Réf
53122
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
304/1
Date de décision
18/06/2015
N° de dossier
2013/1/3/802
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transporteur maritime, Sinistre, Ordre d'assurance, Nullité, Défaut de motivation, Date de conclusion du contrat, Contrat d'assurance, Certificat d'assurance, Cassation, Avarie, Assurance par abonnement, Assurance maritime, Action récursoire
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui prononce la nullité d'un contrat d'assurance maritime, sur le fondement de l'article 363 du Code de commerce maritime, en retenant que les certificats d'assurance sont postérieurs à la survenance de l'avarie, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que ces certificats se référaient à des ordres d'assurance antérieurs au sinistre, et sans rechercher si les conditions de l'assurance par abonnement prévues à l'article 368 du même code étaient applicables.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/12/31 في الملف 9/2012/1232 تحت رقم 2012/6277، أنه بتاريخ 2007/11/21 تقدمت الطالبة (ت. و.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لدى العارضة بمقتضى أربعة عقود تأمين، وشحنت البضاعة على ظهر الباخرة " (ن. ف.)" بميناءي الدار البيضاء وأكادير بتاريخي 2007/02/03 و 2007/02/06 وفق خمس وثائق للشحن. وعند رسو الباخرة بميناء بيدفورد الكندي بتاريخ 2007/02/17 تم انتداب مكتب الخبرة (ك. خ. ب.) للوقوف على عملية الافراغ وإعداد تقرير بخصوصها فلوحظت عليها عدة اضرار تتمثل في التلف الكلي أو الجزئي والنقص في الوزن. وقد عوضت العارضة المؤمن لها في حدود مبلغ 297.208,74 دراهم استنادا إلى بيان التسوية، ومن حقها الرجوع على الناقل البحري في إطار الفصل 367 من القانون التجاري البحري ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المشار إليه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر. وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات التعقبية، أصدرت المحكمة التجارية لكنها في القازلة بعدم قبول الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 2009/2052 في الملف عدد 9/2009/4240 وقضت من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بجعل مسؤولية الخصاص والعوار مناصفة بين الناقل البحري والشاحن والحكم على الناقل البحري بأدائه للمستأنفة مبلغ 148.604,37 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الملف عدد 2010/1/3/1436 بعلة ' ان القرار أثبت أن البضاعة وصلت لميناء الإفراغ بتاريخ 2007/02/16، ولم يبرم عقد التأمين إلا بتاريخ لاحق وهو 2007/02/23 وبالرجوع للفصل 363 من ق ت ب، نجده ينص على أن " كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا إذا ثبت ان خبر هلاكها أو إصابتها بعوار قد وصل إلى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه"، وما دام النص المذكور يؤكد على بطلان هذا النوع من العقود، فإن من حق المتضرر منها الدفع بهذا البطلان إن كان مطلقا وهو ما لم تراعه المحكمة ولم تبحث في طبيعة وظروف إبرام عقد التأمين، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وبعد عرض النزاع من جديد على محكمة الإحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض، أصدرت قرارها موضوع الطعن الحالي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
في شان الوسيلة الثالثة
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه لا جدال في ان شهادات التامين محررة في 2007/02/23، غير أنها تحيل على الأوامر بالتأمين المتلقاة بتاريخي 2007/02/03 و 2007/02/06 ، كما أن الباخرة (ن. ف.) أبحرت بميناء الوصول بتاريخ 2007/02/17 بيد أن إفراغ الحمولة لم يستكمل إلا بتاريخ 2007/02/20 الذي هو تاريخ معاينة الاضرار، واليوم الموالي لرسو الباخرة وهو يوم 2007/02/18 صادف يوم عطلة نهاية الأسبوع، وبذلك فالتصريح بالإرسالية حصل في جميع الحالات داخل الأجل المحدد بمقتضى الفصل 368 من ق ت ب، ومن باب أولى داخل أجل ثمانية أيام المنصوص عليه بالفصل 32 من الشروط العامة للبوليصة البحرية الفرنسية، غير أن محكمة الموضوع لم تحقق في ظروف وطبيعة عقد التأمين، بل ارتأت انه باطل بموجب الفصل 363 من ق ت ب الذي لا محل له، اعتبارا لكون النص الواجب التطبيق هو الفصل 368 من ق ت ب والمقتضيات المرتبطة به من الشروط الخاصة لعقد التأمين والشروط العامة للبوليصة البحرية الفرنسية، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث تمسكت الطالبة ضمن مقالها الاستئنافي، وكذا ضمن مذكرة مستنتجاتها بعد النقض بأن عقود التأمين المحررة في 2007/02/23 تحيل على الأوامر بالتأمين المؤرخة في 2007/02/03 و 2007/02/06 وانه بذلك يكون التأمين قد ابرم وفق الشروط القانونية المتطلبة في إطار الفصل 368 من ق ت ب المنظم للتأمينات المبرمة بواسطة الحقوق البة لإشراك، والمادة 32 من البوليصة البحرية الفرنسية، فردت المحكمة ما ذكر" بأن الثابت من وثائق الملف أن البضاعة وصلت الى ميناء الافراغ بتاريخ 2007/02/16 وان عقد التأمين أبرم بتاريخ 2007/02/23 أي بتاريخ لاحق عن تاريخ وصول البضاعة وانه طبقا للفصل 363 من ق ت ب في كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا إذا ثبت أن خبر هلاكها أو إصابتها بعوار قد وصل إلى المكان الذي يوجد به المؤمن له قبل ان يعطي الأمر لإبرام التأمين، وانه ما دام أن عقد التأمين لم يبرم إلا بعد هلاك البضاعة وإصابتها بعوار، فانه يبقى عقدا باطلا يحق للمتضرر منه الدفع ببطلانه ما دام أن البطلان المقرر في الفصل 363 من ق ت ب هو بطلان مطلق" دون أن تجيب على ما وقع التمسك به أمامها من أن وثائق التأمين، لئن كانت محررة بتاريخ 2007/02/23، فهي تشير إلى أن الأوامر بالتأمين صدرت بتاريخ 2007/02/3 و 2007/02/06 أي قبل رسو الباخرة بميناء الوصول بتاريخ 2007/02/16 ووضعها رهن إشارة المرسل إليه، لترتب على ذلك الأثر القانوني الواجب التطبيق بمراعاة مقتضيات الفصل 368 من ق ت ب، فجاء قرارها منعدم التعليل في هذا الخصوص ويتعين. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.
45379
Assurance transport de marchandises : la garantie collision s’étend au heurt de la cargaison avec un corps fixe (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/01/2020
45740
Assurance vol : l’assuré n’est pas soumis au délai de déclaration de cinq jours prévu par le Code des assurances (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
45800
Courtage d’assurance : appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise fixant le solde des comptes entre l’assureur et le courtier (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2019
45842
Transfert de contrat d’assurance : La substitution d’un nouvel assureur ne peut se déduire du seul virement des primes en l’absence de fondement légal ou conventionnel (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
03/06/2019
45903
Assurance emprunteur : le prêteur, souscripteur du contrat de groupe, agit en tant que mandataire de l’assureur pour l’exécution de la garantie (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2019
46124
Contrat d’assurance : L’application d’une clause d’exclusion générale vaut rejet implicite du moyen tiré d’une clause de garantie spéciale (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
23/10/2019
44741
Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
06/02/2020
44925
Assurance emprunteur : L’assureur qui omet de contester le taux d’invalidité selon les modalités contractuelles ne peut ultérieurement exiger une expertise par arbitrage médical (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
05/11/2020
45097
Assurance de responsabilité – L’action en réparation du tiers lésé contre l’assuré échappe à la prescription biennale propre au contrat d’assurance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020