Réf
57489
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4843
Date de décision
16/10/2024
N° de dossier
2024/8219/4531
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation de congé, Procédure de réclamation, Option du locataire, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Demande nouvelle en appel, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense.
L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconventionnelle formelle. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 27 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux.
Elle rappelle que le preneur dispose d'une option, soit former une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité au cours de l'instance en validation du congé, soit intenter une action distincte dans les six mois suivant la notification du jugement d'éviction définitif. Faute pour le preneur d'avoir formulé une demande reconventionnelle en première instance, la juridiction n'était pas valablement saisie de la question de l'indemnité.
La cour retient en outre que la demande d'expertise, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable car elle priverait les parties d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة المرحومة ميلودية (ق.) بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/08/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 6067 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2024 في الملف عدد 2642/8219/2024والقاضي في الشكل بقبوله وفي الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 13 نونبر 2023 مع افراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذهم من المحل التجاري كراج ب.ل. " المتواجد ب 3 زنقة ناصح الدين حي المعاريف الدار البيضاء وبتحميلهم الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الطرف المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 09/08/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرض من خلاله أنه يملك العقار ذو الرسم العقاري عدد C91622 والكائن ب 3 زنقة ناصح الدين حي ييرجي المعاريف بالدار البيضاء. أنه أكرى منه محلا تجاريا للسادة ورثة ميلودية (ق.) بإيجار شهري قدره 1150 درهم أن هذا المحل التجاري يسمى كراج ب.ل. أن العارض ونظرا لحاجته الماسة في استرجاع المحل التجاري أشعر الجهة المكترية بواسطة إنذار في إطار الظهير المنظم للمفوضين القضائيين توصل به السيد عزمي (ق.) ابن ميلودية (ق.) بتاريخ 13 نونبر 2023 أنه وأمام هذا المعطى القانوني بات من حق العارض اللجوء الى المحكمة منأجل المطالبة بالمصادقة على الانذار بالافراغ للإستعمال الشخصي لاجل ذلك يلتمس الحكم بافراغ الجهة المكترية للمحل التجاري كراج" ب.ل. " المتواجد ب 3 زنقة ناصح الدين حي بيرجي المعاريف الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه شخصا ومتاعا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق الملفى بها بجلسة 2024/03/27 والتي ادلى من خلالها نائب المدعي بصورة من شهادة الملكية أصل انذار في اطار المادة 15 من قانون 18/15 لمهنة المفوضين القضائين أصل تبليغ محضر انذار المنجز بتاريخ 13_11_2023 موجه الى السادة ورثة ميلود (ق.) بلغ به ابن الهالكة ميلودة حسب تصريحه
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 2024/05/08 والتي أفاد من خلالها الرجوع إلى المقال الإفتتاحي للدعوى، يتبين بأن المدعي لم يرفق مقاله الإفتتاحي لدعوى بالوثائق المعززة لها. مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى تطبيقا لأحكام الفصل 32 ق .م. م . و إحتياطيا هو أنه بعدما توصل العارضون بتاريخ أنه بعدما توصل العارضون بتاريخ 13 نونبر 2023 بالإنذار بالإفراغ للإستعمال الشخصي المشار إليه ضمن المقال الإفتتاحي للدعوى ، بعث نائب العارضين إلى نائب المدعي برسالة جواب عن إنذار محررة بتاريخ 11/12/2023 توصلت بها كاتبة نائب المدعي بتاريخ 15/12/2023، جاء فيها بأن العارضين يطلبون من المدعي بأن يؤدي لهم 4.000.000,00 درهما ( أربعة مليون درهما كتعويض مقابل إسترجاعه لهذا المحل التجاري وبين له العارضون بأن تحديد التعويض في هذا المبلغ ، يستند على عدة معطيات منها أهمية النشاط التجاري الممارس في هذا المحل - . أهمية الرواج التجاري للموقع الذي يتواجد به المحل- . شاسعة مساحة المحل التجاري ( 129 متر مربع ( - أقدمية تأسيس الأصل التجاري لهذا المحل والتي تعود إلى تاريخ (1974/10/16 . طيه صورة شمسية لرسالة جواب نائب العارضين تلك هذا وإن العارضين يحتفظون بحقهم في الإدلاء لاحقا بالوثائق التي من تحديد العارضين لمبلغ التعويض المستحق لهم مقابل إسترجاع المدعي للمحل التجاري للإستعمال الشخصي ، في مبلغ 4.000.000,00 درهما. لاجل ذلك يلتمس العارضون في الشكل عدم قبول الدعوى في الموضوع الحكم بأن التعويض المتحق للمدعى عليهم هو مقابل استرجاع المدعي المحل هو 4000000 درهم
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم المستانف ذهب الى ان تحديد العارضين لمبلغ التعويض المستحق لهم عن افراغ المحل التجاري والمبين ضمن الرسالة الجوابية عن الإنذار الصادرة عن المستانف عليه، وكذا ضمن مذكرتهم الجوابية المدلى بها لجلسة 2024/05/08 ، بكونه لا يمكن الالتفات اليه لكون العارضين لم يقدموا طلبهم في شكل مقال مضاد مؤدى عنه رامي الى، و الا ان هذا التعليل يعتبر مجانبا للصواب، وذلك للأسباب التالية:
وانه بالرجوع الى المذكرة الجوابية للعارضين المدلى بها لجلسة 2024/05/08 ، يتبين بأنهم لم يطالبوا المحكمة بان تحكم لهم بتعويض بمبلغ 4,000,000,00 درهما، وإنما دفعوا من حيث الموضوع بالقول والحكم بأن التعويض المستحق لهم عن الافراغ من مراب ب. لا يمكن ان يقل عن مبلغ 4.000.000,00 درهما واحتفظ العارضون بحقهم في الادلاء لاحقا بالوثائق التي من شأنها تبرير دفعهم بان التعويض المستحق لهم لا يمكن ان يقل عن مبلغ 4.000.000,0 درهم ، و إن هذا التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف يخالف نص وروح المادة 7 من قانون كراء المحلات التجارية التي تنص بصريح العبارة على ان المكتري يستحق تعويضا عن الافراغ للاستعمال الشخصي والذي لا يمكن تحديده الا بمقتضى خبرة تأمر بها المحكمة ، وبالتالي، فإن الحكم المستأنف، واستنادا الى دفوعات العارضين المبينة أعلاه، كان يتعين عليه الأمر باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارضين وعلى ضوء مبلغ التعويض المحدد بشكل نهائي من لدن الخبير، يقوم العارضون بتقديم طلب مضاد رامي الى المصادقة على هذا التعويض وأداء الرسوم الواجبة عليه ، ومن جهة أخرى فإنه بعد ان التمس العارضون ضمن مذكرتهم الجوابية لجلسة 2024/05/08 حفظ حقهم في الادلاء بالوثائق التي تبرر بان التعويض المستحق لهمعن الافراغ لا يمكن ان يقل عن مبلغ 4.000.000,00 درهما، كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المستانف ان تنذر دفاع العارضين بالادلاء بالوثائق وطلباتهم، وذلك حتى يتسنى لها في حالة عدم قيام دفاع العارضين بذلك بأن ترتب الأثر القانوني اللازم، وذلك تكريسا لحق الدفاع الذي يعد من الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصوص عليه في الفصل 120 من دستور المملكة لسنة 2011، خصوصا وان الفصل 110 من هذا الدستور يلزم المحكمة بالتطبيق العادل للقانون ، و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف ، و انه يمكن طلب اجراء خبرة امام محكمتكم لتحديد التعويض المستحق للعارضين عن الافراغ وفقدانهم للاصل التجاري، و ان طلبهم هذا لا يعتبر طلبا جديدا طبقا لاحكام الفصل 143 من ق.م.م، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي الحالي وموضوعا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد على المستانف عليه بأن يؤدي للعارضين تعويضا مسبقا بمبلغ 5.000,00 درهما، والحكم باجراء خبرة تسند الى خبير مختص لتحديد التعويض المستحق للعارضين عن افراغهم وفقدانهم للاصل التجاري للمحل التجاري كراج ب.ل. مع حفظ حق العارضين في الاطلاع على تقرير الخبرة والتعقيب عليهوتحميل المستانف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2024 جاء فيها أن المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفين غير جدي وذلك لإعتبارات قانونية ، وأنهم يزعمون بأن الحكم الإبتدائي جانب للصواب فيما قضى به بعدما حددوا التعويض المستحق على شكل رسالة عن الإنذار، وان الحكم الإبتدائي بالعكس من ذلك فهو جاء استنادا لمقتضيات القانون.49.16 و أن التعويض الكامل حسب القانون في الحالة التي يطالب فيها المكري باسترجاع المحل التجاري المكتري يجب أن يكون على شكل مقال مضاد مؤدى عنه وليس على شكل جواب على إنذار ، و أن المطالبة بإجراء خبرة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف فهو طلب جديد لا يجوز للمحكمة قبوله لأنه لم يسبق عرضه امام محكمة الدرجة الأولى، وأن الطلبات الجديدة لا تقبل أمام محكمة الإستئناف ماعدا الدفع بالمقاصة - استبعاد الإدعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو حدوث أو إكتشاف واقعة ، وأن هذا الأمر ما أكدته قرارات واجتهادات محاكم المملكة وعلى أية حال تبقى مزاعم المستأنفين يتيمة من الناحية القانونية ، ملتمسا برد مزاعم المستأنفين لعدم جديتها وبعد التصدي التصريح بتأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنفين الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف المستأنف أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستانف مجانبة الصواب على اعتبار انه كان يتعين على المحكمة مصدرته الأمر باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارضين وعلى ضوء مبلغ التعويض المحدد بشكل نهائي من لدن الخبير يقوم العارضون بتقديم طلب مضاد رامي الى المصادقة على هذا التعويض وأداء الرسوم الواجبة عليه وانهم يتقدمون بطلب اجراء خبرة امام محكمة الاستئناف لتحديد التعويض المستحق مقابل الافراغ.
حيث انه بخلاف ما اثير اعلاه فان الثابت من اوراق الملف و مذكرات الاطراف خلال المرحلة الابتدائية ان الانذار موضوع الدعوى مبني على سبب الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي و الذي يعتبر حقا مخولا للمكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية بسبب رغبته في استرجاع المحل لاستعماله شخصيا و قد تدخل المشرع المغربي ضمن مقتضيات المادة 7 من قانون الكراء الجديد رقم 49.16 فألزم تحديد التعويض الواجب للمكتري من أجل الافراغ متى رفض المكري تجديد العقد لأجل الاستعمال الشخصي على أساس ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ و قد بينت المادة 27 من نفس القانون الكيفية الواجب اتباعها للمطالبة بهذا التعويض بالتنصيص على انه يجوز للمكتري ان يتقدم بطلب التعويض اثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار و اذا لم يتقدم بطلب مقابل للتعويض اثناء سريان هذه الدعوى فانه يجوز له ان يرفع دعوى التعويض داخل اجل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ .
و حيث ان البين بمطالعة اوراق الملف ان الطرف الطاعن تقدم بمذكرة جوابية اشار فيها الى ان التعويض الذي يراه مناسبا مقابل الافراغ لا يقل عن 4.000.000,00 درهم دون ان يؤطر طلب التعويض في اطار طلب مقابل رامي الى تحديد التعويض المناسب و ان المحكمة لم تكن ملزمة باشعارهم بتقديم هذا الطلب طالما ان لهم حق الخيار بين تقديمه خلال سريان الدعوى الجارية او داخل اجل ستة اشهر من تبليغ الحكم النهائي بالافراغ حسب ما تم التنصيص عليه صراحة في اطار المقتضيات المشار اليها اعلاه و ان المحكمة تبث في حدود طلبات الاطراف طبقا للفصل 103 من ق م م مما يجعل الطلب المتعلق بالتعويض غير مقدم وفق الكيفية المنصوص عليها قانونا و ان التماس اجراء خبرة خلال هذه المرحلة الاستئنافية من شانه ان يفوت الاطراف درجة من درجات التقاضي مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتأييده و رد اسباب الطعن لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم .
وحيث يتعين تحميل المستأنفين صائر استئنافهم .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :تاييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستانفين .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025