Réf
52249
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
585
Date de décision
21/04/2011
N° de dossier
2010/2/3/208
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation, Rejet, Obligations du preneur, Mise en demeure, Manquement contractuel, Loyer, Imputation du dépôt de garantie, Impayé de loyer, Expulsion, Dépôt de garantie, Délai de paiement, Clause du bail, Bail commercial
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt de garantie versé à la conclusion du contrat et destiné, selon les clauses de celui-ci, à être conservé par le bailleur jusqu'à la fin de la relation locative, ne peut être imputé par le preneur sur les loyers impayés visés dans la mise en demeure. Ayant en outre constaté que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité desdits loyers dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, la cour d'appel en a exactement déduit que le manquement du preneur à son obligation de paiement justifiait la validation de l'injonction et l'éviction.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان الطالب محمد (ق.) قدم بتاريخ 2007/8/9 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه توصل بتاريخ 2007/3/27 بانذار عن المطلوب من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2005 الى متم فبراير 2007 حسب مبلغ 1225 درهم شهريا شامل الضريبة النظافة وجب فيها 22050 درهم وان دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسا ابطاله لوقوع الأداء باعتبار أنه أدى للمكري مبلغ 15.000 درهم كتسبيق كان يتعين خصمه من المبالغ المطالب بها ولقيامه بعرض وايداع مبلغ 8725 درهم وأدائه لزوجة المطلوب مبلغ 6000 درهم، وبعد جواب المطلوب وتقديم طلب مضاد من أجل المصادقة على الانذار والافراغ والطلب الاضافي من أجل أداء واجبات الكراء الى غاية متم فبراير 2008 انتهت القضية بصدور حكم قضى برفض الطلب الأصلي وأداء الطالب مبلغ 7775 درهم المتبقى بذمته عن واجبات الكراء من 2005/9/1 إلى متم فبراير 2008 والمصادقة على الانذار وافراغه من محل النزاع والصائر بالنسبة ورفض الباقي أستأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا مع طلب إضافي وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بأداء الطالب مبلغ 18.375 درهم عن كراء المدة من مارس 2008 الى متم مايو 2009 وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى بفروعها الثلاث المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ( الفصلان 8 و 9 من ق م م و 345 و 343 و 342 و 355 من نفس القانون )
أن الفصل 8 من ق م م ينص على << تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها اليها >> وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 9 من ق م م على << يجب ان تبلغ الى النيابة العامة الدعاوى الآتية .... >> والقرار المطعون فيه خال من الاشارة الى النيابة العامة ضمن الهيئة أو ما يفيد تبليغها ملف القضية وإدلائها بمستنتجاتها، ثم ان القرار أشار الى عدم تلاوة تقرير المستشار الطالب التمس اجراء بحث للتأكد من دفوعه فلم تتم الإشارة الى ذلك ولم يجب عنه القرار المطعون فيه ولم يصدر أي أمر بالتخلي ولا تبليغه للطرفين.
لكن، حيث ان الطاعن لم يبين وجه ضرورة تدخل النيابة العامة في القضية ولا وجوب تبليغها الملف ولا وجود موجب لذلك او كون الأمر يتعلق بالحالات المنصوص عليها في الفصل 9 من ق م م والقرار المطعون فيه لم يكن ملزما بالاشارة الى حضور النيابة العامة ضمن الهيئة المصدرة له وان إشارته الى اعفاء المقرر من تلاوة تقريره في النازلة باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف يفترض ان المقرر قد حرر فعلا هذا التقرير والطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه جراء ذلك اذ لا بطلان بدون ضرر، ثم ان القضية لم يجر فيها تحقيق وكانت تروج من جلسة الى اخرى الى أن اعتبرتها المحكمة جاهزة في اطار مالها من سلطة في تدبير الملف وبالتالي لم يكن هناك مجال لاتخاذ الأمر بالتخلي ولا تبليغه ثم انها لما لم تتناول اجراء البحث بالمناقشة تكون قد ردته ضمنا فجاء القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المحتج بها وكان ما نعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذتين من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم
بدعوى أن القرار المطعون فيه غير معلل اذ انه توصل بتاريخ 2007/3/27 بانذار من المطلوب من اجل أداء واجبات الكراء من فاتح شتنبر 2005 الى متم فبراير 2007 وجب فيها 22050 درهم ولم يشر الى توصله منه بمبلغ 15.000 درهم كتسبيق حسبما يستفاد من عقد الكراء المدلى به والذي كان عليه خصمه من واجبات الكراء المترتبة بذمته فيصير الباقي هو 7050 درهم وليس 22050 درهم ويتعين بالتالي خصم مبلغ التسبيق من مجموع واجبات الكراء والذي هو 1225 درهم واجب كراء شهر كتسبيق قانوني ليصبح المبلغ الباقي هو 8275 درهم والذي عرضه الطالب ورفض المطلوب التوصل به فقام بإيداعه بصندوق المحكمة حسب المحضر عدد 07/4578 وباقي الواجبات المطلوبة في الانذار لغاية متم فبراير 2007 مودعة بالصندوق تحت الحساب عن 84.540 درهم بعد خصم مبلغ التسيق المذكور أعلاه والمحدد في 15.000 درهم المتوصل به بمقتضى عقد الكراء، ثم ان الطالب أثناء مسطرة الصلح سلم لزوجة المطلوب مبلغ 6000 درهم عن المدة اللاحقة من مارس 2007 الى متم يوليوز 2007، والمالك يزعم أن مبلغ 15.000 درهم هو تسبيق يرد بعد افراغ المحل، وأن التسبيق القانوني يكون في حدود كراء شهر فقط أي 1225 درهم ثم ان المطلوب زعم أن مبلغ 6000 درهم المسلم له كان مقابل استهلاك الماء والكهرباء وأنه سبق الادلاء بنسخة لمحضر استجواب عدد 07/10241 مؤرخ في 2007/11/15 يؤكد إقرار المالك أداءه لواجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار وان ذمته فارغة من أي دين، ثم ان المالك طالب بمقتضى مقال اضافي واجبات الكراء من 2007/3/1 الى 2008/2/29 وجب فيها مبلغ 14.700 درهم.
الحكم بالافراغ بكون وصل إيداع مبلغ 8275 درهم عن كراء المدة المطلوبة كان خارج أجل 15 يوما المحددة بمقتضى الانذار من تاريخ التوصل بحوالي شهرين ونصف وأنها رغم تضمينها ان الطالب ادلى بمحضر معاينة واستجواب يعترف فيها ابن المالك انه فعلا توصل بشيك خلال سنة 2007 أي داخل الأجل القانوني يحمل واجبات الكراء من شتنبر 2005 الى متم فبراير 2007 وكذا مبلغ 6000 درهم نقدا إلا انه بعد مدة وجيزة أرجعه اليه واحتفظ بالمبلغ النقدي وبذلك فانه هو المتماطل في الأداء وليس الطالب وكان على المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية اعتماد محضر الاستجواب عدد 07/10241 إلا أنهما اعتمدا فقط تاريخ ايداع واجبات الكراء التي تضمنها الوصل دون اعتماد المحضر المذكور ولم يشيرا مطلقا اليه.
لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه تبين لها من وثائق الملف أن الطالب الذي توصل بتاريخ 2007/3/27 بإنذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2005 الى متم فبراير 2007 حسب سومة شهرية قدرها 1225 درهم داخل أجل 15 يوما من التوصل بما مجموعه 22.050 درهم، دفع بضرورة خصم مبلغ 15.000 درهم الذي سبق له أداؤه بمقتضى العقد كتسبيق عند بدء العلاقة الكرائية وأدائه لمبلغ 6000 درهم للمكري نقدا وبمقتضى شيك أرجع اليه باقي المبالغ ردته بتعليلها << أن المستأنف الأصلي (الطالب) لم يكن له أن يطالب بخصم مبلغ 15.000 درهم من واجبات الكراء المستحقة مادام عقد الكراء المبرم بين الطرفين نص على ان هذا المبلغ يبقى كتسبيق بيد المالك الى آخر مدة من الكراء وان المكتري لما إنذر بأداء واجبات الكراء لم يكن له أن يحتسب المبلغ المشار اليه في واجبات الكراء التي انذر بادائها مادام عقد الكراء وقتئد كان لازال مستمر ٢ معتبرة عن صواب ان مبلغ التسبيق المنصوص عليه بعقد الكراء الرابط بين الطرفين المحدد في 15.000 درهم إ يمكن اعتباره جزءا من المبالغ المستحقة عن الكراء عن المدة المطالب بها بمقتضى الإنذار الموجه للطالب باعتبار انه تسبيق يبقى بيد المكري الى نهاية العقد وافراغ المحل وفق المنصوص عليه في العقد الرابط بين الطرفين بشأن محل النزاع بتاريخ 1998/6/8 ثم انها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته التي ورد فيها << أنه بالرجوع الى وصل الايداع يتجلى ان المدعي قام بإيداع مبلغ 8275 درهم كأداء جزئي لمبلغ الكراء عن المدة المطلوبة خارج أجل 15 يوما المحدد بمقتضى الانذار مند تاريخ التوصل بالانذار >> اذ يتبين من المحضر الإخباري موضوع الملف عدد 07/4578 ان الطالب قام بعرض مبلغ 8275 درهم المذكور بتاريخ 2007/5/29 وان المفوض القضائي لم يجد المعني بالأمر (المطلوب) ولم يحضر لديه علما بأنه توصل بالانذار من أجل الأداء بتاريخ 2007/3/27، وان قيامه بعرض واجبات الكراء المستحقة بمقتضى المقال الاضافي المقدم أثناء المسطرة لا ينفي عنه المطل باعتبار أنها لا تتعلق بالمدة المطالب بها بمقتضى الانذار المتوصل به ثم انها لما لم تعتمد محضر الاستجواب عدد 07/10241 فاتح شتنبر 2005 لغاية متم فبراير 2007 وان ابنه المطلوب محمد (ن.) صرح بأنه تسلم فعلا مبلغ 6000 درهم نقدا وأرجع الشيك >> وان المحكمة اعتبرت أن مبلغ 6000 درهم الذي تم أداؤه كجزء من واجبات الكراء المؤداة لم تقضي به على الطالب بتعليلها الاستناف الفرعي << ان المستأنف الفرعي لم يدل بما يفيد ان مبلغ 6000 درهم الذي يقر بتسلمه من المكتري لم يكن من أجل تسديد واجبات الكراء >> فجاء قرارها معللا تعليلا قانونيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025