Réf
68209
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6081
Date de décision
14/12/2021
N° de dossier
2021/8232/3874
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Recouvrement de créances, Paiement de la prime, Exception d'inexécution, Déclaration de sinistre, Contrat d'assurance, Conditions de la garantie, Charge de la preuve, Assurance-crédit
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par un assuré, débiteur de primes d'assurance-crédit, qui reproche à l'assureur une faute dans le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes et déclaré sa demande reconventionnelle en résolution du contrat irrecevable.
L'appelant soutenait que la défaillance de l'assureur dans la conduite d'une procédure d'exécution, où il était subrogé dans ses droits, constituait une inexécution contractuelle justifiant son propre refus de paiement. La cour retient que pour se prévaloir d'un manquement de l'assureur à ses obligations de recouvrement, l'assuré doit préalablement établir avoir lui-même respecté ses propres engagements contractuels.
Elle relève que l'assuré ne démontre ni que la créance dont le recouvrement a échoué était effectivement une créance garantie par la police, ni avoir respecté les procédures de déclaration de sinistre prévues aux conditions générales. Dès lors, la simple production d'un procès-verbal constatant l'interruption des poursuites faute de paiement des frais d'expertise par l'assureur est jugée insuffisante pour caractériser une faute contractuelle de ce dernier.
En conséquence, l'exception d'inexécution est écartée et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. ط.) بواسطة دفاعها ذ/ إدريس (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2021 تحت عدد 6048 في الملف رقم 10863/8218/2020 والقاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي و بعدم قبول الطلب المضاد وفي الموضوع بأداء المستانفة للمستانف عليها مبلغ 453.903,42 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 12/07/2021 وتقدم باستئنافه بتاريخ 13/07/2021 , مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و يتعين لدلك قبوله شكلا.
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة التأمين (E. H. A.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 09دجنبر 2020 والذي تعرض فيه بواسطة نائبها أنها دائنة للمستانفة بمبلغ 453.903,42 درهم ناتج عن عدم تسديد لأقساط التأمين، و أن جميع محاولاتها المبذولة من أجل استيفاء دينها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم بأدائها لها مبلغ الدين المحدد في 453.903,42 درهم، و الفوائد القانونية و تعويضا قدره 10.000 وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل , و أرفقت المقال بنسخة عقد تأمين و أقساط تأمين و كشف حساب و صورة للشروط العامة و صورة إنذارين موجهين للمستانفة و صورة مننموذج ج.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانفة مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/4/2021 ، و التي تدفع من خلالها بأن المستانف عليها أغفلت الإدلاء بالعقد المتضمن للشروط العامة على شكل عقد إذعان، وأنه من بين الشروط ، تلك الواردة في الفصل 7 و الفقرة ف من نفس الفصل، و أن شركة التأمين سبق و أن طلب منها في إطار الفصل 7 التدخل أمام القضاء بمقتضى عقد الحلول و القيام بالمطلوب قصد الحصول على المبلغ الغير المؤدى من طرف الزبون، و أنها لم تنفذ مسطرة تنفيذ المتوقفة على أداء مصاريف الخبرة ، لمواصلة الإجراءات، و بيع ما تم حجزه و الذي كان كافيا لتغطية المبالغ غير المؤداة من طرف زبونها , ملتمسة رفض الطلب الأصلي و الحكم في الطلب المضاد بإلغاء العقد الرابط بين الطرفين. و أرفقت المذكرة بنسخة من العقد.
و بناء على مذكرة إضافية لنائب المستانفة و التي أدلت بمحضر محرر من طرف المفوض القضائي الذي عين القيام بعملية التنفيذ في إطار اتفاق الحلول ، و الذي يوضح أن إجراءات التنفيذ توقفت لعدم أداء مصاريف الخبرة من المستانف عليها ، الأمر الذي تعذر معه بيع المحجوز الذي كان كافيا لتغطية الأضرار التي لحقتها ملتمسة الحكم برفض الدعوى الأصلية و التصريح بفسخ العقد، و أرفقت مذكرتها بمحضر إخباري و نسخة من كتاب.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها و التي جاء فيها بأن المستانفة أقرت بالعقد الرابط بينهما و بعدم أداء أقساط التأمين ، كما أنها التزمت بأداء مبلغ قسط مؤقت ب 80.000 درهم و حد أدنى للتأمين في مبلغ 80.000 درهم، و أن المستانفة لم تدل بما يفيد أداء أقساط التأمين ، و أن ما تدفع به بخصوص تنفيذ الفصل 7 من عقد التأمين ، فإنه يتعلق بطريقة التعويض عن الديون المؤقتة التي تلزم المؤمن له أن يثبت التصريح بالدين وفقا للمادة 5 من العقد داخل أجل 15 يوما من الاطلاع و العلم بالأداء، كما يتعين عليها الادلاء بما يفيد أنها طلبت التدخل منها في المنازعة داخل أجل 90 يوما من تاريخ أول استحقاق غير مدفوع، و بعدم احترام المستانفة لما نصت عليه بنود العقد يتعين معه التصريح برفض الطلب المضاد ، و الحكم وفق الطلب الأصلي. و أرفق المذكرة بصورة الشروط العامة للعقد.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها و التي دفعت من خلالها بأنها لا تحل محل زبناء المستانفة ، بل إنها شركة تأمين عن القروض ضد مخاطر عدم التسديد، و لذا يجب أن يكون الدين مؤمن عليه مع احترام عقد التأمين و شروطه و منها أداء أقساط التأمين، كما أن المحضر الإخباري لا علاقة له بموضوع الدعوى، مؤكدا ما سبق من ضرورة احترام مسطرة الفصل 5 و 6 من الشروط العامة لعقد التأمين. ملتمسا التصريح برفض الطلب المضاد ، و الحكم وفق الطلب الأصلي.
وبناء على إدراج القضية بجلسات، كانت آخرها بتاريخ 03/06/2021، حضر نائب المستانفة وأدلى بمذكرة جواب أكد من خلالها سابق دفوعاته، موضحا بأن الفصل 7 من العقد يلزم المستانف عليها بالحلول عند أداء التعويض ، كما أن شركة (س.) لم تؤد مبلغ البضاعة المسلمة لها و البالغ ثمنها 6.865.000 درهم، و أنها سلمت المستانف عليها ما يفيد تسلمها سندات المديونية ملتمسة الحكم وفق سابق طلباتها.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب وخرقهلحقوقها ملتمسة الحكم بإلغائه وذلك لكون عقد التأمين الرابط بين الطرفين في شروطه العامة وبالخصوص المادة الخاصة بالإحلال تشير إلى أن شركة التأمين تحل محل زبنائها عند عدم تمكين هذا الأخير من استخلاص ثمن البضاعة المبيعة للزبون وأن الفصل السابع من الشروط العامة صيغ حرفيا كما يلي " إن أداء التعويضات مشروط مسبقا بالمطالبة بذلك طبقا لنصوص الفصل السادس، مع وجوب شركة التأمين بالنيابة الخاصة لتمثيل المؤمن أمام القضاء مع الوثائق المثبتة لذلك ..." وأن المنوب عنها بعد فشل محاولتها لاستخلاص المبلغ من طرف المستأنف عليها البالغ 6.865.000 درهما وبعد توصلها بالتعويض المتفق عليه سلمت الشركة التامين طبقا للفصل السابق الوثائق القانونية التي اعتمدت من طرف المستأنف عليها في إقامة دعوى في مواجهة الزبون حصلت بعد ذلك على حكم يقضي لها بمبلغ المديونية كلها والمحددة في6.865.000درهماوأنها بعد تسلمها النسخة التنفيذية فتحت ملف التنفيذ عدد2016/174 ويستشف من المحضر الإخباري المحرر من طرف المفوض القضائي أن عملية التنفيذ توقفت لعدم أداء شركة التامين مصاريف الخبرة، وهو إجراء ضروري لمعرفة من المحجوز وانطلاق المزاد منه وأن هذا الخطأ تسبب في فقدان المستأنفة مبلغ يفوق 4 مليون درهماوأنها من حقها مسائلة شركة التأمين على الخطأ المذكور، بالإضافة إلى أنها غير ملزمة بالعقد الرابط بينها وبين شركة التامين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون العقود والالتزامات ويكون بذلك الحكم الابتدائي قد خرق النصوص التي اعتمده وتكون المنوب عنها محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد إلغاء الحكم المستأنف ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف وأما فيما يتعلق بالطلب المضاد فتلتمس إلغاء العقد الرابط بين الطرفين وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفقتمقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ وصورة شمسية من المحضر الإخباري وصورة شمسية من الأمر عدد2016/28 .
و بجلسة 05/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن هذا الاستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون وما الغرض من وراءه سوى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت وأسست المستأنفة استئنافها على الادعاء أنه سبق لها وأن كلفت العارضة بتحصيل ديون أحد زبنائها، إلا أن المستأنف عليها وبعد حصولها على الحكم لم تعمد على أداء صائر الخبرة مما يجعل التنفيذ يتوقف وبالتالي فهي غير ملزمة بعقد التأمين وأن ما تدفع به المستأنفة لا أساس له من الصحة أو القانون ذلك أن المستأنفة لا تنكر من جهة أولى أنها أبرمت عقد التأمين مع المستأنف عليها والتزمت ببنوده وخاصة البند 12 الذي تلتزم فيه بأداء أقساط التأمين، إلا أنها أخلت ببنود عقدة التأمين ولم تؤد الأقساط المتخلدة بذمتها وأنه وللإستفادة من التأمين فإنه يجب أن يكون الدين المطلوب التعويض عنه هو أصلا دین مؤمن عليه، ويجب أن يكون كذلك المؤمن له قد احترم عقدة التأمين والشروط العامة للتأمين ومنها على الخصوص أداء أقساط التأمين، لأنه لا يعقل منطقا وعقلا أن تزعم المستأنفة الحق في التعويض وهي لم تؤد أقساط التأمين وأن المستأنفة ملزمة بأن تدلي للمحكمة بما يفيد احترامها لعقدة التأمين والشروط العامة للتأمين ومنها على الخصوص ما يفيد كون الدين المطالب التعويض عنه هو دين مؤمن، لكون الثابت من خلال مقتضيات المادة 2 من الشروط العامة للتأمين أن المستأنف عليها تؤمن عن مخاطر عدم تسديد ديون زبناء المؤمن عليها وفي نفس الوقت وطبقا لنفس المادة فقرة 2 ب فهي تقوم بتحصيل الديون الغير المؤمن عنها لزبناءها وبالتالي فإن الوثيقة المدلى بها من قبل المستأنفة والمسماة محضر إخباري وبالإضافة إلى كونها لا صلة لها بالموضوع فهي لا تثبت أي شيء وتعتبر والعدم سواء فللاستفادة من التأمين لابد من احترام عقدة التأمين والشروط العامة للتأمين ومنها كما سبق توضيحه الإدلاء بما يفيد أداء أقساط التأمين واحترام مقتضيات المادة 5 من الشروط العامة للتأمين فقرة "د" وذلك بالتصريح بالدين الغير مؤدى والمؤمن عليه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه وهو 15 يوما من الإطلاع والعلم بعدم الأداء، واحترام كذلك مقتضيات المادة 6 من الشروط العامة والتي تنصعلى ضرورة الإدلاء بما يفيد إرسال طلب التدخل في المنازعة للعارضة داخل أجل 90 يوما واحترام مقتضيات المادة 7 من الشروط العامة للتأمين بضرورة الإدلاء بما يفيد احترام الآجالات المذكورة والإدلاء بجميع الإثباتات بخصوص ملف الدين المصرح به وأن المستأنفة لم تدل بأي شيء من ذلك القبيل فهي لم تدل للمحكمة بما يفيد أنها أدت أقساط التأمين، كما أنها لم تدل للمحكمة بما يفيد أن الدين المزعوم أنه مؤمن عنه وأنها سبق وأن صرحت به داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 5 من الشروط العامة فقرة "د" وأنها راسلت المستأنف عليها وبعثت لها بطلب التدخل داخل أجل 90 يوما المنصوص عليه في المادة 6. كما أنها لم تدل للمحكمة بما يفيد أنها بعثت للمستأنف عليها بملف التدخل في المنازعة بجميع إثباتاته طبقا للمادة 7وبالتالي يبقى ما تزعمه مجرد مغالطات ومزاعم مزيفة لا تمت للقانون بصلة وأن هذا ما أكده كذلك الحكم الابتدائي في تعليله حيث جاء فيه وأن دفع المدعي عليها جاء مجردا مما يفيد كون الأقساط موضوع الطلب تتعلق بالدفع المثار وبأن الدين الذي عمدت المدعى عليها إلى استخلاصه من الزبون كان مؤمنا عليه من طرف المدعية وبأنها أدت الأقساط المتعلقة بالتأمين، في حين اكتفت بالإدلاء بمحضر إخباري مفاده أن المدعية لم تؤد صائر خبرة عن منقول محجوز دون بيان ما إذا كان هذا الدين مناط تأمين من طرف المدعية '' وأن المدعية لم تدل بما يفيد أداء الدين المتخلذ بذمتها عن التأمين الذي استفادت منه، وبالتالي يبقى استئنافها غير مؤسس ومردود ملتمسة ، رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها أنه لئن كانت شركة التأمين تزعم أن دفوعات المستأنفة مجردة ما دام أنها لم تدل بما يفيد أداء الأقساط موضوع الطلب الابتدائي فإن المنوب عنها تتمسك بكون تصرف المستانف عليها أصلا قد ألحق بها أضرارا تفوق مبلغ 4 مليون درهما، كما سبق توضيحه في وسائل الطعن بالاستئناف وأن المنوب عنها محقة في التمسك بطلبها الرامي إلى إلغاء الحكم الابتدائي، على اعتبار أنها دائنة لشركة التأمين بالمبلغ الذي حرمت منه نتيجة تصرف لا يفهم، والمتمثل في عدم أداء مصاريف الخبرة من أجل تحديد ثمن المنقول الذي تم حجزه، لانطلاق المزاد، واستخلاص مبلغ المديونية على المنفذ عليهوأن هذا التصرف يعتبر خطأ تعاقديا، وأن المستأنف عليها لا تنفي أنها لم تحترم الشروط الواردة في الفصل السابع من المقتضيات العامة من نموذج التامين الرابط بين الطرفين وأن المنوب عنها احترمت ما التزمت به في عقد التأمين مع المستأنف عليها وفقا للشروط الواردة فيه، في المقابل كان على شركة التأمين عند إحلالها محلها السهر على الدفاع على مصالحها أمام المحاكم، لا أن تتقاعس عن أداء مصاريف الخبرة، مما أدى إلى توقف إجراءات التنفيذ وأن المنوب عنها تذكر المستانفة الأصلية بنص الفصل 234 من قانون العقود والالتزامات، والذي صيغ حرفيا كما يلي"لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف" وأن الشروط العامة لعقد التأمين الرابط بين الطرفين، تشير في فصلها السابع وبالخصوص الفقرة الخاصة بالحلول، أنه يصبح تلقائيا بمجرد أداء التعويض من طرف شركة التأمين الشيء الذي نتج عنه رفع دعوى الأداء في مواجهة الزبون المتقاعس عن أداء ثمن البضاعة أسفر على صدور أمر عن المحكمة التجارية بمكناس، بتاریخ2016/1/21 تحت عدد 2016/28 في الملف8102/2016/28وتأييده بعد تعرض المستانف بمقتضی الحكم عدد 614، وتاريخ2016/5/3في الملف عدد8213/16/278 وأن مسطرة التنفيذ توقفت لعدم احترام شركة التامين الالتزامات الناتجة عن الحلول، الشيء الذي أدى إلى حرمان المستأنفة من المبلغ المتبقي من ثمن السلع وذلك بعد عدم أداء المستأنف عليها أجرة الخبير لتقييم المحجوز قبل انطلاق المزاد فيه وأن المنوب عنها، نظرا لما ذكر تبقی محقة في عدم احترام التزامها نظرا للصيغة التبادلية لالتزامات الأطراف ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وفيما يتعلق بالطلب المضاد إلغاء العقد الرابط بين الطرفين وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفقت مذكرتها بنسخة من الحكم التجاري عدد 614.
و بجلسة 09/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة لازالت تهدف إلى تضليل المحكمة بادعاءات مزيفة لا أساس لها من الصحة و لازالت تهدف إلى خلط الأوراق ولابد من وضع هذا النزاع في إطاره الحقيقي المتمثل في عدم أداء المستأنفة لاقساط التأمين بخصوص عقد التأمين الذي أبرمته مع المستأنف عليها والتزمت ببنوده ومنها على الخصوص البند 12 الذي تلتزم فيه بأداء تلك الأقساط، إلا أنها أخلت بتلك الالتزامات بدون مبرر، وبالتالي فهي ملزمة بالأداء وأنه وخلافا لما زعمته المستأنفة فإن الاستفادة من التأمين له شروط تقننه منها على الخصوص أداء أقساط التأمين، وكذا وجود دین مؤمن عليه، والإدلاء بما يفيد التصريح بالحادث المولد للتأمين وفقا لما تنص عليه مقتضيات الشروط العامة وخاصة المواد 5-6-7 من تلك الشروط وأن الإدلاء بمحضر إخباري أو الإدلاء بحكم لا يفيد على الإطلاق وجود دین مؤمن عليه ومؤداة أقساطه فالوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة لا صلة لها بالموضوع فهي لا تثبت أي شيء وتعتبر والعدم سواء وأن هذا ما أكده الحكم الابتدائي في تعليله بأن أكد " بأن المدعية أدلت بمحضر إخباري مفاده عدم أداء صائر الخبرة على منقول ودون بيان ما إذا كان هذا الدين مناط التأمين من طرف المدعية" وأن المستأنفة عجزت بالتالي عن الإدلاء بما يفيد أداء أقساط التأمين و لا ما يفيد وجود أي دین مؤمن عليه، وبالتالي تبقى مزاعمها عارية من الإثبات وأن المستأنفة لم تدل لا بما يفيد الأداء ولا إبراء ذمتها من الأقساط المطالب بها، وبالتالي تبقي ملزمة بالأداء ويبقى استئنافها غير مؤسس ومردود ، ملتمسة من حيث الطلب الأصلي رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر ومن حيث الطلب المقابل تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/11/2021 حضر اذ (ف.) عن اذ (بن.) عن المستانف عليها والفي مذكرته الجوابية بالملف وتخلف اذ (ب.) نائب المستانفة رغم سابق الاعلام , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/11/2021 مددت لجلسة14/12/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه .
وحيث أسست المستانفة استئنافها على ان المستانف عليها خرقت مقتضيات المادة 7 من العقد كونها سبق لها وان كلفتها بتحصيل ديون احد زبناءها , الا انها وبعد حصولها على الحكم لم تعمد على أداء صائر الخبرة ومما جعل التنفيد يتوقف وبالتالي فهي غير ملزمة بعقد التامين ملتمسة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به عليها من أداء و الحكم من جديد بفسخ العقد.
لكن حيث و الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان المستانفة في جميع اطوار الدعوى تقر بالعقد الرابط بينها وبين المستانف عليها كما تقر بعدم أداء أقساط التامين بعلة عدم تنفيد المستانف عليها لمقتضيات الفصل 7 من العقد المتمسك به الذي ينص على ان شركة التامين تحل محل زبناءها عند عدم تمكين هذا الأخير من استخلاص ثمن البضاعة المبيعة من الزبون , وان المستانفة وحتى تستفيد من التامين ومن مقتضيات المادة أعلاه فيجب ان تدلي بما يفيد وجود دين مؤمن عليه وما يفيد ان الأقساط موضوع الطلب تتعلق وتضمن الدين الغير المؤدى موضوع الدفع وما يفيد أداء أقساط التامين المتعلقة به وفق ما نصت عليه المادة 2 من الشروط العامة للتأمين , و ما يفيد أنها صرحت به داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 5 من الشروط العامة فقرة "د" وأنها راسلت المستأنف عليها وبعثت لها بطلب التدخل داخل أجل 90 يوما المنصوص عليه في المادة 6 وما يفيد أنها بعثت للمستأنف عليها بملف التدخل في المنازعة بجميع إثباتاته طبقا للمادة 7وهو ما لا دليل عليه بالملف وان المحضر الاخباري المدلى به من طرفها والذي مفاده ان المستانف عليها لم تؤد صائر الخبرة عن منقول محجوز لا يفيد عدم تنفيد شركة التامين لالتزاماتها المتقابلة امام عدم الادلاء بما يفيد ان الدين المراد استخلاصه موضوع الخبرة هو دين مؤمن عليه من قبلها كما سطر أعلاه مما تبقى جميع الدفوع المثارة في غير محلها.
وحيث بخصوص الدفع بكون المؤمنة اخلت بالتزاماتها والحكم لم يقض بالفسخ وفق ملتمسها في مقالها المضاد , فالمستانفة في مقالها المضاد لم تبين صور الاخلال بالالتزامات التعاقدية التي قامت بها المستانف عليها المبررة لطلب الفسخ لتبقى جميع دفوعاتها غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين رد الاستئناف و تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث يتعين تحميل المستانفة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
65985
Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025