Réf
68305
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6225
Date de décision
20/12/2021
N° de dossier
2021/8222/5115
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie de véhicule, Réparation du Préjudice, Principe de l'unicité de l'instance, Jugement non définitif, Irrecevabilité de la demande, Identité de cause et d'objet, Force probante du jugement, Dommages et intérêts, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice.
L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudice distinct. La cour relève que la première décision avait déjà alloué une indemnité globale couvrant tant le dommage matériel subi par le véhicule que le préjudice de jouissance.
Elle rappelle que le préjudice ne peut être indemnisé qu'une seule fois et que chaque droit ne peut donner lieu qu'à une seule action en justice. Dès lors, la production de nouvelles pièces justificatives, telles que des factures, ne saurait permettre de réitérer une demande portant sur un préjudice déjà réparé, la cour retenant que l'objet de la demande est le dommage lui-même et non les documents qui en établissent le montant.
La cour ajoute que, même non définitif, le premier jugement conserve sa pleine force probante en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, faute pour l'appelant de justifier d'un recours exercé à son encontre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم رشيد (م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/10/2021 يستانف بموجبه الحكم عدد 4680 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/05/2021 في الملف عدد 1256/8235/2021 والقاضي: برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف كما أن الاستئناف جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف رشيد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 02/02/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك سيارة من نوع بوجو ذات الترقيم 72/أ/25639 , و أن هذه السيارة كانت موضوع حجز تعسفي من قبل المدعى عليها , و استصدر حكما بالتعويض عن الضرر في مواجهة المدعى عليها و هو الحكم عدد 4696 بتاريخ 13/10/2010 في الملف رقم 4478/8202/2020 وأن العارض تكبد مجموعة مصاريف على إثر هذا الحجز التعسفي لسيارته بالنظر للمدة التي بقيت فيها جامدة من 02/10/2019 أصبحت عرضة للتلاشي و الإهمال و تعرضت لتلف مجموعة من أجهزتها , و هي الأضرار التي عاينه المفوض القضائي , و أن تلك الأضرار تعد أضرارا مادية لحقت بالسيارة و هي بيد المدعى عليها الشئ الذي يجعل هذه الأخيرة مسؤولة عن تلك الأضرار بما قيمته 12.720 درهم لإصلاحها , مضيفا أنه تكبد مصاريف أخرى طيلة مدة حجز السيارة من قبل المدعى عليها و حرم من وسيلة نقله لمقر عمله و اضطر إلى ركوب وسائل النقل العمومية و تأجير سيارة كلفته ما مجموعه مبلغ 37.500 درهم , مؤكدا أن الحكم الذي قضى للعارض بالتعويض عن الضرر لم يحكم له بهذه الفواتير , ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 12.720 درهم مبلغ إصلاح السيارة , و مبلغ 37.500 درهم عن إيجار سيارة أخرى لقضاء حوائجه , مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أدلى بمقترح أثمان رقم 180210 بمبلغ 12.720 درهم , فاتورة كراء سيارة رقم F0012F20 بمبلغ 37.500 درهم , صورة محضر معاينة محضر معاينة , صورة بطاقة رمادية , صورة شهادة تأمين , نسخة حكم رقم 4696 بتاريخ 13/10/2020 ملف رقم 4478/8202/2020 .
وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 10/03/2021 عرضت فيها بواسطة نائبها أن المدعي سبق له أن تقدم في مواجهة العارضة بدعوى تتعلق بنفس المطالب الحالية و أن المحكمة التجارية أصدرت الحكم رقم 4696 قضى بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء حجز سيارته , ملتمسة عدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر .
وبناء على تعقيب المدعي بجلسة 24/03/2021 عرض فيه بواسطة نائبته أن الدعوى الحالية مختلفة عن الدعوى السابقة , من حيث أن الدعوى الحالية تتعلق بمديونية المدعى عليها تجاه العارض من أجل قيمة فاتورتي إصلاح السيارة نتيجة الأضرار التي لحقتها و أن العارض عزز الدعوى بفاتورتي الإصلاح , في حين أنه بالدعوى السابقة لم يطالب بقيمة هاتين الفاتورتين , و أن الفاتورة الوحيدة موضوع الحكم السابق هي فاتورة إيجار سيارة بديلة , مما يجعل التعويض المحكوم به قاصرا عن جبر ضرر العارض , مستشهدا بالفصل 98 من ق ل ع , ملتمسا الحكم وفق مقاله .
وبناء على مذكرة تعقيب للمدعى عليها بجلسة 07/04/2021 عرضت فيها بواسطة نائبها أن نفس مطالب المدعي بالدعوى السابقة هي نفس مطالبه الحالية .
وبناء على مذكرة تأكيد للمدعي بجلسة 28/04/2021 عرض فيها بواسطة نائبته سابق كتاباته , ملتمسا الحكم وفق مقاله .
و بتاريخ 05/05/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن على إن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به وإن المحكمة مصدرته لم توفق حينما عللت قضائها بسبقية البت و بمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع و الذي على أساسه قضت برفض طلب العارض بعلة أن الحكم السابق رقم 4696 المدلى به يتعلق بنفس التعويضات ، وانه على خلاف ذلك فالطلب كان مقتصرا على فاتورتين تكبدهما المستانف من اجل اصلاح السيارة والتنقل و إن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا للأحكام النهائية بحيث أن الحكم القضائي لا يكتسب قوة الشيء المقضي به إلا بعد صيرورته نهائيا كما انه لازال لم يكتسب قوة الشيء المقضي به تكون قد بنت حكمها على أساس غير سليم وإن المستانف أثار بكون دعواه الحالية على الرغم من كونها تنبني على نفس الوقائع و على نفس الأسباب فإن المطلوب فيها لم يكن هو التعويض عن الضرر الذي سبق الحكم به و إنما فاتورتين لم تکونا ضمن مطالبه في الدعوى السابقة ، كما انه استدل بفاتورتين تثبتان قيمة المصاريف التي تحملها من أجل إصلاح سيارته فإن تلك المصاريف تكون المستأنف عليها ملزمة بردها له في إطار قاعدة أن التعويض عن الضرر ينبغي أن يكون كاملا و شاملا لكل الخسائر اللاحقة بالمضرور ، وان محكمة النقض قضت في قرارها رقم 2925 أن تعويض الضرر يشمل الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وانه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي يتضح أنه صدر غير شامل للمصاريف التي تكبدها المستانف كما انه في إطار هذا الحكم لم يطالب بفاتورتي إصلاح سيارته ومصاريف التنقل ، وإن القاعدة أن التعويض من بين ما ينبغي أن يشمله المصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر المتضرر إلى إنفاقها ، وانه أدلى بما يثبت و في دعوى جديدة المصاريف الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها و التي لم يسبق له أن طالب بها، وإن مجموع ما تكبده من أجل إصلاح السيارة و حسب الفاتورتين بلغ 50220 درهم، وإن فاتورتي الإصلاح والتنقل تبقى المستأنف عليها مدينة بهما للمستانف ، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا مع تحميل المستانف عليها كل الصوائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم
وبجلسة 29/11/2021 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جواب تعرض فيها ان الحكم المستأنف استند في في تعليله على نفس التعليل الوارد في الحكم اعلاه ، كما أن المستأنف أثار في مقالة الإستئنافي أن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا للأحكام النهائية بحيث أن الحكم القضائي لا يكتسب قوة الشيء المقضي به إلا بعد صيرورته نهائيا.
كما جاء في الفصل 418 من ق ل ع وأن الحكم رقم 4696 يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها ولم يتم الطعن فيه
وانه من الثابت أن الحكم السابق بت في نفس الموضوع وبناء على نفس الأسباب وبين نفس الأطراف كما أن المستأنف أثار بانه استدل بفاتورتين تثبتان قيمة المصاريف التي تحملها من أجل إصلاح سيارته، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
وبجلسة 13/12/2021 ادلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب خلال المداولة يعرض فيها ان ما ذهبت اليه المستأنف عليها في جوابها إلى تبني تعليلات الحكم معتبرة أن سبقية البت قائمة على الرغم من كون الحكم المذكور لازال غير نهائي لكون الأحكام حسب رأيها تبقى حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ متمسكة بالفصل 418 من ق ل ع و انه أوضح أن المطلوب في دعواه موضوع هذا الحكم المستأنف لم يكن نفسه في دعواه السابقة مضيفا على أن التعويض ينبغي أن يكون شاملا لكل الخسارة التي لحقت به و كل المصاريف المثبتة و التي اضطر إلى إنفاقها ، وإن موضوع دعواه كان منصبا على الفاتورتين المطالب بهما و اللتين لم يكونا من ضمن مطالبه في دعواه السابقة وان اتحد السبب و انبنى الطلب على نفس الوقائع فإن المطلوب كان مغايرا تماما و هو المتمثل في قيمة فاتورتين لإصلاح السيارة تكبدهما من أجل ذلك و إن الحكم السابق الذي ارتكزت عليه المحكمة مصدرته لم يقض بتعويض شامل بحيث لم يتم الاستدلال أمام هذه الأخيرة بمصاريف الإصلاح التي تكبدها المستانف وإن ما قضت به تلك المحكمة في ذلك الحكم كان جزافيا تقديريا لم يكن مبنيا على قواتير إصلاح ولا على بیان نفقات اضطر إلى إتفاقها لإصلاح سيارته فالمحكمة مصدرة ذلك الحكم المعتمد في سبقية البت قضت بتعويض تقديري استعملت فيه سلطتها في تقدير الوقائع و الأسباب و الخسارة في غياب أي تحديدات مثبتة أمامها ، وانه سيتضح للمحكمة أن المستانف في دعواه هاته لم يلتمس الحكم له بتعويض اعتمادا على السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الضرر اللاحق به إنما التمس الحكم له بقيمة فاتورتين تكبدهما في إصلاح سيارته محددا قيمة ذلك الإصلاح و هو ما يوضح أن الطلب هذه المرة جاء محددا منه لا تقديريا ، ملتمسا رد جميع ما اثيرت به المستانف عليها والحكم وفق اوجه استئناف المستانف.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 13/12/2021 واعتبار القضية جاهزة فتقرر معه حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/12/2021
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فيه بني على اساس غير سليم , وذلك لاعتماد المحكمة فيما قضت به من رفض الطلب على مقتضيات الفصل 451 من قلع والحال ان قوة الشيء المقضي به لا ثتبت الا للاحكام النهائية في حين ان الامر يتعلق بحكم ابتدائي , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف ولا سيما الحكم عدد 4696 بتاريخ 13/10/2020 ملف عدد 4478/8202/2020 , يتضح ان الطاعن سبق له المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالسيارة وكذا التعويض عن الحرمان من استعمالها واضطراره الى كراء سيارة اخرى خلال المدة التي بقيت سيارته بين يدي المطعون ضدها وهو ما استجابت له المحكمة وقضت له بتعويض اجمالي يشمل الضرر اللاحق بالسيارة والمصاريف التي تكبدها نتيجة الحرمان من استعمالها, وانه بالاطلاع على المقال الذي تقدم به الطاعن في اطار المسطرة الحالية يتضح انه يتعلق بالمطالبة بنفس الطلبات التي كانت موضوع الحكم المحتج به,
وحيث انه لئن كان الحكم المدلى به هو حكم ابتدائي , فإنه وفضلا عن عدم ادلاء الطاعن بما يفيد الطعن فيه بالاستئناف , فإنه وطبقا للفصل 418 من قلع فإن الحكم المحتج به تبقى له حجيته , طالما انه لم يتم الادلاء بما يفيد الغاءه او الطعن فيه , ذلك ان الضرر يعوض مرة واحدة ولا يمكن الحكم بتعويض نفس الضرر مرتين, كما ان لكل حق دعوى واحدة تحميه, وبذلك فالطاعن لا يمكنه اعادة تقديم نفس الطلب مرتين امام القضاء, اما بخصوص احتجاجه بكونه ادلى في اطار المسطرة الحالية بفاتورتين لم يسبق ان ادلى بهما اثناء النظر في الدعوى السابقة , فإن العبرة ليست بما ضمن فيهما وانما العبرة بما هو اساس المبالغ المضمنة بالفاتورتين والسبب الذي ادى الى استحقاقهما , وان اساس مطالبة الطاعن سواء بمقتضى الفاتورتين او بمقتضى مقاله موضوع الحكم المحتج به, هو الضرر اللاحق بسيارته اثناء وجودها بين يدي المطعون ضدها والمصاريف التي اضطر الى انفاقها , وهي الاضرار التي سبق التعويض عنها , الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب وذلك استنادا الى العلل المشار اليها اعلاه, وتكون الاسباب المعتمدة غير مؤسسة قانونا مما يتعين تأييده .
وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025