Réf
52307
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
784
Date de décision
02/06/2011
N° de dossier
2010/1/3/374
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité du transporteur, Rejet, Portée de l'engagement, Offre et Acceptation, Obligation de restitution, Marchandise non conforme, Interprétation du contrat, Formation du contrat, Exécution de l'obligation, Contrat de transport, Commencement d'exécution, Acceptation par exécution
Ayant souverainement constaté que la lettre définissant la mission d'un transporteur consistait à retourner une marchandise non conforme à l'expéditeur et à récupérer des frais, sans mentionner l'obligation de transporter la marchandise de remplacement, une cour d'appel en déduit exactement que le transporteur a exécuté l'intégralité de ses obligations en effectuant ce retour et en récupérant lesdits frais. En effet, le commencement d'exécution de la mission par le transporteur ne vaut acceptation que pour les seules prestations expressément convenues entre les parties et n'emporte pas son consentement à des obligations qui n'y sont pas stipulées.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2542 بتاريخ 2009/04/28 في الملف عدد 10/07/5612، أن الطالبة (ب. و.) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء ، عرضت فيه أنها اقتنت بضاعة مسحوق الكاكاو من (أ. م.) بقيمة 21.480,00 دولارا أمريكيا، وتم نقل هذه البضاعة الى ميناء البيضاء من طرف (م. ل. م.) ، وأديت قيمتها والمصاريف والرسوم الجمركية بما مجموعه 193.336,36 درهما من طرف المدعية ، غير أنه أوضح لإدارة الجمارك بعد تحليل البضاعة ، عدم مطابقتها للمعايير الداخلية، و على إثره أشعرت البائعة، التي وافقت على استبدالها ببضاعة أخرى بنفس القيمة و الكمية ، وتم تكليف المدعى عليها (م.) بإرجاعها للشركة الماليزية ، وبتاريخ 2004/03/31 وجهت الشركة الناقلة للمدعية رسالة طالبت فيها تسليمها أوراق الجمارك وفاتورة الأداء ومحتويات الحاوية، وتوصلت من هذه الأخيرة برسالة مؤرخة في 2004/04/05 تشعرها فيها باسم الباخرة التي ستنقل على متنها البضاعة ، كما بعثت المدعى عليها رسالة مؤرخة في 2004/04/23 حددت فيها التزامات هذه الأخيرة المتمثلة ، في تسليم البضاعة مقابل أخرى من مسحوق الكاكاو وبنفس الكمية و القيمة بمنتوج مطابق للمعايير المغربية، مع الوثائق و هي فاتورة تجارية وشهادة المطابقة على ان تسترد المدعى عليها من الشركة الماليزية المصاريف وقدرها 7845,60 درهما، ولقد وافقت على ما ضمن بالرسالة المذكورة ، من خلال تأثيرها وتوقيعها عليها بالقبول ، غير أنه ومنذ نهاية شحنها للبضاعة ، لم تعرف أي مصير لها أو ما يفيد قيام المدعى عليها بالتزاماتها ، وتطبيقا للفصل 261 من ق ل ع و المادة 458 من م ت ، فان المدعية تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 21.480,00 دولارا أمريكيا الذي يعادله مبلغ 191.412,78 درهما ، ومبلغ 9.767,78 درهما عن المصاريف ، ومبلغ 117.412,78 درهما عن صائر الجمرك مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 30.000,00 درهم . وبعد إجراء بحث في النازلة صدر الحكم برفض الطلب . استأنفته المدعية مع الحكم التمهيدي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تعويضات الصوائر والحكم من جديد لفائدة المدعية بمبلغ 7.845,00 درهما مع الفوائد القانونية وتأييده في الباقي.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 25 و 242 من ق ل ع و عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ، بدعوى أن المحكمة ذهبت الى " ان المدعى عليها لم تلتزم بأي شيء من خلال الرسالة الصادرة بتاريخ 2004/04/23 ، بل إنها شرعت فيما أوصت به المدعية " في حين ينطوي هذا التعليل على خرق للفصل 25 من ق ل ع أ، على اعتبار أن المطلوبة تسلمت تلك الرسالة دون تحفظ أو احتجاج ، وهو ما يعتبر قبولا منها لما جاء فيها وشروعها في تنفيذ الالتزام ، من خلال شحنها البضاعة على ظهر السفينة من ميناء الدار البيضاء الى ماليزيا بعد ان أدت مصاريف النقل ، أي أن الشروع في التنفيذ يعد وجها من وجوه قبول الإيجاب ، علما أن التزام المطلوبة هو التسلم مقابل التسليم، غير انها اكتفت بتسليم البضاعة للشركة البائعة الماليزية ، وتسلمت منها المصاريف فقط ، دون البضاعة الأخرى ، التي كان عليها أن تتسلمها منها بصفة شخصية ، تحت طائلة عدم التسليم. كذلك اعتبرت المحكمة " أن دفع الطالبة بمقتضيات الفصل 242 من ق ل ع على غير أساس ، ما دامت المطلوبة لم تلتزم بأي شيء " ، في حين التزام التسليم مقابل التسليم كان بين الطالبة (م.) فقط، وهو مؤسس على الاعتبار الشخصي ولا دخل للبائعة فيه ، وهو ما يدفع للتساؤل لماذا تسلمت المطلوبة المصاريف يعد تسليمها البضاعة للبائعة ، لذلك فالالتزام لا ينقضي إلا بالوفاء حسب نص الفضل 242 من ق ل ع ، ومن ثم ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول شيء غيره ، أم أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عما هو منصوص عليه في سند الالتزام أو كما هو محد عرفا ، وترتيباً على ما ذكر فان الالتزامات الواردة برسالة 2004/04/23 تخص الطالبة و المطلوبة، وهي التزامات شخصية ، غير ان هذه الأخيرة سلمت البضاعة للبائعة وتسلمت منها المصاريف فقط دون البضاعة والوثائق للطاعنة، علما ان البضاعة الواجب استبدالها تم سداد قيمتها ولا يتطلب ذلك أداء ثمنها من جديد. وانه رغم الإنذارات الموجهة للمطلوبة لم تخبرها هذه الأخيرة بمآل ما كلفت به ، وبذلك خرقت المحكمة الفصل 242 من ق ل ع ، وتناقضت من حيثيات قرارها بين إقرارها بوجود التزام وعدمه، رغم ان القرائن تفيد التزام المطلوبة بما جاء في رسالة الالتزام. ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تجب على دفوع مؤثرة ، منها ان المطلوبة بشروعها في تنفيذ ما جاء برسالة 2004/04/23 ، تكون قد قبلت الإيجاب المعروض عليها من الطالبة ، غير ان المحكمة بالرغم من معاينتها شروع المطلوبة في تنفيذ الالتزام ، اعتبرت أن هذه الأخيرة لم تلتزم بأي شيء. ودفعت كذلك بأن المطلوبة شرعت في تنفيذ ما التزمت به ، وسلمت البضاعة للبائعة وجلبت فقط المصاريف، وهو ما يشكل إقرارا واضحا بتحملها بالتزاماتها المذكورة ، غير ان المحكمة أحجمت عن الجواب عما ذكر مما يتعين نقض قرارها .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير في موضوع الوسائل بقولها " إن المستأنف عليها شرعت في تنفيذ ما أوصت به الطاعنة من إرجاع البضاعة مقابل بضاعة أخرى بنفس الوزن و الثمن و الوثائق ... فتكون الناقلة بذلك قد نفذت التزاماتها بعدما أوصلت البضاعة الى ماليزيا بتاريخ 2004/07/26 ،وثبت لها ان البائعة شحنت البضاعة الجديدة بتاريخ 2004/08/12 ، وبذلك تكون مسؤوليتها عما تطالب به الطاعنة من أداء ثمن البضاعة وتوابعها في غير محله " وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة ان المطلوبة نفذت التزاماتها موضوع الرسالة التي توصلت بها من الطالبة بتاريخ 2004/04/23 ، بما قامت به من إرجاع البضاعة غير المطابقة واسترجاع المصاريف منها ، وثبوت شحن بضاعة أخرى قصد نقلها للطاعنة بواسطة ناقلة أخرى ، دون ان تتضمن الرسالة المذكورة موافقة المطلوبة على نقلها هي شخصيا للبضاعة المرجعة بعد تنفيذها نقل البضاعة الأولى وتسلمها المصاريف ، اعتبارا الى ان الفصل 25 من ق ل ع لا تنطبق مقتضياته على النازلة المائلة لتعلقها بالحالة التي يكون فيه سكوت القابل عن شروع الموجب في التنفيذ بمثابة قبول ، وهي لا تخص موضوع النزاع الذي بموجبه نفذت المطلوبة ما ورد في الرسالة التي توصلت بها من الطالبة ، ولم تقم هي شخصيا بإرجاع البضاعة لعدم وجود التزام صريح منها بذلك ، وهكذا فالمحكمة لم تخرق مقتضيات الفصلين 25 و 242 من ق ل ع ولم تتجاهل ما أثير أمامها من دفوع وجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس و الوسائل على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025