Appel – Effet dévolutif – La cour d’appel est tenue de statuer sur le moyen tiré de la nullité du congé signifié à une personne décédée (Cass. com. 2011)

Réf : 52003

Identification

Réf

52003

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

424

Date de décision

24/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/36

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, omet de statuer sur un moyen soulevé devant lui et tiré de la nullité d'un congé pour avoir été notifié à une personne décédée. Une telle omission constitue un défaut de réponse à conclusions, peu important que les premiers juges aient fondé leur décision sur un autre motif.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه، ان ورثة بوشتى (ر.) << الطالبين >> قدموا مقالا أمام ابتدائية الرباط، عرضوا فيه أنهم توصلوا من ورثة عباس (ت.) << المطلوبين >> بإنذار يتضمن المطالبة بالافراغ لعدم أداء الكراء ولرغبتهم في هدم المحل وإعادة بنائه، فباشروا دعوى الصلح التي انتهت بالفشل بلغوا بمقرره، ويقدمون دعواهم الحالية في اطار الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 للطعن في صحة الانذار شكلا وموضوعا، وبعد الدفع بعدم الاختصاص قضت المحكمة باختصاصها الغي استئنافيا وحكمت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص ابتدائية الرباط نوعيا وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط التي قضت ببطلان الإنذار ورفض الطلب الرامي إلى الإفراغ، بحكم استأنفه المكرون فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت برفض طلب بطلان الانذار وبالمصادقة عليه وإفراغ المستأنف عليهم ومن يقوم مقامهم من العين المكراة مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات حسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة << أنه لم يكن من موجب لمناقشة صلاحية الرخصة مادام يحق للمكري المطالبة بتجديدها والمحكمة لما ذهبت إلى التصريح ببطلان الانذار لمجرد أن الرخصة انتهت مدة صلاحيتها قد حادت عن الصواب لأن جدية السبب مسألة واقع للمحكمة تلمسها واستخلاصها من باقي الوثائق الأخرى ... فضلا عما للمكتري من حق البقاء في العين المكراة الى حين الشروع الفعلي في أشغال الهدم ... والمحكمة ليست ملزمة بالبحث عن حالة البناء وعما اذا كان آيلا للهدم مادام الانذار وجه من أجل الهدم وإعادة البناء وليس لأنه أصبح آيلا للسقوط وان توجيه الانذار من بعض أطراف عقد الكراء ليس موجبا للقول ببطلانه مادام باقي الأطراف قد أجازوا هذا التصرف فيا بعد بإقامتهم للدعوى الرامية الى المصادقة على الانذار >>

اراثته المدلى بها، ورغم إثارتهم لهذا الدفع فانه تم التغاضي عنه ولم تتم مناقشته، خاصة والتبليغ لميت لا ينتج أي أثر قانوني، وأن هذا الإخلال تكرر لما تم توجيه الطعن بالاستئناف في مواجهة الهالك مع ان دعوى الفصل 32 تم تقديمها في مواجهة الورثة وهو إخلال جوهري متعلق بالنظام العام لم تتم اثارته.

حقا حيث ان الطاعنين بمقتضى مقالهم الافتتاحي أثاروا كون الانذار موضوع النازلة وجه للهالك بوشتى (ر.) الذي توفي يوم 1993/02/11 وأدلوا باراثته، لكن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في الحكم ببطلان الانذار على مرور أجل السنة المحدد بمقتضى البند السابع عشر للقيام بأشغال الهدم، وصرفت النظر عن التبريرات المثارة قصد الطعن في الانذار، وهو ما اثاره مجددا المستأنف عليهم بمقتضى مذكرة جوابهم على المقال الاستئنافي اذ أجابوا بأن المحكمة التجارية أكدت ... انه بصرف النظر عن باقي الدفوع المثارة لبطلان الإنذار ... تبين لها أن الأسباب التي اعتمدها الطرف المكري للإخلاء غير مبنية على أساس قانوني، إلا انها لما غضت النظر عن الدفوع الشكلية وتجاوزتها للدفوع الموضوعية وتكون قد خرقت القانون، ما كان يتعين على قضاة الموضوع مناقشة ما تمت إثارته في إطار الأثر الناقل للاستئناف، لكنهم لم يفعلوا فعرضوا قضاءهم للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux