Réf
60111
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6538
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5860
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de jouissance, Rétablissement de l'eau, Renouvellement du bail, Référé, Qualité pour défendre, Obligations du bailleur, Juge des référés, Exception d'incompétence matérielle, Coupure d'eau, Bail commercial, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.
L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié de l'injonction. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions commerciales, ne s'applique qu'au juge du fond et non au juge des référés.
Elle rejette ensuite le défaut de qualité à défendre, après avoir qualifié l'acte invoqué non pas de nouveau bail mais de simple renouvellement du contrat initial, maintenant ainsi la relation locative entre les parties originaires. La cour retient enfin que la coupure d'eau, service essentiel à l'activité exercée par le preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés au titre de l'obligation du bailleur de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible du locataire.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت خديجة (د.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2024، تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1248 الصادر بتاريخ 30/09/2024 ملف عدد 1180/8101/2024 عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط القاضي " بتزويدها المحل التجاري الكائن بحي القدي م س الرقم 248 تيفلت بمادة الماء تحت غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل ".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 30/10/2024 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 08/11/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف و الأمر المطعون فيه أن حنان (ض.) تقدما بواسطة دفاعها بمقال استعجالي للمحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/09/2024 عرضت فيه أنها تكتري من المستأنف عليها المحل التجاري الكائن بحي القدس م س رقم 248 تيفلت، مزود بالماء والكهرباء لمزاولة مهنة الحلاقة والتجميل إلى أن تفاهات بتاريخ 23-2-2021 بقيام المدعى عليها بقطع تيار الماء من المحل، و أن العارضة أنجزت محضر معاينة، و التمست الحكم على المدعى عليها بإرجاع مادة الماء إلى المحل المكترى الكائن بالعنوان المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، و أرفقت المقال, و أصل محضر معاينة ، و شهادة السجل التجاري، و نسخة من عقد كراء و نسخة من ترخيص.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 23-09-2014 ، و التي أكد من خلالها من حيث الشكل أن الطلب موجه لغير ذي صفة، إذ أن عقد الكراء الذي كان يربطها في السابق قد تم حله ليحل محله عقد آخر يربط المدعية بالسيد الحسين (ح.) منذ تاريخ 27-07-2020 ، واحتياطيا من حيث الاختصاص أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالخميسات، واحتياطيا جدا من حيث الموضوع أن الطالبة لم تدل بكون المحل الذي تستغله كان متوفر على مادة الماء، وان محضر المعاينة لا يمكن الجزم على ضوئه بتوفر الماء من قبل، و التمس أساسا عدم قبول الطلب، و احتياطيا عدم الاختصاص النوعي، واحتياطيا جدا رفض الطلب، و أرفق مذكرته بنسخة من عقد تجديد كراء السكن.
و بتاريخ 30/09/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الابتدائي جاء خارقا للمادة 8 من القانون قم 95 - 53 القاضي بإحداث محاكم تجارية التي تنص على أنه " يجب علان المحكمة التجارية أن تبث بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام"، وهو نفس المقتضى المنصوص عليه الفصل 17 من ق م م ، إلا أن الحكم الابتدائي خالف هذا المقتضى بعدم مناقش الدفع المتعلق بعدم الاختصاص وعدم البت فيه بحكم مستقل ، وهو ما يستوجب معه إلغاءه وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي ، و حول خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فقد سبق للطاعنة أن دفعت من خلال مذكرتها الجوابية بانعدام الصفة، إذ أنها لا تربطها أية علاقة بالمستأنف عليها حتى تقيم هذه الأخيرة دعوى في مواجهتها ، ذلك أن عقد الكراء الذي كان يربطهما في السابق حل محله عقد آخر يربط المستأنف عليها بالسيد الحسين (ح.) منذ تاريخ 27/07/2020 ، إلا أن الأمر الابتدائي كان له رأي آخر عندما نص في تعليله على أن المدعى عليها تبقى مسؤولة عن استمرار تواجد خدمات الماء، رغم انتهاء العلاقة الكرائية التي كانت تربطهما ، مما يشكل خرقا لمقتضيات آمرة من النظام العام والذي يستوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يثره الأطراف ، و حول خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل إن لم يكن منعدمه، كما أنه لم يشر للمقتضيات القانونية المطبقة ، و لم يجب عن دفوعات الطاعنة المضمنة بمذكرتها الجوابية المرفقة بعقدة تجديد كراء السكن وخاصة منها ما يتعلق بدفع عدم الاختصاص الذي لم يتم البت فيه ولا مناقشته بالأساس، وحول عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساس من القانون ، بحيث جاء خارقا لمقتضيات النظام العام خصوصا منها ما يتعلق بانعدام الصفة، إضافة إلى عدم مناقشة دفوعات العارضة الجدية خاصة منها ما يتعلق بعدم الاختصاص النوعي ، إضافة إلى كل ذلك فإن ملف النازلة خال مما يفيد بأن المحل موضوع الدعوى كان مزودا بمادة الماء ، و التمست إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم الإختصاص للبت في الطلب، و احتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها، و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب و جعل الصائر على من يجب، و ارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف و غلاف التبليغ.
وحيث أدرج الملف بجلسة 19/12/2024 تخلف عنها دفاع المستأنفة و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/12/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الأمر خرق المادة 8 من القانون قم 95 - 53 القاضي بإحداث محاكم تجارية لعدم البت في الدفع بالإختصاص النوعي بحكم مستقل، فإن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 53/95 و إن كانت تنص على أنه " يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام" ، فإنها تقصد بذلك الدعاوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع و ليست أمام القضاء الإستعجالي و يكون بذلك هذا السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الطاعنة لا تربطها أية علاقة بالمستأنف عليها لأن عقد الكراء الذي كان يربطهما في السابق حل محله عقد آخر يربط المستأنف عليها بالسيد الحسين (ح.) منذ تاريخ 27/07/2020، فإن الثابت من العقد المؤرخ في 27/07/2020 أنه يتعلق فقط بتجديد عقد الكراء الرابط بين المستأنفة بواسطة وكيلها الحسين (ح.) و المستأنف عليها المؤرخ في 04/06/2018 و لا يتعلق بعقد جديد يربط الوكيل بصفته الشخصية كمكري بالمستأنف عليها مكترية، و تكون بذلك العلاقة الكرائية لا زالت مستمرة بين الطاعنة و المستأنف عليها و بالتالي صفتها ثابتة و يتعين رد هذا السبب أيضا.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من الأمر الإستعجالي ناقص التعليل و غير مرتكز على أساس من القانون، فإن الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 10/07/2024 أن المحل المدعى فيه يستغل في الحلاقة و التجميل و أنه كان مزودا بمادة الماء التي تم قطعها، و بما أنه من التزامات المكري عدم التشويش على المكتري في استغلال العين المكراة فيما أعدت له، و بما أن مادة الماء تعتبر مادة حيوية للممارسة مهنة الحلاقة و أن عداد الماء ليس باسم المستأنف عليها و أن العلاقة الكرائية لا زالت مستمرة بين الطرفين، فإن ذلك يبرر تدخل قاضي المستعجلات في إطار المادة 21 من القانون قم 53/95 المتعلق بإحداث محاكم تجارية لإرجاع المادة المذكورة و يكون بالتالي هذا السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و غيابيا:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025