Bail commercial et indivision : les co-bailleurs ne justifiant pas de la propriété des trois quarts des droits indivis n’ont pas qualité à agir seuls en résiliation du bail et en éviction (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69690

Identification

Réf

69690

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2297

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2019/8206/5966

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif à la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de co-indivisaires minoritaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers irrecevable et rejeté au fond la demande d'éviction.

La question soumise à la cour portait sur la capacité de co-indivisaires ne détenant pas la majorité des droits à délivrer seuls un congé et à réclamer leur quote-part de loyer. La cour retient que des bailleurs minoritaires en indivision n'ont pas qualité pour délivrer seuls un congé au preneur, un tel acte d'administration requérant le concours des autres co-indivisaires.

Elle rappelle en outre le principe de l'indivisibilité de la dette de loyer, qui fait obstacle à ce qu'une mise en demeure de payer, émanant de certains bailleurs seulement et en l'absence de mandataire commun, puisse valablement constituer le preneur en état de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'éviction au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus l'irrecevabilité de la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدموا به السادة أمال (ه.) و من معه بواسطة دفاعهم بتاريخ 20/11/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 9699 ملف عدد 4293/8206/2018 و القاضي : في الشكل: بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق باداء الوجيبة الكرائية والتعويض عن المطل وتحميل رافعيه الصائر وقبوله فيما تبقى و في الموضوع: برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعيه.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنون بالحكم المستأنف فيكون مقالهم الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن أمال (ه.) و من معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاءالمدعين بواسطةنائبهم أن المدعى عليه يكتري من المدعين بمعية السيد الصغير (ه.) و من معه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بمشاهرة قدرها 338.8 درهم وجب للمدعين فيها ما قدره 247.26 درهم و أنهم ما فتئوا يطالبون المدعى عليه بأداء مستحقاتهم في الكراء غير أنه لم يستجيب بعلة أدائها لأخيهم الصغير (ه.) مما دفع بهم الى إنذاره بأداء مستحقات واجبهم في الكراء عن الشهور الممتدة من يناير 2016 الى فبراير 2018 و أن مجموع ما تخلد بذمته لفائدتهم 6428.76 درهم و ذلك داخل اجل مقداره خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ توصله بالاشعار كما ذكروه أنه بعد انصرام الاجل دون الوفاء ورفض الاداء صراحة او ضمنا سيكون في حالة مطل موجبة لرفع دعوى المصادقة على الانذار بالادلاء و الافراغ و الثابت من وثائق الملف ان الفريق المدعي و في اطار المادة 34 من القانون 16-49 وجه اشعارا للمدعى عليه بأداء ما استحق عليه من كراء و أمهله مدة 15 يوما لإبراء ذمته و أمهله لهذه الغاية حسب ما يعلم من محضر تبليغه بالانذار إلا أنه تعذر تبليغ الاشعار لكون المحل مغلق باستمرار بالرغم من عدة محاولات مما حذا بالسيد المفوض القضائي بالعمل على تعليق الاشعار بواجهة العين المكراة و لذلك حسب الافادة المدونة بالمحضر الاخباري المؤرخ في 5-3-2018 و إن المدعى عليه و بإعمال قاعدة مفهوم مخالفة النص ملزم بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي بأداء الوجيبةالكرائية و أنه بمقتضى الاولى من الفصل 663 من قانون الالتزامات و العقود ملزم كذلك بأداء واجب الكراء كما هو ملزم بمقتضى الفصل 664 من نفس القانون بدفعه في الاجل المحدد عقدا او عرفا في نهائي الانتفاع و المدعى عليه تقاعس عن اداء رغم مطالبته به و إنذاره و إمهاله لهذه الغاية مدة من الزمن إلا أنه لم يسع الى ابراء ذمته مما استحق عليه من كراء سابقة أو لاحقه و بالتالي فبعدم استجابة المدعى عليه للإنذار الموجه إليه يبقى في حالة الممتنع عن أداء مستحق الكراء و هو بهذا السلوك يكون قد تحقق في جانبه المقتضى الثالث من الفصل 692 من قانون الالتزامات و العقود الذي قرر حق فسخ الكراء مما حق معه للفريق المدعي اللجوء الى الجهة القضائية للمصادقة على الانذار طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 49-16 و حيث سيتضح للمحكمة بعد حجز القضية للمداولة صحة السبب المبني عليه الانذار و بالتالي يكون الفريق المدعي محقا في الاستجابة لطلبه الرامي الى المصادقة على الانذار أداء و افراغا وانه بعد تقرير الافراغ يبقى اعتمار المدعى عليه بالعين المكراة غير ذي سند مشروع مما يجب معه إفراغه منها و من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم القاضي بإفراغه بالنفاذ المعجل و يلتمس المدعي بقبول المقال لنظاميته صفة و اهلية و مصلحة و أداء و موضوعا بالمصادقة على الانذار المؤرخ في 27/2/2018 و بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 6923.28 درهم من قبل واجبهم في مستحقات كراء الفترة الممتدة من شهر يناير 2016 الى ابريل 2018 على أساس واجبهم الذي قدره 247.26 درهم من السومة المذكورة اعلاه و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة الكائنة بقيسارية [العنوان] سطات مع تعويض عن المطل قدره 500.00 درهما و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقيه كراء و افراغا و تحميله الصائر.

وتعزيزا لمقاله ارفقه بالوثائق التالية :نسخة من إشعار بالاداء و محضر تبليغ إنذار مع إشعار بأداء مستحقات كراء و محضر إخباري و إشعار صادر عن المكتري.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها نائب المدعى عليه بجلسة 1772018 و التي يعرض فيه أن يتقدم بجواب على المقال الافتتاحي حيث تقدمت السيدة فاطمة (ه.) بمقال افتتاحي تلتمس فيه الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ و الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 172702 درهم مع تعويض عن المطل قدره 500.00 درهم و أنه بالرجوع الى وثائق الملف سيلاحظ نجلسكم الموقر ان المدعية اكتفت بالادلاء بإنذار و مقال مجرد من كل حجة يمكن ان تثبت صفتها في الادعاء و ان المدعى عليه يؤكد ان لا علاقة تربطه بالمدعية باعتبار انه لم يسبق له أن كان مكتريا للمحل الذي تدعي أنه يكتريه منها و حيث أن المدعى عليه يكتري محلا تجاريا من السيد الصغير (ه.) و حيث يتضح و الحالة هذه ان المدعية لا صفة لها في التقاضي مما يتعين معه الحكم برد دعواها و يلتمس من حيث الشكل عدم قبول الدعوى و موضوعا رفض الدعوى و تحميل المدعية الصائر .

وبناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة وثائق بتاريخ 2472018 ويتعلق الامر بصورة لعقد ارثة واخرى مصححة الامضاء لعد كراء .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة أمال (ه.) و من معها و جاء في أسباب استئنافهم أن المحكمة أسست حكمها المذكور في شقه المتعلق بأداء واجبات الكراء على اساس خلو الدعوى من رسم الفريضة الذي يحدد للفريق العارض نصيبه في الإرث ومنه تحديد نصيبهم في الوجيبة الكرائية المستحقة له إلى جانب باقي الورثة المذكورين في الإراثة ، هكذا ردت المحكمة على طلب المدعين بعدم القبول و إن المحكمة في معرض تعليلها المذكور لم تنتبه إلى أن الإراثة المستدل بها عدد 194 والمدرجة ضمن وثائق الملف تحمل عنوان رسم إراثة بفريضة ، الأمر الذي يدل على ان الإراثة المذكورة لم تكن محل قراءة قضائية حيث التمحيص والتدقيق ، ولو فعلت لوقفت على أن الإراثة المذكورة تتضمن إلى جانب حصر الورثة تتضمن فريضتهم الشرعية ، فهي إراثة وفريضة ، وليس ما يمنع في التشريع المغربي من الجمع بين الإراثة و الفريضة , إن المحكمة بتعليلها المذكور رغم فساده كان عليها أن تشير تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده و المحكمة لم تنذر الفريق العارض بتصحيح المسطرة حتی یکون تعليلها مؤسسا ومقعدا ما دامت تمسكت بتطبيق الفقرة 1 من ق م م وأهملت تتمة النص أما فيما يخص الشق المتعلق برفض طلب المصادقة على الإنذار ، فإنه خلاف ما ذهب إليه التعليل ، إذ الثابت من وثائق الملف أن الفريق العارض و في إطار المادة 34 من القانون 49.16 وجه إشعارا للمطلوب باداء ما استحق عليه من كراء ، وأمهله مدة 15 يوما لإبراء ذمته ، وأمهله لهذه الغاية حسب ما يعلم من محضر تبليغه بالإنذار ، إلا أنه تعذر تبليغ الإشعار لكون المحل مغلق باستمرار بالرغم من عدة محاولات مما حذا بالسيد المفوض القضائي بالعمل على تعليق الإشعار بواجهة العين المكراة وذلك حسب الإفادة المدونة المحضر الإخباري المؤرخ في 5 مارس 2018 و المطلوب وباعمال قاعدة مفهوم مخالفة النص ملزم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 16 .49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي أداء الوجيبة الكرائية ، وأنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 663 من ق ل ع ملزم كذلك بأداء واجب الكراء ، كما هو ملزم بمقتضى الفصل 664 من نفس القانون بدفعه في الأجل المحدد عقدا أو عرفا أو في نهاية الانتفاع والمدعى عليه تقاعس عن الأداء رغم مطالبته به و إنذاره وإمهاله لهذه الغاية مدة من الزمن ، إلا أنه لم يسع إلى إبراء ذمته مما استحق عليه من كراء سابقه أو لاحقه ، وبالتالي فبعدم استجابة المطلوب للإنذار الموجه إليه يبقى في حالة الممتنع عن أداء مستحق الكراء ، وهو بهذا السلوك يكون قد تحقق في جانبه المقتضى الثالث من الفصل 692 من ق ل ع الذي قرر حق فسخ الكراء وبالتالي حق معه للفريق العارض طلب المصادقة على الإنذار طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 49.16 وهو الطلب الذي ردته المحكمة بتعليل فاسد خلافا لوثائق الملف وخاصة المحضر الإخباري ،إن مشرع الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية نص بصيغة الوجوب أن تكون الأحكام دائما معللة وطبقا للقانون، وإلا كانت باطلة كما سار عليه قضاء المجلس الأعلى سابقا في كل اجتهاداته وكذلك تقول به محكمة النقض وسائر الفقه علی مختلف مذاهبه ، لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 9699/ 18 وتاريخ 23/10/2018 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4293/8206/2018 و الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 27 فبراير 2018 و باداء المطلوب اللمدعيين مبلغ 6923.28 درهم من قبل واجبهم في مستحقات کراء الفترة الممتدة من شهر يناير 2016 إلی أبريل 2018 على أساس واجبهم الذي قدره 247.26 درهم من السومة المذكورة أعلاه ، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من العين المکراة الكائنة بقيسارية [العنوان] سطات مع تعویض عن المطل قدره 500.00 درهما وتحميله الصائر .

أرفق مقاله : بنسخة حكم عدد 9699/18 - صورة مصححة لرسم إړانة بفريضة عدد 194 - صورة مصححة لرسم إراثة عدد 232 - جدول بتقسيم واجب الكراء بين الورثة - صورة لشهادة وفاة الكبيرة المذكورة بالوكالة الخاصة أسفله - صورة لوكالة - صورة من هبة لفائدة العارضة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2020 جاء فيها أن السيدة أمال (ه.) و من معها استأنفت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب و جاء في اسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جاء غير معلل من الناحية القانونية و أنه بالرجوع الى وثائق الملف ستلاحظ المحكمة ان المستأنفين لا صفة لهم في رفع الدعوى موضوع الملف لان المحل التجاري الذي يستغله العارض هو من نصيب السيد الصغير (ه.) و زوبيدة (ه.)–أيوب (ه.)– مينة (ه.)– نجاة (ه.)– سعيدة (ه.)– زهور (ه.)–مصطفى (ه.) - حنان (ه.)- سميرة (ه.)–نجيبة (ه.) و ذلك بعدما تمت قسمة الرسم العقاري الذي يوجد به المحل التجاري رقم 7 و الذي يشغله العارض و يؤدي واجبات الكراء للمالكين الذين كان الدكان من نصيبهم بعد عملية القسمة، كما يتضح و الحالة هذه ان المستأنفين لا صفة لهم في استئناف الحكم الابتدائي و لا صفة لهم في رفع دعوى الأداء و الافراغ ما دام المحل ليس في ملكهم ،و أن الحكم الابتدائي حينما قضى برفض الطلب يكون قد صادف الصواب مما يتعين معه تأييده و تحميل المستأنفين الصائر .

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 30/09/2020 جاء فيها ان المطلوب تقدم بمذكرة جواب بعد الاطلاع عليها تبين أنها لم تأت بجديد و أنه يؤكد مقاله الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعنون أسباب إستئنافهم على النحو أعلاه .

حيث دفع الطاعنون بنقصان تعليل الحكم المستانف لأنهم أدلوا برسم اراثة و فريضة ضمن وثائق الملف و أن التماطل تابث في حق المستانف عليه بإنذاره من أجل الأداء بدون جدوى و أن الأمر خلاف ذلك إذا أنه بالاطلاع على رسم الفريضة المدلى به عدد 194 صحيفة 260 بتاريخ 5 يناير 2005 تبين أن الفريضة صحت من 272 فيه ما للزوجة 34 سهما و لكل ولد ذكر 28 سهما و لكل بنت 14 سهما و بالتالي فإن مجموع أنصبة الطاعنين لا تتجاوز 84 سهما من مجموع 272 بينهم أي أقل من الثلث و الحال أنه إذا لم يكن المالك على الشياع يملك حصة ثلاث أرباع الملك المشاع التي تخول له حق إدارته فإنه ليست له الصفة في توجيه الإنذار بإفراغ المحل التجاري المكرى دون باقي الشركاء ، و يكون الانذار المسجل من طرفه باطلا و غير منتج لإي أثر قانوني و أن الانذار موضوع الدعوى وجه من الطاعنين بمفردهم دون باقي المالكين على الشياع و يتعلق الأمر بباقي ورثة بوشعيب (ه.) من زوجته الكبيرة (ه.) و التي توفيت حسب رسم الاراثة عدد 323 و أحاط ورثثها أولادها من زوجها بوشعيب (ه.) و هم نجاة (ه.) و نجيب (ه.) و سعيدة (ه.) و الصغير (ه.) و زبيدة (ه.) و زهور (ه.) و أحفادها ، مما يجعل صفة الطاعنين منتفية في توجيه الانذار بالافراغ.

و حيث أنه بخصوص المطالبة بواجبات الكراء بحسب مبلغ 247,26 درهم من أصل مبلغ 338.8 درهم فإن الوجيبة الكرائية لا تتجزأ ، و أنه في حالة تعدد المكرين و اختلافهم حول قبض الكراء و عدم تعيينهم لقابض تؤدى الاكرية بين يديه فإنه لا أثر للإنذار الموجه إلى المكتري بشأن المطالبة بالأداء ، كما أن انصرام الأجل المحدد للأداء لا يجعل المكتري في حالة مطل .

حيث أنه استنادا لما ذكر يتعين إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض الافراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به شكلا و تأييده في الباقي و جعل الصائر على المستأنفين .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الافراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك شكلا و التاييد في الباقي و جعل الصائر على المستانفين .

Quelques décisions du même thème : Baux