ومجردا بعدم تبيان الطاعنة لماهية تلك الدفوع التي أثارتها إبان نظر ملف الدعوى ابتدائيا التي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الجواب عنها، فإن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الدعوى أن الدفوع المثارة من المستأنفة والمضمنة بمذكرتها الجوابية المستدل بها بجلسة 17/10/2019 والمنصبة على بطلان الإنذار بسبب توجيهه دون إستصدار أمر قضائي بذلك وكذا خرقه لمقتضيات الفصل 18 من القانون18.03، تولت المحكمة المذكورة التصدي لها والجواب عنها فضلا على أن الطاعنة قامت بإثارة نفس الدفوع بمناسبة إستئنافها والتي ردتها المحكمة حسب ما تم بيانه أعلاه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux