Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 36937

Identification

Réf

36937

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

272

Date de décision

19/01/2021

N° de dossier

2020/8232/3664

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 27-34 - 327-36 - 402 - 404 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai.

La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence.

Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours.

Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم: 272 بتاريخ 2021/01/19 ملف رقم 2020/8232/3664

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2021/1/12. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2020/11/04 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/15 تحت عدد 4859 ملف عدد 2020/8202/5425 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بإعادة النظر في المقرر التحكيمي الصادر عن المحكم ذ. محمد (ك.) بتاريخ 2017/10/04 ، و في الحكم التحكيمي التفسيري الصادر عن نفس المحكم بتاريخ 2017/10/30 بخصوص النزاع القائم بين الطرفين، و ذلك بإلغائهما والرجوع عنهما، وبإرجاع مبلغ الغرامة المودع بصندوق هذه المحكمة المحدد في ألف درهم (1000,00) درهم إلى الطاعنة، وتحميل شركة « (إ.) » المصاريف.

و حيت بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 2020/10/28 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال و بادرت الى استئنافه بتاريخ 2020/11/04 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت أنها كانت مرتبطة مع المدعى عليها بعقد مؤرخ في 2015/01/21 ، التزمت بموجبه بأن تسمح للعارضة باستخراج تربة الطفة من الرسوم العقارية الحاملة للأرقام من 08/(…) إلى 08/(…) : مقابل أداء العارضة ثمن حدد في 10 درهم للمتر المربع ، و تسوية الموقع المستغل بطبقة من التربة النباتية قصد إدماجه في المجل الحضري، و أنه وقع نزاع بين الطرفين زعمت فيه المدعى عليها بأن العارضة خرقت بنود العقد عندما استغلت مادة « الكالكارينيت » ، و أنها لم تقم بتسوية وضعية الأرض، و لم تؤدي المبالغ المستحقة و لم تحترم مدة العقد، ففعلت المدعى عليها مقتضيات الشرط التحكيمي المنصوص عليه في الفصل 8 من العقد، بحيث لجأت إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي عين السيد محمد (ك.) محكما منفردا للبت في النزاع، و هذا الأخير أصدر الحكم التحكيمي بتاريخ 2017/10/04 ثم حكما تفسيريا بتاريخ 2017/10/30 و استند في الحكم الأول على خلاصات تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع. أ.) المؤرخ في 2016/02/05، و المعين بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 2015/12/23 في الملف عدد 2015/1101/642، بعد ذلك تقدمت العارضة بشكاية ضد الخبير (ع. أ.) لأن التقرير المستند عليه في الحكم التحكيمي مزور و مخالف للواقع، فتابعته النيابة العامة بجنحة  » تقديم رأي كاذب من طرف خبير طبقا للفصل 375 من القانون الجنائي، و أدانته المحكمة الإبتدائية بالجديدة بموجب حكم مؤرخ في :2019/01/23، تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/04/01 في الملف عدد 2019/2602/300 ، والذي رفض طلب النقض فيه بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/07/08 في الملف عدد 2019/4/6/22437 و أنها تطعن بإعادة النظر في الحكمين التحكيميين أعلاه بعد ثبوت التدليس أثناء الدعوى ، وتزوير التقرير الذي اعتمده المحكم بموجب مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، و أن الفقرة الثانية من الفصل 327.34 من ق.م.م تنص على أنه  » يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم، وأن البند 2 من الفصل 402 من ق.م.م ينص على جواز الطعن بإعادة النظر  » إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، كما نص البند 3 من الفصل 402 من ق.م.م على جواز الطعن بإعادة النظر  » إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم »، ذلك أنه من جهة أولى بالرجوع إلى الحكم التحكيمي الأول يتبين أنه اعتمد على الخلاصات التي تضمنها التقرير المنجز من طرف الخبير (ع. أ.) بتاريخ 2016/02/05 بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 2015/12/23 ملف عدد 2015/1101/642، بحيث أشار في الصفحتين 6 و 7 منه أن الحكم قرر اعتماد الخبرة القضائية أعلاه، كما اعتمد بصفة صريحة و واضحة نفس المعطيات المالية التي خلص إليها الخبير و التي حددها في مبلغ 52.600.000,00 درهم و من جهة ثانية فإن الثابت من المقررات القضائية الزجرية أعلاه أن كل ما تضمنه تقرير الخبرة المعتمد من طرف المحكم لا يمت للواقع بأي صلة و مزور و ينطوي على تقدم رأي كاذب و هو ما أكده تعليل القرار الإستئنافي، و هذا يعني ان تقرير الخبرة مزور و تضمن وقائع مخالفة للحقيقة بحيث زعم بأن كمية تربة « الكالكارينيت » التي زعم أن العارضة استخرجتها حدد قيمتها في 55.000.000,00 درهم، و أنها استرجعت كمية 120.000,00 متر مكعب من تربة « الطفة » التي تبلغ قيمتها 1.200.000,00 درهم، و أن استعمال المدعى عليها تقرير الخبرة و الإحتجاج به خلال المسطرة التحكيمية ينطوي على تدليس أثناء تحقيق الدعوى، فالتقرير أشار إلى أن الخلاصات التي انتهى إليها تنبني على المعاينات التي قام بها الخبير للمقلع و للموقع، في حين أن القرار الجنحي الإستئنافي أثبت ان الخبير لم يعتمد على أية معاينة قام بها بصفة شخصية، بقدر ما استعان في إنجاز تقريره حول تحديد نوعية التربة المستغلة و الكميات المستخرجة بتقرير أنجزه مساح طبوغرافي لا يذكر اسمه، و من جهة ثالثة الحكم التحكيمي صدر بناء على مستند ثبت زوريته و بالتالي فتحقيق الدعوى التحكيمية مشوب بالتدليس و من جهة رابعة فإن الأمر القضائي الذي قضى بتعيين الخبير (ع. أ.) قد ألغي بموجب القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة بتاريخ 2017/10/30 ملف عدد 2017/1221/852 ، و هذا يعني أن تقرير الخبرة صار هو و العدم سواء، كما أن الحكم التحكيمي الثاني ليس إلا حكما تفسيريا للحكم التحكيمي الأول، و بالتالي فالطعن ينبني على ثبوت التدليس أثناء تحقيق الدعوى و على ثبوت الزور في مستند اعتمد من طرف المحكم، بناء على وقائع تعتبر أفعالا إجرامية ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية، و هذا يعني أن أجل الطعن بإعادة النظر المحدد في 30 يوما لا يمكن أن ينطلق قبل التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية مكتسبا لقوة الشيء المحكوم به طبقا للفصل 404 من ق.م.م، و أن الثابت قانونا أن المقررات القضائية الزجرية الصادرة عن محاكم الإستئناف لا تصير مكتسبة لقوة الشيء المقضي به إلا بعد انصرام أجل الطعن أو برفض هذا الطعن متى تمت ممارسته، أي أن مقرر الإدانة في الملف الحالي لم يصر نهائيا إلا بعد رفض طلب النقض بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض في 2020/07/08 مما يعني أن الطعن قدم داخل الأجل.

و التمست الحكم بقبول الطعن شكلا، و في الموضوع بإعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم ذ محمد (ك.) بتاريخ 2017/10/04 في إطار النزاع القائم بين الطرفين و بإعادة النظر في الحكم التحكيمي التفسيري الصادر عن نفس المحكم بتاريخ 2017/10/30 في إطار النزاع القائم بين الطرفين، والحكم بالتالي بإلغاء الحكمين التحكيميين المطعون فيهما بإعادة النظر والتراجع عنهما، وبإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبلا، و برد مبلغ الضمانة الذي قامت العارضة بإيداعه بكتابة الضبط وتحميل المطلوبة الصائر .

و بجلسة 2020/09/10 أدلى نائب الطاعنة برسالة أرفقها بصورة من المقرر التحكيمي الصادر في 2017/10/04 وصورة من الحكم التحكيمي التفسيري الصادر في 2017/10/04 ، و نسخة من وصل إيداع مبلغ الضمانة و صورة من العقد الرابط بين الطرفين وصورة من أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 2015/12/23 تحت رقم 731 ملف عدد 2015/1101/642، وصورة من تقرير خبرة الخبير « (ع. أ.) »، و نسخة من حكم صادر عن ابتدائية الجديدة بتاريخ 2019/01/23 ملف عدد 2018/2101/6446، و نسخة من قرار صادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 2019/04/01 تحت رقم 494 ملف عدد 19/2602/300. وصورة من إشهاد بمنطوق قرار صادر عن محكمة النقض، وصورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة بتاريخ 2017/10/30 تحت رقم 694 ملف عدد 17/1221/852.

و بجلسة 2020/09/24 أدلى نائب الطاعنة برسالة أرفقها بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/07/08 تحت رقم 4/594 ملف جنحي عدد 2019/4/6/22437.

وأجابت المطلوبة (المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2020/09/24، أن المدعية سبق لها ممارسة مسطرة إعادة النظر أمام محكمة الإستئناف التجارية التي قضت بتاريخ 2019/11/19 في الملف عدد 2018/8232/3877 بعدم قبول طلب إعادة النظر، و هذا القرار صدر بين نفس الأطراف و في نفس الموضوع و لنفس السبب و بنفس المراكز القانونية مما يتعين معه التصريح برفض الطلب استنادا على الفصلين 451 و 452 من ق.ل.ع، فالحكم التحكيمي يقبل الطعن بإعادة النظر في حالة واحدة و هي عدم وجود اتفاق التحكيم، و أن المدعية تقدمت بطلب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي في حين انه يوم 2018/04/12 قضت محكمة الإستئناف التجارية في الملف عدد 2017/8230/5139 برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي المؤرخ في 2017/10/04 و المقرر التفسيري المؤرخ في 2017/10/30، فهذا القرار يخرج الحكمين التحكيميين من دائرة الطعن بإعادة النظر، و أن السبب المتمسك و المتمثل في أن الحكم التحكيمي استند إلى خبرة مزورة و إلى ثبوت التدليس تم التمسك به أثناء النظر في الطعن ببطلان الحكم التحكيمي و تم رفضه و أن الطاعنة تقدمت بشكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق من أجل شهادة الزور و التزوير في محرر رسمي و استعماله و المشاركة و تم التصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا، فما تزعمه الطاعنة من تدليس سبق التمسك به أمام محكمة الإستئناف التجارية و أمام السيد قاضي التحقيق بالجديدة في سنة 2018 اكتشف بعد صدور قرار المحكمة و بجهل الطاعنة به، و أن نص الفصل 402 من ق.م.م صريح في أن الأحكام القابلة للطعن بإعادة النظر هي التي لا تقبل الطعن بالتعرض و الإستئناف، و أن اجتهاد محكمة الإستئناف التجارية حسم في أسباب الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي و حصرها في وسيلة وحيدة و هي عدم وجود شرط التحكيم أو عقد بذلك، و أن التدليس المشار إليه في الفصل 402 من ق.م.م ليس هو الصادر عن هيئة التحكيم بل الذي يصدر عن الخصم فالطاعنة أشعرت من أجل أداء مصاريف المختبر الوطني للدراسات والتجارب و لم تستجب لهيئة التحكيم، و لذلك صدر الحكم التحكيمي استنادا إلى الوثائق المدلى بها.

و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الطعن و احتياطيا الحكم برفضه.

و أرفقت مذكرتها بنسخة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/19 تحت رقم 5382 ملف عدد 6018/8232/3877 وصورة من قرار صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/04/12 تحت رقم 1914 ملف عدد 2017/8230/5139، وصورة من شكاية مباشرة، وصورة من مقال رام إلى النقض، و صورة من المقرر التحكيمي وصورة من العقد الرابط بين الطرفين وصورة من ترجمة الخبرة، وصورة من أمر صادر عن السيد قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة تحت رقم 33 ملف التحقيق عدد 2018/33 ، وصورة من مستنتجات ختمامية مع مقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي.

و بجلسة 2020/10/08 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن الطعن بإعادة النظر السابق كان موجها ضد القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 2018/11/19 في حين ان الطعن الحالي موجه ضد الحكمين التحكيميين الصادرين عن المحكمة، و ان دفع المطلوبة من كون الحكم التحكيكي لا يقبل الطعن بإعادة النظر إلا في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم منعدم الأساس القانوني لأن المقتضى القانوني المحتج به يتعلق بتحديد المحكمة المختصة و ليس تحديد حالات إعادة النظر، و لأن الفقرة الثانية من الفصل 327.34 من ق.م.م تحيل صراحة على الفصل 402 من نفس القانون، مما يعني أنها تحيل على نفس حالات الطعن بإعادة النظر المعتمدة ضد الأحكام الصادرة عن القضاء الرسمي، و أن حالة غياب اتفاق التحكيم المحتج بها ليست سببا من أسباب إعادة النظر، و غنما سبب من أسباب الطعن بالبطلان المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة 3 من الفصل 327.36، كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع الجمع بين الطعن بالبطلان والطعن بإعادة النظر، فلكل طعن أسبابه وحالاته، خاصة و أن سبب إعادة النظر الذي تعتمده العارضة في الملف الحالي يتمثل في ثبوت زور تقرير الخبرة الذي استند عليه الحكم التحكيمي ، بموجب مقرر قضائي لم يصر نهائيا إلا بعد أكثر من سنتين من تاريخ صدور القرار الإستئنافي القاضي برد الطعن بالبطلان، و بناء على دعوى عمومية لم تكن قائمة بتاريخ صدور القرار الإستئنافي، و أنه و إن سبق للعارضة أن تمسكت بالطعن بالزور الفرعي أمام محكمة الطعن بالبطلان، فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة في رد هذا الطعن هو أن أسباب الطعن بالبطلان التي كانت معروضة عليها لا يقتضي إجراء مسطرة الزور الفرعي، ومعنى ذلك أن قرار محكمة الطعن بالبطلان عديم الحجية أمام المحكمة الحالية، لصراحة النص القانوني الذي يعتبر ثبوت الزور سببا من أسباب إعادة النظر، كما أنه لا أثر للشكاية المباشرة و لا بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق و لا لقرار غرفة المشورة المحتج به على الطلب الحالي و لا على القرار الجنحي الإستئنافي القاضي بإدانة الخبير الصادر في 2019/04/01 و الذي تم إبرامه من طرف محكمة النقض، لأن الأمر و القرار المتمسك به صادران بتاريخ سابق على تحريك الدعوى العمومية، و لأن الأمر و القرار قضيا بعدم قبول الشكاية المباشرة لعيب شكلي دون البت في موضوع الدعوى العمومية، فالعارضة تؤسس الدعوى الحالية على ثبوت زور مستند بني عليه الحكم التحكيمي و ذلك بعد صدور هذا الحكم ، و هي الحالة التي أفرد لها المشرع نصا خاصا فيما يخص انطلاق الأجل ، و هو الفصل 404 من ق.م.م الذي نص صراحة على أن أجل الطعن بإعادة النظر لا يسري متى كان سبب طلب إعادة النظر هو التزوير أو التدليس و متى كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف من محكمة زجرية إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر عن المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به، و أنه لم يكن بالوسع الطعن بإعادة النظر بناء على هذا السبب إلا بعد أن قال القضاء الزجري كلمته النهائية في تقرير الخبرة الزور، فالحكم التحكيمي قابل للطعن بإعادة النظر بناء على نص خاص هو الفصل 327.34 من ق.م.م فضلا عن أن حالة الأحكام التحكيمية لا تتعارض مع البدا العام الوارد في الفصل 402 من ق.م.م لأنها لا تقبل الإستئناف أو التعرض، كما أن العارضة لم تؤسس طعنها على كون التدليس صادر عن المحكم بل عن المطلوبة، فالثابت من الوثائق أنها هي من تمسك أمام المحكم بتقرير خبرة ثبتت زوريته، كما أن الممثل القانوني للمطلوبة هو من مكن الخبير من المعطيات الواقعية و التقنية التي ضمنها الخبير في تقريره دون إعلام العارضة و المحكم بذلك، ودليل ذلك هو أن الخبير اعترف بعدم صحة ما دونه في تقرير الخبرة عند الإستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، فالمطلوبة دلست على المحكمة بحيث أوهمته بأن الأمر يتعلق بتقرير خبرة موضوعية مبني على قناعات الخبير و معارفه التقنية و الحال أن الأمر خلاف ذلك.

و التمس رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب.

و أرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/04/12 تحت رقم 1914 ملف عدد 2017/8230/5139، وصورة من محضر الضابطة القضائية.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (إ.) و جاء في أسباب استئنافها ، بعد عرض موجز للوقائع ،

1- من حيث خرق المادة 402 من قانون المسطرة المدنية الوجه الأول وأن الثابت من المادة المذكورة أنه يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع اعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية، وان الثابت من المادة المذكورة أن الأحكام التي تقبل الطعن بإعادة النظر هي الأحكام الصادرة انتهائيا من المحاكم الابتدائية والتي لا تقبل الاستئناف والقرارات الاستئنافية الصادرة غيابيا بعد فوات اجل التعرض والاحكام التمهيدية الباتة في جزء من موضوع الدعوى وأحكام المحكمين الا في الحالة المذكورة حصرا في الفقرة 2 من الفصل 327.34 ، وان العارضة تمسكت ابتدائيا أن المستأنف عليها تقدمت بطعنين ، الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الصادر في القضية عدد 2017/8230/5139 يوم 2018/04/12 والقاضي برفض الطعن ببطلان الحكم التحكيمي، والطعن بإعادة النظر في القرار اعلاه وقضاء محكمة الاستئناف التجارية بعدم القبول ، وكما تمسكت العارضة كذلك بان النزاع برمته معروض أمام محكمة النقض عدد 2018/1174 الغرفة التجارية القسم الأول، و إن قضاء الدرجة الأولى عند ما بث في النزاع بالقبول والعدول عن الحكمين التحكيميين والغائها يكون قد تجاوز النص المذكور وخرق القانون، والوجه الثاني ، عللت المحكمة قرارها بأن المادة 327.34 من ق.م.م تحيل صراحة على الفصل 402 من ق.م.م الذي حدد حالات الطعن، و ان هذا التعليل لا يستقيم مع الفصل ككل إذا أن المحكمة وقفت في نصف الطريق عند حديثها عن احالة الفصل 327.34 دون أن تقرأ النص كله الذي ينص بعد الاحالة المذكورة وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم، و إن الفصل حصر الطعن بإعادة النظر في المادة التحكيمية في حالة واحدة وهي عدم وجود الشرط التحكيمي او اتفاق التحكيم.

(2) من حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع المقدمة نظاميا : ودفعت العارضة بسبقية البث في الموضوع استنادا الى قرار هذه المحكمة الصادر في 2018/11/19 ملف 6018/8232/3877 و إن الطعن ينصرف الى القرار القاضي برفض الطعن في الحكمين التحكيميين، و إن الأمر يتعلق بوحدة متجانسة من اطراف وموضوع طعن واسباب، وان العارضة أسست اوجه دفاعها ابتدائيا على مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 327.34 وعلى القاعدة التي أقرها قرار هذه المحكمة عند النظر في القضية عدد 2018/8232/3877 قرار 2019/11/19 الذي حصر الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي في حالة واحدة وهي عدم وجود شرط التحكيم او عقد بذلك، وأدلت العارضة بنسخة رسمية من هذا القرار غير أن قضاء الدرجة الأولى صار خلاف ذلك، كما انها تمسكت بأن السبب المرتكز عليه حاليا والمتعلق بثبوت زورية الخبرة المستند عليها من طرف هيئة التحكيم سبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف التجارية، وانه وعند النظر في دعوى البطلان وتم التصريح برفض الطعن ، وان ما تزعمه المستأنف عليها من تدليس سبق التمسك به خلال سنة 2018 سواء امام محكمة الاستئناف أو أمام قضاء التحقيق وأنه تأسيسا على ذلك تكون عالمة بالوضع المذكور في حين أن المعتمد في الادعاء بوجود تدليس ان يكتشف بعد صدور قرار المحكمة وجهل المعنية به، و إن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على كل هذه المدفوع المقدمة نظاميا، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر مع يترتب على ذلك قانونا.

وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه و اصل طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 2020/12/15 جاء فيها:

بالنسبة للسبب الأول للاستئناف: أسست المستأنفة سبب الطعن الأول على مناقشة غير مفهومة ومبهمة أشارت من خلالها إلى مقتضيات الفصلين 402 و 327.34 من قانون المسطرة المدنية، مع تركيزها على كون العارضة قد تقدمت بطعنين سابقين تم ردهما، وإنه من جهة أولى، فإن هذه المناقشة مبهمة و غير واضحة ولم تبين ماذا تعيب المستأنفة على الحكم الابتدائي بشكل يتعين معه عدم قبول سبب الطعن، وإنه من جهة ثانية، و على فرض أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وكون القضاء سبق له إصدار مجموعة من المقررات القضائية في النزاع بين الطرفين، فإن هذه المناقشة تبقي عديمة الأثر على طلب العارضة، وذلك أنه من ناحية أولى، فإن الطعن بإعادة النظر في المقررين التحكيميين يستند إلى مقتضى قانوني صريح و هو الفصل 327.34 من قانون المسطرة المدنية الذي يشير صراحة إلى إمكانية ممارسة هذا الطعن ضد الأحكام التحكيمية مع إحالته بصفة صريحة على مقتضيات الفصل 402 من نفس القانون، وانه من ناحية ثانية، فإن ما تلمح إليه المستأنفة من كون العارضة قد سبق لها أن مارست الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي، فإنه عديم الأثر على اعتبار أنه لا ينطوي على أي خرق للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، لأنه لا وجود لأي نص قانوني يمنع الجمع بين الطعن بالبطلان والطعن بإعادة النظر، ولكل طعن أسبابه وحالاته، بحيث يتعلق الأمر بطعنين مختلفين ومتكاملين لا تحول ممارسة أحدهما دون إمكانية ممارسة الأخر، وانه و يتعين الاسترشاد في هذا الصدد بما استقر عليه عمل محكمة النقض من أنه لا مانع من الجمع بين الطعن بالنقض والطعن بإعادة ة النظر، بناء على نفس العلة الموضحة أعلاه، مما يكون معه السبب الأول للاستئناف منعدم الأساس القانوني و يتعين معه رده ..

في السبب الثاني للاستئناف : وأسست المستأنفة سبب الطعن الثاني على مقتضيات الفقرة 2 من الفصل المذكور اعلاه معتبرة أن الحكم التحكيمي لا يقبل الطعن بإعادة النظر إلا في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم، و إن ما تمسكت به المستأنفة منعدم الأساس القانوني لثلاثة أسباب ، أولها، أن المقتضى القانوني المحتج به من قبل المستأنفة يتعلق بتحديد المحكمة المختصة وليس تحديد حالات إعادة النظر ، فعبارة في حالة عدم وجود اتفاق تحكيم تعود على عبارة أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية ، أي أن المقصود من هذا المقتضى القانوني هو تحديد المحكمة المختصة مكانيا للبت في الطعن إعادة النظر في تلك التي كان سينعقد لها الاختصاص لو لم يكن اتفاق التحكيم موجودا، وثانيها، أن الفقرة الثانية من الفصل المذكور اعلاه تحيل على نفس حالات الطعن بإعادة النظر المعتمدة ضد الأحكام الصادرة عن القضاء الرسمي، وثالثها ، أن حالة غياب اتفاق التحكيم المحتج بها من قبل المستأنفة، ليس سببا من أسباب إعادة النظر، وإنما سببا من أسباب الطعن بالبطلان المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة 3 من الفصل 327.36 من قانون المسطرة المدنية وانه يكون بذلك السبب الثاني للاستئناف منعدم الأساس بدوره بشكل يتعين معه رده.

في السبب الثالث للاستئناف: وكما تمسكت المستأنفة في السبب الثالث للطعن بالدفع بسبقية البت المستمد مما قضى به القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19 نونبر 2018 في الملف 2018/8232/3877 ، ولكن إن الطعن بإعادة النظر السابق كان موجها ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 12 أبريل 2018، في حين أن الطعن الحالي موجه ضد الحكمين التحكيميين الصادرين عن المحكم مما يعني أن الطعنين غير موجهين ضد نفس المقرر مادام الأول موجها ضد مقرر قضائي و الثاني ضد حكمين تحكيمين و إنه فضلا عن كل ذلك فإن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 19 نونبر 2018 في الملف 2018/8232/3877 قضى بعدم قبول الطعن بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي المؤرخ في 12 أبريل 2018 بعلة مفادها أن القرار القضائي الصادر في الطعن بالبطلان لا يقبل الطعن بإعادة النظر و أن الذي يقبل هذا الطعن هو الحكم التحكيمي فقط و هو ما يعني في جميع الأحوال أنه لا مجال للقول بسبقية البت بل و أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 19 نونبر 2018 هو حجة على المستأنفة لا لها، مما يكون معه السبب الثالث للاستئناف منعدم الأساس القانوني بشكل يتعين معه رده.

بخصوص السبب الرابع للاستئناف: ان المستأنفة تمسكت في السبب الرابع للطعن بكون العارضة سبق لها أن تمسكت أمام محكمة الطعن بالبطلان، بزور الخبرة المستند عليها من طرف الهيئة التحكيمية إلا أن محكمة الاستئناف التجارية رفضت الطعن بالزور عند نظرها في دعوى البطلان، و إنه لئن سبق للعارضة أن تمسكت فعلا بالطعن بالزور الفرعى أمام محكمة الطعن بالبطلان، و لئن كانت هذه الأخيرة قد ردت الطعن بالزور الفرعي، إلا أن ذلك عديم الأثر على المسطرة الحالية على اعتبار أن التعليل الذي ردت به محكمة الطعن بالبطلان الادعاء بالزور الفرعي، هو أن البت في أسباب الطعن بالبطلان التي كانت معروضة عليها لا يقتضي إجراء مسطرة الزور الفرعي ، وإن معنى ذلك أن قرار محكمة الطعن بالبطلان عديم الحجية أمام المحكمة الحالية، نظر لصراحة النص القانوني الذي يعتبر ثبوت الزور سببا من أسباب إعادة النظر مما يتعين معه رد السبب الرابع للاستئناف بدوره.

في السبب الخامس للاستئناف: وتمسكت المستأنفة في السبب الخامس للطعن بكون العارضة سبق لها أن تقدمت بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق تم التصريح بعدم قبولها، لكن إنه لا أثر للشكاية المباشرة ولا للأمر الصادر عن قاضي التحقيق ولا لقرار غرفة المشورة المحتج بها من قبل المستأنفة على الطلب الحالي ولا على القرار الجنحي الاستئنافي القاضي بإدانة الخبير الصادر بتاريخ فاتح أبريل 2019 والذي تم إبرامه من طرف محكمة النقض، وذلك لسببين اثنين أولهما أن الأمر والقرار المتمسك بهما صادران في تاريخ سابق على تاريخ تحريك الدعوى العمومية التي أفضت إلى ثبوت الزور بموجب المقررات القضائية التي تتمسك بها العارضة، وثانيهما، أن الأمر والقرار المذكورين قضيا بعدم قبول الشكاية المباشرة لعيب شكلي دون أن يكونا قد بتا في موضوع الدعوى العمومية ، و يكون بذلك السبب الخامس للاستئناف منعدم الأساس القانوني بدوره بشكل يتعين معه رده.

في السبب السادس للاستئناف: و تمسكت المستأنفة في السبب الأخير يكون العارضة كانت على علم بالتدليس منذ سنة 2018 وأنها تمسكت به أمام محكمة الاستئناف و أمام قضاء التحقيق في حين أن التدليس المعتمد كأساس للطعن باعادة النظر هو ذاك المكتشف بعد صدور الحكم، وانه من جهة أولى و بغض النظر عن كون الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لا يشترط في التدليس اكتشافه قبل صدور الحكم وخلافا لحالة الوثائق المحتكرة، فالثابت في جميع الأحوال أن المقرر المطعون فيه بإعادة النظر يتمثل في الحكمين التحكيميين الصادرين في أكتوبر 2017 وليس المقرر القضائي المؤرخ في 12 أبريل 2018 ، وإنه ومن جهة ثانية، فإن العارضة لم تكتشف التدليس الذي مارسته المستأنفة على كل من العارضة و الهيئة التحكيمية، إلا بعد متابعة الخبير من طرف النيابة العامة و اطلاع العارضة على محاضر الاستماع للخبير من طرف الشرطة القضائية، و يتبين من وثائق الملف أن المستأنفة هي من تمسكت أمام المحكم بتقرير خبرة اثبت فيما بعد أنه مزور و أن وجه الزور الذي لحقه يتمثل من بين أمور أخرى، في كون الممثل القانوني للمستأنفة هو الذي مكن الخبير من المعطيات الواقعية و التقنية التي ضمنها هذا الأخير في تقرير الخبرة دون إعلام العارضة و المحكم بذلك، بحيث إن المستأنفة قد تمسكت بالتقرير و كأنه صادر عن خبير تقني، و الحال أن الأمر خلاف ذلك في الواقع، و إن الدليل على ذلك هو أن الخبير قد اعترف بعدم صحة ما دونه في تقرير الخبرة عند الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، وإن معنى كل ذلك أن المستأنفة قد دلست على المحكم بحيث أوهمته أن الأمر يتعلق بتقرير خبرة موضوعية مبني على قناعات الخبير ومعارفه التقنية، والحال أن الأمر خلاف ذلك بل وأنها هي التي تدخلت في صناعة تقرير الخبرة مما أدى إلى تحريف الواقع وإيقاع المحكم في الغلط بشكل أدى إلى المساس بحقوق العارضة ومصالحها، وإنه لما كان التدليس الذي تستند إليه العارضة قد اتخذ شكل أفعال اجرامية ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن العارضة لم يكن بوسعها الاعتماد على هذا التدليس بطريقة قانونية إلا بعد صيرورة الحكم من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به وذلك عملا بمقتضيات الفصل 404 من قانون المسطرة المدنية، وإنه فضلا عن كل ذلك ومن جهة ثالثة، فإن العارضة قد أسست الطعن باعادة النظر، أساسا على ثبوت زور تقرير الخبرة الذي اعتمدته الهيئة التحكيمية بموجب مقرر قضائي زجري بات مكتسب لقوة الشيء المقضي به، و هو ما انتبه اليه الحكم الابتدائي عندما أشار في تعليله إلى أن الحكم التحكيمي قد بني على تصريحات كاذبة، وكما يتعين التذكير بأن المشرع قد أفرد لحالة ثبوت زور مستند بني عليه الحكم ، و ذلك بعد صدور هذا الحكم، نصا خاصا فيما يخص انطلاق الأجل، وهو الفصل 404 من قانون المسطرة المدنية الذي نص صراحة على أن أجل إعادة النظر لا يسري، متى كان سبب طلب إعادة النظر هو التزوير أو التدليس و متى كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية، إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به و إن العارضة لم يكن بوسعها مطلقا أن تتقدم بالطعن بإعادة النظر بناء على هذا السبب، إلا بعد أن قام القضاء الزجري بقول كلمته النهائية في تقرير الخبرة المزور والمعتمد من طرف المحكم، وذلك بموجب قرار النقض المؤرخ في 8 يوليوز 2020، وكما إن المقررات القضائية الجنحية القاضية بالإدانة لا تصير مكتسبة لقوة الشيء المقضي به إلا بعد انصرام أجل الطعن بالنقض أو بعد رفض الطعن بالنقض الذي يتقدم به المتهم، و ذلك على النحو الثابت من المادتين 415 و 552 من قانون المسطرة الجنائية، و إنه تأسيسا على كل ما سلف بيانه، فإن السبب الأخير للاستئناف منعدم الأساس القانوني ، ملتمسة رد الإستئناف.

بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها جلسة 2021/01/12 حضر الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (أ.) وتخلف نائب المستأنفة رغم سبق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2021/01/19.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

و حيث بخصوص السبب المستمد من خرق المادة 402 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المستأنف عليها فقد طعنت بالنقض وباعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف القاضي برفض الطعن ببطلان الحكم التحكيمي يبقى مرودا لأن الأحكام القابلة للطعن فيها بالتماس إعادة النظر طبقا للفصل 402 من ق.م.م هي التي لا تقبل التعرض و الاستئناف بمعنى أن المشرع استثنى فقط الأحكام الغيابية و الأحكام الابتدائية و جعل الأحكام الانتهائية قابلة للطعن فيها بإعادة النظر متى توفرت الشروط بغض النظر عن سلوك الطعن فيها بالنقض و نتيجته ، و ليس في قانون المسطرة المدنية ما يمنع الجمع بين طعنيين غير عاديين النقض و إعادة النظر ، كما لا علاقة لأحدهما بالآخر و لا يتوقف أحدهما على ما سوف يسفر عنه الطعن الأخر ( راجع بهذا الخصوص قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2019/07/31 تحت رقم 3/437 في الملف رقم 2019/3/3/898 ) و أن الطعن بإعادة النظر في المقررين التحكيميين يجيزه الفصل 327.34 من قانون المسطرة المدنية و الذي يحيل بصفة صريحة على مقتضيات الفصل 402 من نفس القانون ، كما أنه لا يوجد ما يمنع من سلوك دعوى بطلان المقرر التحكيمي و الطعن بإعادة النظر فيه لأن لكل طعن حالاته و إطاره القانوني الخاص.

و حيث بخصوص السبب المرتكز على كون الفصل 327.34 من قانون المسطرة المدنية قد حصر الطعن بإعادة النظر في المادة التحكيمية في حالة واحدة و هي عدم وجود شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم يبقى بدوره مردودا لأن الفقرة الثانية من الفصل 327.34 من ق.م.م تحيل على الفصل 402 من نفس القانون و هو ما يستشف منه أنها تحيل على نفس حالات النظر المعتمدة ضد الأحكام الصادرة عن القضاء الرسمي و أن المحكمة المختصة مكانيا للبت في إعادة النظر هي تلك التي كانت ستنظر في القضية في غياب اتفاق الأطراف على اللجوء الى مسطرة التحكيم و أن عبارة  » في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم  » جاءت في سياق تحديد المحكمة المختصة و لا تشكل في حدد داتها أحد أسباب الطعن بإعادة النظر كما تدعي الطاعنة و أنه خارج إطار الفصل 34-327 فإن عدم وجود اتفاق التحكيم يشكل أحد أسباب الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي المنصوص عليها في الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية .

و حيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن محكمة أول درجة قد أجابت عن الدفع بسبقية البت بعلة مفادها  » أن الطعن بإعادة النظر السابق كان ضد القرار الإستئنافي القاضي برفض دعوى بطلان الحكمين التحكيمين في حين أن الطلب الحالي يتعلق بإعادة النظر في هذين الحكمين و أن موضوعهما مختلف  » و هو تعليل يساير صحيح أحكام الفصل 451 من ق.ل. ع الذي جعل حجية الأمر المقضي به تثبت كلما كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب و أن تكون قائمة بين نفس الخصوص ومرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة و بذلك يبقى السبب المرتكز على الدفع بسبقية البت بناء على ما قضى به القرار الصادر بتاريخ 2018/11/19 في الملف رقم 2018/8232/3877 من عدم قبول الطعن بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي القاضي برفض دعوى البطلان على غير أساس لا سيما و أن الطعنين بإعادة النظر غير موجهين ضد نفس المقرر .

و حيث لئن كانت المستانف عليها قد تمسكت أمام محكمة الاستنئاف و هي تنظر في دعوى بطلان المقررين التحكيميين، بزورية الخبرة المستند عليها من طرف الهيئة التحكيمية فإن ذلك لا يمنعها من الطعن بإعادة النظر في نفس المقررين استنادا الى نفس السبب ( زورية الخبرة ( طالما أن المادة 402 من ق.م.م التي أحالها عليها الفصل 40-327 من نفس القانون تجيز إعادة النظر إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور هذا الحكم، علاوة على أن حالات الطعن بالبطلان محددة على سبيل الحصر و ليس من ضمنها اكتشاف زورية المستندات التي اعتمدتها هيئة التحكيم في إصدار حكمها التحكيمي و محكمة الاستئناف دهبت في نفس الاتجاه لما قضت بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة بعلة أن البت في أسباب الطعن بالبطلان التي كانت معروضة عليها لا يقتضي اجراء مسطرة الزور الفرعي و أن ما تمسكت به الطاعنة من كون الشكاية المباشرة التي تقدمت بها المستأنف عليها أمام قاضي التحقيق كان مألها عدم القبول لا تأثير له على الطلب الحالي طالما أن زورية تقرير الخبرة أصبحت ثابتة بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضى به .

و حيث تمسكت الطاعنة بأن المستأنف عليها كانت على علم بالتدليس منذ سنة 2018 و دفعت به أمام محكمة الاستنئاف و أمام قضاء التحقيق و الحال أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو المكتشف بعد صدور الحكم .

و حيث أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يعمد إليه الخصم لخدع المحكمة و يؤثر في عقيدتها فتصور الباطل صحيحا و تحكم على ضوء هذا التصور المغلوط و أن الثابت من مقال الطعن بإعادة النظر كما كان معروضا على محكمة أول درجة أنه يرتكز على مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من الفصل 402 من ق.م.م و هي حالات تستند على وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى و زورية المستندات التي بني عليها الحكم و أن المستأنف عليها قد أسست طعنها على ثبوت زورية تقرير الخبرة الذي اعتمدته الهيئة التحكيمية بموجب مقرر قضائي زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي به و أن الفصل 404 من ق.م.م نص على أن أجل إعادة النظر لا يسري متى كان سبب إعادة النظر هو التزوير أو التدليس و متى كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف المحكمة زجرية الا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به و أن الحكم الزجري الذي أتبث زورية الخبرة لم يكتسب قوة الشيء المقضي به إلا بتاريخ صدور قرار محكمة النقض عدد 4/594 الذي صدر بتاريخ 2020/07/08 في الملف الجنحي عدد 2019/4/6/22437.

وحيث بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس، الأمر الذي يستلزم تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا و انتهائيا و حضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que l’appelante a maintenu les moyens de son appel exposés ci-dessus ;

Attendu, concernant le moyen tiré de la violation de l’article 402 du Code de procédure civile, au motif que l’intimée aurait déjà formé un pourvoi en cassation et un recours en rétractation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale, qu’il doit être rejeté, dès lors que les jugements susceptibles de recours en rétractation, conformément à l’article 402 du Code de procédure civile, sont ceux qui ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel ; en d’autres termes, le législateur n’a excepté que les jugements par défaut et les jugements de première instance, et a rendu les jugements en dernier ressort susceptibles de recours en rétractation lorsque les conditions sont réunies, indépendamment de l’exercice d’un pourvoi en cassation et de son issue. Il n’existe dans le Code de procédure civile aucune disposition qui interdise le cumul de deux voies de recours extraordinaires, le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, de même qu’il n’existe aucun lien entre eux et que l’un ne dépend pas du sort qui sera réservé à l’autre (voir à ce sujet l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 31/07/2019, n° 3/437, dans le dossier n° 2019/3/3/898). Le recours en rétractation contre les sentences arbitrales est autorisé par l’article 327-34 du Code de procédure civile, qui renvoie expressément aux dispositions de l’article 402 du même code. De plus, il n’existe aucune disposition empêchant d’exercer une action en annulation de la sentence arbitrale et un recours en rétractation à son encontre, car chaque recours a ses propres cas d’ouverture et son propre cadre juridique.

Attendu, concernant le moyen fondé sur le fait que l’article 327-34 du Code de procédure civile aurait limité le recours en rétractation en matière arbitrale au seul cas d’inexistence de la clause compromissoire ou du compromis d’arbitrage, qu’il doit également être rejeté, dès lors que le deuxième alinéa de l’article 327-34 du Code de procédure civile renvoie à l’article 402 du même code, ce dont il se déduit qu’il renvoie aux mêmes cas d’ouverture que ceux prévus contre les décisions rendues par la justice étatique. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur le recours en rétractation est celle qui aurait connu de l’affaire en l’absence d’accord des parties de recourir à la procédure d’arbitrage. L’expression « en cas d’inexistence d’un accord d’arbitrage » s’inscrit dans le contexte de la détermination de la juridiction compétente et ne constitue pas en elle-même l’un des motifs du recours en rétractation comme le prétend l’appelante. En dehors du cadre de l’article 327-34, l’inexistence d’un accord d’arbitrage constitue l’un des motifs du recours en annulation de la sentence arbitrale prévus à l’article 327-36 du Code de procédure civile.

Attendu que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge a répondu à l’exception de la chose jugée au motif que « le précédent recours en rétractation était dirigé contre l’arrêt d’appel ayant rejeté l’action en annulation des deux sentences arbitrales, tandis que la présente demande concerne la rétractation de ces deux sentences et que leur objet est différent ». Cette motivation est conforme aux dispositions de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que l’autorité de la chose jugée est établie lorsque la chose demandée est la même que celle précédemment demandée, que la demande est fondée sur la même cause, qu’elle est formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles, et en la même qualité. Par conséquent, le moyen fondé sur l’exception de la chose jugée, tiré de ce qui a été jugé par l’arrêt rendu le 19/11/2018 dans le dossier n° 2018/8232/3877 prononçant l’irrecevabilité du recours en rétractation contre l’arrêt d’appel qui avait rejeté l’action en annulation, est dénué de fondement, d’autant que les deux recours en rétractation ne sont pas dirigés contre la même décision.

Attendu que, bien que l’intimée ait invoqué devant la cour d’appel, statuant sur l’action en annulation des sentences arbitrales, la fausseté de l’expertise sur laquelle s’est fondée la formation arbitrale, cela ne l’empêche pas de former un recours en rétractation contre les mêmes sentences en se fondant sur le même motif (la fausseté de l’expertise), tant que l’article 402 du Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 327-34 du même code [note : la référence 327-40 dans le texte original semble être une coquille], autorise la rétractation si le jugement a été fondé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis ce jugement. En outre, les cas de recours en annulation sont limitativement énumérés et n’incluent pas la découverte de la fausseté des pièces sur lesquelles la formation arbitrale s’est fondée pour rendre sa sentence. La cour d’appel a d’ailleurs abondé dans le même sens lorsqu’elle a jugé irrecevable l’inscription de faux incidente contre le rapport d’expertise au motif que l’examen des causes du recours en annulation dont elle était saisie ne nécessitait pas la mise en œuvre de la procédure d’inscription de faux incidente. Ce que soutient l’appelante, à savoir que la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’intimée devant le juge d’instruction a été déclarée irrecevable, est sans effet sur la présente demande, tant que la fausseté du rapport d’expertise est désormais établie par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

Attendu que l’appelante a soutenu que l’intimée avait connaissance du dol depuis 2018 et l’avait invoqué devant la cour d’appel et devant le juge d’instruction, alors que le dol qui justifie la rétractation est celui qui est découvert après le prononcé du jugement.

Attendu que le dol qui justifie la rétractation est celui auquel a recours une partie pour tromper la religion du tribunal et influencer sa conviction, le conduisant à tenir le faux pour vrai et à statuer à la lumière de cette perception erronée ; qu’il est constant, au vu de la requête en rétractation telle qu’elle était présentée au premier juge, qu’elle se fonde sur les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 402 du Code de procédure civile, lesquels cas sont fondés sur l’existence d’un dol durant l’instruction de l’affaire et sur la fausseté des pièces sur lesquelles le jugement a été fondé ; que l’intimée a fondé son recours sur la preuve de la fausseté du rapport d’expertise sur lequel s’est fondée la formation arbitrale, en vertu d’une décision judiciaire répressive ayant acquis l’autorité de la chose jugée ; que l’article 404 du Code de procédure civile dispose que le délai de rétractation ne court, lorsque le motif de la rétractation est le faux ou le dol et que les faits délictueux ont été établis par une juridiction répressive, qu’à compter de la date à laquelle le jugement rendu par cette juridiction acquiert l’autorité de la chose jugée ; et que le jugement répressif qui a établi la fausseté de l’expertise n’a acquis l’autorité de la chose jugée qu’à la date du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation n° 4/594, rendu le 08/07/2020 dans le dossier pénal n° 2019/4/6/22437.

Attendu qu’au vu de ce qui précède, le moyen de l’appel est dénué de fondement, ce qui emporte confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé, et condamnation de l’appelante aux dépens.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, en dernier ressort et contradictoirement,

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : Le rejette, confirme le jugement entrepris et condamne l’appelante aux dépens.

Et le présent arrêt a été rendu le jour, mois et an susdits, par la même formation qui a participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage