Réf
56503
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4133
Date de décision
25/07/2024
N° de dossier
2024/8219/1375
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité à agir des héritiers, Préavis de trois mois, Point de départ du délai, Loi 49-16, Délai de forclusion, Congé pour usage personnel, Confirmation, Bail commercial, Aveu judiciaire, Action en validation de congé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel. L'appelant contestait la recevabilité de l'action en validation, invoquant sa forclusion au regard de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois pour agir ne court qu'à l'expiration du préavis de trois mois accordé au preneur, l'action introduite dans le délai global de neuf mois étant donc recevable. Sur la qualité à agir, la cour considère que la réponse du preneur au congé constitue un aveu de la relation locative avec les héritiers, les dispensant de justifier de leur qualité ou de leur titre de propriété.
Elle rappelle par ailleurs que le bailleur n'est pas tenu de prouver la réalité ou la gravité du motif d'usage personnel, la protection du preneur résidant dans son droit à indemnité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به حميد (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3515 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2023 في الملف عدد 2110/8207/2023 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 20/10/2022 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع محمد الزرقطوني رقم 136 الخميسات وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن ورثة الحسان (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/06/2023 عرضوا من خلاله أن المدعى عليه اكترى المحل التجاري من المرحوم الحسان (ب.) يستعمله لبيع الملابس بسومة شهرية قدرها خمسمائة درهم، وأنهم وجهوا له إنذارا من أجل الإفراغ للاحتياج والاستعمال الشخصي في إطار المادة 26 من القانون رقم 16/49 توصل به شخصيا بتاريخ 20/10/2022 ، وأنهم في أمس الحاجة للمحل لاستغلاله بصفتهم الشخصية ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من التجاري الكائن بعنوانه أعلاه، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفقوا المقال بإنذار مع محضر تبليغه وجواب على إنذار .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2023 أجاب من خلالها من حيث الشكل بأن المدعين لم يثبتوا صفتهم ومصلحتهم في الدعوى بالإدلاء بحجة قانونية تفيد تملكهم للعقار موضوع طلب الإفراغ، ومن حيث الموضوع بكون المدعين لم يثبتوا احتياجهم للمحل التجاري بحجة قانونية، وأن غايتهم هي إفراغه من أجل كراء العقار بسومة كرائية أكثر من السومة الحالية ، ملتمسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه حول خرق القانون وخاصة الفترة الرابعة من المادة 26 من القانون رقم 16/49 فبرجوع المحكمة للحكم المطعون فيه بالاستئناف عندما قضى بالمصادقة على الانذار المبلغ له بتاريخ 20/10/2022 بعد مرور أكثر من ستة أشهر المحددة بصريح النص والتي جعلت أجل الستة أشهر هو أجل لسقوط الحق في طلب المصادقة على الإنذار بعد مرور أجل الستة أشهر تكون قد خرقت القانون و لم تطبقه تطبيقا سليما واعتبارا لذلك فإنه يناسب القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، وحول خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فبرجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي لدعوى المستأنف عليهم فهو مخالف لمقتضيات الفصل 32 لعدم تضمينه لموطن ومحل إقامة المدعين و الذي جعلته المادة المذكورة شرطا لقبول الدعوى مما يتعين معه الدعوى للعلة المذكورة وأنه و طبقا للمادة 1 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و الأهلية و المصلحة لإثبات حقوقه، وأن القاعدة الشرعية القائلة الدعوى لميت أو عليه لا تكون مسموعة شرعا إلا بعد إثبات موته و الإدلاء بعدة إراثته قرار محكمة النقض عدد 1995 المؤرخ في 06/07/2005 ملف مدني عدد 1783/1/3/2004 "حقا فقد جاء في لامية الزقاق ومن يدع حقا لميت ليثبتن له الموت و الوراثة لتفصلا و مقال الإدخال المؤرخ في مادام المطلوب ضده قام بإصلاح المسطرة مكتفيا بإدخال الورثة حسب 11/11/2002 دون الإدلاء بإراثة الهالك عبد القادر (ر.) لإثبات صفة الورثة المدخلين في الدعوى عملا بالقاعدة الشرعية الدعوى لميت أو عليه لا تكون مسموعة شرعا إلا بعد إثبات موته و الإدلاء بعدة إراثته و المحكمة لما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الأول من ق م م المستدل به و عرضت قرارها للنقض ، وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه دفع في مذكرته الجوابية بأن المستأنف عليهم لم يثبتوا صفتهم ومصلحتهم في الادعاء بحجة قانونية تفيد تملكهم للعقار موضوع طلب الافراغ وردت المحكمة الإبتدائية هذا الدفع بعلة أنه لا يشترط في الطرف المكتري أن يكون مالكا للعقار وأن عدم إدلاء المدعين بما يفيد تملكهم للعقار لا ينفي صفتهم كمكرين، وأنه من جهة ثانية فإن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى الجواب على الانذار الموجه من المدعى عليه إلى المدعين استنادا لمقتضيات الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود، وأن التعليل المذكور هو تعليل مخالف للقانون باعتبار أن مناط دعوى المستأنف عليهم هو افراغه من المحل موضوع الانذار، وأن المستأنف عليهم يدعون قيام العلاقة الكرائية بين مورثهم وبينه وأنهم لم يدلوا بإراثة تفيد علاقة القرابة مع مورثهم باعتبار أن منهم من هو ابن محمد ومنهم من هو ابن حماد وكيف له وللمحكمة أن تتأكد من تملك وانتقال الملك من مورث المدعين إليهم كما يزعمون خاصة أن مورثهم هو المرحوم الحسان (ب.) وليس محمد أو احماد وأن اعتبار المحكمة الجواب على الانذار بمثابة اقرار من طرفه بوجود العلاقة الكرائية فهو لا يمكن اعتباره اقرارا بأن المستأنف عليه هم المكرين و هم ورثة المرحوم الحسان (ب.) و بتملك المدعين للعقار موضوع طلب الافراغ، واعتبارا لذلك فإنه يناسب القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ، وأن الحكم الابتدائي صدر مجانبا للصواب عندما اعتبر على أن طلب المستأنف عليهم طلب مؤسس على المادة 7 من قانون 16-49 إلا أنه وبالمقابل فالمادة 27 من نفس القانون تلزم المحكمة من التحقق من السبب المبني عليه الانذار وإلا قضت برفضه، وأوضح على أن رغبة المستأنف عليهم ليست هي استعمال المحل بصفة شخصية ولم يحددوا من الذي يرغب في استغلاله بصفة شخصية خاصة أنهم كثر وهو الدليل على أن المستأنف عليهم لا يرغبون في استغلاله بصفة شخصية وانما يرغبون ببيع العقار باعتبار موقعه التجاري لسعره المرتفع نأو إعادة كرائه بسومة مرتفعة، وأن المستأنف عليهم لم يثبتوا بأي حجة مقبولة صحة السبب المبني عليه طلب الإفراغ حتى يتم قبول هذا الطلب واعتبارا لذلك فإنه يناسب القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا والحكم برفضه وتحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/07/2024 حضر نائب المستأنف و تخلف المستأنف عليهم رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/07/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستانف بتاريخ 20/10/2022 مبني على سبب الاستعمال الشخصي ، وأنه طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 فإنه يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار وهو ما معناه أنه للقول بسقوط دعوى المصادقة على الإنذار للسبب المذكور يجب أن ينصرم الأجل الأول الممنوح للمكتري للإفراغ لسبب الاستعمال الشخصي والذي هو ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك مرور الأجل الثاني الذي هو 6 أشهر عن مرور الأجل الأول أي ما مجموعه 9 أشهر وأن تكون الدعوى الرامية الى المصادقة عليه قد تم تقديمها في 21/7/2023 و الحال أنه بالإطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى تبين من خلال تاشيرة كتابة الضبط أنها كانت بتاريخ 15/6/2023 أي قبل مرور المدة المذكورة وبالتالي تكون الدعوى قد قدمت داخل الأجل المقرر قانونا بخلاف ما أثاره الطاعن .
وحيث إنه طالما أن المستأنف قد أجاب على دعوى الطرف المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية فإنه لم يتضرر من عدم الاشارة الى محل اقامة الطرف المذكور عملا بقاعدة لا بطلان بدون ضرر ، كما أن المستأنف ومن خلال جوابه على الإنذار موضوع النازلة أقر بأنه يكتري المحل من الطرف المستأنف عليه وبالتالي فإنه لا مجال لاثارة مسألة تملك الطرف المذكور للمدعى فيه لأن الأمر يتعلق بعلاقة كرائية كانت بداية مع المورث ثم انتقلت بعد ذلك الى ورثته الذي أقر الطاعن بصفتهم تلك كطرف مكري ، ولأن الاقرار يعد من وسائل الاثبات المقرر قانونا ويتأتى في مقدمتها ويعفي من تقرر لصالحه من الاثبات ولا يمكن الرجوع فيه ، كما أن تأسيس الإنذار على سبب الاستعمال الشخصي هو حق مخول للمكري دون تكليفه بإثبات السبب المذكور أو جديته مادام أنه سيمنح المكتري تعويضا عن ضرر الإفراغ .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025