Réf
80380
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5554
Date de décision
21/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4861
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prime d'assurance, Prescription biennale, Point de départ du délai de prescription, Paiement au courtier d'assurance, Date d'échéance, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Appel en cause du courtier, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription biennale et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée dirigée contre un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, jugeant une partie de la créance prescrite et déclarant irrecevable l'appel en garantie formé par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'intégralité de la créance était éteinte par la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances et, subsidiairement, qu'il s'était valablement libéré par un paiement effectué entre les mains de l'intermédiaire. La cour retient que la demande d'intervention forcée est irrecevable dès lors que l'assuré, qui la fonde sur un prétendu paiement libératoire, n'en rapporte aucune preuve. Appliquant strictement les dispositions de l'article 36 précité, la cour confirme que le point de départ du délai de prescription de deux ans se situe au dixième jour suivant l'échéance de la prime, ce qui justifie de n'accueillir la demande en paiement que pour la créance la plus récente. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ث. ك.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 1 أكتوبر 2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/06/2019 تحت عدد 6128 في الملف عدد 4483/8218/2019 و القاضي في الشكل بعدم قبول طلب الادخال و بقبول باقي الطلب ، و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ث. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 64.170,50 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر ، ورفض باقي الطلب و تحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/09/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 01/10/2019 مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني ، و مستوف لباقي شروطه الشكلية من صفة و أداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (م. م. ت.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل و مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/04/2019 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 96.02048 درهم من قبل قسط التأمين عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية بوليصية عدد 2100020520120104 و 2100041220150031 حسب التفصيل التالي : - عن وصل قسط التأمين رقم 201710900242 بمبلغ 64.170.50 درهم .
- عن وصل قسط التأمين رقم 201712905006 بمبلغ 31.849.98 درهم .
و أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء بالرغم من المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على أداء دينها الثابت و المشروع و التي كان آخرها رسالة إنذارية بعث بها دفاع العارضة ، و الحالة هذه فإنها تكون محقة في اللجوء الى العدالة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنها من استخلاص دينها، ملتمسة الحكم بقبول المقال شكلا و موضوعا بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 96.02048درهم مع فوائد التأخير و الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل قسط على حدة و الى غاية التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أرفقت مقالها ب : اقساط التأمين وعقد التأمين .
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2019 التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى مقال المدعية والوثائق المدلى بها على فرض صحتها لإثبات المديونية فإن الأمر يتعلق بأداء أقساط التأمين عن الفترة المتراوحة من 01/01/2016 إلى غاية 31/12/2016 و عن الفترة المتراوحة من 01/10/2017 إلى غاية 31/12/2017 أي أن تاريخ استحقاق هذه الأقساط يعود لأكثر من سنتين وأنه بالرجوع إلى المادة 36 من مدونة التأمينات فإن الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين (2) ابتداء من اليوم العاشر من حلول استحقاقها وأنه بمرور أكثر سنتين على استحقاق أقساط التأمين المزعومة و المطالب بأدائها بتاريخ 03/04/2019 و على فرض صحة ذلك تكون معه الدعوى الحالية قد طالها التقادم المنصوص عليه بالمادة 36 من مدونة التأمينات مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح بسقوط الدعوى لتقادمها. وأن شركة (ث. ك.) تؤمن مسؤوليتها بخصوص حوادث الشغل لدى شركة (م. م. ت.) عن طريق الوسيط في التأمين شركة (أ.) كما هو مبين من خلال عقد التأمين المدلى به من قبل المدعية نفسها وأنها ومن خلال الوسيط في التأمين قد أدت جميع ما بذمتها وبشكل منتظم إلى الوسيط في التأمين المذكور وأنه والحالة ما ذكر فإن من مصلحتها إدخال شركة (أ.) في الدعوى على اعتبار أنها توصلت منها بجميع أقساط التأمين ولم يبق بذمة المنوب عنها أية مبالغ لفائدة المدعية ، ملتمسة من حيث التقادم رفض الطلب و أساسا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم واحتياطيا القول بإدخال شركة (أ.) في الدعوى الحالية مع إحلالها محل العارضة في الأداء في حالة ثبوت عدم أداء الأقساط التي سبق التوصل بها من طرف المدخلة في الدعوى .
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية مع اسناد النظر بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2019 التي جاء فيها أن ما جاء بهذه المذكرة يفتقر للأساس القانوني على قيامه ناهيك عن الإثبات للقول به وأن الدفع بالتقادم المثار غير ذي اساس قانوني سليم طالما أن الأقساط المطالب بها جاءت محررة بتاريخ 1/10/2017 و 22/12/2017 و بالتالي فإن إثارة التقادم في هذا الموطن يكون دفعا غير منتج وهو الأمر الذي ولاشك ستعاينه المحكمة ستقضي به ومن جهة أخرى فكما لا يخفى على المحكمة فإن الإثبات هو قوام الحق و حياته وهو اقامة الدليل امام القضاء على قيام واقعة قانونية منتجة لآثارها فإن الدفع بكون المدعى عليها أدت مبالغ الأقساط هو مجرد من أي اثبات و يكون معه طلب الإدخال غايته المماطلة و غير منتج في نازلة الحال و التمست الحكم برد مزاعم المدعى عليها والحكم وفق طلباتها الثابتة والمشروعة .
وأنه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه ، فاستأنفته المحكوم عليها ، وبارزت في أوجه استئنافها أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت في طلب ادخال الغير في الدعوى بعدم قبوله شكلا بعلة عدم تحديد أي مطلب في واجهتها في حين أنه بالرجوع الى مطالب العارضة المسطرة بمذكرتها الجوابية مع طلب ادخال الغير في الدعوى يتبين للمحكمة أنه تم تحديد مطالب العارضة في مواجهة المدخلة وذلك باحلال هذه الاخيرة محل المنوب عنها في الاداء على اعتبار أنها هي من توصلت بأداء الأقساط المطالب بها بحكم اتفاق الاطراف بتعيينها وسيطا في التأمين ، مما يكون الحكم بعدم القبول في غير محله ، وينبغي و الحالة ما ذكر رده و القول من جديد بقبول طلب ادخال شركة (أ.) في الدعوى الحالية .
وأن العارضة دفعت بسقوط الدعوى الحالية على اعتبار أن الأمر يتعلق بأداء أقساط التأمين عن الفترة المتراوحة من 01/01/2016 إلى غاية 31/12/2016 وعن الفترة المتراوحة من 01/10/2017 إلى غاية 31/12/2017 أي أن تاريخ استحقاق هذه الأقساط يعود إلى أكثر من 2 سنوات. وأنه بالرجوع إلى المادة 36 من مدونة التأمينات فإن الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين (2) ابتداء من اليوم العاشر من حلول استحقاقها. وأنه بمرور اكثر سنتين على استحقاق أقساط التأمين المزعومة و المطالب بأدائها بتاريخ 09/04/2019 ، و على فرض صحة ذلك، تكون معه الدعوى الحالية قد طالها التقادم المنصوص عليه بالمادة 36 من مدونة التأمينات، مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح بسقوط الدعوى لتقادمها.
وأن العارضة تؤمن مسؤوليتها بخصوص حوادث الشغل لدى شركة (م. م. ت.) عن طريق الوسيط في التأمين شركة (أ.) كما هو مبين من خلال عقد التأمين المدلى به من قبل المستأنف عليها خلال المرحلة الإبتدائية. وأنها من خلال الوسيط في التأمين قد أدت جميع ما بذمتها وبشكل منتظم إلى الوسيط في التامين المذكور . و بالتالي تكون ذمة العارضة خالية من أي دين اتجاه المستأنف عليها بخصوص الاقساط المطالب بها ، و يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيا قضى به، مما يستلزم القول برده و الحكم من جديد بسقوط الدعوى لتقادها و رفض الطلب في مواجهتها و إحلال الوسيط محلها في الأداء. و التمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط الدعوى لتقادمها ورفض الطلب في مواجهتها و احلال المدخلة محلها في الاداء .
و ارفقت مقالها بنسخة تبليغية للحكم عدد 6128 في الملف عدد 4483/8218/2019 ، طي التبليغ .
و أجاب نائب المستأنف عليها بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 31 أكتوبر 2019 أن الطاعنة و كما سبقت الإشارة إليه و أثاره الحكم المطعون فيه ، لم تحدد أية مطالب في مواجهة التي تطالب بإدخالها في الدعوى ، وهو الأمر الذي جعل مقال إدخالها هو و العدم سيان وهو الأمر الذي عاينه الحكم المطعون فيه عن صواب. و أن الطاعنة سبق لها أن أثارت تقادم الأقساط أساس دعوى العارضة . و أن الحكم المطعون فيه عاین تقادم قسط من القسطين المطالب بهما وهو القسط المتعلق بفترة الضمان من 01/01/2016 إلى 31/12/2016 و قضى بتقادمه .
أما بالنسبة للقسط المتعلق بالفترة من 01/10/2017 الى 31/12/2017 فإن الحكم المطعون فيه قضي باستحقاق العارضة لما جاء فيه و حکم تبعا لذلك بالمبالغ المضمنة به والتي هي المبالغ المحكوم بها في نازلة الحال مما يكون معه إثارة ذات الدفع غايته المماطلة و التسويف فقط . و التمست الحكم برد مزاعم المدعى عليها و الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به.
و عقب الاستاذ جمال (ت.) عن المستأنفة من حيث التقادم فانه تبت لمحكمة الدرجة الأولى صحة ما نعته العارضة بخصوص التقادم المتعلق بالفترة المتراوحة من 01/01/2016 إلى غاية 31/12/2016 مما ينبغي معه اعتبار ذلك و القول بسقوط الحق حول المدة المذكورة للتقادم . من حيث طلب إدخال الغير في الدعوى فإن العارضة تؤمن مسؤوليتها بخصوص حوادث الشغل لدى المستأنف عليها عن طريق الوسيط في التأمين شركة (أ.) كما هو مبين من خلال عقد التأمين المدلى به خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنف عليها ، وبالتالي تكون شركة (أ.) بصفتها تلك مأذون لها يقبض أقساط التأمين وتمثيل شركة التأمين أمام الغير وتبعا لذلك فإن من شأن استدعاءها في ظل وجود وثائق تثبت علاقتها التعاقدية كوسيط أن تظهر حقيقة الموضوع . وأنه و الحالة هذه فإن الحكم بعدم قبول إدخال الغير في الدعوى يبقى في غير محله ، ينبغي رده و القول من جديد بقبول طلب إدخال شركة (أ.) في الدعوى الحالية مما يتعين معه استدعاها قصد الإدلاء بأوجه دفاعها . ومن حيث وسائل إثبات المديونية اعتمدت محكمة الدرجة الأولى على مجرد نسخ من وصلي قسط التأمين "PRIME QUITTANCE DE " من صنع المستأنف و تفتقر لأبسط الشروط الشكلية و الموضوعية للركون إليها لإثبات المديونية في غياب بوليصة التأمين أو شهادة التأمين. وأن النسخ المعتمد عليها لإثبات المديونية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 440 من ق.ل.ع ، و بالتالي لا يمكن الاستناد إليها لاثبات الدين المطالب به، و تبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى باعتمادها على حجج غير نظامية قد جانبت الصواب فيما قضت به ، و يكون حكمها مشوبا بانعدام التعليل جديرا بإلغائه. و التمست أساسا القول بإدخال شركة (أ.) في الدعوى و حفظ حق العارضة في مناقشة بيان أوجه دفوع المدخلة في الدعوى واحتياطيا : القول و الحكم بإلغاء الحكم التجاري فيها قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم استنادها على سند قانوني.
و أجابت المدخلة في الدعوى بواسطة دفاعها بأن المقال الاستئنافي لم يحمل أي جديد أو رد فعلي على ما أتي به الحكم الابتدائي بخصوص إدخال العارضة في الدعوى، لتضحى مزاعمها خالية من أي إثبات، بالإضافة إلى ذلك فان المبالغ المطالب بها قد طالها التقادم من جهة. و من جهة أخرى لعدم إثبات أي أداء بين يدي العارضة بصفتها وسيط حتى تلتزم بإرجاع ما استلمته من مبالغ التي لم يتم تحديدها أو الإدلاء بما يفيد استخلاصها و إن إقحام العارضة في الدعوى دون إثبات ملموس و حقيقي يجعل إدخالها في المسطرة غير مبرر و يتعين رده. و التمست رد مقال الاستئناف مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لصوابيته و لتعليله القيم مع تحميل رافعته الصائر.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن طلب ادخالها للغير هدف الى الحكم باحلال المدخلة في الدعوى محل المستأنفة في الأداء فضلا على انها أثارت تقادم جميع الطلبات المقدمة في مواجهتها طبقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمين و أدائها أقساط التأمين لفائدة الوسيط شركة (أ.).
و حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف فإن الثابت من وثائق الملف ومن طلب الادخال انه ارتكز على وقوع اداء مستحقات التأمين للوسيطة في التأمين شركة (أ.) و دون إثبات طالب الادخال الاداء الذي يدعيه وبالتالي وجب التصريح بعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى .
وحيث إنه طبقا لأحكام المادة 36 من مدونة التامينات المحتج بها اعلاه فإنه في حالة عدم دفع اقساط التأمين فإن سريان امد التقادم المحدد بمقتضاها في سنتين يبتدأ من اليوم العاشر من حلول اجل استحقاقها مما يكون معه قسط التأمين عن المدة من 01/01/2016 إلى 31/12/2016 قد طاله التقادم لمرور أكثر من سنتين على اجل استحقاقه قبل تقديم الطلب بشانه في حين أن قسط التأمين عن المدة من 1 أكتوبر 2017 لغاية 31/12/2017 و باعتبار تاريخ تقديم المقال هو 09 أكتوبر 2019 لم يستنفذ أجل التقادم وهو ما نحا اليه الحكم الابتدائي عن صواب و يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص.
وحيث أن ما تمسكت به المستأنفة من وقوع اداء اقساط التأمين للوسيطة شركة (أ.) ليس بالملف ما يثبته الامر الذي يترتب عليه عدم جدية الاسباب المعتمدة للطعن في الحكم الابتدائي الذي صادف الصواب و يتعين الحكم بتأييده.
وحيث وجب ابقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025