Bail commercial et COVID-19 : Les loyers échus durant la période de confinement ne sont pas retenus pour caractériser le défaut de paiement de trois mois justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68260

Identification

Réf

68260

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6163

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/3405

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion pour défaut de paiement.

Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la fermeture administrative de son commerce et que, subsidiairement, l'état de défaillance n'était pas caractérisé. La cour retient que si l'état d'urgence sanitaire n'exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers, il neutralise les effets du défaut de paiement pour la période correspondant à la fermeture administrative.

Dès lors, en excluant les mois de loyers concernés par le confinement du calcul de la période de défaillance, la cour constate que le seuil de trois mois de retard requis par l'article 8 de la loi 49.16 pour caractériser le manquement du preneur n'est pas atteint. Par conséquent, la demande d'expulsion et d'indemnisation pour retard doit être déclarée irrecevable, tandis que la condamnation au paiement des loyers, qui demeurent dus, est maintenue.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ط. س.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1207 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/03/2021 في الملف عدد 3209/8207/2020 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي و الطلب الإصلاحي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ط. س.) في شحص ممثلها القانوني لفائدة المدعي السيد لحسن (ع.) مبلغ 88000 درهم (ثمانية و ثمانين الف درهم) عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح ماي 2020 الى من فبراير 2021، مع النفاذ المعجل و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم (ألفي درهم) والحكم بإفراغها من المحا المكتري الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة هي و من يقوم مقامها أو بإذنها، و تحميله الصائر و برفض الباقي.

و بناء على الطلب الإضافي المقدم من طرف المستّأنف عليه و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ بتاريخ 16/12/2021 .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 22/04/2021 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 06/05/2021 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا ، كما أن الطلب الإضافي قدم وفق الشروط الشكلية فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد لحسن (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/11/2020 يعرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] تمرة بسومة قدرها 8800 درهم، إلا تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية الشهرية عن المدة من فاتح ماي 2020 الى متم شتنبر 2020 وجب عنها مبلغ 44000 مما حدا به إلى توجيه انذار اليه بالأداء و الإفراغ بقى دون جدوى و التمس الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية اعلاه، مع النفاذ المعجل، و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و الحكم بإفراغه من المحل المكتري هو يقوم مقامه أو بإذنه، مع الإكراه البدني في الأقصى و الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال اصلاحي واضافي المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2021/02/17 والتي جاء فيها أنه تسرب حطأ مادي الى عنوان المدعى عليها والذي هو تجزئة [العنوان] تمارة و ليس سكتور 2 كما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى، وفي المقال الإضافي فإنها تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء الواجبات الكرائية اللاحقة أي من فاتح أكتوبر الى غاية متم فبراير 2021 أي ما مجموع 44000 درهم و التمس الحكم لها بها، و أرفق مذكرته بعقد كراء بالفرنسية و ترجمة الى العربية و طلب تبليغ انذار.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37-38-39-48 من قانون المسطرة المدنية فإن ما يعاب على الحكم المطعون فيه خرق مسطرة تبليغ استدعاء الجلسة ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم فإنها تتضمن أن المعني بالأمر رفض التوصل دون الإشارة إلى هوية الشخص الذي رفض التوصل ودون احترام مدة عشرة أيام الموالية للرفض والأكثر من ذلك هو أن القاضي المكلف بالقضية لم يقم بتمديد الآجال المذكورة والأمر بتجديد الاستدعاء وفق ما ينص عليه الفقرة السابعة من الفصل 39 من ق.م.م وأن الحكم المطعون فيه قد اخل بمقتضيات الفصول 37-38-39 من ق .م.م وحرم المستأنفة من درجة من درجات التقاضي مما ينبغي التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبث فيه من جديد طبقا للقانون ، وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس بخرق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 من خلال عدم تبليغ الإنذار تبليغا صحيحا فإن الانذار المعتمد عليه في الحكم المطعون فيه لم يتضمن الأجل المنصوص عليها في مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 والتي نص عليها المشرع بصيغة الوجوب و يتعين التصريح ببطلان الإنذار بناء على العلل المذكورة أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا فضلا عن ذلك فإن تعليل المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه في هذا الشق يتعارض مع الإنذار المعتمد في ملف النازلة من خلال التنصيص على آجال 15 يوم للأداء دون الإشارة إلى أو من أجل إضافي قصد الإفراغ ويعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل و سوء تطبيق القانون عندما قضى بالإفراغ ، و الحال أن الثابت من الانذار المعتمد بملف النازلة يتضمن 15 يوم وفق المادة 8 من قانون 49.16 والمتطلبة لاثبات المطل و أنه من أجل المطالبة بالافراغ يتعين المصادقة على الانذار في اطار المادة 26 من الظهير المذكور مع منح أجل 15 يوم وأن هذا التوجه هو ما سار عليه الاجتهاد القضائي في عدة قرارات له نذكر من بينها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس " قرار 1543 الصادر بتاريخ 11/7/2019 في الملف عدد 2019/1128/8206 غير منشور أن المشرع بمقتضى هذا القانون أوجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية لأي سبب كان ، بما في ذلك الأسباب المبررة للاعفاء الكلي أو الجزئي من التعويض ، أن يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و أن يمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل الكل وفق ما هو مفصل في المادة 26 من القانون المذكور ، و بالتالي فانه بالرجوع الى الانذار المعتمد يتضح أن المكرية المستأنف عليها طالبت المكتري بأداء واجبات الكراء أعلاه و منحته اجل من تاريخ التوصل به تحت طائلة اللجوء الى المحكمة من اجل المطالبة بفسخ العقد مع الأداء و التعويض عن التماطل دون أن تعرب له عن رغبتها في وضع حد لعقد الكراء الرابط بينهما و تطالبه بالافراغ مع منحه اجل 15 يوما للافراغ امتثالا للمقتضى القانوني المذكور أو في إنذار اخر مادام أن الإنذار المبلغ له يثبت فقط التماطل في أداء الكراء وفق مقتضيات المادة 8 من القانون المذكور حسبما انتهت اليه محكمة الدرجة الأولى على صواب مما يجعل الانذار المعتمد غير مستوفي لمقتضيات المادة 26 المذكورة و بالتالي غير مرتب لآثاره القانونية و طلب الافراغ تبعا لذلك في غير محله و ماله عدم القبول ليس الا ." وهو التوجه الذي سار عليه أيضا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء " قرار 1341 الصادر بتاريخ 2020/6/17 في الملف عدد 2020/8206/996 ،وحول المبالغ الكرائية المطلوبة تبعا للمادة السادسة من المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية فإن عدم الأداء راجع إلى عسر المنوب عنه بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية منذ مارس 2020 و توقف بالتالي عن ممارسة نشاطه التجاري وكذلك فإن سبب تخلفه راجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إرادته وأن توقفه عن الكسب من الأسباب المقبولة التي تبرر تأخره في تنفيذ التزامه مما يرجی اعتبار ذلك و تبقى واجبات الكراء دينا في ذمته لا يعفيه منها إلا الأداء وأن المبالغ الكرائية المطلوب غير مستحقة للمستأنف عليه تكون المستأنفة لم تنتفع بالعين المكراة منذ اجتياح جائحة كورونا ببلادنا وان الشركة لازالت مغلقة في انتظار رفع حالة الطوارئ ،ويتعين تطبيق مقتضيات الفصل 663 من ق ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي والحكم من جديد بصفة أساسية بطلان إجراءات تبلیغ استدعاء الجلسة مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لإعادة البث فيه من جديد طبقا للقانون وبصفة احتياطية بطلان تبليغ الإنذار ولخرقه قواعد التبليغ والمادة 26 من القانون رقم 49.16 مع إلغاء الإفراغ والحكم تبعا لذلك برفض الطلب في شانه والأمر بإجراء جلسة بحث للتأكد من هوية الشخص المبلغ له السيد عبد (و.) وبصفة جدا احتياطية تطبيق مقتضيات الفصل 663 من ق ل ع لعدم الانتفاع بالعين المكراة بسبب جائحة كورونا ، أرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه وطي التبليغ و صورة من القرار 1341 .

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/11/2021 جاء فيها أن المستأنف يزعم أن الحكم المطعون فيه خرق مسطرة تبليغ استدعاء الجلسة كون شهادة التسليم تتضمن أن المعني بالأمر رفض التوصل دون الإشارة إلى هوية الشخص الذي رفض التوصل ودون احترام مدة عشرة أيام الموالية للرفض لكنه برجوع إلى الاستدعاء المطعون فيه سيظهر لها بكل جلاء ووضوح وأنه جاء فيه وبالحرف ما يلي " يشهد العون المكلف بالتسليم أن محاسب الشركة حسب ذكره قد رفض التوصل بالاستدعاء كما رفض التوقيع والإدلاء بهويته" وأن المستأنف عليه يتساءل كيف للعون معرفة هوية الرافض وهو قد رفض التسليم والتوقيع ؟وأن العون المكلف بالتسليم قد ضمن شهادة تسليم الاستدعاء صفة " رافض التسليم وحددها بدقة بالقول "محاسب الشركة مما يبقى معه دفع المستأنف هذا مفتقرا العنصر الإثبات القانوني، وبالتالي، فإن ماله هو الرد ويزعم المستأنف أن القاضي المكلف بالقضية لم يحترم مدة عشرة أيام الموالية للرفض وأنه برجوع المحكمة إلى كل من تاريخ رفض تسلم "مسير الشركة المستأنفة للاستدعاء وتاريخ الجلسة التي عقدتها المحكمة سيتبين لها أن المحكمة قد احترمت الأجل الناتج عن رفض مسير الشركة المستأنفة تسلم الاستدعاء وبالتالي، يكون دفع المستأنف هذا كذلك مفتقرا لعنصر الإثبات القانوني، وبالتالي فإن ماله هو الأخر الرد ثم الرد ثم الرد ،وحول الدفع القائل بنقصان التعليل وخرق مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16 بخصوص الدفع بنقصان التعليل تنعي المستأنفة على الحكم المطعون فيه كونه ناقص التعليل لكنه برجوع المحكمة إلى الحكم المطعون فيه أنه جاء معللا تعليلا سليما قانونيا، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها حول العلاقة الكرائية أنها ثابتة بسومة قدرها 8800 درهم في ثابتة بمقتضی الصورة المطابقة للأصل من عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليه والغير منازع فيه بطريقة قانونية وحول تعليل الحكم بالأداء فإنه من أهم التزامات المكتري أداء الكراء مقابل الانتفاع بالعين المكتراة، استنادا للفصل 663 من ق ل ع وأن الملف يخلو مما يفيد أداء المدعى عليها أي المستأنفة من واجبات الكرائية عن المدة من فاتح ماي 2020 إلى متم فبراير 2021 بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 319 من ق ل ع مما يتعين الحكم عليها بالأداء وحول تعليل التماطل فإن التماطل ثابت في حق المدعى عليها لتوصلها بإنذار بتاريخ 2020/09/23 قصد الأداء وامتناعها عن ذلك وحول تعليل الإفراغ فإن محاسب الشركة قد رفض التوصل بالإنذار المبلغ بمقرها الاجتماعي بتاريخ 2020/09/23 قصد أداء الواجبات الكرائية تبين من الاطلاع عليه أنه مستوف لجميع الشروط الشكلية والمتطلبة قانونا بمقتضى المادة 26 من القانون 49/16 وحول تعليل النفاذ المعجل فإنه يتعين شمول الواجبات الكرائية بالنفاذ المعجل لكون الأمر يتعلق بواجبات حالة ومستحقة ويظهر مما سبق وبكل جلاء أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عللت حكمها تعليلا سليما قانونها مما يقي معه دفع المستأنفة مجرد زعم ولغو ليس إلا ماله هو الرد ،وحول الدفع بخرقه مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16 وأن القرار عدد 134 الصادر عن المحكمة بتاريخ 2020/06/17 في الملف رقم 2020/8206/996 أنه جاء فيه ما يلي " أن الأمر يتعلق بأجل محدد قانونا يكفي احترامه أثناء تقديم دعوى المصادقة على الإنذار في حالة عدم الإشارة إليه بصريح النص .. " وبرجوع المحكمة إلى تاريخ الإنذار الذي وجهه العارض للمستأنفة وكذا إلى تاريخ المقال الافتتاحي للدعوى قد جاءت متماشية وروح الفصل 26 من القانون 49/16 وكذا متماشية و التعليل الذي ذهبت إليه المحكمة في القرار المدلى به من طرف المستأنفة ذلك أن المستأنف عليه قد وجه للمستأنفة إنذارا وأنه للمطالبة بأداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها وأنه منح المستأنفة أجل 15 يوما من أجل أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها وأنه احترم أجل الإفراغ المنصوص عليه في الفصل 26 من القانون 49/16 أثناء تقديم دعوی المصادقة على الإنذار ذلك أن المستأنفة قد توصلت بالإنذار بتاريخ 2020/09/23 ولم يتقدم المستأنف عليه بدعواه إلا بتاريخ 2020/11/10 أي بعد 48 يوما من تاريخ توصل المستأنفة بالإنذار ولذلك يكون المستأنف عليه قد أقام دعواه وفق مقتضيات الفصل 26 من القانون 16/49 وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما متماشيا والمقتضيات القانونية الواجبة مما يتعين تأييده وبالتالي، تكون دفوعات المستانفة في هذا الشأن مجرد مزاعم تفتقر لعنصر الإثبات القانونی ودفعت المستأنفة بكون عدم أدائها الواجبات المتخلذة بذمتها راجع لعسرها بسبب حالة الطوارئ الصحية منذ مارس 2020 وتوقف ممارسة نشاطها التجاري وأن الشركة لازلت مغلقة إلى يومنا هذا أن حالة الطوارئ قد تم رفعها في شهر غشت 2020 وأن المستأنف عليه لم يوجه إنذاره بالأداء للمستأنفة ولم يرفع دعواه إلا بعد رفع حالة الطواری وأن المستأنفة لم تتوقف قط عن ممارسة نشاطها ذلك أن المفوض القضائي المكلف بتسليم الاستدعاء للجلسة انتقل لديها من أجل ذلك فوجد المحاسب ووجدها مفتوحة تمارس نشاطها وأن المفوض القضائي المكلف بتبليغ الحكم المطعون فيه انتقل لديها بتاریخ 2021/04/22 وأنه وبعد امتناع المستأنفة عن تنفيذ الحكم انتقل لديها المفوض القضائي بتاريخ 31/5/2021 من أجل إجراء حجز على منقولاتها فوجدها مفتوحة تمارس نشاطها وأن السيد الخبير المعين من أجل إجراء خبرة على المنقولات المحجوزة وتحديد ثمن انطلاق بيعها بالمزاد العلني انتقل لديها من أجل القيام باللازم بتاريخ 25 أكتوبر 2021 ووجدها مفتوحة تمارس نشاطها وبالتالي، يبقى دفع المستأنفة في هذا الباب مجرد أباطيل ليس إلا وحول المقال الإضافي فإن المستأنف لم يمتنع فقط عن أداء واجبات الكراء المحكوم بها ابتدائيا بل امتنع كذلك عن أداء الواجبات اللاحقة لها والمترتبة عن المدة من فاتح مارس 2021 إلى متم نونبر 2021 وبالتالي، تكون قد تخلذت بذمته علاوة عن المبالغ المطالب بها والمحكوم بها ابتدائيا الواجبات التالية : 8.800,00 درهم × 9 أشهر = 79.200,00 درهم ، ملتمسا حول المذكرة الجوابية رد دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر وحول المقال الإضافي الحكم على شركة (ط. س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 79.200,00 درهم عن الواجبات الكرائية المترتبة عن المدة من فاتح مارس 2021 إلى متم نونبر 2021 شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

أرفقت بصورة من محضر تبليغ إنذار مباشر وصورة شهادة التسليم و الحكم المستأنف وصورة من خبرة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/12/2021 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/12/2021

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه .

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 و 48 لكون شهادة التسليم تضمنت رفض التوصل دون الإشارة الى هوية الشخص الذي رفض التوصل و دون احترام أجل عشرة أيام الموالية للرفض الا أن الأمر خلاف ما أثير أعلاه إذ أن التابث بالاطلاع على وثائق الملف و خاصة محضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية الذي ضمن به بجلسة 17/02/2021 رجوع شهادة التسليم بملاحظة رفض المعني بالأمر التوصل ليتم حجز الملف للمداولة لجلسة 10/03/2021 و قد ثم الإدلاء بطلب تسجيل نيابة دفاع الطاعنة ، مما يبقى الدفع المثار مردودا .

و حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة بخصوص توقفها عن ممارسة نشاطها التجاري لتزامن المدة المطلوب الأداء عنها لواجبات الكراء و فترة فرض حالة الطوارئ الصحية منذ مارس 2020 إذ أن الثابت من وثائق الملف و خاصة الانذار المبلغ للطاعنة بتاريخ 23/09/2020 انه تضمن مطالبتها بأداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها عن المدة من فاتح ماي 2020 الى متم شتنبر 2020 بما قدره44000 درهم وأنه بالنظر لتزامن الشهور ماي و يونيو و يوليوز 2020 مع فترة الحجز الصحي و فرض حالة الطوارئ بما استتبعها من إغلاق شامل و توقيف للأنشطة و الإقتصادية فقد جرى العمل القضائي على إعفاء المكتري من ترتيب أثر التماطل بخصوص الشهور المنضوية تحت إجراءات الإغلاق والحجز الصحي و الممتدة من مارس الى يوليوز 2020 ليتبقى شهري غشت و شتنبر 2020 من مدة الإنذار موضوع الدعوى وأنه عملا بمقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 فإن التماطل يترتب بذمة المكتري إذا تخلف عن الأداء لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، وأنه باستبعاد شهر ماي و يونيو و يوليوز 2020 للعلة المذكورة أعلاه يبقى شهري غشت و شتنبر وهما أقل من الحد المطلوب قانونا لترتيب المطل في حق المستأنفة مما يستوجب الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و تعويض عن التماطل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك .

و حيث أنه بخصوص الشق من الدعوى المتعلق بالأداء فإنه في غياب ما يثبت براءة ذمة الطاعنة من الواجبات الكرائية المطلوبة عن المدة من فاتح ماي 2020 الى متم فبراير 2021 يبقى الطلب بشأنها مبررا و يكون الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به من أداء و يتعين التصريح بتأييده في ذلك .

حيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

حيث الطلب الإضافي :

حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنفة بأدائها له واجبات الكراء عن المدة من مارس 2021 الى متم نونبر 2021 وجب عنها مبلغ 79.200 درهم بحساب مشاهرة قدرها 8.800 درهم .

و حيث أن الملف خال مما يثبت براءة ذمة الطاعنة من هذه الأكرية فيكون الطلب المقدم بشأنها مبررا و يتعين الاستجابة له .

حيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستنئاف و الطلب الإضافي

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و تعويض عن التماطل و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 79.200 درهم عن كراء المدة من مارس 2021 الى متم نونبر 2021 و تحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux