Annulation de la sentence arbitrale : La notification à une personne sans qualité, constitutive d’une violation des droits de la défense (Cass. com. 2024)

Réf : 37954

Identification

Réf

37954

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

141/1

Date de décision

28/02/2024

N° de dossier

2023/1/3/1331

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 894 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui, pour rejeter un recours en annulation d’une sentence arbitrale, valide la représentation d’une partie en se fondant sur la théorie du mandat apparent et considère la procédure de notification comme régulière.

La Cour de cassation écarte en l’espèce l’application de la théorie du mandat apparent au profit des dispositions impératives de l’article 894 du Dahir des obligations et des contrats, lequel subordonne la capacité de compromettre et d’ester en justice à la détention d’un mandat spécial. La représentation d’une société par une personne qui n’est pas son représentant légal et ne dispose pas d’un tel mandat est par conséquent irrégulière.

De même, est jugée invalide la notification de la convocation à l’instance arbitrale effectuée auprès d’un ancien dirigeant ayant perdu toute qualité pour représenter la société. En privant la partie de la possibilité de présenter sa défense, une telle irrégularité caractérise le cas d’annulation prévu à l’article 327-36, alinéa 5, du Code de procédure civile.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية الهيئة الأولى، بتاريخ 2024/02/28، قرار عدد 1/141، في ملف عدد 2023/1/3/1331

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2023/07/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رشيد (ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 60 الصادر بتاريخ 2023/05/30 في الملف عدد 2023/8109/42 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2024/01/30 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/02/21 أخرت لجلسة 2024/02/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بحماني والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة سهام لخضر تقرر حجز القضية للمداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (و. م. ك.) تقدمت بمقال أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تطعن بموجبه بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من علي (ج) رئيسا وعبد الصمد (م) محكما أولا ومحمد نور الدين (ل) محكما ثانيا بتاريخ 2023/02/15. وقد أسست الطاعنة طعنها على كون المقرر التحكيمي صدر بعد انتهاء أجل التحكيم وتشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية وبت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها وبتها في مسائل لا يشملها التحكيم وانعدام تعليل الحكم التحكيمي وعدم تبليغ الطالبة بإجراءات التحكيم والإخلال بواجب احترام حقوق الدفاع وعدم التقيد بالإجراءات المسطرية ملتمسة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المنوه إليه أعلاه مع إمهالها للإدلاء بأوجه دفاعها في جوهر النزاع طبقا للفصل 37-327 من قانون المسطرة المدنية، وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض دعوى البطلان وأمرت بتنفيذ الحكم التحكيمي موضوع النزاع بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء تفسير وتطبيق القانون، ذلك أن ما قضى به من رفض طلب بطلان الحكم التحكيمي موضوع الطعن فيه خرق واضح لحقوق الدفاع وتعليله غير مبني على أي أساس من القانون على اعتبار أن التحقق من الصفة في التقاضي يقتضي التحقق البين الخالي من أية شبهة أو لبس ولا تقبل أي تأويل قد يحرم أحد الطرفين من الدفاع عن حقوقه على الشكل المقرر قانونا، فما ساقه القرار في رده على أسباب البطلان المقدمة من قبل الطالبة فيه تفسير خاطئ للقانون على اعتبار أن الهيئة التحكيمية ولئن كانت مقيدة في مهمتها بالتأكد من تحقق الشكليات المسطرية في الطلب والأطراف بما في ذلك صفتهم ومصلحتهم لإصدار حكم تحكيمي معلل تعليلا قانونيا فإن الثابت من نازلة الحال أن موضوع التحكيم يتعلق بشركتين المطلوبة في النقض والطالبة التي يستلزم الإدلاء بما يفيد تمثيلها أمام الهيئة التحكيمية.

ولما اعتبر القرار في تعليله بأن  » لئن كان الممثل القانوني للشركة هو شخص آخر فإن حضوره غير ضروري إذا ما انتدب عنه شخص آخر وأنه لما كان الحاضران يتخذان صفة الوكيل الظاهر حتى ولو كانت الوكالة المدلى بها في الملف التحكيمي والصادرة عن الطاعنة لفائدة السيد مبارك (ل) لا تؤهله للنيابة عنها أمام الهيئة التحكيمية بل أمام القضاء  » يكون بذلك تعليله غير منسجم والمقتضيات القانونية الملزمة للهيئة التحكيمية بالتأكد من صفة الأطراف قبل البت في الموضوع باعتبارها شكليات مسطرية مرتبطة بالنظام العام وأن عدم التقيد بها يجعل الحكم التحكيمي والعدم سيان، وبالرجوع إلى معطيات الملف فإن (و) عبد الرزاق الذي اعتبره المرجع الاستئنافي هو ممثل الطالبة ليس ممثلها القانوني ولا صفة له في تمثيلها أمام الهيئة التحكيمية على اعتبار أن ممثلها القانوني هو (ح) محمد سليم » وفق الثابت من شهادة السجل التجاري للشركة الطالبة وأن (و) عبد الرزاق فوت حصصه في الشركة الطالبة بتاريخ 2019/07/17 وفق الثابت بالوثيقة المتضمنة لهذا التفويت وكذا محضر الجمعية العامة المنعقد بهذا التاريخ والذي تم من خلاله المصادقة على تفويت الحصص لتعقد بتاريخ 2019/12/19 الجمعية العامة التي تم من خلالها استقالة (و) عبد الرزاق من مهمة تسيير الطالبة بشكل يجعل صفته في تمثيلها انعدمت لتعيين (ح) محمد سليم كمسير وممثل قانوني جديد للطالبة، وأن توقيع عبد الرزاق (و) على اتفاق التحكيم بتاريخ 2022/04/14 بصفته ممثل الطالبة بالرغم من استقالته وتفويت حصصه في الشركة يجعل تصرفه غير قانوني ولا يمكن الإرتكان له في ترتيب الآثار القانونية في مواجهة الطالبة لاحترام المراكز القانونية للأطراف، مما يؤكد حرمان الطالبة من حقوق الدفاع لعدم حضورها للإجراءات المسطرية للتحكيم وكذا التوقيع على اتفاق التحكيم بشكل مخالف لمقتضيات الفقرة 5 من الفصل 36-327 من ق م م كما أن تعليل القرار بأنه لما كان الحاضران يتخذان صفة الوكيل الظاهر حتى ولو كانت الوكالة المدلى بها في الملف التحكيمي والصادرة عن الطاعنة لفائدة السيد امبارك (ل) لا تؤهله للنيابة عنها أمام الهيئة التحكيمية بل أمام القضاء ونقابة المحامين بطنجة لاكتمال الإجراءات المتعلقة بالشركة غير صالحة لقبول تمثيلية الشركة الطاعنة من قبله وحتى ولو كان السيد (ح) محمد سليم هو مسير الشركة المضمن بالسجل التجاري للشركة فإن حضورهما عن الشركة بعد استدعائهما استدعاء صحيحا أمام الهيئة التحكيمية وتوقيعهما على اتفاق التحكيم الذي لم يكن محل أي طعن جدي من قبل الطاعنة يجعلهما في حكم الوكيلين الظاهرين عنها  » مما يبقى معه تعليل غير منسجم وطبيعة الملف ووقائعه التي تقتضي أن يكون تمثيل الأطراف بموجب وكالة خاصة تفيد إمكانية إجراء الصلح والتحكيم عملا بمقتضيات الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه  » لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة، ولا إجراء الإقرار القضائي، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح …. وأن عدم التقيد بهذا الإجراء يجعل حضور أي شخص آخر للتوقيع على اتفاق التحكيم والإجراءات المسطرية للتحكيم أمام الهيئة التحكيمية غير مجدي في نازلة الحال لعدم قانونيته وبالتالي لا يمكن أن يترتب أي أثر قانوني على تصرفاته في مواجهة الطالبة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم يبررها والقول بعبارة الوكيل الظاهر تكييف لا يمكن تطبيقه في نازلة الحال لوجود نص خاص صريح بضرورة إصدار وكالة خاصة في الموضوع الأمر الذي يبقى معه عدم التأكد من مدى احترام الإجراءات الشكلية من طرف الهيئة التحكيمية باعتبارها إجراءات مسطرية من النظام العام غير منسجم والمقتضيات القانونية الأمرة يجعله متسما بسوء تطبيق القانون مما تعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطاعنة ببطلان الحكم التحكيمي بسبب عدم تبليغها بإجراءات التحكيم والإخلال بحقوق الدفاع بتعليل جاء فيه  » وأنه لئن كان الممثل القانوني للشركة هو شخص آخر فإن حضوره غير ضروري إذا ما انتدب عنه شخصا آخر وأنه لما كان الحاضران يتخذان صفة الوكيل الظاهر حتى ولو كانت الوكالة المدلى بها في الملف التحكيمي والصادرة عن الطاعنة لفائدة السيد مبارك (ل) لا تؤهله للنيابة عنها أمام الهيئة التحكيمية بل أمام القضاء ونقابة المحامين بطنجة لاكتمال الإجراءات المتعلقة بالشركة وغير صالحة بالتبعية لقبول تمثيلية الشركة الطاعنة من قبله وحتى لو كان السيد (ح) محمد سليم هو مسير الشركة الطاعنة وبالتالي ممثلها القانوني المضمن بالسجل التجاري للشركة فإن حضورهما عن الشركة بعد استدعائها استدعاء صحيحا أمام الهيئة التحكيمية وتوقيعهما على اتفاق التحكيم الذي لم يكن محل أي طعن جدي من قبل الطاعنة يجعلهما في حكم الوكيلين الظاهرين عنها وأنه و حتى على فرض ثبوت عدم تمثيلية الطرفين أعلاه عن الشركة الطاعنة فإنها رغم توصلها بصفة قانونية في عنوانها المحدد في سجلها التجاري فإن عدم حضورها خلال الدعوى التحكيمية وعدم تنصيبها عنها أي وكيل للدفاع عنها وعدم إدلائها بأي مذكرة توضح من خلالها موقفها من إدعاء المدعية في مسطرة التحكيم يجعلها هي المقصرة فإن ذلك ليس من شأنه القول بخرق حقوق الدفاع إعمالا لمقتضيات الفصل 14-327 من ق م م التي تنص على أنه  » إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها  » ولما ثبت أن الطاعنة بلغت باستدعاء الحضور تبليغا صحيحا في عنوانها الصحيح فإن سبب البطلان يظل غير قائم التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن كلا من مبارك (ل) و(و) عبد الرزاق يتخذان صفة الوكيل الظاهر في حين أن الوكالة في التقاضي يجب أن تكون وكالة خاصة، والمحكمة التي اعتبرت أن الطاعنة توصلت من الهيئة التحكيمية بالاستدعاء ولم تحضر لإجراءات التحكيم مما يجعلها هي المقصرة في حين أن الثابت من وثائق الملف ومرفقات الحكم التحكيمي كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يلفي أن الذي توصل عن الطالبة بالاستدعاء لحضور الجلسة التحضيرية التي ستعقدها الهيئة التحكيمية هو (و) عبد الرزاق بتاريخ 2022/10/11 والذي وقتها لم تكن الصفة بعدما فوت حصصه في الشركة الطاعنة بتاريخ 2019/7/17 وبذلك فالمحكمة بما نحت إليه تكون قد خرقت الفقرة 5 من الفصل 327-36 من ق م م الناصة على أنه  » لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية :…5- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع  » مما نتج عنه خرق لحق الطاعنة في الدفاع وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة مصدرته.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد رمزي رئيسا والمستشارين السادة محمد بحماني مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وعبد السلام نعناني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage