Réf
57617
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4919
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8218/3831
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire, Prime d'assurance, Prescription quinquennale, Prescription, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Inefficacité de l'acte interruptif, Assurance de personnes, Assurance accidents du travail, Acquisition de la prescription
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions d'interruption de son délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai biennal de droit commun. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes et, d'autre part, que le délai avait été interrompu par une sommation de payer et une mesure de saisie conservatoire. La cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Toutefois, elle relève que la demande en justice a été introduite après l'expiration de ce délai de cinq ans. Dès lors, la cour juge inopérants les moyens tirés de l'interruption de la prescription, au motif que la sommation de payer et la saisie conservatoire sont intervenues postérieurement à l'acquisition de la prescription et ne pouvaient donc plus produire d'effet interruptif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ02/07/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 12808 ملف عدد 9524/8218/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع : برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر
في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا و أداء مما يتعين التصريح بقبوله
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي و إصلاحي أمام المحكمة التجاريةالبيضاء بتاريخ 20/9/2019 و 13/11/2019 عرضت من خلالهما انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 01 ، 21990 درهم الذي يمثل قسطي التامين الحال والمستحق والذي بقي بدون اداء في اطار عقدة التامين عن حوادث الشغل المبرمة بينهما ، ، وبان المدعى عليها امتنعت عن اداء ما بذمتها رغم المحاولات الحبية التي قامت بها.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإدائها لفائدتها مبلغ 01، 21990 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ المقال وبتعويض عن التماطل قدره 2100.00 درهم و مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر
و استدلت باصل عقدة تأمين ووصلي قسط التامين ورسالة انذار مع محضر تبليغه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 04/12/2019 دفع من خلالها بان الدعوى سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التامينات ملتمسة اساسا التصريح برفض الطلب .
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعية اثناء المداولة يؤكد من خلالها بان التقادم لا محل له باعتبار مختلف المراسلات التي كانت تتوصل بها المدعى عليها لحثها على تسوية وضعيتها بما فيها آخر انذار من دفاعها ملتمسة رد الدفعالمثار .
و بتاريخ 25/12/2019 صدر الحكم المطعون فيه بالاستناف:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل و خارقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التامينات و الفصل 381 من ق ل ع ، لما قضى برفض الطلب للتقادم بعلة ان الدعوى تم تقديمها بعد انصرام اجل التقادم الذي هو سنتين طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات، و الحال ان العقد الرابط بينهما يتعلق بأقساط التامين عن حوادث الشغل ، وبالتالي فان الأمر يتعلق بعقد تأمين على الأشخاص ، و لئن كانت المادة 36 من مدونة التأمينات نصت في فقرتها الأولى على ان الدعاوى الناتجة عن عقد التامين تتقادم بمرور سنتين، الا ان الفقرة الثالثة من نفس المادة استثنت الدعاوى الناتجة عن عقود تامين الأشخاص والتي لا تتقادم الا بمرور اجل خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، و بذلك ولما كان الامر يتعلق بعقد تامين على حوادث الشغل الذي يعتبر عقد تامين على الأشخاص فان مدة التقادم تكون محددة في خمس سنوات اعمالا للاستثناء المنصوص عليه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 36 من مدونة التأمينات وليس سنتينكما ذهب الى ذلك الحكم الابتدائي، و ان العمل القضائي مستقر على هذا المبدأ من خلال العديد من القراراتتذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر:القرار عدد 1640 الصادر بتاريخ 4/4/2022 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8232/2343الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيما قضى به والحكم تصديا وفق المقالالافتتاحي.
كما ان الحكم المطعون اعتبر انه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار بالأداء المنجز من طرف المفوض القضائي يتبين انه ضمنه ملاحظة ان الشركة المعنية انتقلت من العنوان مما يجعله غير كاف لإنتاج اثاره بخصوص قطع التقادم طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود ، و ان ما ذهب اليه يبقى مجانبا للصواب وغير مرتكز على أيأساس، وانه باستقراء الفقرة الأولى من الفصل 381 من ق ل ع سيقف المجلس على ان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ تابت، ولم يشترط ان يتم التوصل بهذه المطالبة، ، وانه بالرجوع الى محضر تبليغ انذار المدلى به وان تضمن ملاحظة انتقلت المستأنف عليها من العنوان الا انه تابت التاريخ وبالتالي يعتبر مطالبة غير قضائية قاطعة للتقادم عملا بمقتضيات الفصل 381 من ق ل ع، و ومن جهة أخرى فانه وعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 381 اعلاه، ينقطع التقادم كذلك بكل اجراء تحفظي او تنفيذي يباشر على أموال المدين او بكل طلب يقدم من اجل الحصول على الاذن لمباشرة هذه الإجراءات ، و ان الثابت من نموذج رقم 7 الخاص بالمستأنف عليها ان الطاعنة استصدرت امرا بإجراء حجز تحفظي على أصلها التجاري ضمانا للدين المطالب به وقامت بتقييده بالسجل التجاري، وهو ما يشكل قطعا للتقادم عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة منالفصل 381 من ق ل ع، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من القرار عدد 1 الصادر عن محكمة النقض وصورة من القرار عدد 1640 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و نموذج رقم 7 الخاص بالمستأنف عليها ومحضر الجمع العام الاستثنائي يثبت تغيير اسم الطاعنة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2024 جاء فيها إنها غير مدينة بأي مبلغ لفائدة المدعية،و انه سواء كانت الدعوى تتقادم بمرور سنتين أو خمس سنوات، فإن الدعوى طالها التقادم، اما بخصوص الإنذارالذي تعتبر المستأنفة أنها وجهتهإليها بتاريخ 24/09/2019 وهو إجراء قاطع للتقادم بالرغم من عدم توصلها به، فأن الإنذار جاء في تاريخ لاحق لرفع الدعوى و خلال المسطرة الرائجة أمام المحكمة التجارية و بعدأن طالها التقادم و من جهة ثانية ، فأن المستأنفة لم توجه الإنذار إلى العنوان الصحيح مع العلم أنها كانت على علم بعنوانها الصحيح و ما يؤكد ذلك إدلائها بمقال إصلاحي خلال جلسة 20/11/2019 تلتمس من خلاله إصلاح عنوانها و أدلت كذلك بنموذج -ج- من سجلها التجاري الذي يتضمن العنوان الصحيح، و في جميع الأحوال لا يمكن للإنذار أن يجعلها في حالة مطل إذا لم تتوصل به هذه الأخيرة.
اما بخصوص الحجز التحفظي فإن المستأنفة تقدمت بدعواها أمام المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 20/09/2019 و أن المستأنفة استصدرت أمرا بإجراء حجز تحفظي بتاريخ 30/10/2019 أي خلال سريان الدعوى في المرحلة الابتدائية و بعد تقادمها ، و بالتالي فأنه لا يمكن اعتبار الحجز التحفظي إجراء قاطعا للتقادم، و تبعا لذلك فإن الدعوى طالها التقادم سواء كان تقادم خماسي أم ثنائي ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2024 التمست من خلاله رد جميع دفوع المستانف عليها و الحكم وفق مقالها
و بناء على إدراج القضية بجلسة 03/10/2024 ادلى دفاع المستانف بمذكرة تعقيبية تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليها و التمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل و خارقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التامينات و الفصل 381 من ق ل ع لما قضى برفض الطلب للتقادم بعلة ان الدعوى تم تقديمها بعد انصرام اجل التقادم الذي هو سنتين طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات، و الحال ان العقد الرابط بينهما يتعلق بأقساط التامين عن حوادث الشغل، كما ان تضمين محضر تبليغ الإنذار ملاحظة ان الشركة المعنية انتقلت من العنوان يجعله غير كاف لإنتاج اثاره بخصوص قطع التقادم طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود .
و حيث انه بخصوص النعي بخرق مقتضيات المادة 36 من مدونة التامين فان الحكم علل قضاؤه بكون الدعوى قدمت بعد انصرام اجل سنتين، الا انه يتبين من خلال عقد التامين موضوع الدعوى انه يتعلقبالتامين عن حوادث الشغل و هو عقد تامين على الأشخاص وان الفقرة الثانية من المادة المذكورة استثنت من احكام الفقرة الأولى الدعاوى الناتجة عن عقود تامين الأشخاص و التي تتقادم بمرور اجل خمس سنوات ابتداء وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
وحيث انه باحتساب تاريخ رفع الدعوى وهو 20/09/2019 و تاريخ استحقاق القسط الأول 10/01/2012 و تاريخ استحقاق القسط الثاني وهو 10/01/2013 باعتبار تاريخ سريان اجل التقادم ابتداء من اليوم العاشر من حلول اجل استحقاق الأقساط طبقا للفقرة الأولى من المادة 36 من نفس القانون
التي تنص على أنه »في حالة عدم دفع أقساط التأمين، يسري أجل التقادم ابتداء من اليوم العاشر (10) من حلول أجل استحقاقها« فان الدعوى قد سقطت للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة المذكورة ، ويبقى تمسكها بكون بكون الإنذاربالاداء الموجه للمستانف عليها يعد اجراء قاطعا للتقادم و كذلك الامر بالنسبة للامر بالحجز التحفظي على أصلها التجاري ضمانا للدين المطالب به و الذي استصدرته وقامت بتقييده بالسجل التجاريغير منتج ، لانهبالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار فانه من جهة تم توجيه هللمستانف عليها بعنوان غير عنوانها مما أدى الى تعذر توصلها به حسب الثابت من مقالها الإصلاحي المدلى به بجلسة 20/11/2019الذي التمست من خلاله إصلاح عنوانها ، و من جهة اخرى فان التبليغ وقع بتاريخ 24/9/2019 أي بعد تحقق التقادم وهو الامر نفسه بالنسبة للتاريخ الذي استصدرت فيه المستانفة أمرا بإجراء حجز تحفظي بتاريخ 30/10/2019 ، و بالتالي فأنه لا يمكن اعتبار الإنذار و الحجز التحفظي إجرائين قاطعين للتقادم لتحقق هذا الأخير قبل اللجوء اليهما .
و حيث تاسيسا على ما ذكر يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب للتقادم و يتعين تاييده و رد الاستناف المثار بشانه مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55485
Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est expressément prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56545
Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/07/2024
Primauté des clauses contractuelles, Police d'abonnement, Oxydation de la marchandise, Garantie tous risques, Exclusion de garantie, Délai de forclusion, Déclaration d'expédition, Contrat d'assurance, Condamnation de l'assureur, Clause magasin à magasin, Caractère supplétif de la loi, Assurance maritime
57421
Assurance de responsabilité de l’acconier : la garantie est due pour le manquant survenu durant le stockage, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
58371
Preuve du contrat d’assurance : la police non signée par l’assuré ne peut fonder une action en recouvrement des primes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59421
Prime d’assurance : la force probante du relevé de compte en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
60345
Assurance accident du travail : le défaut de contestation du salaire de la victime par l’assureur vaut acceptation et le prive de son recours contre l’employeur assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55561
Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
Réception provisoire des travaux, Période de maintenance, Obligation d'indemnisation de l'assureur, Interprétation du contrat, Franchise d'assurance, Faute professionnelle de l'assuré, Erreur de conception, Erreur d'étude d'ingénierie, Contrat d'assurance, Clause de garantie, Clause d'exclusion, Assurance tous risques chantier