Arbitrage par défaut : Validité de la procédure fondée sur la régularité d’une notification attestée par le cachet social, nonobstant la contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 37019

Résumé en français

Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification.

  1. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications

La Cour rejette la demande d’inscription de faux formulée par la société appelante contre les procès-verbaux de notification établis par un huissier de justice. Elle relève que, bien que la signature apposée sur les actes litigieux ait été déniée par l’employé concerné, l’appelante a reconnu, lors des opérations d’enquête ordonnées par la Cour, l’authenticité du cachet apposé sur ces documents, sans démontrer de manière probante l’allégation selon laquelle celui-ci aurait été dérobé. La Cour juge ainsi que la présence incontestée du cachet suffit à valider la régularité de la notification, écartant de ce fait l’incident de faux et confirmant la régularité de la saisine du tribunal arbitral.

  1. Sur l’exigence relative à la qualité de « commerçant » de l’arbitre

La Cour écarte le moyen invoqué par l’appelante concernant l’absence alléguée de la qualité de « commerçant » chez l’arbitre unique désigné conformément à la clause compromissoire. Adoptant une interprétation élargie de cette exigence, elle estime que le terme « commerçant » ne doit pas nécessairement s’entendre strictement, mais peut inclure toute personne justifiant d’une expérience significative dans le domaine commercial pertinent au litige. En l’espèce, l’arbitre unique, avocat de profession, avait exercé des fonctions de directeur d’assurance et occupé des postes à responsabilité dans une entreprise maritime, ce qui satisfait pleinement, selon la Cour, aux conditions prévues par les parties.

  1. Sur la prétendue violation des droits de la défense et la demande de sursis à statuer

Compte tenu de la régularité établie des notifications, la Cour écarte en conséquence les griefs relatifs à une prétendue violation des droits de la défense et à une constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait d’un arbitre unique. Elle considère en effet que l’appelante doit seule supporter les conséquences de son absence volontaire de participation à la procédure arbitrale.

Quant à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux, la Cour la rejette au motif que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, un sursis à statuer ne peut être accordé que si l’action publique est effectivement engagée, ce qui n’était pas établi par le simple dépôt d’une citation directe.

La Cour rejette donc l’appel ainsi que l’incident d’inscription de faux, et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale internationale litigieuse.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم: 2577 بتاريخ 2019/05/30 ملف رقم 2018/8225/5315

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2019/05/23. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: بتاريخ 2018/10/16 تقدمت شركة (.A) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الأمر عدد 3356 الصادر بتاريخ 2018/07/23 في الملف التجاري عدد 2018/8101/3073 القاضي بتذييل المقرر التحكيمي الدولي الصادر عن غرفة التحكيم بنيويورك بتاريخ 2017/11/08 بالصيغة التنفيذية مع النفاذ المعجل. وتقدمت بتاريخ 2018/12/27 بمقال الطعن بالزور الفرعي في محاضر التبليغ المدلى بها من طرف المطعون ضدها. حيث سبق البت في الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع: تفيد الوقائع كما هي واردة في الأمر المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاريخ 2018/06/25 تقدمت الطالبة بمقال ورد فيه أنها أبرمت بتاريخ 03-12-2014 و 05-02-2016 بصفتها بائعة مع المدعى عليها بصفتها مشترية ثلاثة عقود بيع بضاعة متكونة من نترات الألمنيوم واليوريا الحبيبية، و أن الطالبة قامت تنفيذا لالتزاماتها بشحن البضاعة المتعلقة بكل عقد بيع المشار إليه أعلاه على متن السفن (…) و (…) ، و أن المدعى عليها تخلفت عن أداء ثمن البيع و هو ما شكل نقطة انطلاق النزاع موضوع الطلب الحالي، وأن الشروط العامة تتضمن إحالة الطرفين في حالة نزاع على هيئة التحكيم بنيويورك و ذلك بمقتضى البند 43 من هذه الشروط، وأن هذه الهيئة و بعد استنفاد جميع الإجراءات المسطرية أصدرت مقررا تحكيميا بتاريخ 08-11-2017 الذي يقضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية المبلغ المطلوب و قدره 121.970,35 دولار أمريكي بالإضافة إلى فائدة بنسبة 2 بالمائة في الشهر تبتدئ من تاريخ استصدار المقرر التحكيمي حتى تاريخه، وأن هذا المقرر نهائي ، و أن المدعية محقة في طلب تنفيذه لذا فإنها تلتمس الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية بالمغرب للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 08-11-2017 عن غرفة التحكيم بنيويورك، مع النفاذ المعجل والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون. و أرفقت طلبها برسالة نسخة عقود البيع و الشروط العامة، وأخرى لمقرر تحكيمي مع ترجمته للغة العربية. و بناء على إدراج الملف بجلسة 16-07-2012 حضرها نائب المدعي و تخلفت المدعى عليها رغم التوصل.

وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المطلوبة التي اسست استئنافها على الأسباب التالية: تشكيل الهيئة التحكيمية المصدرة للمقرر التحكيمي غير قانوني: إنه حسب البند 43 من الشروط العامة للعقود المبرمة من الطرفين فإن المحكم المعين يجب أن يكون تاجرا. وإنه ليس بالملف ما يثبت أن المحكم المنفرد المصدر للمقرر التحكيمي تتوفر فيه صفة التاجر الأمر الذي يكون معه تشكيل الهيئة التحكيمية تم بشكل غير قانوني و هو ما يجعل المقرر التحكيمي باطلا ويستوجب معه رفض تذييله بالصيغة التنفيذية.

هذا من جهة و من جهة ثانية فإن الهيئة التحكيمية كانت مشكلة من محكم منفرد لعلة أن شركة (.A) لم تعين حكما عنها رغم تبليغها بصفة قانونية. لكن إن ذلك غير صحيح إذ أن المستأنفة لم تبلغ بأي إعلام قانوني من أجل تعيين محكم عنها و أن محضر التبليغ المدلى به من طرف المدعية لا حجية له في مواجهة المستأنفة التي لها مسؤول واحد حسب الثابت من شهادة سجلها التجاري وهو السيد أحمد (ز.) بينما المحضر المدلى به ورد فيه أن المسؤولة بالشركه بذكرها توصلت بالإعلام و رفضت الإدلاء باسمها دون أن يعطي اي اوصاف للسيدة التي ادعت أنها مسؤولة بالشركة كما أن هذا المحضر لا يتضمن نص الرسالة موضوع التبليغ مما يكون معه التبليغ غير صحيح الأمر الذي يكون معه تشكيل الهيئة التحكيمية من محكم واحد غير قانوني و هو ما يستدعي إلغاء الأمر المستأنف و التصريح برفض الطلب.

السبب الثاني: خرق حقوق الدفاع : إن المقرر التحكيمي جاء خرقا لحقوق دفاع المستأنفة إذ لم يتم إعلامها بطرح النزاع على هيئة تحكيمية كما لم يتم إعلامها بالمحكم الذي اختارته المستأنف عليها كما لم يتم إنذارها بضرورة تعيين محكم للنيابة عنها. بل أكثر من ذلك فإن الهيئة التحكيمية لم تعلمها بجدول الجلسات ولم توجه إليها المقال ومذكرات الخصم ولم تمنحها أي أجل للإدلاء بوسائل دفاعها و لم توجه لها أي استدعاء للجلسات الأمر الذي يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع و موجبا لإلغاء الأمر المستأنف و الحكم برفض طلب المدعية الرامي إلى تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية.

لذلك تلتمس الغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا مرفقة مقالها بنسخة من الأمر المستأنف، صورة من شهادة من السجل التجاري، ثلاث نسخ من المقال.

واجابت المستأنف عليها بجلسة 2018/12/13 إن المستأنفة تزعم من جهة أولى أن مقتضيات البند 43 من الشروط العامة للعقود المبرمة تنص على أن المحكم المعين يجب أن يكون تاجرا. و أن هذا الدفع لا ينبني على أي أساس. ذلك أن المقصود من المصطلح « Commercial Person » المنصوص عليه في البند المشار اليه أعلاه ليس أن يكون المحكم تاجرا بل أن يكون له تجربة في المجال التجاري حتى يتسنى له النظر في القضية المعروضة أمامه. و أن هذا المفهوم أكدته محكمة ولاية نيويورك التي اعتبرت أنه لا يوجد أي دافع لعدم تأهيل المحامي الممارس كرجل تجاري » بما أنه قضى سنوات عديدة كمدير للتأمين والمطالبات في شركة بحرية، مما خوله تجربة في المجال التجاري. و أن العارضة أدلت أمام المحكمة بإشهاد صادر عن المحكم المعين و نسخة من سيرته الذاتية. وأنه يتبين للمحكمة من خلال هاتين الوثيقتين أن المحكم المعين اكتسب تجربة في الميدان التجاري البحري بعد ممارسته مهنة وسيط تأجير البواخر و مدير المطالبات في شركة دولية مما أهله إلى ممارسة التحكيم في هذا المجال. و أنه تبعا لما سلف، فإن المحكم المعين من طرف العارضة و فضلا عن درايته الواسعة في المجال التجاري فهو أيضا مختص في التحكيم البحري و التجاري مما يجعله يحمل صفة commercial man.

وأن المستأنفة ادعت من جهة أخرى بأن تشكيل الهيئة من محكم واحد غير قانوني و ذلك بسبب عدم إعلامها إعلاما قانونيا من أجل تعيينها محكما عنها. وأن المستأنفة تدعي أولا لتعزيز مزاعمها أن الاعلام بلغ الى غير ذي صفة ذلك أنه كان من الواجب تبليغ المسؤول القانوني للشركة المشار إليه في شهادة سجلها التجاري. غير أنه بالرجوع الى محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) بتاريخ 2017/03/30 يتضح أن الإعلام تسلمته المسؤولة بالشركة بذكرها و أنها أشرت على نسخة منه بطابع المستأنفة. وأنه في جميع الأحوال وخلافا لمزاعم المستأنفة فإنه ليس من المفروض أن يتم التبليغ إلى المسؤول القانوني المشار إليه في شهادة سجلها التجاري بل يكفي أن يكون الشخص الذي تسلم التبليغ مسؤولا بالشركة. وأنه في النازلة، بلغ الإعلام بسلوك مسطرة التحكيم للمستأنفة و تم انذاره بضرورة تعيين محكم داخل أجل 20 يوما بواسطة السيدة المسؤولية بالشركة مما يجعل التبليغ سليما وقائما وأنه بالتالي فإن الدفع بأن تشكيل الهيئة من محكم واحد غير قانوني غير مبني على أساس خاصة أن البند 43 من الشروط العامة للعقود المبرمة ينص صراحة على تعيين محكم وحيد في حالة عدم تعيين المدعى عليها محكما عنها. وأنه بالتالي فان دفوعات المستأنفة غير مبنية على أساس وهو ما يستدعي ردها.

وفيما يخص خرق حقوق الدفاع : إن المستأنفة تزعم أن المقرر التحكيمي صدر دون احترام حقوق دفاعها بعلة أن العارضة لم تشعرها بطرح النزاع على هيئة التحكيم و لم تعلمها بالمحكم الذي اختارته و لم تنذرها بضرورة تعيين محكما عنها. وأن هذا الدفع غير مبني على أساس و أن العارضة خلافا لمزاعم المستأنفة قامت بجميع الاجراءات القانونية الإعلام المستأنفة. ولتفادي أي نقاش عقيم بخصوص الاعلام فإن العارضة أدلت في هذا الصدد بمحضرين منجزين من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) بتاريخ 2017/03/30 و 2017/09/11 و اللذان يفيدان اعلام المستأنفة بسلوك مسطرة التحكيم وإنذارها بضرورة تعيين محكم داخل أجل 20 يوما و كذا تمكينها من مقال الدعوى ومرفقاته وأنه إضافة إلى ذلك، و كما هو مشار إليه ضمن المقرر التحكيمي، فإن المحكم الوحيد قام بجميع الإجراءات الإعلام المستانفة و منحها مهلا لتقديم دفاعها . . غير أن المستأنفة لم تستجب للإعلام ولم تعين محكما عنها مما يجعلها المسؤولة الوحيدة عن عدم تقديم أي دفاع. لهذه الأسباب تلتمس تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. مرفقة مذكرتها بنسخة من الحكم الصادر عن محكمة ولاية نيويورك، نسخة من الاشهاد صادر عن المحكمة المعين ونسخة من سيرته الذاتية، نسخة من محضر إعلام شركة (.A) بسلوك مسطرة التحكيم، أصل محضر تمكين شركة (.A) من المقال الموضوع أمام محكمة التحكيم ومرفقاته.

وبجلسة 2018/12/27 أدلت الطاعنة بمقال مؤدى عنه من أجل الطعن بالزور الفرعي ورد فيه أن المستأنف عليها ردا على سبب الاستئناف بكون تشكيل الهيئة التحكيمية غير قانوني لكون المحكم المعين ليس بتاجر كما ينص على ذلك البند 43 من الشروط العامة للعقود المبرمة – حاولت تفسير البند المذكور بكون المقصود منه أن يكون المحكم لديه خبرة في المجال التجاري مستندا في ذلك الى حكم أجنبي محرر باللغة الإنجليزية لكن حيث إن البند المذكور واضح وصريح في اشتراطه بأن يكون المحكم تاجرا. وأنه عملا بمقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها وتبعا لذلك فإنه لا اجتهاد مع وجود نص قانوني ومع صراحة ووضوح الفاظ البند ومن تم وجب استبعاد أي تأويل للبند المذكور واستبعاد الاجتهاد والسيرة الذاتية للمحكم المدلى بهم هذا فضلا وبصفة احتياطية عن كون الحكم المذكور لم يتم الإدلاء بترجمته كما ينص على ذلك الدستور كما أن ما سمي بسيرة ذاتية للمحكم فإنها من صنعه ولا يمكن الركون إليها مما يكون معه الدفع بعدم قانونية تشكيل الهيئة التحكيمية في محله وهو ما يبرر الغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب.

هذا من جهة ومن جهة أخرى – فإن جواب المستأنف عليها على الدفع بعدم قانونية تشكيل الهيئة التحكيمية أيضا من محكم واحد لعدم إشعار المستأنفة من أجل تعيين محكم لتمثيلها والدفاع عن مصالحها بكونها أشعرتها حسب محضر تبليغ المفوض القضائي (ب.) سعيد وأنه ليس من الضروري تبليغه للممثل القانوني للشركة بل لأي شخص مسؤول بها – غير مجد ذلك أن عبارة المسؤولة بالشركة تعني الممثل القانوني للشركة أي السيد أحمد (ز.)، وأن هذا الأخير لم يبلغ بأي إشعار بتعيين محكم ولم يوقع على أي إشعار بذلك كما أنه حتى لو تم مسايرة المستأنف عليها في منطقها فإنه لم يتم تبليغ أي مستخدمة بالشركة بالاشعار المزعوم وأنه ينكر أن يكون التوقيع المزعوم لأي مستخدمة بالشركة وبالتالي يكون ما ضمن بالمحضر المذكور مخالفا للحقيقة وللواقع ولذلك تكون المستانفة محقة في طعنها بالزور الفرعي فيه.

كما أن جواب المستأنف عليها على دفع المستأنفة بخرق مقرر التحكيم لحقوق الدفاع بكونها بلغت بنسخة من مقال الدعوى وكذا بجميع الوثائق بواسطة المفوض القضائي سعيد (ب.) حسب محضر التبليغ المؤرخ في 2017/09/11 فإنه لا يسعفها ذلك لأن المستأنفة لم تبلغ باي استدعاء لجلسة التحكيم ولم تتوصل بأي وثائق للدعوى لا شخصيا ولا بواسطة أي مستخدم لديها وأن المحضر المذكور مخالف للحقيقة أيضا إذ بالرجوع إليه ستلاحظ المحكمة أنه ورد فيه أنه سلم الاشعار للسيدة خديجة والسيد عباس بصفتهما مسؤولين بالشركة وأشرا على نسخة من الاشعار ، لكن بالرجوع الى نسخة الاشعار ستلاحظ المحكمة أنها لا تتضمن أي توقيع أو تأشيرة visa للشخصين المزعوم تبليغهما بل فقط توقيع المفوض القضائي وتوقيع محرر الرسالة الأمر الذي يكون معه الادعاء بتبليغ المستانفة الاشعار بجلسات التحكيم وبضرورة تعيين محكم غير صحيح وأن المحضر المذكور مخالف للحقيقة هذا فضلا على أنه لا يتصور من الناحية العملية تسليم تبليغ واحد لشخصين وهما عباس وخديجة والتأشير عليه من طرفهما معا حسب ما هو مضمن بمحضر المفوض القضائي ومن تم تكون المستأنفة محقة في الطعن فيه بالزور الفرعي للأسباب المذكورة ولانكار المستأنفة لتوصلها لا شخصيا ولا بواسطة أي من مستخدميها بما تدعيه المستأنف عليها.

وفي الطعن بالزور الفرعي : إن محاضر التبليغ المدلى بها من طرف المستانف عليها لإثبات إشعار المستأنفة بمسطرة التحكيم و بضرورة تعيين محكم و تبليغها بوثائق الدعوى و بتاريخ جلسات التحكيم للدفاع عن مصالحها مخالفة للواقع و للحقيقة حسب ما تم بيانه أعلاه و أن المستأنفة لم تبلغ و لم توقع لا شخصيا ولا بواسطة أي من مستخدميها بما تزعمه المستأنف عليها لذلك فإنها تتقدم بهذا المقال بشأن الطعن بالزور الفرعي رسميا في محضري التبليغ المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد (ب.) سعيد و المدلى بهما من طرف المستأنف عليها و كذا في البيانات التي دونها نفس المفوض على نسخة الإشعار المؤرخة في 2017/03/28 و كذا البيانات التي دونها نفس المفوض على نسخة الإشعار المؤرخة في 2017/09/05 وتلتمس من المحكمة إنذار هذه الأخيرة إن كانت تتمسك بهذه الوثائق أم لا و إيداع أصولها لدى المحكمة في ظرف ثمانية أيام من تاريخ الإنذار و ذلك طبقا الفصول 92-93-94-5 من قانون المسطرة المدنية ثم إجراء بحث والتحقيق في زورية ما ضمن في المحاضر المذكورة و ما تم تدوينه من بيانات على نسخ الإشعارات المطعون فيها و في التوقيع المزعوم أنه صادر عن مسؤولة بالشركة المستأنفة.

لذلك تلتمس قبول مقال الطعن بالزور الفرعي و الإشهاد على المستأنفة بانها تنكر التوقيع على أي نسخة من رسائل الإشعار المدلى بها من طرف المستأنف عليها سواء شخصيا أو بواسطة أي من مستخدميها و تطعن بالزور الفرعي فيما دونه المفوض القضائي سعيد بوغاية من بيانات على هذه النسخ و على أي توقيع عليها منسوب إليه أو إلى مستخدميه كما تطعن بالزور في مضمون محاضر التبليغ المنجزة من طرف نفس المفوض . و إنذار المستانف عليها ان كانت تتمسك بمحاضر التبليغ و نسخ رسائل الإشعار المدون عليها ملاحظات المفوض القضائي وذلك في ظرف ثمانية أيام . و في حالة تمسكها بها إنذارها بالإدلاء بأصولها لدى كتابة الضبط والكل طبقا للفصول 2-3-4-5 من ق م م. وإجراء بحث ثم التحقيق في زورية وعدم صحة البيانات المدونة من طرف المفوض القضائي على نسخ رسائل الاشعار وبمحضري التبليغ والمدلى بها من طرف المستأنفة. وحفظ حق المستأنفة في تقديم مستنتجاتها بعد التحقيق في عدم صحة البيانات المدونة في الوثائق المطعون فيها بالزور ومخالفتها للواقع، مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا مرفقة مذكرتها بتوكيل خاص بشأن الطعن بالزور.

وعقبت المستأنف عليها بجلسة 2019/01/10 أدلت الطاعنة بمذكرة اكتفت من خلالها بإعادة نفس الدفوع الواردة بمقالها الاستئنافي. وقد سبق للعارضة أن أجابت على هذه الدفوعات بواسطة مذكرتها الجوابية السابقة. وأنه تفاديا للتكرار فإن العارضة تكتفي بتأكيد جميع دفوعاتها السابقة المضمنة بمذكرتها المدلى بها خلال جلسة يوم 2018/11/08.

وفيما يخص مقال الطعن بالزور الفرعي : حيث تقدمت شركة (.A) بمقال طعن بالزور الفرعي في محاضر التبليغ المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ب.). وأن العارضة أدلت بأصول الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي وهي وثائق رسمية وذات حجية كونها مؤرخة ومحررة من طرف مفوض قضائي. وان المستأنفة لم تبين بالضبط أوجه طعنها واكتفت بمنازعة سطحية بزعمها أنها لم تبلغ بالاشعارات موضوع الطعن بواسطة أي من مستخدميها. وأنها لم تنف أنها تستخدم الشخصين الوارد اسمهما بمحاضر التبليغ المطعون فيها بالزور، بل اقتصرت على التمسك بعدم إشارة المفوض القضائي لأوصافهما. وأنها لم تطعن فضلا عن ذلك فيما هو أهم اي طابعها المؤشر به على الوثائق المطعون فيها بالزور. وأنه بالاضافة الى ذلك، فبرجوع المحكمة الى شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الأمر القاضي بتذييل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي موضوع النزاع الحالي، يتبين أن الشخص الذي تسلم التبليغ هو نفسه الذي تسلم التبليغات المطعون فيها بالزور الفرعي وهو السيد عباس (و.). وأنه في جميع الأحوال، وكما سبق الإشارة لذلك، فإن الوثائق المطعون مؤشر عليها بطابع المستأنفة مما يزيل كل لبس بشأن صفة الشخص الذي تسلم الاشعارات موضوع الطعن. وأن البيانات موضوع الطعن بالزور ليس من شأنها أن تنفي حجية المحاضر المطعون فيها، طالما أنها تحمل طابع المستأنفة، وأن هذا الأخير ليس محل طعن من طرفها. وأنه بالتالي فإن دفوعات وطلب المستأنفة غير مبنية على اساس ويستدعي ردها وصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي.

لهذه الأسباب تلتمس صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/01/17 القاضي بإجراء بحث لتوضيح بعض جوانب النزاع وعند الاقتضاء سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وبعد إدراج الملف بجلسة البحث صرح ممثل الطاعنة أن السيد عباس عباس (و.) والسيدة خديجة يعملان بالشركة كمستخدمين وأن الطابع الموجود بالمحضرين هو طابع الشركة ولا ينازع فيه وأنه تم اختلاس الطابع من طرف احد العمال وقد قام بشكاية في الموضوع ومستعد أن يدلي بما يفيد ذلك وصرح المفوض القضائي السيد (ب.) أن التوقيع المضمن فوق الطابع هو للسيد عباس وصرح ممثل الشركة أن التوقيع المضمن فوق الطابع يمكن أن يكون للسيد عباس (و.) وصرح هذا الأخير أن التوقيع المضمن على الرسالة ليس توقيعه وأنه الوحيد الذي يوقع على المراسلات وقررت المحكمة ختم جلسة البحث وإحالة الملف على الجلسة العادية.

وعقبت الطاعنة بعد البحث بجلسة 2019/05/23 إن الثابت من تصريح الممثل القانوني للمستأنفة أنه لم يتوصل بأي إشعار يفيد لجوء المستأنف عليها لمسطرة التحكيم كما لم يتوصل بأي استدعاء لجلسات التحكيم. كما أن المفوض القضائي صرح بكونه بلغ الاشعارين للسيد عباس (و.) العامل لدى شركة (.A) إلا أنه بعد الاستماع إلى هذا الأخير وعرض عليه التوقيع المضمن بالاشعار المؤرخ في 2017/03/28 انكره وبين للمحكمة توقيعه على ورقة أرفقت بمحضر البحث. كما أن الاشعار المؤرخ في 2017/09/05 المزعوم تبليغه للمستأنفة من طرف نفس المفوض لا يتضمن اي توقيع للمستأنفة ولا لأي من مستخدميها وبالتالي فما ورد فيها من ملاحظة المفوض القضائي تبليغه السيد عباس (و.) غير صحيح وبيانات مزورة. وأنه بناء على ما أسفر عنه البحث من إنكار للتوقيع من طرف المستأنفة ومستخدمها عباس (و.) المنسوب إليه تبليغه بالاشعارات موضوع البحث من طرف المفوض القضائي (ب.) فإن المستأنفة وكذا المستخدم عندها المذكور تقدما بشكاية مباشرة بالطعن بالزور في محاضر التبليغ أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة وهي معروضة بجلسة 2019/05/29 ملف جنحي عدد 2019/2902/14 الأمر الذي يتعين معه ايقاف البت في هذه القضية الى حين البت في الشكاية المذكورة.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وايقاف البت في القضية الى حين البت في الشكاية المباشرة موضوع الملف عدد 2019/92902/14 مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأرفقتها بنسخة من الشكاية المباشرة.

وحيث أشعر نائبا المطعون ضدها للتعقيب على البحث ولم يدل بأي تعقيب مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2019/05/30. وخلال المداولة أدلى نائب المطعون ضدها بمذكرة بعد البحث جاء فيها أن الممثل القانوني للمستأنفة قد أكد بأن الطابع المؤشر به على الوثيقتين موضوع الطعن هو فعلا طابعها الصحيح. وأكد المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) بأن التبليغين موضوع الطعن صحيحين، وأنه قام بتبليغهما شخصيا بمقر المستأنفة. وأن مستخدم المستأنفة أنكر بالمقابل توقيعه الوثيقتين موضوع الطعن وأن إنكار مستخدم المستأنفة توقيعه ليس سوى محاولة منها لكسب المزيد من الوقت وتمديد النزاع لأطول أمد ممكن. وان إنكاره لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينال من حجية شهادة مفوض قضائي محلف من جهة، وثبوت تذييل الوثيقتين بطابع المستأنفة من جهة ثانية. فكيف يمكن أن تفسر المستأنفة تواجد طابعها الذي أقر مستخدمها بصحته بالوثيقتين موضوع طعنها. وهل من المنطقي ترجيح مجرد إنكار توقيع على شهادة صادرة عن مفوض قضائي محلف. وأن إنكار التوقيع وحده لا يمكن أن يؤدي الى نفي التبليغ وحجيته. وأن ذلك ينطبق أيضا على الشكاية المباشرة التي أشارت المستأنفة أنها تقدمت بها أمام المحكمة الابتدائية للجديدة، والتي تبقى بدورها شكاية كيدية الهدف منها محاولة عرقلة الدعوى وإطالة أمد التقاضي وربح المزيد من الوقت. وان مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع. ويتضح للمحكمة من خلال هذه المعطيات، وعلى ضوء ما راج بجلسة البحث، أن طعن المستأنفة قد أصبح محصورا في إنكار توقيع مستخدمها، وهو قول مردود بشهادة المفوض القضائي المحلف الذي اكد صحة التبليغ، ومردود أيضا بقرينة تواجد طابع المستأنفة بصدر الوثيقتين اللتين تزعم زوريتهما. وأن طعنها يبقى بذلك غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، الشيء الذي تلتمس معه العارضة صرف النظر عنه والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمذكراتها الجوابية السابقة.

محكمة الاستئناف

حيث اسست الطاعنة أسباب نعيها على المقرر التحكيمي الذي تم تذييله بمقتضى الأمر المستأنف خرقه مقتضيات البند 43 من الشروط العامة للعقود المبرمة بين الطرفين الذي ينص على أن المحكم يجب أن يكون تاجرا وأن المحكم الذي تم تعيينه لا يتوفر على صفة تاجر وأنه لم يتم تبليغها بأي إعلام يفيد تعيين محكم عنها ومحضر التبليغ المدلى به لا يمكن اعتماده ومواجهتها به ما دام لها مسؤول واحد حسب الثابت من شهادة سجلها التجاري وهو السيد أحمد (ز.) بينما المحضر المدلى به يفيد أن المسؤولة بالشركة توصلت بالإعلام ورفضت الادلاء باسمها دون أن يعطي أوصافها فضلا على أن المحضر المذكور لا يتضمن نص الرسالة موضوع التبليغ.

وحيث أدلت الطاعنة بمقال من أجل الطعن في المحضرين المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد (ب.) ملتمسة سلوك مسطرة الزور الفرعي فيهما. وحيث واجهت المستأنف عليها دفوع الطاعنة ومقال الطعن بالزور الفرعي ان الطاعنة طعنت في المحضرين وصفة من توصل بهما دون الطعن في طابعها، وأن من بلغ عنها الأمر المستأنف هو المسمى عباس (و.) وهو من تم تبليغه بالمحضر ملتمسة رد الطعن بالزور الفرعي والاستئناف والحكم بتأييد الأمر المستأنف.

وحيث انه في إطار إجراءات التحقيق ارتأت المحكمة إجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة وعند الاقتضاء سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي. وخلال جلسة البحث لم ينكر الممثل القانوني للطاعنة الطابع المضمن بالمحضرين المطعون فيهما وصرح أن الطابع سرق منه من طرف أحد المستخدمين وعند الاستماع الى المفوض القضائي صرح بأن عباس (و.) هو من تم تبليغه المحضر في حين أنكر هذا الأخير توقيعه عند عرض المحضر عليه.

وحيث إنه من خلال ما راج بجلسة البحث يتبين أن الممثل القانوني لم ينكر الطابع مدعيا اختلاس الطابع من أحد مستخدمي الشركة دون الإدلاء بما يثبت ادعاؤه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تمسك الطاعنة بان المسمى عباس (و.) هو الشخص المؤهل قانونا بتسلم المراسلات نيابة عن الشركة دون الإدلاء بما يثبت أنه الشخص الوحيد المكلف بتسلم الرسائل والتبليغات نيابة عنها وبالتالي وأمام عدم المنازعة في الطابع يبقى الطعن في المحضرين بالزور الفرعي على غير أساس ويتعين رده.

وحيث إنه بالنسبة للسبب المتعلق بخرق البند 43 من الشروط العامة من العقود المبرمة بين الطرفين الذي ينص على أن المحكم يجب أن يكون تاجرا وأن المحكم الذي تم تعيينه لا يتوفر على صفة تاجر فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن البند 43 من الشروط العامة لئن اشترط في المحكم الذي سيتم تعيينه أن يكون تاجرا فإن صفة تاجر يمكن أن تشمل ايضا كل شخص له تجربة في المجال التجاري ليتأتى له الفصل في النزاع المعروض عليه وأنه في نازلة الحال فإن المحكم ومن خلال نسخة من سيرته الذاتية المدرجة بالملف يتبين أن المحكم ولئن كان يزاول كمهنة له المحاماة فإنه مارس عدة مهام كمدير للتأمين وله تجربة في شركة بحرية وهو ما يفيد أنه له تجربة في المجال التجاري وأن الطاعنة نازعت في الوثيقة الصادرة عنه لاثبات المهام التجارية التي قام بها قبل أن يتبوأ مكانه كمحامي دون الإدلاء بما يثبت خلاف ما جاء فيها وبالتالي تعتبر حجة يمكن الاعتماد عليها لتأكيد صفة تاجر لدى المحكم ويتعين لذلك رد السبب لعدم ارتكازه على اي اساس.

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق أن تشكيلة الهيئة من محكم واحد غير قانوني وذلك بسبب عدم اعلامها بصفة قانونية من أجل تعيين محكما عنها معتبرة الاعلام الموجه لها بلغ الى غير ذي صفة وأن التبليغ كان يجب أن يتم لمسؤوليها القانوني، فإنه بالنسبة للشق الأول من السبب المتمثل في عدم إعلامها لتعيين محكم من طرفها فإن المحكمة ومن خلال جلسة البحث تبين لها أن محضري التبليغ صحيحين وذلك لعدم منازعة الشركة الطاعنة في الطابع المضمن بهما ولا بأسماء الشخصين المشار إليهما واقتصرت في المنازعة في توقيع عباس (و.) ملتمسة سلوك مسطرة الزور مدعية ان الطابع قد تم اختلاسه من طرف أحد مستخدميها دون أن تثبت ادعائها مما قررت معه المحكمة رد الطعن بالزور الفرعي لعدم جديته.

وحيث إنه بخصوص عدم تبليغ المسؤول القانوني فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن التبليغ لئن كان يجب أن يوجه الى الممثل القانوني للشركة فإنه يمكن أن يتلقى التبليغ اي شخص يشتغل لديها، ومن ثمة فإن توجيه الإعلام بسلوك مسطرة التحكيم للمستأنفة وإشعارها بضرورة تعيين محكمة داخل أجل 20 يوما يجعل التبليغ صحيح ومنتج لآثاره القانوني ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من كون تشكيل الهيئة من محكم واحد غير قانوني غير قائم على اساس لكون البند 43 من الشروط العامة للعقود المبرمة بين الطرفين نص على تعيين محكم وحيد في حالة عدم تعيين الطاعنة محكما عنها.

وحيث إنه بخصوص خرق حقوق الدفاع فإن هذا الدفع كسابقه غير قائم على اساس لكون المحكم قام بإشعار الطاعنة ومكنها من مقال الدعوى والمرفقات مانحا إياها أجلا لتقديم اوجه دفاعها. وحيث إنه بخصوص طلب إيقاف البت في الاستئناف الى حين البت في الشكاية المباشرة، فإن الشكاية المباشرة لا توقف البت وأنه طبقا للفصل 10 من ق م ج فإنه لايقاف البت لا بد من وجود دعوى عمومية جارية مما يتعين رد الدفع المثار لعدم جديته. وحيث مما تقدم يبقى مستند الطعن غير قائم على اساس ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف والطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعهما الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع: بردهما و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que l’appelante fonde les griefs de son pourvoi à l’encontre de la sentence arbitrale ayant fait l’objet de l’ordonnance d’exequatur entreprise, sur la violation des dispositions de la clause 43 des conditions générales des contrats conclus entre les parties, laquelle stipule que l’arbitre doit être un commerçant, et que l’arbitre qui a été désigné ne revêt pas la qualité de commerçant ; qu’elle n’a été avisée par aucune notification de la désignation d’un arbitre pour la représenter ; que le procès-verbal de notification produit ne peut lui être valablement opposé dès lors qu’elle dispose d’un seul responsable légal, ainsi qu’il ressort de l’extrait de son registre de commerce, en la personne de Monsieur Ahmed (Z.), tandis que le procès-verbal produit indique que la responsable de la société a reçu la notification et a refusé de décliner son nom, sans en donner le signalement, et qu’en outre, ledit procès-verbal ne mentionne pas le contenu de la lettre objet de la notification.

Attendu que l’appelante a produit une requête aux fins d’inscription de faux à titre incident contre les deux procès-verbaux établis par l’huissier de justice, Monsieur (B.). Attendu que l’intimée a répliqué aux moyens de l’appelante et à la requête en inscription de faux en soutenant que l’appelante a contesté les procès-verbaux et la qualité de la personne qui les a reçus sans contester son cachet, et que celui à qui a été notifiée l’ordonnance entreprise est le dénommé Abbas (O.), lequel est celui à qui le procès-verbal a été notifié, concluant au rejet de l’inscription de faux à titre incident et de l’appel, et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Attendu que, dans le cadre des mesures d’instruction, la Cour a décidé de procéder à une enquête par l’intermédiaire de la Conseillère rapporteure et, le cas échéant, d’engager la procédure d’inscription de faux à titre incident. Et que, durant l’audience d’enquête, le représentant légal de l’appelante n’a pas nié l’authenticité du cachet apposé sur les deux procès-verbaux contestés et a déclaré que le cachet lui avait été dérobé par l’un des employés ; et qu’à l’audition de l’huissier de justice, celui-ci a déclaré que c’est bien Abbas (O.) qui a reçu notification du procès-verbal, tandis que ce dernier a nié sa signature lorsque le procès-verbal lui a été présenté.

Attendu qu’il ressort de ce qui a été débattu lors de l’audience d’enquête que le représentant légal n’a pas nié l’authenticité du cachet, alléguant sa subtilisation par un employé de la société sans produire de preuve à l’appui de son allégation, d’une part ; et que d’autre part, l’appelante soutient que le dénommé Abbas (O.) est la personne légalement habilitée à recevoir les correspondances au nom de la société, sans produire de preuve qu’il est la seule personne chargée de recevoir les lettres et notifications en son nom ; que par conséquent, et en l’absence de contestation du cachet, l’inscription de faux à titre incident contre les procès-verbaux est dénuée de fondement et doit être rejetée.

Attendu que, quant au moyen relatif à la violation de la clause 43 des conditions générales des contrats conclus entre les parties, qui stipule que l’arbitre doit être un commerçant et que l’arbitre désigné ne revêt pas la qualité de commerçant, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, si la clause 43 des conditions générales a exigé que l’arbitre à désigner soit un commerçant, la qualité de commerçant peut également s’étendre à toute personne ayant une expérience dans le domaine commercial lui permettant de statuer sur le litige qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, il ressort du curriculum vitae de l’arbitre, versé au dossier, que bien qu’il exerce la profession d’avocat, il a exercé plusieurs fonctions en tant que directeur d’assurances et a une expérience au sein d’une société maritime, ce qui démontre qu’il possède une expérience dans le domaine commercial ; et que l’appelante a contesté le document émanant de lui pour prouver les missions commerciales qu’il a effectuées avant d’occuper sa fonction d’avocat, sans produire de preuve contraire à ce qui y est mentionné ; que par conséquent, ce document constitue une preuve pouvant être retenue pour confirmer la qualité de commerçant de l’arbitre, et qu’il convient donc de rejeter ce moyen comme étant dénué de tout fondement.

Attendu que, s’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal en un arbitre unique au motif qu’elle n’aurait pas été informée en bonne et due forme de la nécessité de désigner un arbitre pour la représenter, considérant que la notification qui lui a été adressée a été remise à une personne sans qualité et que la notification aurait dû être faite à son représentant légal ; que s’agissant du premier volet du moyen, tiré de l’absence d’information pour la désignation d’un arbitre de son côté, il est apparu à la Cour, à l’issue de l’audience d’enquête, que les procès-verbaux de notification sont réguliers, dès lors que la société appelante n’a contesté ni le cachet qui y est apposé, ni les noms des deux personnes qui y sont mentionnées, et qu’elle s’est limitée à contester la signature d’Abbas (O.), sollicitant l’engagement d’une procédure de faux et alléguant que le cachet avait été subtilisé par l’un de ses employés sans prouver son allégation, ce qui a conduit la Cour à décider de rejeter l’inscription de faux à titre incident pour défaut de sérieux.

Attendu que, s’agissant de l’absence de notification au représentant légal, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, si la notification doit en principe être adressée au représentant légal de la société, elle peut être reçue par toute personne qui y travaille ; que, dès lors, le fait d’avoir adressé l’avis d’engagement de la procédure d’arbitrage à l’appelante et de l’avoir mise en demeure de désigner un arbitre dans un délai de 20 jours rend la notification régulière et lui fait produire ses effets juridiques ; et que l’argument de l’appelante selon lequel la constitution du tribunal en un arbitre unique serait irrégulière demeure sans fondement, dès lors que la clause 43 des conditions générales des contrats conclus entre les parties a prévu la désignation d’un arbitre unique en cas de défaut de désignation d’un arbitre par l’appelante.

Attendu que, s’agissant de la violation des droits de la défense, ce moyen, comme le précédent, est dénué de fondement, l’arbitre ayant notifié l’appelante, lui ayant communiqué la requête et ses pièces jointes et lui ayant accordé un délai pour présenter ses moyens de défense.

Attendu que, s’agissant de la demande de sursis à statuer sur l’appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur la plainte directe, il y a lieu de relever que la plainte directe ne suspend pas l’instance et que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, le sursis à statuer requiert l’existence d’une action publique en cours, ce qui impose le rejet du moyen soulevé pour défaut de sérieux.

Attendu que, de ce qui précède, il s’ensuit que le pourvoi est dénué de fondement, et qu’il convient de rejeter l’appel et l’inscription de faux à titre incident, de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner leurs auteurs aux dépens.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement et en dernier ressort.

En la forme : Il a déjà été statué sur la recevabilité par décision avant dire droit.

Au fond : Rejette l’appel et l’inscription de faux à titre incident, confirme l’ordonnance entreprise et condamne l’appelante aux dépens.

Et ainsi, le présent arrêt a été rendu au jour, mois et an susdits, par la même formation ayant participé aux délibérations.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage