Réf
53122
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
304/1
Date de décision
18/06/2015
N° de dossier
2013/1/3/802
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transporteur maritime, Sinistre, Ordre d'assurance, Nullité, Défaut de motivation, Date de conclusion du contrat, Contrat d'assurance, Certificat d'assurance, Cassation, Avarie, Assurance par abonnement, Assurance maritime, Action récursoire
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui prononce la nullité d'un contrat d'assurance maritime, sur le fondement de l'article 363 du Code de commerce maritime, en retenant que les certificats d'assurance sont postérieurs à la survenance de l'avarie, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que ces certificats se référaient à des ordres d'assurance antérieurs au sinistre, et sans rechercher si les conditions de l'assurance par abonnement prévues à l'article 368 du même code étaient applicables.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/12/31 في الملف 9/2012/1232 تحت رقم 2012/6277، أنه بتاريخ 2007/11/21 تقدمت الطالبة (ت. و.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لدى العارضة بمقتضى أربعة عقود تأمين، وشحنت البضاعة على ظهر الباخرة " (ن. ف.)" بميناءي الدار البيضاء وأكادير بتاريخي 2007/02/03 و 2007/02/06 وفق خمس وثائق للشحن. وعند رسو الباخرة بميناء بيدفورد الكندي بتاريخ 2007/02/17 تم انتداب مكتب الخبرة (ك. خ. ب.) للوقوف على عملية الافراغ وإعداد تقرير بخصوصها فلوحظت عليها عدة اضرار تتمثل في التلف الكلي أو الجزئي والنقص في الوزن. وقد عوضت العارضة المؤمن لها في حدود مبلغ 297.208,74 دراهم استنادا إلى بيان التسوية، ومن حقها الرجوع على الناقل البحري في إطار الفصل 367 من القانون التجاري البحري ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المشار إليه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر. وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات التعقبية، أصدرت المحكمة التجارية لكنها في القازلة بعدم قبول الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 2009/2052 في الملف عدد 9/2009/4240 وقضت من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بجعل مسؤولية الخصاص والعوار مناصفة بين الناقل البحري والشاحن والحكم على الناقل البحري بأدائه للمستأنفة مبلغ 148.604,37 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الملف عدد 2010/1/3/1436 بعلة ' ان القرار أثبت أن البضاعة وصلت لميناء الإفراغ بتاريخ 2007/02/16، ولم يبرم عقد التأمين إلا بتاريخ لاحق وهو 2007/02/23 وبالرجوع للفصل 363 من ق ت ب، نجده ينص على أن " كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا إذا ثبت ان خبر هلاكها أو إصابتها بعوار قد وصل إلى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه"، وما دام النص المذكور يؤكد على بطلان هذا النوع من العقود، فإن من حق المتضرر منها الدفع بهذا البطلان إن كان مطلقا وهو ما لم تراعه المحكمة ولم تبحث في طبيعة وظروف إبرام عقد التأمين، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وبعد عرض النزاع من جديد على محكمة الإحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض، أصدرت قرارها موضوع الطعن الحالي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
في شان الوسيلة الثالثة
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه لا جدال في ان شهادات التامين محررة في 2007/02/23، غير أنها تحيل على الأوامر بالتأمين المتلقاة بتاريخي 2007/02/03 و 2007/02/06 ، كما أن الباخرة (ن. ف.) أبحرت بميناء الوصول بتاريخ 2007/02/17 بيد أن إفراغ الحمولة لم يستكمل إلا بتاريخ 2007/02/20 الذي هو تاريخ معاينة الاضرار، واليوم الموالي لرسو الباخرة وهو يوم 2007/02/18 صادف يوم عطلة نهاية الأسبوع، وبذلك فالتصريح بالإرسالية حصل في جميع الحالات داخل الأجل المحدد بمقتضى الفصل 368 من ق ت ب، ومن باب أولى داخل أجل ثمانية أيام المنصوص عليه بالفصل 32 من الشروط العامة للبوليصة البحرية الفرنسية، غير أن محكمة الموضوع لم تحقق في ظروف وطبيعة عقد التأمين، بل ارتأت انه باطل بموجب الفصل 363 من ق ت ب الذي لا محل له، اعتبارا لكون النص الواجب التطبيق هو الفصل 368 من ق ت ب والمقتضيات المرتبطة به من الشروط الخاصة لعقد التأمين والشروط العامة للبوليصة البحرية الفرنسية، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث تمسكت الطالبة ضمن مقالها الاستئنافي، وكذا ضمن مذكرة مستنتجاتها بعد النقض بأن عقود التأمين المحررة في 2007/02/23 تحيل على الأوامر بالتأمين المؤرخة في 2007/02/03 و 2007/02/06 وانه بذلك يكون التأمين قد ابرم وفق الشروط القانونية المتطلبة في إطار الفصل 368 من ق ت ب المنظم للتأمينات المبرمة بواسطة الحقوق البة لإشراك، والمادة 32 من البوليصة البحرية الفرنسية، فردت المحكمة ما ذكر" بأن الثابت من وثائق الملف أن البضاعة وصلت الى ميناء الافراغ بتاريخ 2007/02/16 وان عقد التأمين أبرم بتاريخ 2007/02/23 أي بتاريخ لاحق عن تاريخ وصول البضاعة وانه طبقا للفصل 363 من ق ت ب في كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا إذا ثبت أن خبر هلاكها أو إصابتها بعوار قد وصل إلى المكان الذي يوجد به المؤمن له قبل ان يعطي الأمر لإبرام التأمين، وانه ما دام أن عقد التأمين لم يبرم إلا بعد هلاك البضاعة وإصابتها بعوار، فانه يبقى عقدا باطلا يحق للمتضرر منه الدفع ببطلانه ما دام أن البطلان المقرر في الفصل 363 من ق ت ب هو بطلان مطلق" دون أن تجيب على ما وقع التمسك به أمامها من أن وثائق التأمين، لئن كانت محررة بتاريخ 2007/02/23، فهي تشير إلى أن الأوامر بالتأمين صدرت بتاريخ 2007/02/3 و 2007/02/06 أي قبل رسو الباخرة بميناء الوصول بتاريخ 2007/02/16 ووضعها رهن إشارة المرسل إليه، لترتب على ذلك الأثر القانوني الواجب التطبيق بمراعاة مقتضيات الفصل 368 من ق ت ب، فجاء قرارها منعدم التعليل في هذا الخصوص ويتعين. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
65985
Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
65971
Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65962
Contrat d’assurance : le cachet de la société apposé sur la police engage valablement l’assuré même en l’absence de signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65938
Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
65908
Contrat d’assurance de responsabilité : l’assureur qui invoque une franchise doit en rapporter la preuve en produisant la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Substitution de l'assureur, Responsabilité civile délictuelle, Reconnaissance de responsabilité, Production de la police d'assurance, Franchise d'assurance, Dommages aux ouvrages, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance de responsabilité civile, Action en justice contre l'assureur