Bail commercial : La demande en résiliation du bail pour défaut de paiement vaut demande en validation du congé prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68242

Identification

Réf

68242

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6133

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4100

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une décision antérieure avait déjà prononcé la résiliation du bail.

L'appelant soutenait que cette décision avait été infirmée en appel, ce qui rendait sa nouvelle demande recevable et fondée en raison du défaut de paiement persistant du preneur. La cour constate que le jugement antérieur sur lequel s'était fondée la première juridiction avait effectivement été annulé, maintenant ainsi la relation locative entre les parties.

Elle écarte par ailleurs les moyens de l'intimé relatifs à l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la loi n'impose pas la délivrance de deux actes distincts pour le paiement et l'expulsion, et que la demande en résiliation produit les mêmes effets qu'une demande en validation du congé au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le preneur n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti, la cour retient que le manquement contractuel est établi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, confirmant la décision pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط بمشاهرة قدرها 4500.00درهم للمدعى عليه، هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من شهر يناير 2020 إلى شهر فبراير 2021 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 18/02/2021.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 63000.00درهم عن المدة المذكورة ، وبفسخ العلاقة الكرائية مع إفراغه هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى.

وأرفق مقاله بنسخة حكم ومحضر تبليغ إنذار.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول طلبه المتعلق بالفسخ والإفراغ بعلة وجود حكم قضائي سبق وأن قضى بذلك، والحال أن الحكم عدد 1245 الصادر بتاريخ 15/07/2020 تم إلغاؤه فيما قضى به من إفراغ والحكم بعدم قبوله، مما يجعل من طلب الإفراغ موضوع الدعوى الحالية مؤسسا قانونا أمام ثبوت تمطل المستأنف عليه.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الفسخ والإفراغ والحكم بقبوله وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع والإكراه في الأقصى.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من قرار.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/11/2021 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه أوضح العارض من خلالها أنه لا صفة للطاعن في الدعوى بإعتبار أن الحكم المستدل به لم يناقش العلاقة الكرائية، فضلا على إقرار المستأنف بمقتضى الحكم الإستعجالي الصادر بتاريخ 24/10/2016 في الملف عدد 993/8101/2016 بكون يعتبر مالكا للأصل التجاري والعارض مسيرا له. وبخصوص المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ الإنذار في 18/02/2021 ورفع الدعوى في 22/03/2021 فإنها لا تستوفي الأجل المضمن بالإنذار، بإعتبار أن الأجل الأول انتهى يوم السبت الذي صادف يوم عطلة، ومن تم فإن الأجل الثاني لن ينتهي إلا بتاريخ 25/03/2021، وأنه وبفرض إحتساب الأجل بطريقة مسترسلة فإن إنتهاء الأجل الأجلين صادف يوم السبت وبذلك يمتد الأجل إلى 23/03/2021، كما أن المستأنف عليه يعتبر ملزما بإرسال إنذارين مستقلين من أجل الأداء والإفراغ، مضيفا أن الشخص الذي رفض الإنذار لا يعتبر مستخدما لديه، كما أن المبالغ المضمنة بالإنذار تفوق بكثير المبلغ المطالب به بموجب المقال الإفتتاحي بهدف إرباكه، كما أن المستأنف عليه التمس الفسخ في مخالفة لمقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 التي نصت طلب المصادقة على الإنذار، ملتمسا الحكم بعدم قبول الإستئناف، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2021 تم تمديدها لجلسة 15/12/2021.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن كون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول طلبه المتعلق بالفسخ والإفراغ بعلة وجود حكم قضائي سبق وأن قضى بذلك، والحال أن الحكم عدد 1245 الصادر بتاريخ 15/07/2020 تم إلغاؤه فيما قضى به من إفراغ والحكم بعدم قبوله، مما يجعل من طلب الإفراغ موضوع الدعوى الحالية مؤسسا قانونا أمام ثبوت تمطل المستأنف عليه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 30/12/2020 في الملف عدد 3256/8206/2020 أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 15/07/2020 في الملف عدد 4395/8207/2019 فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبوله، وهو الحكم الذي إستندت عليه محكمة الدرجة الأولى في الدعوى الحالية للقول بعدم قبول طلب الإفراغ بعلة سبق فسخ العلاقة الكرائية، والحال أن تلك العلاقة لازالت مستمرة حسب ما هو ثابت بمقتضى القرار الإستئنافي المشار إليه، مما يبقى معه طلب الفسخ والإفراغ مؤسسا قانونا ويتعين قبوله.

وحيث دفع المستأنف عليه أنه لا صفة للطاعن في الدعوى بإعتبار أن الحكم المستدل به لم يناقش العلاقة الكرائية، فضلا على إقرار المستأنف بمقتضى الحكم الإستعجالي الصادر بتاريخ 24/10/2016 في الملف عدد 993/8101/2016 بكون يعتبر مالكا للأصل التجاري والمستأنف مسيرا له.

وحيث إن المستأنف عليه لم يتقدم بأي طعن بالإستئناف في مواجهة الحكم المستأنف والذي قضى عليه بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع والذي أصبح حجة في حد ذاته على وجود علاقة كرائية بين طرفي النزاع أمام إكتسابه لقوة الشيء المقضي به.

وحيث دفع الطاعن بكون المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ الإنذار في 18/02/2021 ورفع الدعوى في 22/03/2021 لا تستوفي الأجل المضمن بالإنذار، بإعتبار أن الأجل الأول انتهى يوم السبت الذي صادف يوم عطلة، ومن تم فإن الأجل الثاني لن ينتهي إلا بتاريخ 25/03/2021، وأنه وبفرض إحتساب الأجل بطريقة مسترسلة فإن إنتهاء الأجل الأجلين صادف يوم السبت وبذلك يمتد الأجل إلى 23/03/2021، كما أن المستأنف عليه يعتبر ملزما بإرسال إنذارين مستقلين من أجل الأداء والإفراغ.

وحيث إن القانون 16.49 لا يتضمن أي مقتضى ينص على إلزام المكري بتوجيه إنذارين مستقلين أحدهما بالأداء والآخر بالإفراغ، وأن البين من الإنذار كونه تضمن أجل 15 يوما من أجل الأداء و 15يوما من أجل الإفراغ، وأنه وبثبوت توصل المكتري بالإنذار بتاريخ 18/02/2021 ورفع الدعوى بتاريخ 22/03/2021 يكون المكري قد إحترم الأجل المضمن بالإنذار وكذا جاء محترما للمادة 26 من القانون 16.49.

وحيث دفع المستأنف كون الشخص الذي رفض الإنذار لا يعتبر مستخدما لديه.

وحيث إن الإنذار بلغ بعنوان المحل التجاري موضوع النزاع، وأنه تضمن كون المبلغ إليه مستخدما لدى المستأنف عليه مع ذكر مواصفاته، ومن تم فإن محضر التبليغ جاء مستجمعا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا، فضلا على أن المكتري وبخلاف إدعائه لم يستدل للمحكمة بما يفيد عدم وجود علاقة التبعية مع الشخص الذي رفض تسلم الإنذار .

وحيث دفع المستأنف عليه بكون المبالغ المضمنة بالإنذار تفوق بكثير المبلغ المطالب به بموجب المقال الإفتتاحي بهدف إرباكه.

وحيث إن الدفع المذكور يبقى مردودا مادام أن المستأنف عليه كان يكفيه للتحلل من الآثار القانونية للإنذار الأداء بالواجبات التي يدعي تخلذها بذمته.

وحيث دفع المستأنف عليه كون الطاعن إلتمس الفسخ في مخالفة لمقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 التي نصت على طلب المصادقة على الإنذار.

وحيث إن المستأنف التمس إفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع وأنه يستوي في ذلك المطالبة بفسخ عقد الكراء أو المطالبة بالمصادقة على الإنذار مادام يعتبران نتيجة واحدة لتحقق واقعة المطل في أداء واجبات الكراء المضمنة بالإنذار، ومن تم فإن طلب فسخ عقد الكراء وإفراغ الطاعن من المحل موضوع النزاع يقع صحيحا وغير مخالف لمقتضيات المادة 26 من القانون 16.49.

وحيث إنه وأمام إنصرام الأجل المضمن بالإنذار دون أداء المستأنف عليه للواجبات الكرائية المتخلذة بذمته، فإن طلب الإفراغ يبقى مؤسسا قانونا بثبوت المطل في حقه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الفسخ والإفراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بفسخ عقد الكراء وإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux