Réf
70648
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
755
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2020/8206/106
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la mise en demeure, Résiliation du bail, Notification par huissier de justice, Mise en demeure de payer, Loyers impayés, Loi n° 81-03, Loi n° 49-16, Formalisme de l'acte, Eviction, Bail commercial, Absence d'autorisation judiciaire
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de dépôt au greffe. La cour écarte ce double moyen en retenant que la délivrance d'un tel acte par un huissier de justice, agissant dans le cadre de la signification, ne requiert aucune autorisation judiciaire.
Elle précise que l'obligation de mentionner les références d'un dépôt au greffe, prévue par la loi organisant la profession, ne concerne que l'exécution des décisions de justice et non la simple signification d'actes extrajudiciaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبتها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2019 في الملف عدد 1014/8206/2019 والقاضي:
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والإضافي.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 218500.00درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2018 إلى 01/10/2019 والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 04/07/2018 والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين إفتتاحي وإضافي للدعوى يعرض من خلالهما أنه قام بكراء المحل الكائن بشارع [العنوان] بمشاهرة قدرها 11500.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2018 إلى 01/01/2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 04/07/2018.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 218500.00درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 إلى 01/10/2019 وإفراغها من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.
وأرفق مقاله بصورة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار بالأداء والإفراغ تم توجيهه للعارضة دون إستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة بذلك في خرق لمقتضيات الفصل 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وهوما ذهب إليه قرار محكمة الإستئناف التجارية عدد 1135/2010 الصادر بتاريخ 09/03/2010 في الملف عدد 3997/2009/15، كما أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل المستمد من عدم جوابه على وسائل الدفاع.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الإنذار صحيح من الناحية الشكلية، وأن الطاعنة لم تبين ماهية أوجه الدفاع التي أثارتها ولم يجب عنها الحكم المستأنف.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 حضرت نائبة المستأنفة وأدلت بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها مضيفة أن الإنذار خرق مقتضيات الفصل 18 من القانون المنظم لمنهة المفوضين القضائيين أمام عدم تضمينه أي مراجع تفيد إيداعه بالمحكمة، ملتمسة التصريح ببطلان الإنذار والحكم برفض الطلب، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار بالأداء والإفراغ تم توجيهه إليها دون إستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة بذلك في خرق لمقتضيات الفصل 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وهوما ذهب إليه قرار محكمة الإستئناف التجارية عدد 1135/2010 الصادر بتاريخ 09/03/2010 في الملف عدد 3997/2009/15، كما أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل المستمد من عدم جوابه على وسائل الدفاع، مضيفة أن الإنذار المذكور خرق مقتضيات الفصل 18 من القانون المنظم لمنهة المفوضين القضائيين أمام عدم تضمينه أي مراجع تفيد إيداعه بالمحكمة، ملتمسة التصريح ببطلان الإنذار.
وحيث إن المادة 34 من القانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت على أن الإنذارات المنجزة في إطار القانون المذكور تتم بواسطة مفوض قضائي مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في ق م م.
وحيث إن تنفيذ المفوض القضائي لمهامه في التبليغ تبقى محكومة بمقتضيات القانون81.03 ، وأن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار المبلغ للطاعنة بتاريخ 04/07/2018 أنه تم إنجازه من طرف المفوض القضائي ويحمل طابع وتوقيع هذا الأخير، ومن تم، لامبرر للتمسك بمقتضيات المادة 44 من القانون المذكور مادام أن المفوض القضائي تولى إنجاز عملية التبليغ بنفسه، كما أنه لايوجد قانونا ما يلزم المكري بضرورة إستصدار أمر رئاسي بتوجيه الإنذار بالأداء والإفراغ ويكفيه توجيهه في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون 81.03 لينتج آثاره القانونية في مواجهة طرفي النزاع.
وحيث دفعت الطاعنة بخرق الإنذار المبلغ إليها لمقتضيات المادة 18 من القانون 81.03 بعدم تضمينه أية مراجع تفيد إيداعه بالمحكمة.
وحيث إن المادة المذكورة وردت في الباب الخامس من القانون 81.03 المنظم لقيام تبليغ المفوض القضائي بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، ولاعلاقة لها بمسطرة تبليغ الإنذار موضوع نازلة الحال والتي تمت في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون المذكور والتي لا تشترط الشكلية المذكورة، فضلا على أن المادة المذكورة لا تتضمن أي مقتضى يوجب تضمين المفوض القضائي بمحضر التبليغ ما يفيد إيداع أصل منه بملف المحكمة.
وحيث عابت الطاعنة على محكمة البداية خرقها لمقتضيات المادة 50 من ق م م سندها في ذلك فساد تعليل الحكم الصادر عنها والمستمد من عدم جوابها على الدفوع المثارة من طرفها.
وحيث إلى جانب كون الدفع المذكور جاء عاما ومجردا بعدم تبيان الطاعنة لماهية تلك الدفوع التي أثارتها إبان نظر ملف الدعوى ابتدائيا التي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الجواب عنها، فإن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الدعوى أن الدفوع المثارة من المستأنفة والمضمنة بمذكرتها الجوابية المستدل بها بجلسة 17/10/2019 والمنصبة على بطلان الإنذار بسبب توجيهه دون إستصدار أمر قضائي بذلك وكذا خرقه لمقتضيات الفصل 18 من القانون18.03، تولت المحكمة المذكورة التصدي لها والجواب عنها فضلا على أن الطاعنة قامت بإثارة نفس الدفوع بمناسبة إستئنافها والتي ردتها المحكمة حسب ما تم بيانه أعلاه.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025