Réf
81585
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6242
Date de décision
19/12/2019
N° de dossier
2019/8232/5369
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tacite reconduction, Résiliation du contrat, Prime d'assurance, Obligation de paiement, Force obligatoire du contrat, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Clause de renouvellement, Absence de notification
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de tacite reconduction dans un contrat d'assurance et sur la charge de la preuve de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées pour deux exercices annuels. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était expiré à la date des primes litigieuses, rendant la créance de l'assureur dépourvue de fondement. La cour relève que la police d'assurance stipulait une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée deux mois avant l'échéance. Elle retient que, faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une quelconque démarche de résiliation conforme aux stipulations contractuelles, le contrat s'est renouvelé d'année en année. Dès lors, la police d'assurance demeurait en vigueur et produisait pleinement ses effets, notamment l'obligation pour l'assuré de s'acquitter des primes correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ب. أ.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28 أكتوبر 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7080 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2019 في الملف عدد 1970/8218/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المستانف ضدها مبلغ 65137,31 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و تحميلها الصائر.
حيث بلغ الحكم المطعون فيه للمستانف بتاريخ 16/10/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به، و يكون بالتالي الاستئناف الواقع بتاريخ 28/10/2019 مقدم داخل الاجل القانوني، و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ش. م. م. ت.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04 فبراير 2019 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدة تأمين عن حوادث الشغل بوليصة تأمين عدد 00210001201801908939 وآخر عن مخاطر متنوعة بموجب بوليصة تأمين عدد 100098120130034 وأنها مدينة لها بمبلغ 65.137,31 درهم حسب وصلي قسط التأمين عدد 00210001201801908939 بتاريخ 01/01/2018 وعدد 00210001201806903402 بتاريخ 01/01/2017 وعدد عدد 00210001201801903923 بتاريخ 01/01/2018 وأن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم جميع المساعي الودية ورغم إنذارها بتاريخ 18/07/2018 والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 65.137,31 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور كل وصل قسط تأمين والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وتم إرفاق الطلب بوصولات أقساط التأمين المشار إليها أعلاه وبوليصة تامين، رسالة إنذارية وصورة شمسية من الجريدة الرسمية.
وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق لنائب المدعي بجلسة 10/04/2019 المرفقة بنموذج ج.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان العقد المدلى به مؤرخ في 31/12/2012 أي انه ينصرف امده و مفعوله الى سنة 2013، وان الأقساط المطالب بها تخص سنة 2017 و 2018 وانه لا وجود لاي عقد تامين يربط الطرفين عن هذه المدة المطالب بها وبالتالي فان المبالغ المطالب بها غير مستحقة و عديمة الأساس، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفضه موضوعا.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب جاء فيها ان العقد المبرم بين الطرفين ليس بمحدد المدة بل عقد قابل للتجديد وذلك طبقا للبند الثالث وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية منه كما ان البند الثاني منه جاء فيه ان " القسط الصافي السنوي محدد في 14596,42 درهم ويؤدى كل فاتح يناير من كل سنة مما يتبين منه ان العقد يتجدد بقوة القانون وان القسط يجب اداؤه بداية كل سنة، هذا بالإضافة الى انها أنذرت المدعى عليها بتاريخ 18/07/2018 دون جدوى وبذلك فانها لازالت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 65.137,31 درهم ملتمسة الحكم برد جميع دفوع المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و انه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه، فاستأنفته المحكوم عليها بالاداء لشركة (ب. أ.)، و أبرزت في أوجه استئنافها أن التعليل المعتمد في الحكم الابتدائي فاسد ذلك انه بالرجوع الى عقد التامين الرابط بين الطرفين المؤرخ في 31/12/2012 و ينصرف أمده و مفعوله الى سنة 2013 في حين أن أقساط التامين المطالب بها تخص سنة 2017 و 2018.و أن عقد التامين هذا محدد المدة في سنة قابلة للتجديد الضمني لسنة آخرى بمعنى أن أجل سريانه ينصرف الى سنة 2014 لكن المبالغ المطالب بها تنصرف لسنة 2017 و 2018 و من تم تكون هذه المبالغ غير مستحقة لعدم وجود عقد تأمين بشأنها هذا من جهة.
وانه من جهة ثانية فإن العارضة لم تستفيد من التأمين برسم سنة 2017 و 2018 حتى تكون هذه المبالغ واجبة الاداء أي أن هذه المبالغ تدخل ضمن الاثراء بلا سبب لعدم وجود ما يبرر تجدد هذا العقد باستمرار منذ سنة 2012 الى سنة 2018 مما يتعين معه الغاء هذا الحكم الابتدائي.و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و تحميل المستانف ضدها الصائر.و أرفقت مقالها بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ .
و أجابت المستأنف ضدها بواسطة دفاعها بواسطة مذكرة جاء فيها إن جميع ما أسست عليه المستانفة طعنها لا يستند على أي أساس قانوني سليم، ذلك أن العقد المبرم بين العارضة والمستأنفة ليس بمحدد المدة لسنة 2013 بل عقد قابل للتجديد و ذلك طبقا للبند الثالث المعنون بالمدة والذي جاء فيه: البوليصة مبرمة لمدة سنة وتتجدد ضمنيا,كما أن البند الثاني من العقد تضمن أن"القسط الصافي السنوي محدد في 14596,42 درهم والمؤدي على فاتح يناير من كل سنة,مما يتبين أن العقد مجدد بقوة القانون وأن القسط يجب أداؤه بداية كل سنة.
و أن العارضة راسلت المدعى عليها برسالة مضمنة بتاريخ 18/07/2018ووجهت لها إنذارين إلا أن هذه الأخيرة بقيت بدون نتيجة، هذا من جهة.
و أنه من جهة أخرى، فإن المستأنفة لم تدلي للمحكمة في أية مرحلة من المراحل الابتدائية أو الاستئناف بما يفيد أداءها السنوات الفارطة، أو أي وثيقة تبين فسخها لبوليصة التأمين أو إنهائها لهذا العقد.
وبذلك فان المستأنفة هي الملزمة بإثبات الوفاء مادام أن الذمة العامرة لا تفرع إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا، وهي الخلاصة التي خلص لها الحكم الابتدائي عن صواب، و يتعين رد جميع دفوع المستأنفة لعدم قانونيتها و تأييده جملة وتفصيلا .و التمست القول برد دفوعات المستانفة و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و عقبت المستانفة بواسطة نائبها بمذكرة اكدت فيها أوجه استئنافه السابقة مضيفة أنها لم تستفذ من التامين برسم سنة 2017 و 2018.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل على أساس أن عقد التأمين المؤرخ في 31/12/2012 ينصرف مفعوله لسنة 2013 و هو محدد المدة في سنة قابلة للتجديد الضمني لسنة أخرى أي سنة 2014 و أن أقساط التأمين المطالب بها تخص سنتي 2017 و 2018 .
وحيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف فإنه بالاطلاع على عقد التأمين أساس المعاملة بين الطرفين يتبين أنه أبرم لمدة سنة قابلة للتجديد الضمني، طبقا لما نص عليه البند الثالث منه و الذي تضمن أنه على الفريق الذي يرغب في فسخ العقد إعلام المتعاقد الآخر برسالة مضمونة قبل شهرين من نهاية العقد، الامر الذي يتبين منه أن التجديد الضمني مفعل سنة بعد أخرى، و أنه في غياب أي مبادرة من طرفي العقد لفسخه، يبقى منتجا لآثاره من حيث تقديم خدمة التامين من جهة و أداء مقابلها من جهة ثانية، و أنه تأسسا على ذلك يكون الحكم الابتدائي مصادف للصواب و يتعين الحكم بتأييده.
و حيث يجب تحميل الطاعنة الصائر اعتبار لما آل اليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر : برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025