Réf
15519
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
300/1
Date de décision
22/03/2018
N° de dossier
1542/4/1/2015
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مصالح التجارة الدولية, Caractère international de l'arbitrage, Compétence d'attribution, Conflit de compétence, Contrat administratif, Effet immédiat de la loi nouvelle, Exequatur, Intérêts du commerce international, Juge administratif, Marché public, Président du tribunal de commerce, Arbitrage international, Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales, اختصاص نوعي, تحكيم دولي, تطبيق القانون في الزمان, صفقة عمومية, صيغة تنفيذية, عقد إداري, غرفة التجارة الدولية, محكمة إدارية, محكمة تجارية, اتفاق تحكيم, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 327-40 - 327-46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 2 - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administratif.
Pour aboutir à cette solution, la Cour a d’abord retenu l’application immédiate de la loi n° 08-05 à la procédure, l’instance arbitrale ayant été introduite après l’entrée en vigueur de ladite loi. Elle a ensuite validé la qualification d’arbitrage international en se fondant sur les critères de l’article 327-40 du Code de procédure civile, notamment les intérêts du commerce international et le siège de l’une des parties à l’étranger. Cette qualification a entraîné l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 327-46 du même code.
محكمة النقض بغرفتيها الغرفة الإدارية (القسم الأول) والتجارية (القسم الأول)
القرار عدد: 1/300 ملف إداري رقم: 2015/1/4/1542 المؤرخ في: 2018/03/22
إن محكمة النقض بغرفتيها الغرفة الإدارية (القسم الأول) والتجارية (القسم الأول) في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22 أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد المالك (و) الرامي إلى نقض القرار عدد 2014/262 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/13 في الملف رقم 2014/7202/175.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/08/28 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ امين (ش) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/03/14 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 2016/33 الصادر بتاريخ 08 شوال 1437 الموافق 13 يوليوز 2016 القاضي بإحالة ملف القضية الإدارية عدد 2015/1/4/1542 على هيئة قضائية مكونة من غرفتين وان تضاف الغرفة التجارية (القسم الأول) إلى الغرفة الإدارية (القسم الأول) المعروضة عليها القضية.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض – المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2014/03/07 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها شركة تركية سبق لها أن فازت بالصفقة رقم ST0244MT4 المعلن عنها من طرف المكتب الوطني للكهرباء أنذاك في إطار طلب عروض، تهم إنجاز خطوط كهربائية من نوع 400 كيلو فولت مستخرجة من المركز الكهربائي لتهدارت من أجل دعم الشبكة الوطنية من ذات الفئة وتحويل خطوط 400 كيلو فولت و 225 كيلو فولت على المراكز المستقبلية 400/225 كيلو فولت المديونة وليلي (2Ng)، وأن الفصل 24 من دفتر الشروط الإدارية الخاصة نص على ان الفصل في النزاعات الناتجة عن تأويل أو تطبيق مقتضيات الصفقة في حالة عدم تسويتها حبيا، يتم عن طريق التحكيم بناء على نظام المصالحة والتحكيم بالغرفة التجارية الدولية، وأنها لجأت فعلا إلى تفعيل شرط التحكيم، فأصدرت المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية المذكورة حكما نهائيا بتاريخ 19 غشت 2013 ، قضت فيه بأن فسخ المكتب للصفقة كان تعسفيا وقضت عليه بالتعويض، لم يقم المكتب المعني باستئنافه على الرغم من تبليغه، فتم تذييله بالصيغة التنفيذية بأمر رئاسي صادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس بتاريخ 2013/10/4. وأمام امتناع المكتب الصريح عن تنفيذ الحكم المذكور والمعبر عنه في رسالته المؤرخة في 2014/02/18 ، فإنها تلتمس الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في الملف 17106/ND/MCPJx وفقا للمقتضيات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة للإشراف على قرارات التحكيم الأجنبية المؤرخة في 1958/8/9 ، والتي صادق عليها المغرب بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.266 بتاريخ 1960.2.19 ، مع النفاذ المعجل. وبعد جواب المكتب الوطني للكهرباء بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص رئيس المحكمة الإدارية للبت في الطلب، لأن الأمر يتعلق بقرار تحكيمي دولي يرجع الاختصاص في الاعتراف له بالصيغة التنفيذية الى رئيس المحكمة التجارية طبقا لمقتضيات الفصل 327-46 من قانون المسطرة المدنية. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة دفع فيها بكون الطالبة لم تبين النص القانوني الذي اعتمدته للمطالبة بالاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي ومنحه الصيغة التنفيذية هل هو الفصل 310-26 من قانون المسطرة المدنية الذي يتحدث عن الأحكام التحكيمية الصادرة في مادة التحكيم الداخلي حيث يرجع الاختصاص إلى المحكمة الإدارية كمحكمة موضوع ، أم هو الفصل 327-46 من نفس القانون الذي يمنح الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية عندما يتعلق الأمر بحكم تحكيمي دولي، بالإضافة إلى وجود طعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي مقدم من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام محكمة الاستئناف بباريس، الأمر الذي يوقف عملية تنفيذه، ملتمسا البت في نقطة الاختصاص النوعي انطلاقا من التأطير القانوني السليم للنازلة وإيقاف النظر في الطلب إلى حين صدور قرار في الطعن بالبطلان السالف الذكر، وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر بعدم اختصاص قاضي المستعجلات استأنفته الطالبة (المدعية)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط :
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون الداخلي المتمثل في خرق مقتضيات المادة الثانية من قانون رقم 05-08 وخرق قواعد الاختصاص الخاصة بقاضي التذييل وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت ان الطلب الرامي الى الاعتراف بالحكم التحكيمي وتذييله بالصيغة التنفيذية، يجب أن يندرج في إطار مقتضيات قانون 08/05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169 2007 بتاريخ 30 نونبر 2007 خارقة الفقرة الأولى من مادته الثانية بخصوص معيار تطبيق القانون من حيث الزمان المتجسد في معيار تاريخ التوقيع على العقد المتضمن الشرط التحكيم كمعيار جوهري. وأن هذا المعيار جاء في باب المقتضيات الانتقالية، مما يفيد صراحة نية المشرع المغربي إلى ضرورة الأخذ بالمراكز القانونية المنشأة على وجه صحيح في إطار القانون القديم والاعتداد بمبادئه وقواعده صونا لمبدأ الأمن والثبات التشريعي والقانوني، مما يجعل مقتضيات ظهير 1974 الخاصة بقانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق. ومن جهة ثانية فإن القول باعتماد الفصل 327-40 من قانون المسطرة المدنية كأساس للتصريح بعدم اختصاص رئيس المحكمة الإدارية جاء خارقا للأحكام القانونية المنظمة لقضاء التذييل سواء في إطار القانون القديم الواجب التطبيق أي ظهير (1974) بصريح الفقرة الأولى من المادة الثانية المشار إليها، لأن الأساس القانوني المعتمد لمنح الاعتراف وتذييل الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية هو مقتضيات الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية الذي يشير صراحة إلى رئيس المحكمة الابتدائية او الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد استئناف احد الأطراف. ومن جهة أخرى فإن العقد المتضمن لشرط التحكيم يتضمن كل مقومات العقد الإداري باعتباره صفقة عمومية من ناحية، وكون أحد أطرافه مؤسسة عمومية من ناحية ثانية، وأن الأمر يهم تسيير مرفق عمومي من ناحية ثالثة، والقول بتعلق المضمون بمصالح التجارة الدولية لا ينفي عنه صفته وطبيعته الإدارية ومن تم اختصاص رئيس المحكمة الإدارية كقاضي للتذييل. أو في إطار القانون الجديد، ذلك ان تعليل محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة الإدارية استنادا إلى أحكام الفصل 327-40 من قانون المسطرة المدنية يبقى مخالفا للقانون اعتبارا للطبيعة الإدارية للعقد المتضمن لشرط التحكيم المعتبر صفقة عمومية بمفهوم القانون المغربي المتفق عليه كقانون واجب التطبيق، وهو الأمر الذي أقرته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، وان اختصاص النظر في المنازعات الخاصة بالاعتراف وتذييل الحكم التحكيمي الذي يهم أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام تبقى من اختصاص رئيس المحكمة الإدارية استنادا إلى أحكام الفصلين 327-26 و 327-31 من قانون المسطرة المدنية بعد التعديل بموجب القانون رقم 05-08 وليس المحكمة الإدارية كمحكمة موضوع كما جاء في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط أو رئيس المحكمة التجارية بالرباط كما جاء في القرار الاستئنافي المطعون فيه. والذي اعتبر موضوع العقد المتضمن لشرط التحكيم له صلة مباشرة بمصالح التجارة والاستثمار الدوليين، وان التحكيم بشأنه هو تحكيم دولي وفق أحكام الفصل 327-40 وهو تعليل فاسد لثلاث اعتبارات أولها أن ارتباط العقد المتضمن الشرط التحكيم الذي هو صفقة عمومية مبرمة عقب طلب عروض دولي ، بمصالح التجارة الدولية -، لا يمكن أن يؤدي إلى نفي الصفة الإدارية عن العقد وفق ما جاء في قرار صادر عن محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 17 ماي 2010 في قرار شهير معروف باسم INSEREM. وهو نفس الاتجاه الذي نحاه القضاء اللبناني، وان النزاع هو ذو طبيعة إدارية وأن مصالح التجارة الدولية على النحو المعلل لا يمكنها نفي أو استبعاد الصفة الإدارية للعقد المتضمن الشرط التحكيم، مما يجعل الاختصاص منعقد لرئيس المحكمة الإدارية وفقا للقانون المتمسك به من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، ويناسب نقض القرار.
لكن، حيث لئن كانت الأحكام الانتقالية تسبغ بمحدوديتها من حيث التطبيق في الزمان، فإن بدأ سريانها يحكمه مبدأي عدم رجعية القوانين وأثرها الفوري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته أن طبيعة هذه الأحكام في نازلة الحال – التي تؤطرها مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذ القانون رقم 2.07.169 بتاريخ 30 نونبر 2007 – تستلزم قراءة هذا المقتضى القانوني بصورة متكاملة تجمع بين فقرتيه الأولى والثانية وعدم تجزئة التعامل بين كلتيهما. موضحة أن الفقرة الأولى من ذات المادة الثانية المشار إليها تتحدث عن اتفاقات التحكيم من حيث موضوع الاتفاق الذي يبقى خاضعا للمقتضيات القديمة التي نشأ الاتفاق في ظلها، وان هذا القانون رقم (05-08) لا يطبق على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ التي تظل خاضعة من حيث شروط صحتها للقانون الملغى، غير أنه يطبق على الدعاوى المقدمة بعد دخوله حيز التنفيذ دون الدعاوى التحكيمية التي كانت جارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعلقة أمام المحاكم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى حين تسويتها واستنفاد طرق الطعن المتعلقة بها للتميز بين المعيار الشكلي والموضوعي. مضيفة (المحكمة) ان الدعوى التحكيمية التي باشرتها المستأنفة قد تم رفعها أمام المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتاريخ 6 ماي 2010، وهو تاريخ لاحق على نشر القانون الجديد رقم 05-08 بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 دجنبر 2007 ، تكون قد راعت المبدأ السالف الذكر مؤسسة ذلك على ما استنتجته – وعن صواب – من أن القانون الواجب إعماله في تحديد الجهة القضائية التي تعتبر مؤهلة قانونا للبت في الاختصاص في الاعتراف بالحكم التحكيمي وتذييله بالصيغة التنفيذية هو القانون الجديد. أما بخصوص النعي المرتكز على كون رئيس المحكمة الإدارية هو المختص بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، فإنه لما ثبت لها أن الأمر يتعلق بمقرر تحكيمي صادر بمناسبة تحكيم دولي وثبت لها أيضا بالتنصيص الوارد في الفصل 327-40 أنه كلما كان الأمر يتعلق بنزاع من هذا الصنف يكون رئيس المحكمة الإدارية غير مختص أيدت الأمر المستأنف. فتكون قد اعتدت بالتمييز الذي أقره المشرع في الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الذي ميز بين التحكيم الداخلي وبين الأحكام المتعلقة بالتحكيم الدولي وفق المبين في الفصل 327-40 ، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 46-327 بخصوص تخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية في المغرب لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التي يتبع لها مكان التنفيذ اذا كان مقرر التحكيم صادرا بالخارج. واعتبرت (المحكمة) التحكيم في نازلة الحال دوليا على الرغم من وروده ضمن بنود صفقة عمومية أبرمت بين المكتب الوطني للكهرباء والمستأنفة في نطاق تدبير عمومي، وذلك استنادا إلى صلة موضوعه المباشرة بمصالح التجارة والاستثمار الدوليين وباعتبار المقر الاجتماعي للمستأنفة يوجد خارج التراب المغربي، فضلا عن أن الاتفاق عين مكان التحكيم خارج بلد الطرفين تتولى تحديده الغرفة التجارية الدولية، والتي هي عناصر لم يكن من شأنها أن تنزع الاختصاص من رئيس المحكمة التجارية لفائدة رئيس المحكمة الإدارية، لتخلص في منحى مبرر إلى تأييد الأمر المستأنف بعلل ارتكزت فيها إلى نفس الأسس الموما إليها أعلاه، فلم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي ورئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) السيد السعيد سعداوي، والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، عبد الإله حنين، سعاد الفرحاوي، محمد القادري، بوشعيب متعبد وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتبة الضبط
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination