Autorité de la chose jugée : Le défaut d’appel d’un chef de jugement lui confère l’autorité de la chose jugée, interdisant toute contestation ultérieure sur ce point (Cass. com. 2015)

Réf : 53082

Identification

Réf

53082

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

189/2

Date de décision

12/03/2015

N° de dossier

2014/2/3/1012

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable le moyen d'une partie contestant la validité d'un commandement de payer, dès lors que cette partie n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance qui avait tranché ce point en statuant sur sa demande reconventionnelle. Conformément à l'article 450 du Dahir des obligations et des contrats, ce chef de jugement, non critiqué en appel, a acquis l'autorité de la chose jugée, qui s'oppose à toute nouvelle contestation. Par ailleurs, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond sous peine d'irrecevabilité. Enfin, il résulte de l'article 698 du Dahir des obligations et des contrats que les droits du bailleur se transmettant à ses héritiers, ces derniers n'ont pas à joindre un acte d'hérédité au commandement de payer pour justifier de leur qualité.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن ورثة محمد (ع.) تقدموا بمقال المحكمة التجارية مفاده : أن المدعى عليها قد آلت إليها ملكية الأصل أصل تجاري عبارة عن مقلع كان يستأجره السيد عبد الرشيد (ح.) بمقتضى عقد مؤرخ في 27_1_86 ؛ وأن عقد الكراء المبرم بين المدعى عليها و مورثهم ينص في البند 4 أنه يحق لرب الملك اللجوء إلي فسخ عقد الكراء في حالة تماطلها في أداء ؛ و يعتبر تماطلا تقاعس المكترية عن أداء كراء 3 أشهر متتابعة يصبح العقد عندها مفسوخا بقوة القانون بمجرد توجيه المالك إنذارا مضمونا بالأداء ؛ وأن المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء من شهر دجنبر 2011 إلى متم أبريل 2014 وأنها توصلت بالإنذار من أجل الأداء بتاريخ 18_5_2012 والتمسوا الحكم بفسخ العقد بخطأ من المدعى عليها وبطردها من المحل موضوع النزاع ؛ وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد بأنها بلغت بتاريخ 18_2_2012 بإنذار في إطار ظهير 24_5_1955 من المدعين من أجل أداء الكراء داخل أجل أقصاه 15 يوما و إلا الإفراغ عند انتهاء أجل 6 أشهر وضمنوا الإنذار مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور أعلاه ؛ فتقدمت بعرض ودي على أحد الورثة الذي رفضه لأنه ليس وكيل عن باقي الورثة ؛ فتقدمت بطلب لرئيس المحكمة بتاريخ 30-5-2012 حيث صدر أمر 4_6_2012 بتاريخ 6-4_2012 بإيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة على اعتبار أن يومي 2_6_2012 و 3_6_2012 كانا يومي السبت والأحد و يكون السبب الرامي إلى الفسخ غير مؤسس ويتعين رفضه ؛ وفي الطلب المضاد فإن السبب المبني عليه الفسخ غير قائم وأن ملكية المدعي تنصرف إلى المطالبة بالإفراغ وأنها تتقدم بهذا الطلب الرامي إلى التعويض عن أصلها التجاري ؛ والتمست الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 4000 درهم و تمهيديا بإجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري وتحديد جديد بفسخ عقد الكراء وإفراغ المستأنف عليها وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف خرق مقتضيات الفصول 1 و142 و 515 ق م م بدعوى أن القاضي يثير انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي وينذر الطرف بإصلاح المسطرة داخل أجل يحدده ؛ وأن الفصل 142 ق م م نص على أنه إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها ؛ وينص الفصل 515 ق م م ترفع الدعوى ضد الشخص الاعتباري في شخص ممثله القانوني ؛ و أنه بالرجوع إلى المقالين الافتتاحي و الإستئنافي نلفي أن الدعوى وجهت ضد (إ.) دون ذكر ممثلها القانوني وهو عيب شكلي له علاقة بالنظام العام ؛ وأن المدعي لم يثبت صفته بالإدلاء بالاراثة وبالتالي يكون الطلب غير مقبول و ما ذهبت إليه المحكمة بأن ورثة المكتري يكفيهم إشعار المكتري بوفاة مورثهم ولا يلزمون إرفاق الإنذار بأية حجة تثبت صفة باعثه كالإراثة و أن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة مسطرية تكمن في عدم إثبات الصفة وكان على المحكمة التصريح بعدم قبول الطلب ؛ أن المحكمة النقض حق مراقبة محكمة الموضوع لهذا الخرق المسطري الذي يدخل في إطار السلطة التقديرية.

لكن حيث إن بمقتضى الفصل 49 ق م م فيجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين ؛ أو لارتباط الدعويين ؛ و الدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين ؛ يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا ؛ و الثابت أن الطالبة لم تتقدم بالدفوع الشكلية المتعلقة بالشكل أمام قضاة الموضوع وناقشت موضوع الدعوى سواء أمام المحكمة التجارية و أمام محكمة الاستئناف التجارية وبالتالي سقط حقها بالتمسك بتلك الدفوع وأصبح التمسك بها غير مقبول ؛ أما بخصوص صفة المطلوبين فإن القرار المطعون فيه لما أكد على أن الحق في الكراء ينتقل بقوة القانون إلى الورثة بوفاة المكري عملا بالفصل 698 ق ل ع و أن الورثة يكفيهم إشعار المكتري بوفاة مورثهم وإنذاره بأداء واجبات الكراء بصفتهم ورثة ولا يلزمون إرفاق الإنذار بأية حجة ، واستبعد الدفع المتمسك به من الطالبة يكون قد طبق الفصل المذكور أعلاه تطبيقا صحيحا ولم يخرق أية مقتضيات المتمسك بها ويبقى ما جاء بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن مناط هذه الدعوى هو المطالبة بأداء واجبات الكراء ومنطلقها يكمن في الإنذار الموجه لها و الذي توصلت به بتاريخ 18_5_2012 و لا توجد به أية عبارة كون باعثيه يطالبون بجزاء الفسخ و إنما تم الاقتصار على المطالبة بواجبات الكراء مع التعويض مع نقل الفصل 27 من ظهور 24_5_1955 و مدة 15 يوما من تاريخ التوصل ؛ وأن محكمة الاستئناف وقعت في خطا في يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه ؛ وبالتالي فإن الثابت أن الإنذار بلغ بتاريخ 18_5_2012 فإن هذا اليوم لا يحسب و يبدأ الأجل من اليوم الموالي أي 19 من الشهر و باحتساب 15 يوما يكون آخر أجل هو يوم السبت 2 يونيو فيكون أول يوم عمل هو الاثنين 4 يونيو مما يجعل القرار منعدم الأساس ؛ عرضة للنقض .

لكن حيث إن المحكمة التجارية قضت برفض الطلبين الأصلي الرامي إلى الحكم بفسخ عقد الكراء لتحقق الشرط الفاسخ و المضاد الرامي إلى اعتبار أن السبب غير جدي و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري ؛ و أن الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائي الرامي إلى المنازعة في الإنذار ؛ وأنه بمقتضى الفصل 450 ق ل ع فإن الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي تعتبر قرينة قانونية و ينتج عنها إعفاء الشخص الذي تقوم لمصلحته من أي إثبات وعليه فللحكم حجيته ولو لم يكن نهائياً ؛ و أن الغاية من ذلك هو وضع حد للمنازعة في أمر معين ولا يمكن نقضها إلا بسلوك طرق الطعن ؛ وعليه فإن الطالبة لا يمكنها المنازعة في أسباب الإنذار إلا عن طريق الطعن في الطلب المضاد وإلا سيتم خرق المقتضيات المذكورة أعلاه ؛ ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux