Réf
60119
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6546
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
2023/8219/5106
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve, Perte de la clientèle, Loi 49-16, Insuffisance de preuve, Fermeture du local, Éviction sans indemnité, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Caractère continu de la fermeture, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait considéré que le motif invoqué par le bailleur n'était pas établi.
L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à prouver la fermeture du local pour une durée de deux ans au sens de l'article 8 de la loi 49-16, et que la condition de continuité de la fermeture n'était pas exigée par ce texte. La cour retient au contraire que l'éviction sans indemnité pour ce motif suppose la preuve d'une fermeture continue du local.
Elle juge qu'un procès-verbal de constat établi sur la base de deux visites effectuées par l'huissier de justice sur deux jours consécutifs est insuffisant pour établir cette continuité. La cour précise en outre que les constats postérieurs à l'envoi du congé ne peuvent être pris en considération, la validité du congé s'appréciant au regard des faits qui le fondent au moment de sa délivrance.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 15/08/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3300 الصادر بتاريخ 26/10/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1423/8207/2020 والقاضي: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعيه مصاريفه.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الشركة ع.ب. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أنها وبموجب عقد كراء وضعت رهن إشارة المدعى عليها الشقة الكائنة بعنوانها وأن العقد المذكور نص على استخدامها حصريا كمكتب مخصص لبيع الأسلحة والذخيرة وحاجيات الصيد والرياضة والتخييم حصرا دون أي نشاط تجاري آخر الا انها توقفت عن ممارسة نشاطها التجاري وبقي المحل المكترى مغلق باستمرار لمدة تجاوزت السنتين وهو ما أدى الى اندثار جميع عناصر الأصل التجاري خاصة عنصري الزبناء والسمعة التجارية مما تكون معه مخلة بالتزاماتها كمكترية في الحفاظ على المحل المكترى واستعماله في ما اعد له ، والتمست لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار وافراغ المدعى عليها من المحل المكترى هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المدعية وارفقها بنسخة مطابقة للأصل من عقد كراء محضر معاينة واستجواب، صورة انذار، محضر اخباري.
وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المدعية وارفقها بوصل بريدي.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها والتمست من خلالها التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة والقول باختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها نائب المدعية وعرض فيها بان العقد الرابط بين طرفي الدعوى عقد ايجار تجاري انصب على شقة مخصصة لممارسة نشاط تجاري وأن الاختصاص ينعقد بذلك لهذه المحكمة.
وبناء على الحكم عدد 278 الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باختصاصها النوعي للبت في الدعوى.
وبناء على القرار عدد 5980 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8227/5606 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف لهذه المحكمة بدون صائر.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الإحالة التي ادلت بها المدعية وجاء فيها بان المدعى عليها المكترية توقفت عن ممارسة نشاطها التجاري بالمحل المكترى منذ ازيد من سنتين بحسب ماهو ثابت من محضر المعاينة والاستجواب المدلى به وان ذلك نتج عنه اندثار عناصر الأصل التجاري وتعرضه للهلاك, ملتمسة الحكم وفق طلبها.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الإحالة التي أدلت بها المدعى عليها وجاء فيها بأن العلاقة الكرائية مع المدعية لازالت قائمة ومستمرة وذلك لكونها لازالت تتوصل بالواجبات الكرائية، وأن المحضر الذي ادلت به لا قيمة قانونية له وان التصريحات المضمنة به ادلى بها أشخاص مجهولون بالنسبة لها ولا علاقة لها بهم ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها واحتياطيا جدا الامر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق لها في حال رغبة المدعية في استرجاع المحل المكترى.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه أضر بمصالحها وأخل بالقواعد القانونية المتعلقة بالاثبات ذلك أنه تم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وكذا مقتضيات الفصول 399، 404، 417، 418، 419 و420 من ق.ل.ع وعدم ارتكازه على اساس قانوني كما خرق القواعد القانونية المتعلقة بالاثبات وخرق حقوق الدفاع ذلك أنه من خلال محضر معاينة واستجواب المفوض القضائي المنجز بتاريخ 2019/12/10 يلاحظ أن مأمور الإجراء عاين واقعة إغلاق المحل وبخصوص مدة الإغلاق تلقى تصريحات أحد مستخدمي محل مجاور يدعى (م.) وأحد قاطني الشقة رقم 32 بنفس العمارة اللذان صرحا أن الشقة لا يزاول فيها أي نشاط تجاري وأن مدة الإغلاق تجاوزت السنتين وأن القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت المادة 08 منه أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ وذلك في حالات عدة منها حالة فقدان الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل وأن قاضي الموضوع استبعد محضر المفوض القضائي بعلة أنه لا يفيد استمرارية الإغلاق واعتبر أن السبب المبني عليه الإنذار غير ثابت والحال أن المادة 08 من قانون رقم 49.16 المشار إليها أعلاه لا تتضمن أي مفهوم لاستمرارية إغلاق المحل بقدر ما تكلمت عن إغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل وأن القواعد القانونية الواضحة المعنى لا تحتاج إلى تفسير ولا يجوز تأويلها إلى مدلول غير مدلولها الواضح وأن العارضة سبق لها أن استصدرت بتاريخ 2022/05/09 الأمر رقم 1187 موضوع الملف رقم 2022/8103/1187 من أجل معاينة ما إذا كانت الشقة موضوع مسطرة الإفراغ لا زالت مغلقة ولا يمارس فيها أي نشاط تجاري وعلى الخصوص كمكتب للشركة المدعى عليها، أسفرت نتائج تنفيذه عن انتقال المفوض القضائي بتاريخ 2022/05/25 و 2022/06/16 و 2022/06/20 وعاين الشقة رقم 11 بالطابق الأول مغلقة ولا يمارس أي نشاط تجاري بها أثناء انتقاله إليها وأن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، وأن الورقة الرسمية تعتبر حجة ودليلا قاطعا لا يستطيع أحد الطرفين أن ينكر شيئا مما جاء بها لا من حيث التوقيعات الموقع بها عليها ولا من حيث محتوياتها ولا من حيث حصولها أمام الموظف المحرر لها إلا بالادعاء بحصول تزوير فيها، ولذلك تكون للورقة الرسمية حجية في الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير وذلك فيما دون فيها من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وأن محضر المفوض القضائي يعتبر حجة رسمية وحجة كتابية معتمدة في الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود ما لم يثب ما يخالفها ولا يكفي في ذلك إنكارها، وهو ما أكده العمل القضائي من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا، ومنها القرار عدد 3820 صادر بتاريخ 21 شتنبر 2010 في الملف المدنى عدد 2009/7/1/2880 كما أنه يعتبر حجة في الإثبات وعلى الوقائع التي أثبتتها وتضمن المشاهدة والمعاينة بصورة تامة وحقيقية ودقيقة وأن من المتعارف عليه أن القاضي لا يملك أن يبني حكمه على خلاف قواعد الإثبات بل يلزمه التقيد بها واستنباطها من القانون استنباطا سليما فإن خالف هذه القواعد أو أخطأ في تطبيقها فإن خطأه هذا لا يكون خطأ في الواقع ولكن يكون مخالفة وخطأ في تطبيق القانون الذي وضع هذه القواعد وفرضها وأن صحة الأحكام القضائية تتوقف على احترام القواعد القانونية وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف تضمن صورة من بين صور الخطأ في تطبيق القانون ولم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وأساء التعليل فكان عرضة للإلغاء لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكترية شركة س. في شخص ممثلها القانوني من الشقة رقم 11 بالطابق الأول من عمارة 6-SCE رقم 6 زنقة جدة الرباط، هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها.
وأرفق المقال بنسخة من حكم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت الطاعنة على الأسباب الواردة أعلاه.
وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل وخرق القانون والقواعد القانونية المتعلقة بالاثبات وخرق حقوق الدفاع باعتبار ان قاضي الموضوع استبعد محضر المفوض القضائي بعلة أنه لا يفيد في استمرارية الاغلاق واعتبر ان السبب المبني عليه الانذار غير ثابت والحال ان المادة الثامنة من قانون 16-49 لا تتضمن اي مفهوم لاستمرارية الاغلاق بقدر ما نصت عليه من إغلاق للمحل لمدة سنتين على الاقل.
وحيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فقد اشترط المشرع ولاعتماد الانذار ان يكون الاغلاق على وجه الاستمرار وبالرجوع الى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي عزيز (ع.) والمستند اليه في الدعوى فانه ولئن أكد استمرار إغلاق المحل منذ ما يزيد عن سنتين حسب ما أكده السيد الحسين (أ.) بصفته مستخدم بالمحل المجاور فان انتقال المفوض القضائي وتردده على المحل المدعى فيه خلال يومين متتاليين بتاريخ 09/12/2019 و 10/12/2019 ودون أن تفصل بينهما مدة كافية لإثبات الواقعة المراد اثباتها وهو ما يتعذر معه على المحكمة الوقوف على استمرارية الاغلاق والتي اوجبها المشرع لاعتماد الانذار وترتيب آثاره القانونية وان ما تم الاستدلال به من محاضر جاءت لاحقة لهذا الانذار لا يمكن اعتمادها او الالتفات اليها وأن العبرة بما استندت اليه الطاعنة في انذارها وما أسست عليه دعواها ويكون تبعا لذلك ما نحت اليه محكمة البداية مصادفا للصواب وهو ما يوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تثبت علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025