Arbitrage international : Exécution impérative de la sentence par la cour d’appel après rejet du recours en annulation (Cass. com. 2018)

Réf : 34243

Identification

Réf

34243

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

619/1

Date de décision

27/12/2018

N° de dossier

2017/1/3/1360

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-38 - 327-41 - 327-42 - 327-43 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, après avoir rejeté le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale internationale, a omis de prononcer son exécution pourtant sollicitée.

Cette abstention procède d’une interprétation erronée du régime applicable : en vertu de l’article 327-43 du Code de procédure civile, lorsque l’arbitrage international est soumis à la loi de procédure marocaine et qu’aucune stipulation contraire n’intervient, les dispositions régissant l’arbitrage interne – notamment celles des sous-sections II et III de la section I du chapitre VIII, comprenant l’article 327-38 – s’appliquent, obligeant la juridiction à ordonner l’exécution dès lors que le recours en annulation est écarté.

En retenant que les règles propres à l’arbitrage international n’opéraient aucun renvoi à l’article 327-38 et en se dispensant, par conséquent, d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale relative à la cession de parts sociales litigieuses, la cour d’appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de base légale. La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce chef et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit statué conformément au droit.


En exécution de cet arrêt de cassation, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi, s’est conformée au point de droit tranché et a ordonné l’exécution impérative de la sentence arbitrale par arrêt n° 3347 du 8 juillet 2019 (Dossier n° 2143/8230/2019).

Texte intégral

محكمة النقض، القرار عدد 1/619، المؤرخ في 2018/12/27، ملف تجاري عدد 2017/1/3/1360

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/05/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ جواد (غ.) والرامي إلى نقض القرار عدد 5666 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/12/03 في الملف التجاري عدد:2014/8230/1991

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة « (A.) » تقدمت بتاريخ 2014/04/18، بمقال لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، تطعن بمقتضاه بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2014/03/07 في النزاع القائم بينها وبين الطالبين محمد (ك.) ومن معه، ذاكرة أنه بمقتضى عقد عرفي عرض هذا الأخير أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة الطالبين بيع مجموع حصصهم المكونة لرأسمال شركة « O. » وقدره 25 مليون درهم فاقتنت شركة « (A.) » 249999 حصة، واقتنى سليم (ز.) الحصة الواحدة المتبقاة، وتم تحديد ثمن الشراء في مبلغ 11.121.00000 درهم، اتفق على أدائه وفق الكيفية التالية: مبلغ 5.000.000.000 درهم بعد تحقق الشروط المحددة في الفصل الرابع من العقد، ومبلغ 6.121.00000 درهم بعد سنتين من تحقق شروط الفصل الرابع المذكور، مقابل تسليم الضمانة البنكية المشار إليها في الفصل 6-3-3 وتقديم سلفة لتصفية دين محمد (ك.) على شركة « O. » لما قبل سنة 2008 وقدره 4.879.00000 درهم تؤدى بعد سنتين من تحقق شروط الفصل الرابع، وأداء دين محمد (ك.) على الشركة برسم 2008 حسب شروط الفصل الثالث، ثم الحصول على رفع اليد من المؤسسات البنكية عن الضمانات البنكية المسلمة من طرف البائع الضمان ديون شركة « O. »، وذلك داخل أجل تسعة أشهر من تاريخ البيع، وفي مقابل ذلك قدم المشتري جميع الحصص المبيعة رهنا لفائدة (ك.)، وبذلك فإن عقد الشراء تضمن التزامات متقابلة، وشرطا تحكيميا لفض كل نزاع قد ينشأ بين طرفيه، هذا وأن نزاعا حصل بينهما بخصوص تنفيذ الالتزامات المتبادلة، مما دفعهما إلى تفعيل الشرط التحكيمي، إذ عين الطرف البائع كمحكم عنه الأستاذ محمد (ب.) المحامي بهيئة الدار البيضاء، وعينت المشترية الأستاذ سامي (ق.) المحامي بهيئة تونس، بينما تولى رئيس المحكمة التجارية تعيين الأستاذ أحمد (ص.) كمحكم ثالث رئيسا للهيئة، وأن الهيئة التحكيمية بعدما قبلت مهمة التحكيم باشرت المسطرة بشأن النزاع، وأصدرت مقررها التحكيمي المطعون فيه بالبطلان. ملخصة أسباب طعنها في خرق حقوق الدفاع، بسبب عدم الاستجابة لطلب الخبرة الحسابية، ولعدم اطلاع الهيئة التحكيمية على الوثائق المقدمة لها من لدن الأطراف، ومخالفة النظام العام بسبب وقوع تدليس وغش والإدلاء بتصريحات كاذبة أثناء عملية تفويت الحصص، وخرق الفقرتين الثالثة والخامسة من الفصل 49/327، بسبب عدم احترام المحكمين المهمة المحددة لهم، وعدم حياد الهيئة التحكيمية ملتمسة لأجل ما ذكر التصريح ببطلان المقرر التحكيمي المذكور. وأدلى المطعون ضدهم بالبطلان بمذكرة جوابية، تمسكوا فيها بعدم جدية الأسباب المؤسس عليها طلب البطلان ملتمسين رفضه، والأمر بتنفيذ المقرر تحكيمي عملا بمقتضيات الفصل 38/327 من قانون المسطرة المدنية. وبعد تبادل المذكرات بين طرفي الخصومة، واستنفاذ الإجراءات ، صدر القرار القاضي برفض الطلب. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول للوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة جوهرية مقررة بمقتضى قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنهم تقدموا أمام المحكمة مصدرته بطلب راموا منه الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بعد رفض الطعن المذكور، غير أن القرار المطعون فيه بالرغم من أن الفصل 38/327 من ق م م يلزم المحكمة بالأمر بتنفيذ المقرر، فإنه لم يصرح بشيء بخصوص طلبهم المذكور، إذ اكتفى بالإشارة في تعليلاته إلى أنه بشأن طلب تنفيذ الحكم التحكيمي، فإن الأمر في النازلة يتعلق بتحكيم صادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي وأن التشريع المغربي في قانون المسطرة المدنية في الفرع الثاني المتعلق بالتحكيم الدولي لم يحل إلى مقتضيات الفصل 38/327 المتعلق بالتحكيم الداخلي، التي ألزمت محكمة الاستئناف عندما تقضي برفض دعوى البطلان بأن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، ولذلك فإن محكمة الاستئناف في التحكيم الدولي لا يمكن لها أن تأمر بالتنفيذ عندما تقضي برفض دعوى البطلان. »، وهو تعليل لئن كان يفيد أن المحكمة رفضت طلب الطالبين الأنف الذكر، غير أنها أغفلت بيان هذه النتيجة بمنطوق قرارها، هذا فضلا عن أن الفصل 43/327 من ق م م الوارد بباب التحكيم الدولي ينص صراحة على أنه إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المغربي فإن مقتضبات الجزئيين الفرعيين الثاني والثالث بالفرع الأول من هذا الباب لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 41/327 و 42/327، وهو ما يشكل إحالة صريحة على مقتضيات الفصل 38/327 من ذات القانون الذي يوجب على المحكمة الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي لما ترفض دعوى البطلان والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد منزل منزلة انعدامه . مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضها لطلب الأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بما جاءت به من أنه بشأن طلب تنفيذ الحكم التحكيمي، فإن الأمر في النازلة يتعلق بتحكيم صادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي، وأن التشريع المغربي في قانون المسطرة المدنية في الفرع الثاني المتعلق بالتحكيم الدولي لم يحل إلى مقتضيات الفصل 38/327 المتعلق بالتحكيم الداخلي، التي ألزمت محكمة الاستئناف عندما تقضي برفض دعوى البطلان بأن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، ولذلك فإن محكمة لاستئناف في التحكيم الدولي لا يمكن لها أن تأمر بالتنفيذ عندما تقضي برفض دعوى البطلان، في حين الثابت من خلال الفصل 43/327 من قانون المسطرة المدنية أن مقتضيات الجزئيين الفرعيين الثاني والثالث من الفرع الأول من الباب الثامن من نفس القانون المتعلقين بالتحكيم الداخلي يمكن تطبيقها لما يكون التحكيم الدولي خاضعا للمسطرة المدنية وفي غياب وجود اتفاق على تطبيق مقتضيات أخرى غيرها، وذلك يعني أن المشرع أحال بكيفية صريحة إلى مقتضيات الجزئيين الفرعيين المذكورين الوارد بهما الفصل 38/327، الذي يوجب على المحكمة لما تقضي برفض دعوى البطلان الأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي ولم يتطلب لذلك سوى توفر الشرطين السالفي الذكر. والمحكمة المطعون في قرارها التي تحت خلاف ذلك، واعتبرت أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية المنظمة للتحكيم الدولي لم تحل على نص الفصل السالف الذكر، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض في شقه المتعلق بطلب الأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه في شقه المتعلق برفض طلب الأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بنائي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مودية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage