Réf
60021
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6467
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2024/8225/4265
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des lieux, Rejet de la demande, Procédure de reprise, Paiement des loyers, Loi 49-16, Local abandonné, Forclusion, Délai de six mois, Confirmation de l'ordonnance, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise.
L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance autorisant la reprise d'un local abandonné n'est pas susceptible de recours par la voie de l'opposition.
Elle requalifie la demande en action en restitution des lieux, laquelle est régie exclusivement par les dispositions de l'article 32 de la loi précitée. La cour rappelle que l'exercice de cette action est subordonné au paiement par le preneur de l'intégralité des loyers dus dans un délai de six mois à compter de la date d'exécution de la reprise.
Or, le paiement étant intervenu hors de ce délai, que la cour qualifie de délai de forclusion, la demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت به شركة C.N.P. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/05/2024 تحت عدد 2722 ملف عدد 2264/8101/2024 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعته .
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن شركة C.N.P. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2024تعرض فيه أنها تتعرض على الامر الصادر بتاريخ 19/2/2024 تحت عدد 1042 بالملف عدد 1264/8116/2024 القاضي للمدعين باسترجاع حيازة المحل التجاري الكائن بفضاء ألبير الأول المسمى حاليا ساحة الياسر زنقة القرطبي البيضاء من طرف المدعية و أسست طلبها على كونها اضطرت إلى توقيف نشاطها التجاري بالمحل بسبب الأضرار اللاحقة به بسبب بناية مجاورة تسربت إليها المياه و أنها لم تهجر المحل و أن المتعرض عليهم استصدروا أمرا سابقا تحت عدد 6544 بتاريخ 6/12/2023 و أمر جديد تحت عدد 12 و أنها تبقى مستعدة لأداء الواجبات الكرائية و التمست الحكم بإلغاء الأمر الأمر الصادر بتاريخ 19/2/2024تحت عدد 1042 بالملف عدد 1264/8116/2024 و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه .
و حيث أجاب المدعى عليهم بواسطة نائبهم أكدوا من خلاله أن المدعية لم تثبت أداء الواجبات الكرائية المستحقة و هو شرط لممارسة دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه .
و حيث عقب نائب المدعية أكد من خلاله أنها لم تتوقف عن أداء الواجبات الكرائية و أنها لم تهجر المحل.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب ألاستئنافها و بعد عرض موجز للوقائع أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به برفض طلب التعرض المقدم من طرف المستأنف علما ان هذا التعرض انصب على الأمر الاستعجالي القاضي باسترجاع الحيازة على اعتبار ان المستأنف عليهم سبق لهم التقدم بذات الطلب وتم الحكم فيه بالرفض نظرا لمعاينة المحكمة حضور الطاعنة بالمحل وتعرضها على مسطرة الفتح وهو الامر عدد 6544 الصادر بتاريخ 06/12/2023 في ملف عدد 6380/8116/2023 و ان حضورها ينفي واقعة هجرها للمحل ، الشئ الذي يجعل المسطرة الثانية باشرها المستأنف عليهم باطلة وغير قانونية باستصدارهم أمر جديد تحت عدد 12 الصادر بتاريخ 10/01/2024 في ملف عدد 7153/8116/2023 من اجل اجراء بحث وتعليق اعلان بباب المحل ، في حين ان استرجاع حيازة المحل كانت بموجب امر ثابتتحت عدد 1042 الصادر بتاريخ 19/02/2024في الملف عدد 1264/8116/2024و ان هذه المساطر تم مباشرتها بعد أسبوعين من صدور الأمر الأول القاضي برفض طلب استرجاع حيازة المحل لانتفاء واقعة الهجر، الشيء الذي يثير الريبة حول صدور أمرين مختلفين على نفس المحل التجاري وخلال نفس المدة الزمنية ما يجعل الغاية من ذلك هو تفويت حق التعرض عليها وعدم علمها بوجود مسطرة استرجاع الحيازة كي لا يواجهوا برفض طلبهم من جديد ، و ان هذا التحايل على المساطر القضائية من طرف المستأنف عليهم خلف ضررا لها لفقدانها لمحلها التجاري الذي تمتلك به العديد من المعدات من طاولات وحواسيب وكراسي ومكاتب وأجهزة الكترونية وآلات الفوطوكوبي وآلات النسخ و انها في الأصل لم تهجر المحل وان توقفها عن أداء الواجبات الكرائية ليس تعنتا او تماطلا منها بل ان حقيقة الأمر تتجلى في كون ان المحل تضرر جراء تسربات المياه إليه من البناية المجاورة له التي هي في طور الانجاز هذه التسربات التي جعلت المحل عبارة عن بركة مياه وأدت إلى تلف العديد من الأجهزة الكهربائية في حين ان البعض الأخر منها طاله الصدأ ، كما ان مخزونات الأوراق والمذكرات تعرضت الى تلف بدورها لسبب تسربات المياه للمحل ، وعند مطالبة للمستأنف عليهم بإصلاح تلك الأضرار لاقت تعنتا من طرفهم ، الشئ الذي أرغمها على البحث عن بديل وان المستأنف عليهم ليس لهم الحق في المطالبة بأداء الواجبات الكرائية إلا بعد إصلاح المحل من الأضرار اللاحقة به وضمان الاستعمال الهادئ له وان المحكمة الابتدائية اعتبرت ان الطلب يندرج ضمن مقتضيات المادة 32 من القانون 49.16 التي تستلزم كشرط أساسي لأداء الواجبات الكرائية من اجل إرجاع الحالة إلىما كانت عليها ، في حين ان الطلب الحالي يندرج ضمن المقتضيات العامة للتعرضات على اعتبار ان الأمر المطعون فيه غير قانوني وبناء عليه فإن المحكمة اختلط عليه الأمر باستيعاب انها تتعرض على الأمر الصادر بتاريخ 19/02/2024تحت عدد 1042 بالملف عدد 1264/8116/2024 القاضي باسترجاع المستأنف عليهم بالمحل التجاري الكائن بفضاء ألبير الأول ساحة ال ياس حاليا بالدار البيضاء لعدم قانونيته ، وبناء عليه فإن العارضة لا تلتمس إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإنما تلتمس إلغاء الأمر المذكور لعدم قانونيته ولسبقية البث، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/11/2024 جاء فيها انهمن حيث عدم الإدلاء بالواجبات الكرائية فإن المشرع المغربي نظم دعاوي استرجاع حيازة محل مهجور و كذا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في مقتضيات المادة 32 من قانون 16/49 و جعل هاته الأخيرة أي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليهم وقوفة على شرطين الأول أداء الواجبات الكرائية المضمنة بالإنذار والثاني إيداع هاته الواجبات داخل أجل 6 أشهر من تاريخ التنفيذ وأن المستأنفة لم تدلي بما يفيذ إيداعها المبالغ المالية داخل أجل ستة أشهر و الذي اعتبره المشرع أجل سقوط و تريد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها دون ذلك وهذا مخالف لمقتضيات المادة 32 الشيء الذي يتعين معه القول بتأييد الامر المستأنف .
وبخصوص اهمالها و تقصيرها وعدم حفاظها على عين المكان فإن المستأنفة تتدرع بوجود تسريبات المياه من احد الجوار جعل المحل عبارة عن بركة مائية فاغلقته دون إشعارهم و هذا يعتبر اهمال منها للمحل التجاري الذي تضرر جراء هذا الاغلاق سيما و أنها لم تقم باي اجراء قانوني في مواجهة من تسبب في الضرر او إشعارهم باتخاذ المتعين وفي جميع الاحوال هذا لا يعتبر سببا جديا لعدم اداء الواجبات الكرائية ، ملتمسين رد جميع الدفوع المثارة مع تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/11/2024 جاء فيها أنها تقدمت بطلب التعرض على الأمر ألاستعجالي القاضي باسترجاع المحل المتنازع بشأنه في إطار القواعد العامة للتعرض على اعتبار ان الملف استرجاع المحل تم رفضه نظرا لمعاينة المحكمة حضورها وتعرضها على مسطرة الفتح وهو الملف عدد 6380/8116/2023 والصادر به أمر عدد 6544 بتاريخ 06/12/2023، غير ان المستأنف عليهم استعملوا وسائل احتيالية بفتح ملفا آخر بعد أسبوعين فقط من صدور الحكم الأول وهو الملف عدد 7153/8116/2023 وهو الذي صدر به أمر عدد 12 الصادر بتاريخ 10/01/2014والقاضي بإجراء وتعليق إعلان بباب محل وهو الشئ الذي لم يقم به المستأنف عليهم الحاضرين بالمحل ، ذلك انه لم يعلق أي إعلان ببابه الا ان يفاجؤا بصدور أمر الثالث القاضي بإرجاع المستأنف عليهم لحيازة المحل ، وهو الأمر عدد 41 الصادر بتاريخ 19/02/2024في الملف عدد 1264/8116/2024 وأن هذه الأوامر كلها تم استصدارها خلال نفس المدة الزمنية ما يجعل الغاية من تفويت التعرض عليها وعدم علمها بوجود مسطرة الحيازة كي لا يواجهوا برفض طلبهم من جديد، ومن جهة أخرى فإنهم قد أدوا الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتهم داخل اجل 6 أشهر التي وجب فيها مبلغ 370.000,00 درهم وبالتالي فإن شروط المادة 32 من قانون 49.16 متوفرة في نازلة الحال على عكسما يزعمه المستأنف عليهمو ان الأضرار اللاحقة بالمحل تبقى تحت مسؤولية المستأنف عليهم الذين يملكون كامل الصفة القانونية باعتبارهم ملاك للمحل في مباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة من تسبب فيها وهو الشئ الذي لم يقوموا به وهذا ان دل فإنما يدل على علمهم بتلك الأضرار التي أضحى معها المحل الغير القابل للاستعمال ، وتغاضيهم عن ذلك من اجل دفعها الى إفراغه ومغادرته وهذا ما يدل على سوء نية المستأنف عليهم وكما هو منصوص عليه في مقتضيات المادة 5 من ق م م، ملتمسة الحكم بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم وفق المقال الاستئنافي للدعوى.
و بناء على المذكرة الرد على التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 11/12/2024 جاء فيها انه من حيث ايداع المبالغ خارج أجل 6 أشهر المنصوص عليها في مقتضيات المادة 32 من قانون 49/16 و التي اعتبرها المشرع اجل سقوط ذلك أن المستأنفة و رغم أدائها للمبالغ المالية بصندوق المحكة إلا أنه لا يمكن لها المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، على اعتبار أن إيداع الواجبات الكرائية جاء الخارج أجل 6 أشهر ، هذا الأجل اعتبره المشرع المغربي حسب مقتضيات المادة 32 أجل سقوط وبالتالي فإن المطالبة القضائية وحدها دون أداء المبالغ المالية داخل اجل 6 أشهر لا يكون لها اي اثر قانوني على سريان ونفاذ الأجل سيما وأن العبرة بايداع الواجبات الكرائية لا بالمطالبة القضائية و الحصول على اوامر الايداع فعلى سبيل المثال حينما نتحدث عن مسطرة العرض العيني للواجبات الكرائية فإن العبرة ليست بالحصول على امر قضائي من المحكمة بغية أداء الواجبات الكرائية و انما العبرة بايداع المبالغ المالية بصندوق المحكمة داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالانذار وبالرجوع الى وقائع الملف المعروض على المحكمة فإنهم قاموا باسترجاع العين المكتراة بتاريخ 28/02/2024 حسب الثابت من محضر التنفيذ و ان المدعية قامت بايداع المبالغ المالية بتاريخ 08/10/2024 اي بعد مرور اجل ثمانية اشهر مما يكون معه طلبها سقط بمرور الأجل المنصوص عليه في مقتضيات المادة 32 من قانون 49/16 ، ملتمسين رد الدفوع المثارة و الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر على رافعه .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2024الفي بالملف مذكرة رد على تعقيب لنائب المستأنف عليهم سلمت نسخة لنائب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على كون الطاعنة مارست دعوى التعرض ضد الأمر رقم 1042 الصادر بتاريخ 19/02/2024 ملف رقم 1264/8116/2024 و القاضي باسترجاع المحل للمستأنف عليهم و انها لا تلتمس ارجاع الحالة الى ما كانت عليه. فانه تجدر الإشارة ان الأمر القاضي بإرجاع المحل المهجور طبقا للمادة 32 من القانون 16-49 لا يمكن الطعن فيه عن طريق التعرض كما جاء في نعي الطاعنة و انما أتاح المشرع بموجب نفس المادة للمكتري مباشرة مسطرة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بعد احترامه مجوعة من الشروط و ان التعرض الوحيد الذي يمكن للمكتري القيام به يكون خلال مسطرة البحث و التعليق امام السيد رئيس المحكمة و ذلك بالتعرض على فتح المحل و ليس كطريق من طرق الطعن في مواجهة الامر القاضي باسترجاع حيازة المحل مما يتعين معه رد السبب لعدم جديته.
و حيث أن اطار الدعوى هو ممارسة الطاعنة لمسطرة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه طبقا للفصل 32 من القانون 16-49 و ان المستقر عليه قضاء و اجتهادا ان مسطرة استرجاع المحل المكترى المهجور هي مسطرة وقتية ينقضي اثرها بزوال السبب الذي أسست عليه أي بظهور المكتري و مطالبته بإرجاع المحل داخل اجل ستة أشهر من تاريخ امر استرجاع الحيازة و من تم فان الامر القاضي بالإذن باسترجاع حيازة المحل موضوع النزاع انما منح للمستأنف عليه بصفة مؤقتة لرفع ضرر الإغلاق حفاظا على العين المكتراة الى حين ظهور المكتري و ان ظهوره يخول له حق المطالبة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه طالما ان العلاقة الكرائية لا زالت قائمة شريطة اثبات أدائه ما بذمته من دين الكراء داخل الاجل المحدد في المادة 32 من القانون 16-49 و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال مادام ان الطاعنة تمسكت في مكتوباتها باستعدادها لأداء الواجبات الكرائية القائمة على عاتقها خلال مرحلة اول درجة و ان أدائها لتلك الواجبات خلال المرحلة الاستئنافية حسب الثابت من وصل الإيداع المؤرخ في 08/10/2024 والحامل لمبلغ 3700 درهم المرفق بمذكرتها التعقيبية المؤرخة في 27/11/2024 يجعل الأداء المذكور وقع خارج اجل ستة أشهر المنصوص عليها قانونا و يكون تبعا لذلك طلبها غير مستوفي لشروط الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون 16-46 المتعلقة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه بخصوص استرجاع المحلات المهجورة و هو ما نحى إليه الأمر المطعون فيه عن صواب و يبقى ما جاء بالسبب على غير أساس و يتعين رده.
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على الطاعنة.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025