Bail commercial et obligations du preneur – L’installation d’une cloison amovible ne constitue pas un changement substantiel justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2016)

Réf : 53258

Identification

Réf

53258

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

303/2

Date de décision

16/06/2016

N° de dossier

2016/2/3/397

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 663 du Code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour modification des lieux par le preneur n'est justifiée qu'en présence de changements substantiels qui altèrent les caractéristiques et la structure du bien loué, et non de simples aménagements aisément réversibles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant souverainement constaté que l'installation d'une cloison en bois ne modifiait pas les caractéristiques ni la forme architecturale du local et pouvait être facilement retirée sans dommage, en déduit que cette modification n'est pas substantielle et rejette la demande de résiliation du bail.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان المطلوب نور الدين (ي.) قدم بتاريخ 2011/05/06 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه توصل بإنذار في إطار ظهير 1955/05/24 يرمي إلى إفراغه من المحل التجاري الذي يكتريه بدعوى تغيير معالمه وتولية جزء منه للغير وتغيير نشاطه، فسلك مسطرة الصلح صدر بشأنها أمر بعدم نجاحه، فتقدم بمقال من أجل الطعن في الإنذار لكونه لم يقم بتغيير معالم المحل وإنما اشتراه على حالته والتمس الحكم ببطلانه. وتقدم الطالب بمقال التمس من خلاله المصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليه المكتري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية برفض الطلب موضوع الملف رقم 2011/15/5133 وبإفراغ المدعى عليه نور الدين (ي.) ومن يقوم مقامه من المحل الكائن (...) بمقتضى الحكم الصادر في الملف رقم 2012/15/18318، استأنفهما المطلوب نور الدين (ي.) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها بإلغاء الحكمين المستأنفين والحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ المستأنف بتاريخ: 2010/11/25 وبرفض طلب الإفراغ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلتين مجتمعتين: انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون ( الفصلان : 663 و 692 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن المحكمة لما اطلعت على تقرير الخبرة ثبت لها ان المحل تم تقسيمه الى قسمين بحائط خضبي وهذا لا يمكن اعتباره من قبيل التغييرات الجوهرية الموجبة للإفراغ في حين أن تقسيمه أدى الى تغيير معالمه من الناحية المادية والقانونية لكون المحل الثاني المحدث يعتبر محلا معدا للتجارة يخضع لظهير 1955/05/25 وسيصبح ملزما بأداء الضريبة المهنية والضريبة على الدخل المترتبة لما اعتبر هذا التمييز بين التغييرات المحدثة بالاسمنت والأجور وتلك المحدثة بالخشب ورتب على ذلك اعتبار التغييرات المحدثة بالخشب في العين المؤجرة غير مؤثرة ولا تستدعي فسخ العقد. وانه بمقتضى المادة 663 من قانون الالتزامات والعقود المكتري ملزم بالمحافظة على المحل واستغلاله كما تسلمه من المكري دون إدخال تغييرات عليه لكن المطلوب اشترى الأصل التجاري لمحل واحد يستغل في تجارة الملابس العصرية إلا أنه قام بتقسيمه إلى قسمين وأضاف الملابس التقليدية في الجزء الثاني لتطوير نشاطه بدون إذنه .

لكن حيث انه لئن كان المكتري ملزما بمقتضى الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود بالمحافظة على العين المكتراة بعدم إدخال تغييرات عليها تحت طائلة فسخ عقد الكراء فإنه يجب أن تكون التغييرات المحدثة بالمحل جوهرية وأدت الى تغيير معالمه وشكله الهندسي، لا مجرد تغييرات بسيطة يمكن إزالتها بسهولة ويسر، ودون إلحاق ضرر به وإرهاق لكاهل مالكه. وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار لما قدرت الوقائع والحجج المعروضة عليها كمحكمة موضوع واستخلصت عن صواب ان ما قام به المستأنف عليهما من قسمة المحل الى قسمين بفاصل خشبي ليس تغييرا جوهريا بالمفهوم الذي يؤدي إلى فسخ عقد الكراء أو إنهائه لكونه لم يغير معالم المحل ولم يمس أساس العقار وشكله الهندسي ويسهل إزالته ولا يشكل إخلالا من طرفه بالتزامه التعاقدي بالمحافظة عليه، واستبعدت ما أثير أمامها بخصوص تغيير النشاط الممارس به بإضافة تجارة الملابس التقليدية الى جانب الملابس العصرية باعتباره سببا جديدا، لا يحق له إثارته مادام نظرها يقتصر على البحث في جدية الأسباب الواردة بالإنذار، والتي انتهت بعدم جديتها وصرحت ببطلانه، تكون بذلك قد ركزت قرارها على أساس وعللته بما يكفي ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلتين على غير أساس ٠٪.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux