Réf
36757
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Fès
N° de décision
1125
Date de décision
23/05/2024
N° de dossier
2023/8230/2501
Type de décision
Arrêt
Mots clés
نطاق اتفاق التحكيم, Annulation de la sentence arbitrale (oui), Annulation de sentence arbitrale, Arbitrage, Conditions de l'évocation, Convention d'arbitrage, Défaut de production de la convention, Dépassement de mission, Étendue de la saisine arbitrale, Évocation au fond, Limites de la mission, Mission de l'arbitre, Objet du litige, Partage des bénéfices, Annulation de la sentence, Période contractuelle, Recours en annulation, Sentence arbitrale, Ultra petita, بطلان مقرر تحكيمي, تأسيس الشركة, تجاوز حدود مهمة الهيئة التحكيمية, تجاوز نطاق الاختصاص, تحديد الأرباح, رجعية المقرر التحكيمي, طعن بالبطلان, عدم البت في الجوهر, مخالفة مهمة التحكيم, Pouvoir du juge d'annulation, Absence de demande des parties
Base légale
Article(s) : 61 - 62 - 63 - 103 - Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle
Source
Non publiée
Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justifie l’annulation prononcée par la Cour d’appel de commerce de Fès.
Cependant, la Cour refuse ensuite d’évoquer le fond du litige, considérant que ce pouvoir serait subordonné, selon l’article 63 de la même loi, à une clause conventionnelle ou à une demande expresse des parties, conditions jugées non remplies en l’espèce.
محكمة الاستئناف التجارية بفاس
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالبطلان والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع وثائق الملف. وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 2023/11/30. و بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الطرفين. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليها و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون .
بناء على مقال الطعن بالبطلان المقدم من طرف طالب الطعن محمد (ح.) بواسطة نائبه بتاريخ 2023/11/07 والذي يطعن بموجبه بالبطلان ضد الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة السيدة شهرزاد (ب.) بتاريخ 2023/08/24 و القاضي في اختصاص الهيئة التحكيمية بقبول الطلبات شكلا و الموضوع الحكم على المطلوب في التحكيم السيد محمد (ح.) بأدائه للطالب السيد يوسف (ل.) مبلغ 145.957,74 درهم عن نصيبه في الأرباح الصافية الناتجة عن المعاملات التجارية منذ 2013 إلى 2022.
في الشكل :
حيث قدم الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بمقتضى المادة 61 من القانون رقم 95/17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ، مما يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الجوهر :
حيث تفيد وثائق الملف والحكم التحكيمي المطعون فيه أن الطالب في التحكيم السيد يوسف (ل.) تقدم بطلب أمام المحكمة السيدة شهرزاد (ب.) من أجل فض النزاع القائم بينه و بين المطلوب في التحكيم حول الأرباح المحققة بينهما كشريكين ، و إسناد المهمة إلى المحكمة المذكورة وذلك استنادا إلى ميثاق التحكيم الموقع بين الطرفين بتاريخ 2023/01/09 ، و أن الخلاف القائم بين الطرفين ينصب على الاطلاع على الوثائق والسجلات ومستخلصات الحساب الخاصة بالشركة و تحديد المداخيل و المصاريف و الرصيد النهائي الإيجابي و السلبي و تحديد نصيب كل طرف من الأرباح التي حققتها الشركة بعد خصم جميع المصاريف و التحملات الضرورية عن المدة من تاريخ التأسيس إلى تاريخ التحكيم.
و بناء على قبول المحكمة للمهمة المسندة إليها وتأكيد طرفي النزاع بان الهيئة التحكيمية مشكلة تشكيلا صحيحا و بانعدام موجبات تجريحها.
و بناء على استدعاء أطراف التحكيم بالجلسة الأولية بتاريخ 2023/01/09 بمقر التحكيم الكائن بشارع مولاي رشيد أمام مدار مسنانة عمارة نورهان الطابق الأول مكتب رقم 3 طنجة و التي تم خلالها تقديم طالب التحكيم لمقاله كما تقدم المطلوب في التحكيم بمذكرة جوابه و بعد تقديم أوجه الدفاع خلال نفس الجلسة و تبليغ نسخة من المحضر للطرفين، تم عقد جلسة ثانية بتاريخ 2023/06/28 قررت خلالها المحكمة استدعاء الأطراف لجلسة البحث بتاريخ 2023/07/13 التي تم خلالها الاتفاق على تمديد أجل التحكيم لمدة 3 أشهر إضافية ، و بعد الاستماع للطرفين و تقديمهما لمذكرات دفاعهما ، تم عقد جلسة بتاريخ 2023/08/07 حضرها طالب التحكيم و تخلف المطلوب في التحكيم رغم الإعلام، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزتها للتأمل بتاريخ 2023/08/24.
و بعد أن أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ، تقدم الطاعن بطلب الطعن ضده بالبطلان مركزا أوجه طعنه في بت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها ، ذلك انه بالرجوع إلى اتفاق التحكيم المبرم بين المحكمة شهرزاد (ب.) و طرفي النزاع تم تحديد موضوع ميثاق التحكيم في الاطلاع على الوثائق والسجلات و مستخلصات الحساب الخاصة بالشركة و تحديد المداخيل والمصاريف و الرصيد النهائي الإيجابي و السلبي و تحديد نصيب كل طرف من الأرباح التي حققتها الشركة بعد خصم جميع المصاريف و التحملات الضرورية عن المدة من تاريخ التأسيس إلى تاريخ التحكيم و أن ميثاق التحكيم المذكور نص على أن المهمة المسندة للهيئة تهم فقط تحديد التزامات و حقوق و مسؤولية أطراف النزاع انطلاقا من عقد الشركة الذي يربط بينهما و التغييرات الذي أدخلت على العقد ، بمعنى أنه يتعلق فقط بالنزاع القائم بين الطرفين بخصوص الشركة المؤسسة بينهما و هي شركة (S.) في 2014/01/31 و لا يتعين أن يمتد إلى المرحلة السابقة على إنشاء الشركة بينهما ، لأن العارض كان شريكا في شركة أخرى و هي شركة (R.) و أن ميثاق التحكيم نص في الفصل الأول منه على أن المقصود بشرط التحكيم في النزاع هو الاتفاق المبدئي بين الطرفين من أجل سلوك مسطرة التحكيم في فض النزاع القائم بينهما كشريكين في شركة (S.) رقم سجلها التجاري 63257 نص على أن المقصود بالعقد هو القانون الأساسي للشركة المذكورة المسجل بتاريخ 2014/01/12، إلا أن المحكمة المذكورة تجاوزت حدود المهمة المسندة إليها بمقتضى شروط اتفاق التحكيم الموقع بين الطرفين و مقتضيات ميثاق التحكيم الموقع من طرفها مع باقي أطراف التحكيم و بتت الهيئة التحكيمية في معاملة منذ سنة 2013 أي قبل تأسيس شركة (S.).
كما أن الهيئة التحكيمية اعتبرت في حكمها ( الصفحة 5) أنه ما دامت شركة (S.) ليست طرفا في الدعوى ، فإن الأرباح الناتجة عن المعاملات المصرح بها في إطار محاسبتها لا يمكن احتسابها في تحديد نصيب طالب التحكيم في مواجهة العارض بشكل شخصي لكونها تبقى على عاتق شركة (S.)، إلا أنها في المقابل حملت العارض شخصيا أداء مبالغ من أجل عمليات قامت بها الشركة خلال سنتي 2014 و 2015 بالرغم من أنه تم وضع محاسبة مفصلة خاصة بهاتين السنتين و أظهرت عدم تحقيق الشركة لأي أرباح خلالهما، وبالتالي فإن تحميله أداء مبالغ بشكل شخصي يعتبر تجاوزا من طرف الهيئة التحكيمية لمهامها ، و ان اتفاق التحكيم و ميثاق التحكيم صريحان في تحديد الأرباح التي حققتها الشركة و بالتالي لا يمكن تحميل العارض بشكل شخصي أداء مبالغ على فرض صحتها هي في الأصل من مسؤولية الشركة.
و حول صدور الحكم التحكيمي بعد انتهاء أجل التحكيم، فإن الفصل 5 من ميثاق التحكيم نص على أن أجل التحكيم يحدد في ستة أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيع على ميثاق التحكيم الموافق لقبول المحكمة للمهمة المسندة إليها ، و على أنه يمكن للهيئة التحكيمية أن تقوم تلقائيا و بدون حاجة لموافقة أطراف النزاع بتمديد أجل التحكيم لنفس مدته الأصلية. و أن ميثاق التحكيم تم توقيعه من قبل جميع الأطراف بتاريخ 2023/01/09 ، و أنه يتضح من الحكم التحكيمي أن المحكمة قبلت المهمة المسندة إليها بتاريخ 2023/01/09، وبذلك تكون مدة ستة أشهر المقررة كأجل للتحكيم قد انتهت يوم 2023/07/09 ، و أن تمديدها بعد انتهاء الأجل الأصلي بتاريخ 2023/07/13 لمدة 3 أشهر إضافية يجعل التمديد غير قانوني ، على اعتبار أنه كان يتعين ان يصدر قبل انتهاء الأجل الأصلي و ليس بعد نهايته و لا يمكن الادعاء بأن الأجل يتجدد ضمنيا كما نص على ذلك ميثاق التحكيم ، لأن التمديد تم بشكل صريح بتاريخ 2023/07/13 ، وبذلك يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/08/24 باطلا.
و حول خرق أحكام المادة 52 من القانون رقم 95/17 التي تنص على أنه يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم و كيفية توزيعها بين الأطراف ، و أن المادة 62 من نفس القانون تجعل خرق المادة 52 سببا موجبا لبطلان الحكم التحكيمي، و أن الحكم التحكيمي المطعون فيه لم يتضمن تحديد مبلغ أتعاب المحكمة و لا نفقات التحكيم .
و حول استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، فإن الفصل 4 من ميثاق التحكيم نص على أن الأطراف اتفقوا على خضوع موضوع النزاع لقواعد العدل والإنصاف و للقانون المغربي و على خضوع المسطرة التحكيمية للقواعد الإجرائية الواردة في شرط التحكيم و القانون المسطرة المدنية كما تم تعديله بموجب القانون رقم 08/05 في حالة عدم وجود مقتضى صريح في شرط التحكيم، و ان تنصيص ميثاق التحكيم على تطبيق القانون المغربي يقصد به القانون الساري المفعول عند التوقيع على هذا الاتفاق و هو القانون رقم 95/17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2022/06/14 ، أي في اليوم الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، طبقا للفقرة الأولى من المادة 105 من ذات القانون. و بذلك لا يمكن للهيئة التحكيمية أن تخضع النزاع المعروض عليها بتاريخ 2023/01/09 لقانون المسطرة المدنية كما تم تعديله بموجب القانون رقم 08/05 و الحال أن جميع الأحكام المخالفة لقانون 95/17 تم نسخها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون رقم 95/17 ، و لا يمكن التذرع بمقتضيات المادة 103 من نفس القانون، لان النزاع تم إبرام ميثاق التحكيم الخاص به و تم عرضه على الهيئة التحكيمية بتاريخ 2023/01/09.
و حول خرق حقوق الدفاع ، فإنه تم تبليغ العارض بالمقال التأكيدي للدعوى من طرف طالب التحكيم بتاريخ 2023/08/09 ، و أنه على الرغم من عدم حضوره لجلسة 2023/08/18 ، تم اتخاذ قرار اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للتأمل دون التوصل بجواب العارض على المقال التأكيدي المذكور ، و هو ما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع.
فضلا على خرق الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 95/17 لعدم تسليمه أية نسخة من الحكم التحكيمي الصادر خلال أجل 7 أيام من تاريخ صدروه و أنه اخذ صورة منه فقط من المحكمة التجارية بطنجة عند توصله باستدعاء من المحكمة المذكورة بخصوص الطلب المقدم من المطلوب في الطعن بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية.
كما أن الحكم التحكيمي المطعون فيه صدر بتاريخ 2023/08/24 و لم يودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بطنجة إلا بتاريخ 2023/09/26 تحت عدد 2023/1 ، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 من القانون رقم 95/17. و التمس الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة شهرزاد (ب.) بتاريخ 2023/08/24 و القاضي بالحكم عليه بأدائه لفائدة المطلوب في الطعن مبلغ 145.957,74 درهم عن نصيبه من الأرباح الصافية الناتجة عن المعاملات التجارية منذ سنة 2013 إلى 2022 مع ما يترتب على ذلك قانونا.
و أدلى بصورة من الحكم التحكيمي ، صورة من نظامين أساسيين لشركة (R.) و (S.) .
أجاب المطلوب في الطعن بأن الحكم التحكيمي لم يتجاوز المهمة المسندة إليه و التزم بشكل تام بمقتضيات الفصل 2 من ميثاق التحكيم الموقع بين الطرفين ، كما أن الحكم التحكيمي لم يتجاوز الأمد المتفق عليه و القابل للتمديد بدون الرجوع إلى الأطراف كما هو منصوص عليه في الفصل 5 من ميثاق التحكيم، و ان الطرفين قررا بالاتفاق تمديد أجل التحكيم لمدة 3 أشهر إضافية على المدة الأولى ، مما يبقى معه هذا السبب غير وجيه، و حول خرق المادة 52 من القانون رقم 95/17 فإن الحكم التحكيمي نص على أن الأتعاب و المصاريف المتفق عليها في ميثاق التحكيم و بالتحديد في الفصل 11 يتحمله الطرفان مناصفة بينهما ، و بالتالي فهذا الخرق غير قائم، كما أن تخلف طالب الطعن بالبطلان عن جلسة 2023/08/18 رغم إعلامه بالجلسة لا يمكن اعتباره مسا بحقوق الدفاع لأنه هو من اختار عدم الحضور وتنازل عن حقه.
كما انه بالرجوع إلى الفصل 4 من ميثاق التحكيم المبرم بين الطرفين ، فإنه نص على تطبيق القانون المغربي في النزاع القائم بين الطرفين مع قواعد العدالة والإنصاف مع عدم إلزامية الهيئة التحكيمية بتطبيق القواعد المسطرية المطبقة أمام المحاكم العادية ، و ان القانون المطبق في التحكيم هو القانون رقم 95/17 ، و بالتالي فإن الإحالة على هذا القانون تكون بشكل تلقائي ، و هو ما تم احترامه في الحكم التحكيمي، و أن هذا الأخير تم تبليغه بمجرد صدوره بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل في احترام تام لميثاق التحكيم و أرجع إلى المحكمة شهرزاد (ب.) و تم إرجاعه إلى المحكمة حسب قسيمة البريد المضمون المدلى بها . و أن المادة 55 من نفس القانون المذكور أعلاه نصت على إيداع أحد الأطراف للحكم التحكيمي او الهيئة التحكيمية أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره دون أن يتم التنصيص على أي أثار قانونية في حالة عدم إيداعه داخل الأجل المذكور ، و التمس الحكم برفض دعوى البطلان مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي طبقا للمادة 64 من القانون رقم 95/17 و تحميل طالب الطعن الصائر، و أدلى بصورة من قسيمة البريد المضمون.
و عقب طالب الطعن مؤكدا ما ورد في مقاله من أسباب.
و بعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2024/05/09 التي تخلف عنها نائب المطلوب في الطعن رغم توصله بواسطة كتابة الضبط ، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزتها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 2024/05/23.
التعليل
حيث أسس الطعن ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة السيدة شهرزاد (ب.) بتاريخ 2023/08/24 على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث إنه لما كان اتفاق التحكيم قد أبرم بين الطرفين بتاريخ 2023/01/09 قصد فض النزاع القائم بينهما بطريق التحكيم ، فإن الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي المذكور يبنى خاضعا لمقتضيات القانون رقم 95/17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2022/06/14 بعد أن تم نسخ أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الذي أصبح يطبق فقط بصورة انتقالية على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو الدعاوى التحكيمية الجارية أو الدعاوى المعروضة على المحاكم قبل نفس التاريخ طبقا للمنصوص عليه في المادة 103 من نفس القانون .
و حيث تنص المادة 62 من القانون رقم 95/17 المذكور على أن الحكم التحكيمي يكون قابلا للطعن فيه بالبطلان إذا بنت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها ، أو إذا تجاوزت حدود اتفاق التحكيم ، و أنه باستقراء مضمون اتفاق التحكيم المبرم بين المحكمة المذكورة و طرفي النزاع بتاريخ 2023/01/09 كما ورد في الحكم التحكيمي المدلى به من طرف الطاعن فقد تم تحديد موضوع التحكيم في الاطلاع على الوثائق و السجلات و مستخلصات الحساب الخاصة بالشركة و تحديد المداخيل و المصاريف و الرصيد النهائي الإيجابي و السلبي و تحديد نصيب كل طرف من الأرباح التي حققتها الشركة بعد خصم جميع المصاريف و التحملات الضرورية عن المدة من تاريخ التأسيس إلى تاريخ التحكيم. مما يستفاد منه أن حدود مهمة المحكمة تنصرف إلى تحديد الأرباح المحققة بين الطرفين منذ تاريخ تأسيس شركة (S.) بين طرفي خصومة التحكيم في 2014/01/31 إلى غاية تاريخ التحكيم ، و لا يجب أن يمتد إلى المرحلة السابقة على إنشاء الشركة المذكورة ، إلا أن المحكمة بتحديدها هذه الأرباح منذ سنة 2013 رغم ان المطلوب في التحكيم – طالب الطعن بالبطلان سبق أن تمسك أثناء عرضه لأوجه دفاعه خلال مسطرة التحكيم بكون المعاملات التجارية التي جرت سنة 2013 لا تتعلق بشركة (S.) التي لم يتم تأسيسها مع طالب التحكيم إلا في سنة 2014 ، تكون قد تجاوزت حدود مهمتها المحددة في اتفاق التحكيم و يكون الحكم التحكيمي الصادر في هذا الشأن باطلا طبقا للمنصوص عليه في المادة 62 المشار إليها أعلاه، و يبقى طلب الطعن بالبطلان الموجه ضده في مركزه القانوني السليم و يتعين لهذه العلة التصريح ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.
و حيث إنه إذا كان يتعين على محكمة الطعن بالبطلان إذا أبطلت الحكم التحكيمي أن تبت في جوهر النزاع في حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية طبقا لمقتضيات المادة 63 من القانون 95/17 المذكور ، فإن ذلك يبقى مشروطا بوجود اتفاق مسبق في شرط أو عقد التحكيم أو بطلب من الأطراف، و أنه أمام عدم إدلاء الطاعن باتفاق التحكيم للتأكد من وجود الشرط المذكور ، و عدم مطالبته بالبت في جوهر النزاع في مقال الطعن ، فإنه لا يمكن تطبيق المقتضيات المذكورة على النزاع.
و حيث يتعين تحميل المطلوب في الطعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تقرر و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الطعن بالبطلان . في الجوهر: ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة السيدة شهرزاد (ب.) بتاريخ 2023/08/24 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المطلوب في الطعن الصائر.
و بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه
Motivation
Attendu que le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue par l’arbitre, Madame Chahrazad (B.), en date du 24/08/2023, est fondé sur les moyens détaillés ci-dessus.
Attendu que, la convention d’arbitrage ayant été conclue entre les parties le 09/01/2023 afin de résoudre le litige les opposant par voie d’arbitrage, le recours en annulation contre ladite sentence arbitrale est soumis aux dispositions de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, entrée en vigueur le 14/06/2022, après l’abrogation des dispositions du Titre VIII de la Section V du Code de procédure civile, lequel ne s’applique plus qu’à titre transitoire aux conventions d’arbitrage conclues avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, aux instances arbitrales en cours ou aux actions portées devant les tribunaux avant cette même date, conformément aux dispositions de l’article 103 de ladite loi.
Attendu que l’article 62 de la loi n° 95-17 susmentionnée dispose que la sentence arbitrale est susceptible de recours en annulation si l’instance arbitrale statue sans se conformer à la mission qui lui a été confiée, ou si elle dépasse les limites de la convention d’arbitrage ; Attendu qu’il ressort de la lecture du contenu de la convention d’arbitrage conclue entre ledit arbitre et les parties au litige le 09/01/2023, tel qu’énoncé dans la sentence arbitrale produite par l’appelant, que l’objet de l’arbitrage a été défini comme étant la consultation des documents, registres et extraits de compte de la société, la détermination des revenus et des dépenses, du solde final positif et négatif, et la détermination de la part de chaque partie dans les bénéfices réalisés par la société après déduction de toutes les dépenses et charges nécessaires, pour la période allant de la date de constitution jusqu’à la date de l’arbitrage ; Qu’il en découle que les limites de la mission de l’arbitre s’étendent à la détermination des bénéfices réalisés entre les parties depuis la date de constitution de la société (S.) entre les parties à l’arbitrage, le 31/01/2014, jusqu’à la date de l’arbitrage, et ne doivent pas s’étendre à la période antérieure à la création de ladite société ; Que, cependant, l’arbitre, en déterminant ces bénéfices depuis l’année 2013, bien que le défendeur à l’arbitrage – appelant en annulation – ait déjà soutenu lors de la présentation de ses moyens de défense au cours de la procédure arbitrale que les transactions commerciales effectuées en 2013 ne concernaient pas la société (S.), laquelle n’a été constituée avec le demandeur à l’arbitrage qu’en 2014, a ainsi dépassé les limites de sa mission telles que définies dans la convention d’arbitrage ; Que la sentence arbitrale rendue à cet égard est, par conséquent, nulle, conformément aux dispositions de l’article 62 susvisé ; Que le recours en annulation dirigé contre elle s’avère fondé et qu’il convient, pour ce motif, d’en prononcer la nullité, avec toutes les conséquences de droit.
Attendu que, s’il incombe à la juridiction du recours en annulation, lorsqu’elle annule la sentence arbitrale, de statuer sur le fond du litige dans les limites de la mission confiée à l’instance arbitrale, conformément aux dispositions de l’article 63 de la loi n° 95-17 précitée, cela demeure conditionné par l’existence d’un accord préalable dans la clause compromissoire ou le compromis d’arbitrage, ou par une demande des parties ; Attendu que, face au défaut de production par l’appelant de la convention d’arbitrage afin de vérifier l’existence de ladite clause, et en l’absence de demande de sa part de statuer sur le fond du litige dans sa requête d’appel, il ne peut être fait application desdites dispositions au présent litige.
Attendu qu’il convient de condamner l’intimé aux dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Fès, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Déclare le recours en annulation recevable.
Au fond : Prononce l’annulation de la sentence arbitrale rendue par l’arbitre, Madame Chahrazad (B.), en date du 24/08/2023, avec toutes les conséquences de droit, et condamne l’intimé aux dépens.
Ainsi rendu le jour, mois et an susdits.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024