Réf
34243
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
619/1
Date de décision
27/12/2018
N° de dossier
2017/1/3/1360
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Sentence arbitrale internationale, Arbitrage international, Cassation pour omission d'ordonner l'exécution, Cession de parts sociales, Clause compromissoire, Contrôle de la Cour de Cassation, Défaut de base légale, Droit marocain de l'arbitrage, Arbitrage, Exécution de sentence arbitrale, Obligation d'ordonner l'exécution de la sentence, Office du juge d'appel, Recours en annulation de sentence arbitrale, Rejet du recours en annulation, Renvoi après cassation, Renvoi aux règles de l'arbitrage interne, Interprétation erronée du droit, Application du régime de l'arbitrage interne à l'arbitrage international
Base légale
Article(s) : 327-38 - 327-41 - 327-42 - 327-43 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, après avoir rejeté le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale internationale, a omis de prononcer son exécution pourtant sollicitée.
Cette abstention procède d’une interprétation erronée du régime applicable : en vertu de l’article 327-43 du Code de procédure civile, lorsque l’arbitrage international est soumis à la loi de procédure marocaine et qu’aucune stipulation contraire n’intervient, les dispositions régissant l’arbitrage interne – notamment celles des sous-sections II et III de la section I du chapitre VIII, comprenant l’article 327-38 – s’appliquent, obligeant la juridiction à ordonner l’exécution dès lors que le recours en annulation est écarté.
En retenant que les règles propres à l’arbitrage international n’opéraient aucun renvoi à l’article 327-38 et en se dispensant, par conséquent, d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale relative à la cession de parts sociales litigieuses, la cour d’appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de base légale. La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce chef et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit statué conformément au droit.
En exécution de cet arrêt de cassation, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi, s’est conformée au point de droit tranché et a ordonné l’exécution impérative de la sentence arbitrale par arrêt n° 3347 du 8 juillet 2019 (Dossier n° 2143/8230/2019).
محكمة النقض، القرار عدد 1/619، المؤرخ في 2018/12/27، ملف تجاري عدد 2017/1/3/1360
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/05/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ جواد (غ.) والرامي إلى نقض القرار عدد 5666 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/12/03 في الملف التجاري عدد:2014/8230/1991
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة « (A.) » تقدمت بتاريخ 2014/04/18، بمقال لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، تطعن بمقتضاه بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2014/03/07 في النزاع القائم بينها وبين الطالبين محمد (ك.) ومن معه، ذاكرة أنه بمقتضى عقد عرفي عرض هذا الأخير أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة الطالبين بيع مجموع حصصهم المكونة لرأسمال شركة « O. » وقدره 25 مليون درهم فاقتنت شركة « (A.) » 249999 حصة، واقتنى سليم (ز.) الحصة الواحدة المتبقاة، وتم تحديد ثمن الشراء في مبلغ 11.121.00000 درهم، اتفق على أدائه وفق الكيفية التالية: مبلغ 5.000.000.000 درهم بعد تحقق الشروط المحددة في الفصل الرابع من العقد، ومبلغ 6.121.00000 درهم بعد سنتين من تحقق شروط الفصل الرابع المذكور، مقابل تسليم الضمانة البنكية المشار إليها في الفصل 6-3-3 وتقديم سلفة لتصفية دين محمد (ك.) على شركة « O. » لما قبل سنة 2008 وقدره 4.879.00000 درهم تؤدى بعد سنتين من تحقق شروط الفصل الرابع، وأداء دين محمد (ك.) على الشركة برسم 2008 حسب شروط الفصل الثالث، ثم الحصول على رفع اليد من المؤسسات البنكية عن الضمانات البنكية المسلمة من طرف البائع الضمان ديون شركة « O. »، وذلك داخل أجل تسعة أشهر من تاريخ البيع، وفي مقابل ذلك قدم المشتري جميع الحصص المبيعة رهنا لفائدة (ك.)، وبذلك فإن عقد الشراء تضمن التزامات متقابلة، وشرطا تحكيميا لفض كل نزاع قد ينشأ بين طرفيه، هذا وأن نزاعا حصل بينهما بخصوص تنفيذ الالتزامات المتبادلة، مما دفعهما إلى تفعيل الشرط التحكيمي، إذ عين الطرف البائع كمحكم عنه الأستاذ محمد (ب.) المحامي بهيئة الدار البيضاء، وعينت المشترية الأستاذ سامي (ق.) المحامي بهيئة تونس، بينما تولى رئيس المحكمة التجارية تعيين الأستاذ أحمد (ص.) كمحكم ثالث رئيسا للهيئة، وأن الهيئة التحكيمية بعدما قبلت مهمة التحكيم باشرت المسطرة بشأن النزاع، وأصدرت مقررها التحكيمي المطعون فيه بالبطلان. ملخصة أسباب طعنها في خرق حقوق الدفاع، بسبب عدم الاستجابة لطلب الخبرة الحسابية، ولعدم اطلاع الهيئة التحكيمية على الوثائق المقدمة لها من لدن الأطراف، ومخالفة النظام العام بسبب وقوع تدليس وغش والإدلاء بتصريحات كاذبة أثناء عملية تفويت الحصص، وخرق الفقرتين الثالثة والخامسة من الفصل 49/327، بسبب عدم احترام المحكمين المهمة المحددة لهم، وعدم حياد الهيئة التحكيمية ملتمسة لأجل ما ذكر التصريح ببطلان المقرر التحكيمي المذكور. وأدلى المطعون ضدهم بالبطلان بمذكرة جوابية، تمسكوا فيها بعدم جدية الأسباب المؤسس عليها طلب البطلان ملتمسين رفضه، والأمر بتنفيذ المقرر تحكيمي عملا بمقتضيات الفصل 38/327 من قانون المسطرة المدنية. وبعد تبادل المذكرات بين طرفي الخصومة، واستنفاذ الإجراءات ، صدر القرار القاضي برفض الطلب. وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول للوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة جوهرية مقررة بمقتضى قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنهم تقدموا أمام المحكمة مصدرته بطلب راموا منه الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بعد رفض الطعن المذكور، غير أن القرار المطعون فيه بالرغم من أن الفصل 38/327 من ق م م يلزم المحكمة بالأمر بتنفيذ المقرر، فإنه لم يصرح بشيء بخصوص طلبهم المذكور، إذ اكتفى بالإشارة في تعليلاته إلى أنه بشأن طلب تنفيذ الحكم التحكيمي، فإن الأمر في النازلة يتعلق بتحكيم صادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي وأن التشريع المغربي في قانون المسطرة المدنية في الفرع الثاني المتعلق بالتحكيم الدولي لم يحل إلى مقتضيات الفصل 38/327 المتعلق بالتحكيم الداخلي، التي ألزمت محكمة الاستئناف عندما تقضي برفض دعوى البطلان بأن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، ولذلك فإن محكمة الاستئناف في التحكيم الدولي لا يمكن لها أن تأمر بالتنفيذ عندما تقضي برفض دعوى البطلان. »، وهو تعليل لئن كان يفيد أن المحكمة رفضت طلب الطالبين الأنف الذكر، غير أنها أغفلت بيان هذه النتيجة بمنطوق قرارها، هذا فضلا عن أن الفصل 43/327 من ق م م الوارد بباب التحكيم الدولي ينص صراحة على أنه إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المغربي فإن مقتضبات الجزئيين الفرعيين الثاني والثالث بالفرع الأول من هذا الباب لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 41/327 و 42/327، وهو ما يشكل إحالة صريحة على مقتضيات الفصل 38/327 من ذات القانون الذي يوجب على المحكمة الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي لما ترفض دعوى البطلان والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد منزل منزلة انعدامه . مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضها لطلب الأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بما جاءت به من أنه بشأن طلب تنفيذ الحكم التحكيمي، فإن الأمر في النازلة يتعلق بتحكيم صادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي، وأن التشريع المغربي في قانون المسطرة المدنية في الفرع الثاني المتعلق بالتحكيم الدولي لم يحل إلى مقتضيات الفصل 38/327 المتعلق بالتحكيم الداخلي، التي ألزمت محكمة الاستئناف عندما تقضي برفض دعوى البطلان بأن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، ولذلك فإن محكمة لاستئناف في التحكيم الدولي لا يمكن لها أن تأمر بالتنفيذ عندما تقضي برفض دعوى البطلان، في حين الثابت من خلال الفصل 43/327 من قانون المسطرة المدنية أن مقتضيات الجزئيين الفرعيين الثاني والثالث من الفرع الأول من الباب الثامن من نفس القانون المتعلقين بالتحكيم الداخلي يمكن تطبيقها لما يكون التحكيم الدولي خاضعا للمسطرة المدنية وفي غياب وجود اتفاق على تطبيق مقتضيات أخرى غيرها، وذلك يعني أن المشرع أحال بكيفية صريحة إلى مقتضيات الجزئيين الفرعيين المذكورين الوارد بهما الفصل 38/327، الذي يوجب على المحكمة لما تقضي برفض دعوى البطلان الأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي ولم يتطلب لذلك سوى توفر الشرطين السالفي الذكر. والمحكمة المطعون في قرارها التي تحت خلاف ذلك، واعتبرت أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية المنظمة للتحكيم الدولي لم تحل على نص الفصل السالف الذكر، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض في شقه المتعلق بطلب الأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه في شقه المتعلق برفض طلب الأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بنائي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مودية زيدون.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination