Réf
79203
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5112
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2019/8232/4018
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'exception de nullité, Obligation de diligence de l'assureur, Nullité du contrat, Maladie préexistante, Fausse déclaration de l'assuré, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Assurance emprunteur, Absence d'examen médical
Base légale
Article(s) : 30 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 306 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à prendre en charge le solde du prêt au décès de l'emprunteur. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant de la dissimulation par l'assuré d'une pathologie préexistante. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que l'assureur n'avait pas produit en première instance les pièces médicales justifiant l'antériorité de la maladie. Elle retient ensuite qu'il incombait à la compagnie d'assurance de faire procéder à un examen médical par son propre médecin-conseil afin de vérifier les déclarations du souscripteur. La cour ajoute que la pathologie en cause n'est pas nécessairement une cause de décès et que la nullité soulevée par voie d'exception, et non par une action principale, est inopérante. Le jugement condamnant l'assureur à exécuter sa garantie est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بتاريخ 23 يوليوز 2019 تقدمت شركة (ت. م. ل.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2019 في الملف رقم 11544/8221/2018 و القاضي باحلالها محل المرحوم عمر (ا.) في اداء ما تبقى من اقساط القرض بتاريخ الوفاء وقدرها 380.250,51 درهم و تحميلها الصائر .
وحيث بلغت الطاعنة الحكم المطعون فيه بتاريخ 8 يوليوز 2019 حسب الثابت من طي التبليغ المدلى به ، مما يكون الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا ، لذا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بتاريخ 23/11/2018 تقدم المدعون ورثة عمر (ا.) بمقال عرضوا فيه ان مورثهم استفاد من قرض بمبلغ 520.000,00 درهم وقدم العقار موضوع التمويل رهنا لفائدة المؤسسة البنكية , كما انه تم ابرام عقد تأمين على الحياة والعجز الكلي مع المدعى عليها الثانية . وبتاريخ 25/11/2016 انتقل مورث العارضين الى عفو الله وتم اشعار المؤسسة البنكية بواقعة الوفاة قصد القيام بتفعيل عقد التأمين وتمكينهم من رفع اليد والتشطيب على الرهن .وقد بلغ مقدار الدين بتاريخ الوفاة مبلغ 380.250,51 درهم .ملتمسا الحكم بإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في اداء ما تبقى من قيمة القرض والتصريح تبعا لذلك ببراءة دمة العارضين من بقية الدين مع سيترتب عن ذلك من اثر قانوني مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر
وبناء على جواب نواب المدعى عليها الاولى والذي جاء فيه ان المدعين لم يدلوا بالوثائق مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة لوجود قاصر في الدعوى وادلائها بمستنتجاتها
وبناء على ادلاء نائب المدعين بالوثائق التالية: نسخة من عقد القرض – وعقد الشراء – اراثة - رسالتين – جدول الاستحقاقات – عقد ازدياد – صورة وثيقة الانخراط في التأمين
وبناء على جواب نواب المدعى عليها الاولى والذي جاء فيه ان عقد التأمين الذي اكتتبه مورث المدعين كان باطلا بقوة القانون عملا بالمادة 30 من مدونة التأمينات , لكونه صرح في بطاقة الانخراط في التأمين انه يتمتع بصحة جيدة وانه لم يكن يعاني من اي مرض او عجز بدني كما انه لم يكن يتابع اي علاج طويل الامد , وعلى هذا الاساس قبلت العارضة انخراطه , الا ان الملف الطبي الذي توصلت به العارضة بعد وفاته بين ان الوفاة نتجت عن مضاعفات مرض السكري الذي كان يعاني منه المرحوم مند عقود , كما انه عانى من مرض الادمان على الكحول الى غاية سنة 2006 وبالتالي يكون قد ادلى بتصريحات كادبة ويتعين التصريح ببطلان عقد التأمين والحكم برفض الطلب
وبناء على جواب نائب المدعى عليها الثانية والذي جاء فيه ان موضوع القضية يكتسي صبغة تأمينية وان تفعيل عقد التأمين وترتيب اثاره القانونية يتعلق بالمدعين والمؤمنة ملتمسا الحكم وفق ما يقتضيه القانون
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المشار الى مراجعه أعلاه استانفته الطاعنة و ابرزت في اوجه استئنافها أنه خلافا لما أورده الحكم الابتدائي فإنها كانت قد أدلت رفقة مذكرتها لجلسة 2/1/2019 بالملف الطبي الذي كانت قد توصلت به من المستأنف عليهم بعد وفاة الهالك و من بين مستنداته تقرير طبي منجز بمناسبة دخول المرحوم عمر (ا.) للمستشفى بتاريخ 10/06/2014 يشير في خانة السوابق الصحية الى أنه مصاب بمرض السكري الذي يقتضي استعمال الانسولين منذ 32 سنة أي مدة طويلة قبل اكتتاب التأمين بأكثر من 20 سنة كما أدلت بتقرير الملاحظات اليومية journal des observations clinique) منجز من طرف المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني يؤكد بدوره أن المرحوم عمر (ا.) كان مصابا بمرض السكري منذ 32 سنة وأن ما ذهب اليه الحكم المستأنف من أن العارضة لم تبادر الى المطالبة ببطلان التأمين قبل تحقق الخطر المؤمن عليه خاصة وأن شهادة الانخراط في التأمين تعود الى تاريخ 01/04/2009 في حين أن الوفاة لم تقع إلا بتاريخ 25/11/2016 لا يرتكز على اساس سليم و ينطوي على خرق صريح لمقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات و الفصل 306 من ق.ل.ع ذلك أن المشرع رتب بطلان عقد التأمين كجزاء لكتمان المؤمن له أو ادلائه بتصريح كاذب ، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من اهميته في نظر المؤمن . وأنه مادامت المادة 30 تنص على أن الأمر كذلك أي مادام عقد التأمين كان باطلا بقوة القانون فإن اثارة هذا البطلان من طرف العارضة سواء في اطار دعوى اصلية في حالة علمها بوجود سبب للبطلان أو كدفع بعد تحقق الخطر يبقى منتجا و من تم إن ما ذهبت اليه المحكمة التجارية بهذا الخصوص مجانب للصواب ، ومن الواضح أنه لم يكن باستطاعة العارضة أن تعلم بكون المؤمن له قدم تصريحا كاذبا إلا بعد وفاته وبعد توصلها بالملف الطبي مرفقا بطلب تفعيل الضمان .
وأنه لتبيان عدم ارتكاز ما ذهب اليه الحكم الابتدائي على اساس بدقة اكثر فإنه بالرجوع الى بطاقة الانخراط في التأمين ستقف المحكمة على أنها تنص بوضوح على وجود اجراء فحص طبي في الخانة التي يفوق فيها مبلغ القرض مبلغ 1.000.000 درهم و مادام المرحوم عمر (ا.) كان قد حصل على قرض قدره 520.000 درهم فقط فإنه لم تكن هناك ضرورة لاجراء فحص طبي ، و كان ملزما بأن يعطي بيانات صحيحة عن حالته الصحية عند اكتتاب التأمين حتى تكون العارضة على بينة من الخطر الذي كانت ستؤمنه .
وأن العمل القضائي مستقر بجميع درجاته على اعتبار أن التصريح الكاذب يجعل التأمين باطلا ليس الا إذا كان المرض الذي تم اخفاؤه له ارتباط بحادث الوفاة أو العجز الكلي بل حتى ان لم يكن لذلك المرض علاقة سببية بالخطر الذي تحقق .
و التمست التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
و ارفقت استئنافها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف – أصل طي التبليغ بتاريخ 08/07/2019 – صورة من بطاقة الانخراط في التامين – صورة من قرار محكمة النقض بتاريخ 10/01/2018 في الملف التجاري عدد 1558/3/3/2017.
و عقب الورثة المستأنف عليهم بأن موجبات الاستئناف لا ترتكز على اساس قانوني سليم طالما أن المستأنفة تجادل سنة الله تعالى في الحياة و الممات فالمرحوم توفي بشكل طبيعي ولا علم له و لورثته عن اجله و انتقل الى جوار ربه بعدما أوفى أجله المحتوم وأن ما أدلت به المستأنفة لتعزيز دفعها المتمثل من الشروط النموذجية لعقد التأمين غير ملزمة للمؤمن له أو لورثته من بعده ولا يمكن مساءلتهم أو الزامهم على تنفيذ بنودها طالما أنها غير موقعة من طرفه مما يرجى التصريح برد الدفع المذكور .
وأنه بخصوص الدفع بسقوط الحق في الضمان لوجود تصريحات كاذبة من قبل مورث المنوب عنهم حينما صرح أثناء التعاقد أنه لا يعاني من مرض فمردود عليه و لا يرتكز على أساس لأن تاريخ الوفاة كان لاحقا لتاريخ ابرام العقدة مع المستأنفة .وأنه علاوة على ذلك فوفاة مورث العارضين لم تكن بفعل مرض السكري كما تدعي المستأنفة التي لم تبادر الى المطالبة ببطلان التأمين قبل تحقق الخطر المؤمن عليه و هو الوفاة خاصة وأن الوفاة تعود لتاريخ لاحق لشهادة الانخراط في التأمين هذا من جهة و من جهة اخرى فإن الملف جاء خاليا مما يفيد بأن المرض سابق على الانخراط في التأمين و كان حريا بها قبل الموافقة على ابرام التامين على الحياة أن تقوم بعرض المؤمن له على الطبيب المختص قصد التأكد من تصريحاته.
و التمسوا التصريح بتأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته المصاريف ابتدائيا و استئنافيا .
و ارفقوا مذكرتهم بصورة من قرار رقم 6881/2016 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في نازلة مماثلة .
و عقبت المستأنفة بأن المستأنف عليهم أدلوا بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت رقم 6881 إلا أنه بمراجعة ذلك القرار ستقف المحكمة على انه صدر في نازلة مخالفة تماما للنازلة الحالية و فعلا إن المؤمن له في الدعوى موضوع القرار المستدل به قد اصيب بالمرض بعد اكتتاب التأمين كما نص القرار على ذلك بوضوح في تعليله أما بالنسبة للمرحوم عمر (ا.) فان الملف الطبي الذي توصلت به العارضة و الذي تم الادلاء به أمام المحكمة التجارية يثبت بوضوح أنه كان يعاني من مرض السكري لسنوات عديدة قبل اكتتاب التأمين .و التمست التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم الابتدائي أنه أسس ما قضى به على عدم الادلاء بما يفيد أن المرض سابق للانخراط في التأمين و الحال أنها أدلت رفقة مذكرتها لجلسة 02/01/2019 بالملف الطبي للهالك يفيد في خانة السوابق الصحية أنه مصاب بمرض السكري الذي يقتضي استعمال الانسولين منذ 32 سنة ، كما أن الحكم جاء خارقا لمقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات .
وحيث بالاطلاع على وثائق الملف خصوصا المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الاستاذ محمد (ل.) بجلسة 19/12/2018 يتبين أنها غير مرفقة باية وثيقة تعزز مآخذه أعلاه ، فضلا على أن مرض السكري ليس من الامراض المفضي إلى الموت بحيث يمكن التعايش معه بدليل الوقت الزمني بين تاريخ الاكتتاب في التأمين وتاريخ الوفاة وأنه فضلا على ذلك فإنه كان على المؤمنة عرض المؤمن له على مستشارها الطبي للتحقق من استيفاء المتعاقد معها لشروط العقد . هذا من جهة و من جهة اخرى فإن بطلان عقد التأمين أثير كدفع ، ولم تتقدم المستأنفة بشأنه دعوى مما يجعل الدفع غير منتج ويتعين رده .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس و يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر .
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025