Réf
69551
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2116
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2019/8206/5641
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation du congé, Qualité à agir du bailleur, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expulsion du preneur, Erreur matérielle sur l'identité des parties, Congé pour reprise personnelle, Bail commercial, Absence de préjudice, Absence de demande d'indemnité
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences de l'absence de demande d'indemnité d'éviction par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du locataire.
L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soulevait divers vices de forme affectant le congé et l'assignation, tout en invoquant la valeur de son fonds de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les erreurs matérielles dans les noms des parties ont été rectifiées par un mémoire réformateur et n'ont causé aucun grief au preneur, lequel a pu valablement se défendre.
Sur le fond, la cour relève que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour reprise personnelle, prévu par la loi n° 49.16, est subordonné au paiement d'une indemnité d'éviction. Toutefois, elle constate que le preneur, bien qu'invoquant la valeur de son fonds de commerce, n'a formulé aucune demande formelle en paiement de ladite indemnité.
Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الاستئناف الذي تقدم به السيد المكي (ل.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/11/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2598 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2019 في الملف 1379/8207/2019 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 17/10/2018 وإفراغه من المحل الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهما تقدما بواسطة دفاعهما بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرضان فيه أن المدعى عليه يكتري منهما المحل التجاري الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط بسومة كرائية قدرها 700 درهم شهريا، وان السيد زكرياء (م. أ.) ينوي استعمال المحل التجاري بصفة شخصية ومن أجل ذلك فقد وجها إلى المدعى عليه إنذارا توصل به بتاريخ 17/10/2018 يطالبان بموجبه بإفراغه لهذه العلة في إطار المادة 26 من القانون رقم 49.16 إلا انه لم يستجب، لأجله يلتمسان المصادقة على الإنذار المذكور والحكم بإفراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. مرفقين مقالهما بنسخة إنذار ومحضر تبلیغ وأصل شهادة ملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 20/06/2019 والذي دفع من خلالها أساسا من حيث الشكل بكون اسمه هو السيد المكي (ل.) وليس المكي (ع.)، واحتياطيا في الموضوع فانه يستغل المحل التجاري منذ 1971 وقيمة الأصل التجاري تصل إلى 500.000 درهم والجهة المدعية تملكت حديثا العقار الذي يتواجد به المحل المدعى فيه الأمر الذي يبرر رفض الطلب لعدم جديته.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
إن العلاقة الكرائية هي بين السيد حمو (ب.) والعارض وليس بين المستأنف عليهما بدلیل الوكالة رفقته، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى. وان الاسم الحقيقي للعارض هو المكي (ل.) وليس المكي (ع.). كما أن الإنذار وجه من طرف زكرياء (م. أ.) ومونية (ب.) بينما الدعوى وضعت باسم ميلود (ز.) وبودرهم (م.). وان المقال الإصلاحي، وإن وجد، فإنه لم يحترم الآجال المنصوص عليها قانونا وبالتالي فان العارض يلتمس من المحكمة أيضا ولهذا السبب إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى استنادا لهذه العلل الشكلية. وفي الموضوع، فإن العارض يتواجد بالمحل منذ 1971، وأن قيمة الأصل التجاري تصل إلى 500.000 درهم، ولذلك، فإن الطلب لا يرتكز على أي أساس سليم وبالتالي يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفضه. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ ووكالة.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليهما بجلسة 29/07/2020 أن ما زعمه المستأنف لا أساس له من الصحة، وذلك لكون العلاقة الكرائية تربطه بالمالكين الأصليين للمحل وهما السيدة مونية (ب.) والسيد زكرياء (م. أ.) وذلك حسب شهادة الملكية المرفقة لغاية الإثبات. وان السيد حمو (ب.) يعتبر والد العارضة سبق وان منحته السيدة مونية (ب.) وكالة خاصة وذلك قصد تسيير وإدارة حقوقها وتسلم واجبات کراء المحل ولا تربطه أية علاقة كرائية بالمستأنف. ثم زعم المستأنف أيضا على ان الاسم الحقيقي له هو المكي (ل.) وليس المكي (ع.)، وان الإنذار وجه من طرف زكرياء (م. أ.) ومونية (ب.)، وان الدعوى وضعت باسم زكرياء (م. أ.) وبودرهم (م.) وعلى أن المقال الإصلاحي، وإن وجد فإنه لم يحترم الآجال المنصوص عليها قانونا. وأن العارضين قد تدارکا وتقدما بمقال إصلاحي أصلحا من خلاله الخطأ المطبعي المتسرب إلى أسماء أطراف الدعوى. وان العارضين وجها للمستأنف الإنذار، وبعد مرور الأجل المضروب له في الإنذار والذي لم يستجب لفحواه تقدما في مواجهته بهذه الدعوى والتي جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لأجله يلتمسان رد جميع دفوع المستأنف لعدم جديتها وبتأييد الحكم المستأنف. ومن حيث الموضوع، فإن زعم المستأنف كونه يتواجد بالمحل منذ سنة 1971 وأن قيمة الأصل التجاري تصل إلى مبلغ 500.000 درهم. وانه حسب المادة 7 من قانون رقم 16-49 المنظم لإفراغ المحلات التجارية فإن عناصر تحديد التعويض عن الإفراغ تعتمد قيمة الأصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، وان المستأنف لم يدل بما يفيد أدائه الضريبة. وأن المستأنف لا يمكنه التعويض لأنه يستغل محله في بيع الفواكه الجافة ويعتمد في رواج تجارته على زبائن عابرین وان انتقاله إلى مكان آخر لا يؤدي إلى فقدان عنصر الزبائن. وان المحل التجاري موضوع الدعوى هو مجرد محل صغير ويتواجد في مكان لا يعرف رواجا تجاريا ولا يمكن أن تصل قيمة الأصل التجاري إلى مبلغ 500.000 درهم، لأجله يلتمسان رد جميع مزاعم المستأنف لعدم جديتها وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف. وأرفقا مذكرتهما بصورة لشهادة الملكية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2020 تخلف نائب المستأنف رغم توصله بكتابة الضبط كما تخلف نائب المستأنف عليهما، وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 30/09/2020.
المحكمة
حيث بسط الطاعن استئنافه في الأسباب المسطرة أعلاه.
وحيث إن الثابت من خلال شهادة الملكية فإن المستأنف عليهما وهما السيدة مونية (ب.) والسيد زكرياء (م. أ.) هما المالكين للمحل موضوع الطلب. وأنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن العلاقة الكرائية تربطه بالسيد حمو (ب.) وليس المستأنف عليهما دفع مردود، ذلك أنه سبق للمسماة مونية (ب.) أن منحت لوالدها السيد حمو (ب.) وكالة قصد تسيير وإدارة حقوقها وتسلم واجبات كراء المحل موضوع الطلب حسب الثابت من الوكالة الخاصة المدلى بها بالملف واعتبارا لذلك، فإن الوكالة الممنوحة لوالدها لا تمنحه صفة مالك والحال أن صفة المستأنف عليهما ثابتة وقائمة ويترتب عن ذلك رد الدفع المثار بهذا الشأن.
حيث إنه طالما أن الطاعن كمالك توصل بالإنذار محل المنازعة بالمحل المطلوب إفراغه شخصيا وبسط دفوعه أمام محكمة البداية، كما تقدم المستأنف عليهما بمقال إصلاحي لتصحيح الخطأ المطبعي المتسرب إلى أسماء أطراف الدعوى وإسم المستانف، فإنه لم يترتب عنه أي ضرر في مواجهة الطاعن الذي أجاب ابتدائيا وبسط دفوعه استئنافيا بعد توصله شخصيا بالإنذار محل المصادقة بالمحل موضوع الدعوى، وبالتالي فان تمسكه بالدفوع المثارة بهذا الشأن مردودة.
وحيث إنه لئن أكد الطاعن أنه يتواجد بالمحل منذ 1971 وأن قيمة الأصل التجاري تصل إلى 500.000 درهم فإنه لم يتقدم بأي طلب بهذا الخصوص سيما وأن سبب الإنذار يعتبر حقا مخولا للمكري بنص المادة السابعة من القانون 16/49 التي تمكنه من إنهاء العلاقة التعاقدية مقابل تمكينه للمكتري من تعويض كامل يعادل الضرر الذي سيلحقه عن الإفراغ حسب نفس المادة، وهو ما لم يباشره الطاعن.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف.
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025