Réf
68200
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6055
Date de décision
13/12/2021
N° de dossier
2021/8301/1981
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Juge-commissaire, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Décision judiciaire définitive, Contestation par le débiteur, Confirmation de l'ordonnance, Autorité de la chose jugée, Admission des créances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une déclaration contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créancière ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager une procédure pénale pour émission de chèques sans provision, lui reprochant en outre de ne pas produire les titres originaux.
La cour écarte cette argumentation en relevant que la créance était fondée non sur des chèques, mais sur un ordre de paiement et un jugement définitif, rendant inopérant le grief tiré de l'existence d'une procédure pénale parallèle. La cour retient également que la dette étant consacrée par des décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une demande d'expertise comptable ne peut prospérer sans remettre en cause cette autorité.
Faute pour l'appelante de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ل. ا.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/09/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت رقم530 بتاريخ 10/12/2019 في الملف عدد 472/8313/2019 والقاضي بالتصريح بقبول دين شركة (م. ب.) في حدود مبلغ 1.488.257,37 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ل. ا.) وبالأمر بتبليغ هذا الأمر للطرفين وفقا لما ينص عليه القانون.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان أوجه الإستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن شركة (م. ب.) صرحت لدى السنديك بتاريخ 8/2/2019 بمبلغ 1.570.739,16
درهم بصفة عادية
وأرفقت التصريح برسالة توضيحية بخصوص التصريح بالدين مؤرخة ب2019/02/15 موجهة إلى السنديك - صور لوصولات أداء الرسم القضائي ولوصولات صادرة عن المفوض القضائي – صورة نسخة أمر بالأداء رقم 1226 - صورتين لفاتورتین وصور لوصولات تسلیم ولوصولات طلب و جلسة 19/11/2019 أدلى نائب المصرحة بمذكرة أرفقها بنسخة حكم رقم 3033وبشهادة بعدم الإستئناف
وبجلسة 03/12/2019 ألفي بالملف للنائب المذكور بمذكرة أرفقها بنسخة من الأمر بالأداء المشار إليه أعلاه رقم 1226.
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ل. ا.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، أن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة به في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، و هو ما سيجعلها تطرح دفوعها القانونية و المؤسسة بشكل سليم من جديد أمام المجلس كما يلي ، و عرضت المنوب عنها في المرحلة الابتدائية أن الشركة المطلوبة في المنازعة حادت عن مسطرة التصريح بالديون المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة في اطار المساطر الجماعية، عندما أقرت للدائنين أحقية اللجوء الى سنديك التسوية القضائية من اجل التصريح بديونهم المستحقة قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المدينة ، و لجأت الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة و قدمت شكاية في مواجهة الشركة العارضة في شخص ممثلها القانوني من اجل عدم توفير مؤونة شيكات ، و أن لجوء المصرحة الى المطالبة باستخلاص دينها عن طريق مسطرة الشكاية من اجل عدم توفير مؤونة شيك هو محاولة منها للالتفاف على القانون الذي اقر قاعدة وقف المطالبات بالديون السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية ، و كما أقر مبدأ المساواة بين الدائنين . و حيث أن المصرحة بسلوكها للمسطرة الجنحية تحاول استخلاص دينها قبل باقي الدائنين . و حيث أنه لا يمكن للمصرحة أن تطالب بدينها لمرتين أمام المحكمة الابتدائية بتمارة في المسطرة الجنحية موضوع الشكاية و أمام المحكمة التجارية في اطار مسطرة التحقيق الدين، و أنه على بناء هذه المعطيات و نظرا لكون المصرحة سبق و تقدمت بطلب استخلاص دينها أمام القضاء الجنحي فقد التمست العارضة التصريح بعدم قبول دينها و نظرا لأنه لا يمكن المطالبة بالدين لمرتين و أنه من اختار لا يعود ، و المصرحة سبق و اختارت اللجوء الى القضاء الجنحي لإستخلاص دينها، و أنه من جهة أخرى عرضت أمام المحكمة الابتدائية أن مرفقات التصريح مجرد صور شمسية الا ترقى لقيمة الوثيقة الاصلية حتى يتسنى اعتمادها على اعتبار أنه لإثبات الدين في مسطرة صعوبات المقاولة فان الدائن المصرح ملزم أثناء مرحلة تحقيق الدين بالإدلاء بأصل سند الدين ، و أن إدلاء المصرحة بصورة لشكايات مقدمة أمام محكمة أخرى لا يغنيها عن إلزامية الإدلاء باصول الشيكات موضوع الدين حتى يمكن اعتمادها كسند للدين ، و أنه باطلاع المجلس على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة و الجدية و التي جاءت معززة بالدليل و الوثائق كما هي مبنية ضمن مذكرة بيان أوجه المنازعة وأن محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته و كأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت و أنه من حق المصرحة سلوك مسطرة المطالبة بالدين عن طريق مسطرة الشيك بدون مؤونة مع علمها يقينا أن هذه المسطرة يترتب عنها أداء قيمة الشيكات موضوع هذه الشكاية و هو ما يضرب في الصميم مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة التي تمنع بالمطلق كل أداء الدين سابق ، مما يشكل خرقا للقانون موجب لإلغاء الأمر المستأنف و التصريح تصديا بتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في طلباتها الابتدائية ، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي و شمول صائر الخبر الحسابية بالمساعدة القضائية .
وارفقت المقال نسخة من وصل أداء الرسم القضائي
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2021 جاء فيها ان المديونية الثابتة من خلال الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2018 في الملف عدد 1226/8102/2018 والذي قضى بأداء مبلغ: 1.318.956,8 درهم، و الفوائد القانونية79.137,40 درهم، وأن العارضة تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط فتح لها الملف عدد 4380/8201/2018 طالبت بها بأداء مبلغ 156.805,96 درهم الناتج عن فاتورتين اثنتين:
- الفاتورة رقم 0372294 - المؤرخة في29/03/2018 بمبلغ59.484,20 درهم
- الفاتورة رقم 0372299 - المؤرخة في 29/03/2018 بمبلغ 104.544,00 درهم
وصدر بشأنها حكم قضی بحصر وإثبات دين شركة (م. ب.) في شخص ممثلها القانوني في مواجهة المدعى عليها شركة (ل. ا.) في شخص ممثلها القانوني في مبلغ156.805,96 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ 25/12/2018 وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض الباقي ، و إن هذا الحكم أصبح نهائيا بعد عدم الطعن فيه بالاستئناف.
إن الدعاوى المشار إليها أعلاه، استلزمت أداء مجموعة من الرسوم القضائية، الناتجة عن وضع المقالات الرامية إلى الأداء، وكذا مجموعة من الإجراءات التحفظية من حجوزات تحفظية وحجوزات لدى الغير وطلبات تنفيذها، وكذا واجبات المفوض القضائي وقد تم الإدلاء بجميع الوصولات رفقة التصريح بالدين بما مجموعه 5.839,00 درهم من أجل ذلك يكون قيمة الدين في حدود مبلغ1.570.739,16 درهم ، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 22/11/2021 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضرت الأستاذة (ز.) ونائب المستأنف عليها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/12/2021.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي بأن المستأنف عليها تحاول استخلاص دينها مرتين لأنها تقدمت بشكاية من اجل عدم توفير مؤونة شيكات، ولم ترفق تصريحها بالدين بأصول الشيكات موضوع الدين .
وحيث ان الثابث من الأمر المستأنف ان السند المعتمد لقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية هو أمر بالأداء وحكم نهائي ووصولات أداء المصاريف القضائية وأنه وخلافا لما تتمسك به الطاعنة فان القاضي المنتدب لم يؤسس قضائه على أية شيكات بل ان الأمر بالأداء صدر بناء على كمبيالات والمستأنف عليها أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بنسخة أمر بالأداء ونسخة حكم وشهادة بعدم الطعن بالإستئناف، وأن ملتمس الطاعنة باجراء خبرة حسابية التي هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تامر به أول تامر متى توفرت لديها الموجبات لقضائها يبقى غير مؤسس لأن الدين ثابت بمقتضى مقررات قضائية وأن من شأن اجراء خبرة المساس بحجيتها.
وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير اساس الأمر الذي يناسب تأييد المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025