Bail commercial : la charge de prouver la date d’échéance du loyer incombe au bailleur qui délivre un congé pour impayé (Cass. com. 2011)

Réf : 52296

Identification

Réf

52296

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

746

Date de décision

26/05/2011

N° de dossier

2010/2/3/788

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Ayant souverainement constaté que le bailleur ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle le loyer était payable d'avance au début de chaque mois, une cour d'appel en déduit à bon droit la nullité du congé délivré au preneur pour le paiement de loyers dont l'un n'était pas encore échu. Le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les pièces nécessaires à l'appui de ses propres prétentions, les parties devant spontanément fournir les moyens de leur défense.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوبة في النقض (س. ب.) أنها تعتمر على وجه الكراء من الطاعن أحمد (ت.) قطعة أرضية مخصصة للاستغلال الصناعي بالمنطقة الصناعية قطاع 35 و 36 بمنطقة بئر الرامي القنيطرة وأنها توصلت بإنذار في إطار الفصل 27 من ظهير 55/5/24 من أجل أداء كراء شهري غشت وشتنبر 2007 وباشرت مسطرة الصلح انتهت بفشله وتتقدم بمقالها للمنازعة في أسباب الانذار مؤكدة أنها عرضت الواجبات الكرائية على الطرف المكري الذي تسلمها طالبة التصريح ببطلانه، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد ملتمسا الحكم على المكترية بأداء مبلغ 72.600,00 درهم كراء شهري غشت وشتنبر 07 وبإفراغ المحل المكترى، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة التجارية بالرباط بتصحيح الإشعار بالإفراغ والحكم تبعا لذلك على المكترية بإفراغ المحل المكترى وأداء المبلغ الكرائي المطالب به استأنفته المحكوم عليها وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من مصادقة على الانذار وإفراغ وحكمت من جديد ببطلان الإنذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 2007/09/10 وبرفض طلب المصادقة عليه وأيدته في الباقي وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن عقد الكراء نص في الفصل الثالث على أن الكراء يؤدى مسبقا في بداية كل شهر وأنه كان على المحكمة أن تنذره بالادلاء بعقد الكراء، وان العلة التي جاء فيها << ان ادعاء المستأنف عليه أن واجبات الكراء يجب أداؤها عند بداية كل شهر هو ادعاء يجب إثباته >> علة كافية لإلغاء القرار، ومن جهة ثانية ان المكترية التي بلغت بتاريخ 07/9/10 بالانذار من أجل أداء كراء شهري غشت وشتنبر 07 داخل أجل 15 يوما قامت بعرض كراء شهر غشت بتاريخ 07/9/25 وبعد رفضه قامت بإيداعه حسب الوصل المدرج بالملف، أما واجبات كراء شهر شتنبر فإنها لم تكن حالة الأجل وان ادعاء المستأنف عليه ان واجبات الكراء يجب أداؤها عند بداية كل شهر هو ادعاء يجب إثباته >> يساير الواقع والقانون إذ أن الإنذار الذي توصلت به المكترية بتاريخ 07/9/10 تضمن أداء واجب كراء شهري غشت وشتنبر 07 وحدد لها أجل 15 يوما ينتهي بتاريخ 07/9/25، وأنها أدت كراء شهر غشت عن طريق عرضه عرضا حقيقيا على الطرف المكري الذي رفضه وأودعته حسب الوصل المدلى به أمامها، وبخصوص واجب كراء شهر شتنبر 07 فإنه لم يكن أجله قد حل في التاريخ الممنوح لها في الإنذار المشار اليه وأن الطاعن الذي تمسك بأن الكراء يؤدى عند بداية كل شهر لم يعزز إدعاءه بأي دليل، ولذلك فإن المحكمة كانت على صواب فيما اعتمدت عليه وأن تعليلها قانوني ومرتكز على الوثائق الثابتة لديها بملف النازلة، ولا محل للنعي عليها عدم إنذار الطاعن للإدلاء بعقد الكراء مادام أن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بوسائل دفاعهم من غير ضرورة إنذارهم بذلك، وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux