Action en annulation d’une assemblée générale : nécessité de l’inscription au registre des actionnaires pour revendiquer la qualité d’associé (Cass. com. 2023)

Réf : 34560

Résumé en français

L’action en nullité du procès-verbal d’une assemblée générale et des statuts d’une société est irrecevable si le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’associé ou d’actionnaire. La Cour de cassation confirme qu’il appartient au demandeur d’établir sa qualité à agir pour contester les actes sociaux.

En l’espèce, le demandeur fondait sa qualité sur l’acquisition d’actions auprès d’un tiers, attestée par un certificat bancaire. Cependant, les juges du fond ont souverainement constaté, et la Cour de cassation approuve leur raisonnement, que le cédant de ces actions n’en avait jamais acquis la propriété de manière effective et légale auprès des propriétaires initiaux.

La Cour relève que plusieurs éléments établissaient le défaut de titre du cédant : la rétractation de la vente initiale par les propriétaires originels, une correspondance de leur avocat notifiant à la banque la non-réalisation de la cession, et le rejet pour irrecevabilité de l’action en exécution forcée de la vente intentée par ce même cédant. De plus, le demandeur n’a pas rapporté la preuve d’une transaction qui aurait ultérieurement validé la cession au profit de son vendeur.

Le défaut de propriété des actions entre les mains du cédant faisait ainsi obstacle à ce qu’il puisse valablement les transmettre au demandeur. Par conséquent, ce dernier ne pouvait se prévaloir de la qualité d’actionnaire. La Cour note également que les formalités de transfert prévues par l’article 12 des statuts initiaux de la société, exigeant un acte écrit et une inscription sur le registre des actionnaires, n’avaient pas été accomplies, renforçant la conclusion quant à l’absence de transfert de propriété opposable à la société.

Dès lors, c’est à bon droit que les juridictions inférieures ont déclaré la demande en nullité irrecevable pour défaut de qualité à agir du demandeur. Le pourvoi est rejeté.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائية الأستاذ (خ.د.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 492 الصادر بتاريخ 2020/3/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2017/8228/2110.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (إ.إ..إ) رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بطنجة عرض فيها أنه من ضمن المساهمين في شركة (س.) ذات رأسمال 3.000.000 درهم، ويبلغ عدد أسهمها ثلاثة آلاف سهم، وذلك حسب ما هو مبين من قانونها الأساسي المودع لدى هذه المحكمة بالسجل التجاري موضوع السجل التحليلي رقم ( … ).

وأنه حامل ومالك لألف سهم من أسهم الشركة المرقمين من 2001 إلى 3000، حسب ما هو مؤكد من الشهادة البنكية المحررة بتاريخ 3 غشت 1994، وأن المدعى عليهما الأول (م.٥.) والثاني (ح.٥.) عمدا إلى إعداد وإمضاء وثيقة تحمل عنوان محضر الاجتماع غير العادي لشركة (س) ليوم 2000/12/18 ضمناه تغيير طبيعة الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة دون أن يتم استدعاء المساهمين، ودون الإدلاء بما يثبت حمل الحاضرين لأسهم الشركة المذكورة وأن مثل هذا القرار المضمن بالوثيقة المذكورة يتعين اتخاذه من طرف المساهمين دون غيرهم وبنصاب يصل إلى ثلاثة أرباع حاملي الأسهم، وأن الطرف المدعى عليه (م.٥.) و(ح.٥.) وأولاد (ع. س.ق.) (ف.) و(م.٥.) وقعوا بتاريخ 2000/12/20 وثيقة تحمل قانون شركة (س) ذات المسؤولية المحدودة ضمنوها عدة أحكام وفق هواهم ووزعوا حصص الشركة فيما بينهم دون أي اعتبار لحقوق المساهمين فيها. وهذا الأمر غير مقبول ولا ينبني على أي أساس قانوني، بل يرتب مسؤولية خطيرة لأصحابها، وإلى أن يتم كشف كل الملابسات فإنه يلتمس الحكم ببطلان محضر الجمع العام غير العادي المنعقد في 2000/12/18، وكذا القانون المتعلق بشركة (س) ذات المسؤولية المحدودة المشهود بالمصادقة على توقيع الموقع عليه (ح.٥) بتاريخ 2000/12/20، وبطلان كل ما ترتب عن الوثيقتين المذكورتين اعتبارا من تاريخ إنشائهما إلى الآن، وبعد الجواب والتعقيب وإصلاح المدعي لاسمه العائلي، تقدم هذا الأخير بمقال إدخال بنك (إ. م.أ) في الدعوى قصد إلزامه بتقديم بيان بخصوص أسهم شركة (س) وبيان حاملها ومنها الأسهم ذات الأرقام من 2001 إلى 3000 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم.

وبعد جواب المدخل في الدعوى وتمام الإجراءات، صدر الحكم بقبول طلب الإدخال وعدم قبول باقي الطلب ورفض طلب الإدخال موضوعا. استأنفه المدعي استئنافا أصليا، كما استأنفه بنك (إ. م.أ) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الذي يوازي انعدامه، وعدم الجواب على دفوع أثيرت في عريضة الاستئناف بشكل موضوعي، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المادة 12 من القانون الأساسي للشركة ينص على أن نقل ملكية الأسهم يتعين أن يتم عن طريق عقد مكتوب بين البائع والمشتري ويتعين تسجيله في سجل المساهمين في الشركة، مضيفة أنه ليس بالملف ما يفيد أن المستأنف انتقلت إليه الأسهم المذكورة لتراجع البائع الأول (م.م.) عن البيع. كما اعتبرت أن بيع الأسهم لا يتم بالمناولة إلا في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومن ثم فإن عدم إدلاء المستأنف بما يثبت أن الأسهم انتقلت إليه يسقط عنه صفة الشريك أو المساهم في الشركة.

والحال أنه تعليل فاسد شكلا ومضمونا، ذلك أن طعن الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي وعريضة دعواه انصب على ثلاث نقط، الأولى تروم بطلان محضر الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 2000/12/18، يتم كل تعديل للنظام الأساسي بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل الثلاثة أرباع رأسمال الشركة وكل شرط يستلزم توفر أغلبية أكبر عدد يعتبر كأن لم يكن، غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال للأغلبية أن تلزم أحد الشركاء بالزيادة في أعبائه، وأن الطاعن تقدم بدعواه باعتباره حاصل على ثلث أسهم الشركة التي هي شركة مساهمة، ومن ثم فإنه باعتباره حاملا للأسهم يعتبر مالكها ومساهما بمقدار الثلث، خاصة وأن سنده في ذلك يرجع إلى عقد توثيقي لا يطعن فيه إلا بالزور على اعتبار أن عدم تسجيل تفويت الأسهم بسجل الشركة أو عدم تبليغها بالتفويت المذكور لا يعدم هذا التفويت.

وقد ثبت من خلال الوقائع التي سردها الطاعن في مقاله الاستئنافي والمعززة بالوثائق أن (م.م.) سبق أن حصل أول الأمر على وعد بالبيع لأسهم شركة (س.) وعددها 1000 سهم، وذلك من الحائزين لها، ولأجل هذه الغاية، ونظرا لكونه كان من ضمن المهاجرين المغاربة بفرنسا، وأن ملاك الأسهم من جنسية إسبانية ويقيمون تسديد قيمة الأسهم بالعملة الصعبة، فقد استجاب مكتب الصرف لهذا الطلب بتاريخ 1987/7/13، ولتلافي مراوغات وكيل مالكي الأسهم الذي حاول بكل الطرق التهرب من إتمام إجراءات البيع، قدم (م.م.) بتاريخ 1987/10/7 دعوى قصد إتمام إجراءات بيع الأسهم ضد مالكي الأسهم ودفاعهم ووكيلهم الأستاذ (ك.ف.)، فتح لهذا النزاع الملف عدد 13/1988/1890 لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، وعند عرض النزاع على المحكمة أجاب الأستاذ (ك.ف.) بأن موقعه من النزاع هو موقع الوكيل فقط، وأن المطالبة يجب توجيهها ضد أصحاب الحق وليس ضد وكيلهم، وطلب إخراجه من الدعوى، وهذا القول الذي صرح به هو عين الصواب، وأنه بعد حوالي ستة أشهر ونصف من رفع الدعوى السالفة الذكر توصل (م.م.) وملاك الأسهم موضوع البيع إلى حل هذا النزاع وديا، وحرر الطرف المفوت للطاعن التزاما بذلك يأذن فيه بتفويت الأسهم إلى (م.م) تم تحريره بواسطة موثق رسمي وصادق على هذه الوثيقة من قبل القنصلية العامة المغربية بمدريد، وبذلك انتهى النزاع. وأن البنك المعني استلم هذه الوثيقة وسلم بموجبها للطاعن وصل حمل الأسهم المذكورة.

وأن (م.م). بحكم كونه مهاجرا مغربيا بفرنسا والذي له ظروفا متعددة حالت دون تنازله عن الدعوى عند إتمام البيع وديا في التاريخ السالف الذكر، استمر في عرض طلب إتمام إجراءات البيع على أنظار المحكمة في الملف المشار إليه أعلاه، إلى أن تم الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ترجمة الوثائق المطلوبة، وكان ذلك بتاريخ 1993/2/25، وفي وقت لم يعد لهذه الدعوى أي موضوع، وكما سبق القول، فإن الحكم المستدل به والذي جعلت منه المحكمة التجارية حجة ضد مصالح الطاعن لم يقض برفض الطلب، وإنما قضى بعدم قبول الدعوى على حالتها، وبذلك فإن أمر الاستدلال بهذا الحكم وجعله حجة ضده ليس له أي أساس في الواقع والقانون.

وأن مضمون رسالة الأستاذ (ك.ف.) المؤرخة في 1996/8/26، والموجهة إلى البنك بعد عدة سنوات على إنجاز التفويت الرضائي بين ملاك الأسهم و(م.م) لا يمكن ترتيب أي أثر لها، لأنه وكما صرح السيد (ك. ف.) لدى المحكمة في الملف 13/88/1890 بأن موقعه في النزاع هو القيام بمهام الوكالة عن ملاك الأسهم في الملف، وأن أي مطالبة فإنها تتم ضدهم، فهذا يعنى أن السيد (ك. ف.) ليس نائبا قانونيا على ملاك الأسهم، ولا حق له في إلغاء ما التزموا به.

وعليه يكون الحكم المستأنف جاء معيبا بخصوص هذه النقطة أيضا، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم وفق الطلب، وللإشارة فالطاعن سبق له أن أدلى ابتدائيا بكل الوثائق المشار إليها أعلاه ما عدا كتاب مكتب الصرف المؤرخ في 1987/7/13 الذي يرفق صورة منه مطابقة للأصل مع نسخة من ترجمته للعربية، وأنه بخصوص ما نص عليه الفصل 12 من القانون الأساسي للشركة فإنه يميز بين أصناف الأسهم، وأن أسهم هذه الشركة بحكم كونها شركة مساهمة فإنها تكون للحامل ويجوز تداولها بالمناولة، وبذلك فإن ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية غير سليم.

ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف مطالبة بالجواب على جميع الدفوع المثارة في موضوع الدعوى، ولما قرر الطاعن إدخال المؤسسة البنكية (إ. م.أ.) حدد مركزها القانوني في النزاع كمدعى عليها على اعتبار أن هذه الأخيرة هي الحائزة لملف الأسهم وملزمة بالإدلاء بمصير الأسهم التي اقتناها الطاعن رغم ما سبق أن أقر به البنك كتابة وسلم للطاعن وقبله لـ (م. م.) وصلا يثبت حملهما وحيازتهما لأسهم شركة (س.) البالغ عددها 1000 سهم والكل تبعا للالتزام الذي توصل به البنك محرر من طرف موثق رسمي وصادر عن حاملي الأسهم بتاريخ 1989/4/17، هذه الوثيقة الرسمية تمت المصادقة عليها لدى القنصلية العامة المغربية بمدريد.

وأن تلك الوثيقة الرسمية لا يصح الرجوع فيها من طرف واحد، كما أنها لم يتم التراجع عنها من قبل من له الصفة، وهم طبعا حاملي الأسهم وليس أي شخص آخر، ليس في موقع ممثلهم القانوني، وعليه فرسالة الأستاذ (ك.ف.) المحرر بتاريخ 1996/8/26 لا يمكن قبولها لأنه كما سبق القول بأنه لم يكن إلا وكيلا عن ملاك الأسهم الذين يبقى لهم الحق وحدهم في إبرام التصرفات أو الطعن فيها، وعليه يكون الاتجاه الذي ذهب إليه البنك المدخل في الدعوى ومعه المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه، جاء معيبا وغير مستند على أي أساس، وبالتالي كان على المحكمة إلزام البنك المدخل في الدعوى لبيان جميع الحاملين لأسهم شركة (س.) سيما وأن الطاعن أكد في كل مذكراته أن المدعى عليهم غير مساهمين في الشركة، ولم يدلوا بما يثبت ذلك، وعليه تكون جميع تصرفاتهم في الشركة باطلة لعدم صدورها من المساهمين ووفق النصاب القانوني والمتمثل في أكثر من ثلاثة أرباع المساهمين، وهو الأمر الذي يؤكد معه الطاعن أن ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص رفض الإدخال موضوعا بعلة أن البنك قدم ما هو مطلوب منه مع أن ذلك غير صحيح وغير سليم، وبالتالي يتعين إلغاء الحكم في هذا الشطر، والحكم وفق ملتمسات مقال الإدخال، وذلك ببيان جميع حاملي أسهم شركة (س.) وموجبات ذلك، ولما نهجت محكمة الاستئناف المطعون في قرارها نهجا مخالفا، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موجبا للإبطال والنقض.

لكن، حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بأن : « الثابت من خلال اطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا المقال الافتتاحي الذي تقدم به المستأنف يهدف إلى التصريح ببطلان الجمع العام الغير العادي المنعقد بتاريخ 2000/12/18 وكذا قانون شركة (س.) باعتبارها ذات المسؤولية المحدودة بالمطالبة على توقيع الموقع عليه (ح.٥.) بتاريخ 20/12/2000، وبالتالي بطلان كل ما ترتب عن الوثيقتين. واستند في ذلك لإثبات صفته في ذلك بكونه مساهما في الشركة، شهادة صادرة عن بنك (إ.م.أ) بتاريخ 1994/8/3 مفادها أنه اشترى من (م. م.).

لكن الثابت أن هذا الأخير الذي اشترى الأسهم من (س.) وإخوته تراجعوا عن البيع والثابت كذلك من خلال الكتاب الصادر عنه بتاريخ 1987/4/17 أشعر البنك بعدم تفعيل نقل ملكية الأسهم، وتبين ذلك من خلال الكتاب الصادر عن دفاعه إلى البنك المؤرخ في 1996/8/26، وأن الدعوى التي سبق لـ (م. م.) أن رفعها على البائع لإتمام إجراءات البيع انتهت بعدم القبول ملف عدد 1890/88/13 بتاريخ 1993/2/25، وأن الثابت من القانون الأساسي للشركة المذكورة خصوصا المادة 12 منه تنص على أن نقل ملكية الأسهم يتعين أن يتم عن طريق عقد مكتوب بين البائع والمشتري ويتعين تسجيله في سجل المساهمين في الشركة والثابت من خلال وثائق الملف ليس به ما يفيد أن المستأنف انتقلت إليه الأسهم المذكورة، كما ذكر أعلاه لتراجع البائع عن البيع لـ (م.م) الذي قام بدوره ببيع هذه الأسهم وفي أعقاب صدور الحكم المذكور وجه السيد (ك. ف. ط) بوصفه محاميا لـ (ب. ك) كتابا إلى بنك (إ. م.أ) بتاريخ 1996/8/26 يشعره فيه بأن عقد بيع الأسهم المملوكة لم يتم، وأن 1000 منهم المودعة بالبنك باسم موكله مازالت في ملكيته ومن تم ما أسس عليه المستأنف استئنافه بكون وقوع صلح بخصوص الدعوى المذكورة، إلا أن المستأنف لظروف خاصة لم يستطع الإدلاء بالتنازل عن الدعوى ليس ما يثبت ذلك بالملف، أما بخصوص ما أثير بكون بيع الأسهم لا يتم بعقد وإنما بالمناولة، فإن ذلك يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وأن تكون الأسهم المقدمة من طرف شركة معتمدة بالبورصة وهو الغير الموجود في النازلة، وأنه واعتبارا لما ذكر أمام عدم إدلاء المستأنف لما يثبت أن الأسهم انتقلت له فلا صفة له في الطلب باعتباره ليس شريكا أو مساهما في الشركة، والحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول هذا الطلب يكون قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده « ، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الطاعن لا صفة له في المطالبة ببطلان محضر الجمع العام ولا بطلان القانون الأساس للشركة، طالما أنه ليس مساهما ولا شريكا فيها بعدما ثبت لها أن الأسهم التي يدعي شرائها من (م.م) لم يتملكها هذا الأخير، وأن المحكمة استنتجت ذلك من كون الشخص الذي باع للطاعن الأسهم سبق له أن تقدم بدعوى إتمام إجراءات البيع ضد مالكيها وقضي بعدم قبول دعواه، وعجز الطاعن عن إثبات كونه فعلا قد تنازل عن الدعوى لوقوع صلح بينه وبين مالكي الأسهم الحقيقيين.

كما استندت إلى الكتاب الذي أرسله وكيل هؤلاء للبنك يشعره بعدم تفويت الأسهم لـ (م.م) لعدم حصول أي بيع بخصوصها، وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت في تعليلها سبب انعدام صفة الطاعن التي تحول دون مواجهة بنك (إ. م. أ) بأية طلبات والنعي على تعليلها بكونه فاسد في غير محله والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة محمد الصغير مقررا ومحمد كرام وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Sociétés