Réf
37954
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
141/1
Date de décision
28/02/2024
N° de dossier
2023/1/3/1331
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وكيل ظاهر, Droits de la défense, Instance arbitrale, Notification, Notification de la procédure arbitrale, Recours en annulation de sentence arbitrale, Représentation des parties, Sentence arbitrale, Théorie du mandat apparent, Défaut de qualité, Violation des droits de la défense, تبليغ صحيح, تمثيل الأطراف, حكم تحكيمي, خرق حقوق الدفاع, صفة في التقاضي, طعن بالبطلان, نقض القرار, وكالة خاصة, تبليغ إجراءات التحكيم, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 894 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui, pour rejeter un recours en annulation d’une sentence arbitrale, valide la représentation d’une partie en se fondant sur la théorie du mandat apparent et considère la procédure de notification comme régulière.
La Cour de cassation écarte en l’espèce l’application de la théorie du mandat apparent au profit des dispositions impératives de l’article 894 du Dahir des obligations et des contrats, lequel subordonne la capacité de compromettre et d’ester en justice à la détention d’un mandat spécial. La représentation d’une société par une personne qui n’est pas son représentant légal et ne dispose pas d’un tel mandat est par conséquent irrégulière.
De même, est jugée invalide la notification de la convocation à l’instance arbitrale effectuée auprès d’un ancien dirigeant ayant perdu toute qualité pour représenter la société. En privant la partie de la possibilité de présenter sa défense, une telle irrégularité caractérise le cas d’annulation prévu à l’article 327-36, alinéa 5, du Code de procédure civile.
محكمة النقض، الغرفة التجارية الهيئة الأولى، بتاريخ 2024/02/28، قرار عدد 1/141، في ملف عدد 2023/1/3/1331
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2023/07/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رشيد (ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 60 الصادر بتاريخ 2023/05/30 في الملف عدد 2023/8109/42 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2024/01/30 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/02/21 أخرت لجلسة 2024/02/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بحماني والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة سهام لخضر تقرر حجز القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (و. م. ك.) تقدمت بمقال أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تطعن بموجبه بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من علي (ج) رئيسا وعبد الصمد (م) محكما أولا ومحمد نور الدين (ل) محكما ثانيا بتاريخ 2023/02/15. وقد أسست الطاعنة طعنها على كون المقرر التحكيمي صدر بعد انتهاء أجل التحكيم وتشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية وبت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها وبتها في مسائل لا يشملها التحكيم وانعدام تعليل الحكم التحكيمي وعدم تبليغ الطالبة بإجراءات التحكيم والإخلال بواجب احترام حقوق الدفاع وعدم التقيد بالإجراءات المسطرية ملتمسة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المنوه إليه أعلاه مع إمهالها للإدلاء بأوجه دفاعها في جوهر النزاع طبقا للفصل 37-327 من قانون المسطرة المدنية، وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض دعوى البطلان وأمرت بتنفيذ الحكم التحكيمي موضوع النزاع بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء تفسير وتطبيق القانون، ذلك أن ما قضى به من رفض طلب بطلان الحكم التحكيمي موضوع الطعن فيه خرق واضح لحقوق الدفاع وتعليله غير مبني على أي أساس من القانون على اعتبار أن التحقق من الصفة في التقاضي يقتضي التحقق البين الخالي من أية شبهة أو لبس ولا تقبل أي تأويل قد يحرم أحد الطرفين من الدفاع عن حقوقه على الشكل المقرر قانونا، فما ساقه القرار في رده على أسباب البطلان المقدمة من قبل الطالبة فيه تفسير خاطئ للقانون على اعتبار أن الهيئة التحكيمية ولئن كانت مقيدة في مهمتها بالتأكد من تحقق الشكليات المسطرية في الطلب والأطراف بما في ذلك صفتهم ومصلحتهم لإصدار حكم تحكيمي معلل تعليلا قانونيا فإن الثابت من نازلة الحال أن موضوع التحكيم يتعلق بشركتين المطلوبة في النقض والطالبة التي يستلزم الإدلاء بما يفيد تمثيلها أمام الهيئة التحكيمية.
ولما اعتبر القرار في تعليله بأن » لئن كان الممثل القانوني للشركة هو شخص آخر فإن حضوره غير ضروري إذا ما انتدب عنه شخص آخر وأنه لما كان الحاضران يتخذان صفة الوكيل الظاهر حتى ولو كانت الوكالة المدلى بها في الملف التحكيمي والصادرة عن الطاعنة لفائدة السيد مبارك (ل) لا تؤهله للنيابة عنها أمام الهيئة التحكيمية بل أمام القضاء » يكون بذلك تعليله غير منسجم والمقتضيات القانونية الملزمة للهيئة التحكيمية بالتأكد من صفة الأطراف قبل البت في الموضوع باعتبارها شكليات مسطرية مرتبطة بالنظام العام وأن عدم التقيد بها يجعل الحكم التحكيمي والعدم سيان، وبالرجوع إلى معطيات الملف فإن (و) عبد الرزاق الذي اعتبره المرجع الاستئنافي هو ممثل الطالبة ليس ممثلها القانوني ولا صفة له في تمثيلها أمام الهيئة التحكيمية على اعتبار أن ممثلها القانوني هو (ح) محمد سليم » وفق الثابت من شهادة السجل التجاري للشركة الطالبة وأن (و) عبد الرزاق فوت حصصه في الشركة الطالبة بتاريخ 2019/07/17 وفق الثابت بالوثيقة المتضمنة لهذا التفويت وكذا محضر الجمعية العامة المنعقد بهذا التاريخ والذي تم من خلاله المصادقة على تفويت الحصص لتعقد بتاريخ 2019/12/19 الجمعية العامة التي تم من خلالها استقالة (و) عبد الرزاق من مهمة تسيير الطالبة بشكل يجعل صفته في تمثيلها انعدمت لتعيين (ح) محمد سليم كمسير وممثل قانوني جديد للطالبة، وأن توقيع عبد الرزاق (و) على اتفاق التحكيم بتاريخ 2022/04/14 بصفته ممثل الطالبة بالرغم من استقالته وتفويت حصصه في الشركة يجعل تصرفه غير قانوني ولا يمكن الإرتكان له في ترتيب الآثار القانونية في مواجهة الطالبة لاحترام المراكز القانونية للأطراف، مما يؤكد حرمان الطالبة من حقوق الدفاع لعدم حضورها للإجراءات المسطرية للتحكيم وكذا التوقيع على اتفاق التحكيم بشكل مخالف لمقتضيات الفقرة 5 من الفصل 36-327 من ق م م كما أن تعليل القرار بأنه لما كان الحاضران يتخذان صفة الوكيل الظاهر حتى ولو كانت الوكالة المدلى بها في الملف التحكيمي والصادرة عن الطاعنة لفائدة السيد امبارك (ل) لا تؤهله للنيابة عنها أمام الهيئة التحكيمية بل أمام القضاء ونقابة المحامين بطنجة لاكتمال الإجراءات المتعلقة بالشركة غير صالحة لقبول تمثيلية الشركة الطاعنة من قبله وحتى ولو كان السيد (ح) محمد سليم هو مسير الشركة المضمن بالسجل التجاري للشركة فإن حضورهما عن الشركة بعد استدعائهما استدعاء صحيحا أمام الهيئة التحكيمية وتوقيعهما على اتفاق التحكيم الذي لم يكن محل أي طعن جدي من قبل الطاعنة يجعلهما في حكم الوكيلين الظاهرين عنها » مما يبقى معه تعليل غير منسجم وطبيعة الملف ووقائعه التي تقتضي أن يكون تمثيل الأطراف بموجب وكالة خاصة تفيد إمكانية إجراء الصلح والتحكيم عملا بمقتضيات الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه » لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة، ولا إجراء الإقرار القضائي، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح …. وأن عدم التقيد بهذا الإجراء يجعل حضور أي شخص آخر للتوقيع على اتفاق التحكيم والإجراءات المسطرية للتحكيم أمام الهيئة التحكيمية غير مجدي في نازلة الحال لعدم قانونيته وبالتالي لا يمكن أن يترتب أي أثر قانوني على تصرفاته في مواجهة الطالبة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم يبررها والقول بعبارة الوكيل الظاهر تكييف لا يمكن تطبيقه في نازلة الحال لوجود نص خاص صريح بضرورة إصدار وكالة خاصة في الموضوع الأمر الذي يبقى معه عدم التأكد من مدى احترام الإجراءات الشكلية من طرف الهيئة التحكيمية باعتبارها إجراءات مسطرية من النظام العام غير منسجم والمقتضيات القانونية الأمرة يجعله متسما بسوء تطبيق القانون مما تعين نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطاعنة ببطلان الحكم التحكيمي بسبب عدم تبليغها بإجراءات التحكيم والإخلال بحقوق الدفاع بتعليل جاء فيه » وأنه لئن كان الممثل القانوني للشركة هو شخص آخر فإن حضوره غير ضروري إذا ما انتدب عنه شخصا آخر وأنه لما كان الحاضران يتخذان صفة الوكيل الظاهر حتى ولو كانت الوكالة المدلى بها في الملف التحكيمي والصادرة عن الطاعنة لفائدة السيد مبارك (ل) لا تؤهله للنيابة عنها أمام الهيئة التحكيمية بل أمام القضاء ونقابة المحامين بطنجة لاكتمال الإجراءات المتعلقة بالشركة وغير صالحة بالتبعية لقبول تمثيلية الشركة الطاعنة من قبله وحتى لو كان السيد (ح) محمد سليم هو مسير الشركة الطاعنة وبالتالي ممثلها القانوني المضمن بالسجل التجاري للشركة فإن حضورهما عن الشركة بعد استدعائها استدعاء صحيحا أمام الهيئة التحكيمية وتوقيعهما على اتفاق التحكيم الذي لم يكن محل أي طعن جدي من قبل الطاعنة يجعلهما في حكم الوكيلين الظاهرين عنها وأنه و حتى على فرض ثبوت عدم تمثيلية الطرفين أعلاه عن الشركة الطاعنة فإنها رغم توصلها بصفة قانونية في عنوانها المحدد في سجلها التجاري فإن عدم حضورها خلال الدعوى التحكيمية وعدم تنصيبها عنها أي وكيل للدفاع عنها وعدم إدلائها بأي مذكرة توضح من خلالها موقفها من إدعاء المدعية في مسطرة التحكيم يجعلها هي المقصرة فإن ذلك ليس من شأنه القول بخرق حقوق الدفاع إعمالا لمقتضيات الفصل 14-327 من ق م م التي تنص على أنه » إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها » ولما ثبت أن الطاعنة بلغت باستدعاء الحضور تبليغا صحيحا في عنوانها الصحيح فإن سبب البطلان يظل غير قائم التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن كلا من مبارك (ل) و(و) عبد الرزاق يتخذان صفة الوكيل الظاهر في حين أن الوكالة في التقاضي يجب أن تكون وكالة خاصة، والمحكمة التي اعتبرت أن الطاعنة توصلت من الهيئة التحكيمية بالاستدعاء ولم تحضر لإجراءات التحكيم مما يجعلها هي المقصرة في حين أن الثابت من وثائق الملف ومرفقات الحكم التحكيمي كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يلفي أن الذي توصل عن الطالبة بالاستدعاء لحضور الجلسة التحضيرية التي ستعقدها الهيئة التحكيمية هو (و) عبد الرزاق بتاريخ 2022/10/11 والذي وقتها لم تكن الصفة بعدما فوت حصصه في الشركة الطاعنة بتاريخ 2019/7/17 وبذلك فالمحكمة بما نحت إليه تكون قد خرقت الفقرة 5 من الفصل 327-36 من ق م م الناصة على أنه » لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية :…5- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع » مما نتج عنه خرق لحق الطاعنة في الدفاع وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة مصدرته.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد رمزي رئيسا والمستشارين السادة محمد بحماني مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وعبد السلام نعناني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination