Réf
53122
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
304/1
Date de décision
18/06/2015
N° de dossier
2013/1/3/802
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transporteur maritime, Sinistre, Ordre d'assurance, Nullité, Défaut de motivation, Date de conclusion du contrat, Contrat d'assurance, Certificat d'assurance, Cassation, Avarie, Assurance par abonnement, Assurance maritime, Action récursoire
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui prononce la nullité d'un contrat d'assurance maritime, sur le fondement de l'article 363 du Code de commerce maritime, en retenant que les certificats d'assurance sont postérieurs à la survenance de l'avarie, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que ces certificats se référaient à des ordres d'assurance antérieurs au sinistre, et sans rechercher si les conditions de l'assurance par abonnement prévues à l'article 368 du même code étaient applicables.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/12/31 في الملف 9/2012/1232 تحت رقم 2012/6277، أنه بتاريخ 2007/11/21 تقدمت الطالبة (ت. و.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لدى العارضة بمقتضى أربعة عقود تأمين، وشحنت البضاعة على ظهر الباخرة " (ن. ف.)" بميناءي الدار البيضاء وأكادير بتاريخي 2007/02/03 و 2007/02/06 وفق خمس وثائق للشحن. وعند رسو الباخرة بميناء بيدفورد الكندي بتاريخ 2007/02/17 تم انتداب مكتب الخبرة (ك. خ. ب.) للوقوف على عملية الافراغ وإعداد تقرير بخصوصها فلوحظت عليها عدة اضرار تتمثل في التلف الكلي أو الجزئي والنقص في الوزن. وقد عوضت العارضة المؤمن لها في حدود مبلغ 297.208,74 دراهم استنادا إلى بيان التسوية، ومن حقها الرجوع على الناقل البحري في إطار الفصل 367 من القانون التجاري البحري ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المشار إليه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر. وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات التعقبية، أصدرت المحكمة التجارية لكنها في القازلة بعدم قبول الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 2009/2052 في الملف عدد 9/2009/4240 وقضت من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بجعل مسؤولية الخصاص والعوار مناصفة بين الناقل البحري والشاحن والحكم على الناقل البحري بأدائه للمستأنفة مبلغ 148.604,37 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الملف عدد 2010/1/3/1436 بعلة ' ان القرار أثبت أن البضاعة وصلت لميناء الإفراغ بتاريخ 2007/02/16، ولم يبرم عقد التأمين إلا بتاريخ لاحق وهو 2007/02/23 وبالرجوع للفصل 363 من ق ت ب، نجده ينص على أن " كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا إذا ثبت ان خبر هلاكها أو إصابتها بعوار قد وصل إلى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه"، وما دام النص المذكور يؤكد على بطلان هذا النوع من العقود، فإن من حق المتضرر منها الدفع بهذا البطلان إن كان مطلقا وهو ما لم تراعه المحكمة ولم تبحث في طبيعة وظروف إبرام عقد التأمين، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وبعد عرض النزاع من جديد على محكمة الإحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض، أصدرت قرارها موضوع الطعن الحالي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
في شان الوسيلة الثالثة
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه لا جدال في ان شهادات التامين محررة في 2007/02/23، غير أنها تحيل على الأوامر بالتأمين المتلقاة بتاريخي 2007/02/03 و 2007/02/06 ، كما أن الباخرة (ن. ف.) أبحرت بميناء الوصول بتاريخ 2007/02/17 بيد أن إفراغ الحمولة لم يستكمل إلا بتاريخ 2007/02/20 الذي هو تاريخ معاينة الاضرار، واليوم الموالي لرسو الباخرة وهو يوم 2007/02/18 صادف يوم عطلة نهاية الأسبوع، وبذلك فالتصريح بالإرسالية حصل في جميع الحالات داخل الأجل المحدد بمقتضى الفصل 368 من ق ت ب، ومن باب أولى داخل أجل ثمانية أيام المنصوص عليه بالفصل 32 من الشروط العامة للبوليصة البحرية الفرنسية، غير أن محكمة الموضوع لم تحقق في ظروف وطبيعة عقد التأمين، بل ارتأت انه باطل بموجب الفصل 363 من ق ت ب الذي لا محل له، اعتبارا لكون النص الواجب التطبيق هو الفصل 368 من ق ت ب والمقتضيات المرتبطة به من الشروط الخاصة لعقد التأمين والشروط العامة للبوليصة البحرية الفرنسية، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث تمسكت الطالبة ضمن مقالها الاستئنافي، وكذا ضمن مذكرة مستنتجاتها بعد النقض بأن عقود التأمين المحررة في 2007/02/23 تحيل على الأوامر بالتأمين المؤرخة في 2007/02/03 و 2007/02/06 وانه بذلك يكون التأمين قد ابرم وفق الشروط القانونية المتطلبة في إطار الفصل 368 من ق ت ب المنظم للتأمينات المبرمة بواسطة الحقوق البة لإشراك، والمادة 32 من البوليصة البحرية الفرنسية، فردت المحكمة ما ذكر" بأن الثابت من وثائق الملف أن البضاعة وصلت الى ميناء الافراغ بتاريخ 2007/02/16 وان عقد التأمين أبرم بتاريخ 2007/02/23 أي بتاريخ لاحق عن تاريخ وصول البضاعة وانه طبقا للفصل 363 من ق ت ب في كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا إذا ثبت أن خبر هلاكها أو إصابتها بعوار قد وصل إلى المكان الذي يوجد به المؤمن له قبل ان يعطي الأمر لإبرام التأمين، وانه ما دام أن عقد التأمين لم يبرم إلا بعد هلاك البضاعة وإصابتها بعوار، فانه يبقى عقدا باطلا يحق للمتضرر منه الدفع ببطلانه ما دام أن البطلان المقرر في الفصل 363 من ق ت ب هو بطلان مطلق" دون أن تجيب على ما وقع التمسك به أمامها من أن وثائق التأمين، لئن كانت محررة بتاريخ 2007/02/23، فهي تشير إلى أن الأوامر بالتأمين صدرت بتاريخ 2007/02/3 و 2007/02/06 أي قبل رسو الباخرة بميناء الوصول بتاريخ 2007/02/16 ووضعها رهن إشارة المرسل إليه، لترتب على ذلك الأثر القانوني الواجب التطبيق بمراعاة مقتضيات الفصل 368 من ق ت ب، فجاء قرارها منعدم التعليل في هذا الخصوص ويتعين. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55485
Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est expressément prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56545
Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/07/2024
Primauté des clauses contractuelles, Police d'abonnement, Oxydation de la marchandise, Garantie tous risques, Exclusion de garantie, Délai de forclusion, Déclaration d'expédition, Contrat d'assurance, Condamnation de l'assureur, Clause magasin à magasin, Caractère supplétif de la loi, Assurance maritime
57421
Assurance de responsabilité de l’acconier : la garantie est due pour le manquant survenu durant le stockage, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
58333
La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59341
Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
60297
Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul du premier juge et condamne l’assuré au paiement du montant total des quittances impayées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55561
Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
Réception provisoire des travaux, Période de maintenance, Obligation d'indemnisation de l'assureur, Interprétation du contrat, Franchise d'assurance, Faute professionnelle de l'assuré, Erreur de conception, Erreur d'étude d'ingénierie, Contrat d'assurance, Clause de garantie, Clause d'exclusion, Assurance tous risques chantier