Réf
64462
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4564
Date de décision
19/10/2022
N° de dossier
2022/8206/2361
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Témoignage, Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve du paiement, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Irrecevabilité de la preuve, Délai de 15 jours, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le preneur appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours, en violation supposée de l'article 26 de la loi 49-16, et prétendait s'être acquitté des loyers en se fondant sur un témoignage et sur la présomption de paiement des termes antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration suffit à caractériser le manquement justifiant l'éviction. Sur la preuve du paiement, la cour retient que le témoignage est irrecevable pour établir l'acquittement d'une dette excédant le seuil légal, en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats qui impose une preuve littérale. Elle précise en outre que la présomption de paiement des loyers antérieurs, prévue à l'article 253 du même code, ne peut résulter d'un simple dépôt de fonds au tribunal mais requiert une quittance délivrée sans réserve par le bailleur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد مولاي ادريس (ج.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/03/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3140 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/07/2021 في الملف عدد 1730/8207/2020 القاضي بادائه مبلغ 15.600,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2016 الى متم يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل وافراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا و تحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادني ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/02/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 01/03/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة حبيبة (م.) ومن معها تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله انها تكري للمستأنف المحل الذي هو عبارة عن دکان كائن بشارع [العنوان] سلا و الذي يستغله في الميكانيك العامة لاصلاح السيارات وذلك بسومة كرائية قدرها 600 درهم للشهر, وانه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح مارس 2016 إلى غاية يناير 2019 وجب فيها مبلغ 21000 درهم، وأنها انذرته قصد اداء ما بذمته لكن بدون جدوى لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 21000 درهم كواجبات الكراء من فاتح مارس 2016 إلى غاية يناير 2019 والحكم بإفراغه من العين المكتراة هو أو من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المستانف بواسطة نائبه أفاد فيها أنه بلغ إلى علمه أن المستانف عليها قد وافتها المنية بعد إقامة دعواها لاجله فانه يلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى وحفظ حقه في مناقشة موضوع الدعوى بعد اصلاح المسطرة.
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف نائب الطرف المستانف يلتمس فيه بعد ملاحظة أن زهرة (ت.) وافتها المنية وخلفت ورثة وبعد ملاحظة اعطائهم وكالة خاصة لاختهم من والدتهم حبيبة (م.) بنت (ب.) لتباشر الدعوى باسمهم الاشهاد على اصلاحهم المسطرة والقول بمواصلة الدعوى باسم حبيبة (م.) بالنيابة عنهم بمقتضى وكالة وارفق المقال بشهادة وفاة ووكالة خاصة واراثة.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المستأنف يلتمس فيها ملاحظة أن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 2016 الى متم ماي 2016 تسلمتها المستانف عليها في حياتها بمقتضى محضر قبول العرض العيني المؤرخ في 6-6-2016 وان واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2016 الى متم يوليوز 2018 تسلمتها أيضا هذه الأخيرة بحضور الشاهد إبراهيم (ن.) و الامر باجراء بحث قصد الاستماع الى الشاهد لاثبات واقعة الأداء والتوصل بحكم الجوار والمخالطة والحضور والاشهاد على إيداع الواجبات الكرائية عن المدة من غشت 2018 الى متم مارس 2019 بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا و الحكم برفض الطلب و تحميل المدعين الصائر.
و ارفق المذكرة بمحضر قبول العرض العيني ومحضر اخباري واصل وصل إيداع.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المستانف عليهم يلتمسون فيها بعد ملاحظة أن ذمة المستانف مليئة بواجبات الكراء عن الفترة الممتدة من يونيو 2016 إلى يوليوز 2018 وان كانت مورثتهم قد قبلت العرض العيني عن ثلاث اشهر من مارس 2016 إلى ماي 2016 وملاحظة عدم وضع الواجبات الكرائية المتبقية بذمته من يونيو 2016 إلى غاية يوليوز 2018 وملاحظة أن شهادة الشاهد هي شهادة مجاملة ولا يمكن لهذا الأخير أداء شهادته أمام المحكمة بعد وفاة مورثتهم و ملاحظة أن التماطل قائم في حقه والحكم برد الدفوعات المثارة من طرفه و الحكم وفق مقالهم.
وبناء على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 20-2-2020 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة و تسجيله بها
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27-1-2021 و القاضي باجراء بحث بحضور طرفي النزاع ونوابهما و شاهد النازلة
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 31-5-2021 حضرها الطرفين شخصيا ونوابهما وشاهد النازلة وتم الاستماع خلالها للجميع.
وبناء على المذكرة بعد البحث المقدمة من طرف نائب المستأنف أفاد فيها أنه بخصوص الفترة الخلافية والتي تزعم المستانف عليها أنها لم تتوصل بالمستحقات الكرائية فإن الشاهد قد اكد انه كان حاضرا وشاهدا على واقعة تسلم المستانف عليها للواجبات الكرائية وأنه خانته الذاكرة في تذكر التاريخ بالضبط وان نسيانه للمدة الخلافية لا يقدح من شهادته ولا يعيبها سيما وانه أكد بالفاظ واضحة انه كان شاهدا على تسلم الواجبات الكرائية ومطلعا على أصل الخلاف وبحكم الجوار وما تمليه من اصول بادر الى حل الخلاف القائم بين الطرفين نيته في ذلك الإصلاح والسداد بين الطرفين ما استطاع اليه سبيلا لاجله فانه يؤكد كتاباته ويلتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة بعد البحث المقدمة من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم أفادوا فيها أن تصريح الشاهد امام جلسة البحث جاء متناقضا في أقواله بحيث تبث للمحكمة أن شهادته جاءت مجاملة ليست الا ذلك أنه لم يذكر لا الشهر ولا السنة ولا حتى اليوم الذي رافق فيه المستانف لتسليم المبالغ الكرائية سواء لهم او لمورثتهم كما يدعي مما يستجوب معه استبعاد شهادته لعدم ارتكازها على أساس قانوني و أن المستانف يحاول اثبات مزاعمه من انه كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام في حين أنه لم يؤديها منذ سنة 2016 لاجله يلتمسون ملاحظة أن شهادته جاءت مجاملة ليس الا وملاحظة أنه لم يستطع اثبات ادعاءاته و الحكم بتمتيعهم بما جاء في مقالهم
وبعد تبادل المذكرات وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن السيد مولاي ادريس (ج.) للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن أن الدعوى تعتريها عدة خروقات شكلية طالت المقال ، وأن المستأنف عليها تقدمت بدعوى أمام المحكمة من أجل الأداء والإفراغ ، وبالرجوع إلى نص الإنذار المحتج به يتبين أنه تضمن أجلا واحدا والمتعلق بالأداء في حين باستقراء المحكمة للمادة 26 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، يتبين انها تنص على منح 15 يوم كأجل للإفراغ إذا كان الطلب مبني على عدم أداء الواجبات الكرائية أو على كون المحل آیلا للسقوط وعليه فإن المستأنف عليهم بتضمين الإنذار أجلا واحد للأداء المتمثل في 15 يوم، يكون بذلك قد تنازل عن حقه في طلب الإفراغ لعدم تضمين أجل ثان كما تنص على ذلك المادة 26 من قانون 49.16. مما يكون المقال على هذا النحو غير مقبول شکلا في الشق المتعلق بالإفراغ.
ومن حيث الموضوع : ينعى الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل وخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المستأنف في مطل بعد استبعاد شهادة الشاهد عن المدة السابقة عن عرض وايداع الواجبات الكرائية من غشت 2018 إلى مارس 2019 .
وبخصوص شهادة الشاهد : فإن شاهد المستأنف، وهو شاهد المستند الخاص باعتباره كان حاضرا على واقعة توصل مورثة المستأنف عليهم للواجبات الكرائية ، مما تكون معه شهادته تفي بالغرض لنفي المطل عن المستانف خاصة أمام وجود عرض عيني وإيداع للواجبات الكرائية عن المدة من غشت 2018 إلى مارس 2019 التي لم يتم المنازعة بخصوصها بكون هناك مديونية سابقة .
وبخصوص أداء الواجبات الكرائية : فإن المستأنف ذمته فارغة من الواجبات المطالبة بها ، لكونه سبق أداء الواجبات عن المدة من فاتح يوليوز 2016 إلى متم يوليور 2018 على اعتبار أن الأداء اللاحق الذي اعتبره المرجع الابتدائي صحيحا ، والمودع بصندوق المحكمة يثبت الأداء السابق طبقا للفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود، لذا فإن المرجع الابتدائي جانب الصواب فيما ذهب إليه من اعتبار المستأنف في حالة مطل والتمس لاجل ما ذكر من حيث الشكل إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم القبول واحتياطيا في الموضوع برفضه.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم بجلسة 06/07/2022 جاء فيها أن المحكمة باطلاعها على محضر الجلسة التي عقدتها محكمة الدرجة الأولى سيتضح لها أن المستأنف لم يؤد ما عليه من واجبات کرائية المطلوبة في الإنذار وان هناك تناقض في أقوال المستانف والشاهد المستمع إليه في جلسة البحث, وان هذا الأخير جاءت شهادته مجاملة لفائدة المستانف ليس إلا, وأن محكمة الدرجة الأولى قد اقتنعت أن ذمة المستأنف مليئة بالواجبات الكرائية المطالب بها , وأن المستانف لازال متعسفا في أداء الواجبات المتخلذة بذمته حتى الآن ويدعي انه يؤدي ما عليه وبذلك تبقى كل الادعاءات المثارة من قبل المستانف لا أساس لها من الصحة مما يستوجب ردها عليه . والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف صائر استئنافه .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/09/2022 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بسط المستانف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث بخصوص ما تمسك به من كون الاندار الموجه للطاعن مخالف لمقتضيات الفصل 26 من قانون 16/49 لعدم تضمينه اجلين أجل للأداء وأجل للإفراغ لتضمينه اجلا واحدا وهوما يعني ان المكري تنازل عن حقه في طلب الافراغ , فمحكمة النقض حسمت في هده النقطة بمقتضى قرارها الصادربتاريخ31/03/2022 تحت عدد 237 في الملف عدد 683/3/2/2020 بحيث اكدت بانه بمقتضى المادة 26 من قانون 16/49 *يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري اندارا يتضمن وجوبا السبب الدي يعتمده , وان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الاجل في خمسة عشر يوما اذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراءاو كان المحل ايلا للسقوط* المقتضى الدي يستفاد منه ان الاجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما , وبانصرام هذا الاجل وعدم أدائه لهده الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الاندار تحت طائلة الافراغ , يكون التماطل ثابث في حقه ويتحقق معه السبب الدي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وافراغه من العين المكراة (........) في حين ان الامر في النازلة لا يقتضي منح المكترية اجلين الأول للاداء والثاني للافراغ , وان الاجل الواجب اعتباره للمطالبة بافراغ المطلوبة المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه هو15 يوما من تاريخ التوصل بالاندار والدي بانصرامه يكون التماطل ثابت في حقها , ويتحقق معه أيضا السبب الدي اعتمدته الطاعنة للمطالبة بافراغها " ليبقى ما أثير بهذا الشأن غير مؤسس ويتعين رده .
وحيث بخصوص ما تمسك به من كون شهادة المسمى إبراهيم (ن.) تفي بالغرض وان محكمة البداية لا حق لها في استبعاد شهادته سيما امام عدم منازعة الطرف المكري فيها , فيبقى دفع مردود اد لا يمكن الركون الى شهادته أصلا على اعتبار ان المبلغ المراد إثباته بشهادة الشاهد أعلاه ( 15600.00 درهم ) يتجاوز مبلغ 10.000 درهم والذي لا يجوز اثباته بشهادة الشهود و إنما يجب أن تحرر بشأنه حجة رسمية أو عرفية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود , و إن الحكم الابتدائي لما استبعد الإشهاد المدلى به كوسيلة إثبات يكون مؤسسا مبدئيا ويتعين تاييده في ذلك الشق ورد الدفع أعلاه مع مراعاة إحلال العلة الحالية محل العلة المنتقدة , لتبقى ذمة الطاعن مليئة بالواجبات الكرائية غير المؤداة بعد خصم المبالغ المودعة ,وفي غياب ما يثبت براءة ذمته من مجموع المبالغ المطلوبة وواقعة التماطل ثابتة في النازلة , كما انه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع لكون المادة السالفة تتحدث عن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين والذي يعتبر قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدة سابقة لتاريخ حصوله وبالتالي لا يمكن تطبيق نفس القاعدة على الإيداع ,لتبقى جميع الدفوع المثارة على غير أساس و الحكم المستأنف صائب فيما انتهى اليه ، وهو ما يستدعي تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستانف عليه.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانف.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55793
Bail commercial : Le congé donné par le preneur constitue un engagement unilatéral irrévocable dès sa réception par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55925
Résiliation du bail commercial : la cour d’appel infirme le jugement dont le dispositif rejette l’expulsion alors que les motifs constataient le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56047
La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque les quittances de loyer produites par le preneur sont jugées fausses suite à une expertise graphologique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56127
Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56225
L’indemnité d’occupation est due par le preneur n’ayant pas respecté la procédure formelle de restitution des clés du local loué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56345
La validité d’une sommation de payer n’est pas affectée par la mention d’une somme de loyers supérieure à celle réellement due (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56455
Indemnité d’éviction pour cause de démolition : la cour d’appel ajuste le rapport d’expertise en y intégrant les frais de déménagement omis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024