Réf
79701
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5297
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2019/8301/1744
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité à agir du créancier, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité, Insuffisance d'actifs, Extension de la procédure aux dirigeants, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Cessation d'activité, Actif disponible
Base légale
Article(s) : 560 - 575 - 582 - 740 - 742 - 743 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour devait déterminer si la cessation totale d'activité, l'impossibilité d'exécuter les jugements de condamnation et l'accumulation de dettes suffisaient à établir la cessation des paiements au sens des nouvelles dispositions du code de commerce. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la situation de la société débitrice est irrémédiablement compromise. Elle relève que la cessation d'activité depuis plusieurs années, l'épuisement total du capital social, l'absence de liquidités et l'importance du passif exigible caractérisent l'état de cessation des paiements, défini comme l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. En revanche, la cour déclare irrecevable la demande tendant à l'extension de la procédure au dirigeant. Elle rappelle qu'une telle demande, qui ne peut être formée par un créancier, ne peut intervenir qu'après l'ouverture de la procédure collective et non de manière concomitante. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et déclare la demande d'extension irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت النيابة العامة بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 31 بتاريخ 14/3/2019 في الملف عدد 17/8303/2019 القاضي برفض الطلب
وحيث تقدم عمال شركة (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي بتاريخ 04/04/2019 يستأنفون بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه و الى مراجعه أعلاه.
وحيث سبق البت بقبول الإستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/6/2019.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدم بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه و الذي يعرضون فيه أن شركة (ب.) المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] و المالكة للعقار ذي الرسم العقاري عدد 165507/12 المشيد عليه معمل الشركة والتي صدرت في مواجهتها عدة أحكام اجتماعية لفائدة المدعين وبقية العمال، وأنه بتاريخ 09/03/2011 صدر حكم تجاري تحت عدد 1780/2011 في الملف التجاري عدد 10955/5/2010 قضى بالبيع الإجمالي لشركة (ب.) ، وأنه بعد تقديم العارضين لطلب تنفيذ حكم البيع للأصل التجاري و الذي فتح له ملف التنفيذ تحت رقم 5/2012 وإنجاز محضر حجز وصفي للأصل التجاري تم إنجاز ثلاث خبرات تقويمية للأصل التجاري بواسطة الخبير السيد عبد الوهاب (ب.) وكذا بواسطة الخبير السيد عبد اللطيف (عك.) وكذا بواسطة الخبير موسى (ج.) .
وأنه رغم قيام الطالبين بإجراءات البيع لما يزيد عن 14 إعلانا وإجراء للبيع بالمزاد العلني ابتداء من 08/01/2013 إلى 29/01/2019 ، وأن الأصل التجاري لم يتم بيعه بسبب قيام رئيس المقاولة السيد محمد (ت.) بإغلاق أبواب الشركة ونوافذها بواسطة الإسمنت ، وأنه نتيجة لتعذر القيام بإجراءات البيع و التبليغ فإن السيد رئيس المحكمة التجارية أصدر أمرا في الملف 10027/8103/2018 أمر عدد 10027 بتعيين قيم لتبليغه إجراءات التبليغ لشركة (ب.) .
وأنه بالرغم من كون التعويضات عن الطرد المحكوم بها لفائدة العمال تعتبر ديونا ممتازة طبقا للمادة 382 من مدونة الشغل فإن الطالبين ورغم الطابع المعاشي لهذه التعويضات لم يستطيعوا الحصول عليها في الآجال المعقولة وذلك بسبب تواطؤ مسير المقاولة محمد (ت.) مع بنك (ت. و. ب.) هذا الأخير الذي لم يقم بالإسراع بتحقيق الرهن في ملف بيع العقار أو بالمساهمة في الإسراع ببيع الأصل التجاري للشركة أو بطلب التصفية القضائية للشركة المتوقفة عن الدفع بسبب توقف نشاطها وإغلاق أبوابها بالإسمنت مما يجعل الطالبين باعتبارهم دائنين امتيازيين في الأصل التجاري باعتباره منقولا أن يطلبوا من المحكمة وطبقا للمواد 651 و 545 من مدونة التجارة فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ب.) مع تمديديها للمسيرين خاصة أن المادة 578 من مدونة التجارة تنص على إمكانية فتح المسطرة بمقال افتتاحي لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه ملتمسين الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ب.) ذات السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مع تمديدها للمسيرين لهذه الشركة مع تحميل المدعى عليهم الصائر .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد وكيل الملك وجاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، ان هذه النيابة العامة تستانف الحكم الصادر عن غرفة المشورة، وان المدعين أسسوا طلبهم هذا على ان المدعى عليها عجزت عن سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول وانها توجد في وضعية مالية مختلة، وانه من المعلوم ان مساطر المعالجة ليست وسيلة لإجبار المدين على الأداء والحصول على الديون ولا هي طرق من طرق تنفيذ الأحكام وانما هي شرعت لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الإقتصادي والإجتماعي المرتبط، كما نصت المادة 575 من م ت على أنه : تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع، وتثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي، وإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية كما أن هذه المادة اشترطت لتطبيق هذه المساطر أن تكون المقاولة في حالة عجز عن سداد الديون المستحقة عند الحلول أي وجود عجز وحصول اختلال في وضعيتها المالية و بعبارة أخرى وجود دین تابت وحال الأداء ومطالب به وتكون المقاولة قد فقدت ائتمانها التجاري وأصبحت عاجزة عن سداد ديونها الشرط الأساسي لافتتاح المسطرة ، و إن محكمة النقض الفرنسية في إطار تعريفها لواقعة التوقف عن الدفع صرحت بأنه هو عجز المدين في مواجهة الديون المستحقة بأصوله الموجودة والقابلة للتصرف ،كما ذهبت محكمة النقض المصرية في إحدى قراراتها ان التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال، وإن المحكمة تقضي بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية الشركة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه والا فتقضي بالتصفية القضائية إذا تبين لها من تصريحات رئيس المقاولة وبعد دراستها لوثائق الملف أثناء جلسة البحث الدقيق بخصوص الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والمحاسبية والقانونية أن هناك انطباعا حقيقيا على كون المقاولة أصبحت في حالة ميئوس منها وأن هذه الحالة يستحيل تجاوزها ، وإن شركة (ب.) المطلوب فتح المسطرة في حقها يتبين صدر في حقها حكم ببيع أصلها التجاري تحت عدد 1780/2011 ملف عدد 10955/5/2010 كما أن رئيس المقاولة عمل على إغلاق ابوابها ونوافذها بالاسمنت وتم تعيين قيم في حق الشركة، الأمر الذي يتعين معه اعتبارها متوقفة عن الدفع و بالتالي وجب فتح المسطرة الجماعية في حقها. وحيث إن الوضعية التي آلت إليها المقاولة وفشلها في إيجاد حل مع دائنيها بسبب عدم توفرها على أية إمكانية جدية من شأنها المساعدة على استمراريتها دليل على كون المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، كما أن وجود المقاولة في حالة مالية ميئوس منها ومركز مالي مضطرب بشكل يجعل قدرتها على الوفاء بديونها مستحيلة هو عين التوقف عن الدفع الذي يتعين البحث في أسبابه ومدى مسؤولية رئيس المقاولة عنه، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي البحث في وضعية المقاولة القانونية والمالية والمحاسبية والحكم بفتح المسطرة الجماعية في حقها مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية .
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من صك الإستئناف.
وأن عمال شركة (ب.) استانفوا بدورهم نفس الحكم و جاء في أسباب استئنافهم، بعد عرض موجز للوقائع، ان تعليل الحكم المستأنف القائل بانتفاء شرط التوقف عن الدفع المنصوص عليه في المادة 575 من مدونة التجارة يعتبر تعليلا ناقصا ومحرفا للوقائع والقانون، وأنه برجوع المحكمة إلى الوثائق الخامسة والثلاثون المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي ستلاحظ أن شركة (ب.) صدرت ضدها عدة أحكام اجتماعية لفائدة العمال وأنه أثناء ممارسة العمال لمسطرة التنفيذ لجأت المشغلة و(ت. و. ب.) باعتباره دائنا مرتهنا بطلب التصريح ببيع الأصل التجاري للشركة وهو الطلب الذي صدر فيه حكم ببيع الأصل التجاري للشركة، هذا الحكم الذي قام العمال بطلب تنفيذه باعتبارهم متدخلين في الدعوى، إلا أنه رغم إنجاز مأمور الإجراءات السيد عبد الكريم (م.) لمحضر حجز وصفي للأصل التجاري بتاريخ 05/10/2012 ورغم إنجاز ثلاث خبرات لتخفيض ثمن بيع الأصل التجاري في ملف التنفيذ عدد:5/2012 من طرف السادة عبد الوهاب (ب.) وعبد اللطيف (عك.) وموسى (ج.) ورغم قيام العارضين بالسهر على إجراءات البيوعات التي تم تحديدها في ملف التنفيذ عدد:5/2012 فإنه لم يتم بيع الأصل التجاري للشركة بسبب عدم تقديم عروض وحضور المتزايدين الراجع لسبب عدم إطلاعهم ومعاينتهم للمنقولات المحجوزة والتي تعذر على مأمور الإجراءات معاينته بدوره بسبب قيام رئیس المقاولة بإغلاق أبواب الشركة بالإسمنت لاحقا كما يتضح من المعاينة القضائية المنجزة من طرف مأموري الإجراءات السيد عبد الكريم (م.) ومصطفى (ث.) بناء على تعليمات من الأستاذ خالد يوسفي نائب رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، و أن توقف نشاط الشركة تم إثباته ومعاينته بمقتضى رسالة الخبير السيد سعيد (صن.) المنجزة بتاريخ 25/06/2018 الذي تعذر عليه القيام بإجراء خبرة مضادة بعد انتقاله للشركة الذي صرح بعد انتقاله إليها، كما أنه برجوع المحكمة إلى شهادة السجل التجاري المؤرخة بتاريخ04/02/2019 والمدلى بأصلها في الملف ستلاحظ ملاءة ذمة المستأنف عليها وتعدد الحجوزات على أصلها التجاري، و أن توقف نشاط الشركة التي تم تعيين قيم بالمحكمة التجارية لتبليغه الإجراءات في ملف بيع الأصل التجاري عدد: 5/2012 وتعذر إتمام إجراءات البيع للأصل التجاري بسبب إغلاق أبواب الشركة ونوافذها بالإسمنت يعتبر توقفا عن ممارسة النشاط التجاري للشركة وتوقف عن دفع وأداء الديون المسجلة في سجلها التجاري مما يؤكد اختلال وضعية المستأنف عليها القانونية والمالية والتجارية ويجعل العمال كدائنين امتیازپین حائزین لسندات دين تتمثل في أحكام اجتماعية مودعة، في ملف تنفيذ الأصل التجاري عدد:5/2012 محقين في طلب فتح مسطرة التصفية عليها طبقا للمواد 545 و 578 و 651 من مدونة التجارة ويجعل تعليل الحكم المستأنف الذي بنى تعليله على عدم إثبات حالة التوقف عن الدفع رغم الإغلاق الدائم الثابت بمعاينة المحكمة بواسطة مأمور الإجراءات عبد الكريم (م.) ومصطفى (ث.) وبمقتضى معاينة الخبير سعيد (صن.) ، هذا الإغلاق الذي لا يمكن تفسيره وفهمه الا بتوقف نشاط المستأنف عليها وتوقفها عن دفع اجور وتعويضات العمال رغم مالها من طابع معاشي، وانه اذا كان تعليل المحكمة التجارية تعليلا محرفا للمادة 575 من مدونة التجارة فانه يعتبر مزعزعا للإستقرار الإجتماعي والمالي للعارضين وبقية عمال الشركة الذين لجأوا لمسطرة التصفية القضائية بعدما تخلفت وتراخت الشركة والدائن المرتهن اللجوء الى هذه المسطرة لتجاوز ما تعترضه الشركة من صعوبات مالية قبل سنة 2012 وبعد هذه السنة مما يجعل تراخي المشغلة والبنك الدائن المرتهن في اللجوء الى مسطرة معالجة صعوبة المقاولة لا يغل يد العمال الذين تعاملوا بطرق حضارية وقانونية بلجوئهم للقضاء لإستعماله سلطته التقديرية والتفسيرية للنصوص القانونية لصالح العارضين ولصالح المقاولة والدائن المرتهن نفسه، ملتمسين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبات وملتمسات العارضين في مقالهم الإفتتاحي للدعوى.
وارفق المقال بنسخة حكم ومحضر ججز وصفي بتاريخ 05/10/2012 ومعاينة قضائية ورسالة اخبارية وشهادة السجل التجاري.
بناء على مذكرة توضيحية المدلى بها من طرف عمال شركة (ب.) بواسطة نائبهم بجلسة 7/5/2019 جاء فيها ان المادة 578 من مدونة التجارة تعطي الحق للعارضين بتقديم طلب فتح المسطرة في مواجهة المستأنف عليها فإن التفسير الضيق الذي فسرت به المحكمة التجارية مفهوم التوقف يعتبر تفسيرا خاطئا وغير مسایر لتطور الفقه والعمل القضائي والتحايلات التي تلجأ إليها المقاولات لإخفاء حالة ووضعية توقفها عن الدفع رغم مركزها المالي المضطرب وضائقتها المالية المستحكمة التي تتعرض معها حقوق الدائنين ومن ضمنهم العمال إلى خطر محدق، و أن التوقف عن الدفع لا يمكن فهمه وتفسيره إلا بعدم قدرة الشركة عن سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول، وهي الواقعة التي لم تستنبطها المحكمة من الوثائق المقدمة إليها والتي لم تتقصى وتستنبط منها أسباب امتناع المستأنف عليها عن الوفاء باستعمال تقنية البحث في مركزها المالي الحقيقي خاصة أن العارضين أدلوا للمحكمة بشهادة نموذج 7 الذي يفيد وجود رهن بالسجل التجاري للشركة لفائدة (ت. و. ب.) ولفائدة إدارة الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولفائدة عدة شركات وعدة عمال آخرین مما يشكل قرينة على ثقل مديونية المستأنف عليها وعجزها عن دفع ديونها المستحقة، وكما أنه برجوع المحكمة إلى الرسالة الإخبارية للخبير سعيد (صن.) المنجزة في الملف المختلف عدد: 588/8103/2018 ستلاحظ أن المستأنف عليها لم تتوقف فقط عن ممارسة نشاطها التجاري بل قامت بإغلاق أبوابها ونوافذها بالإسمنت وهي الواقعة المثبتة كذلك بواسطة المعاينة القضائية المنجزة في ملف التنفيذ عدد: 5/2012 من طرف مأموري إجراءات التنفيذ السيدين عبد الكريم (م.) ومصطفى (ث.) تنفيذا لتعليمات نائب رئيس المحكمة التجارية السيد خالد يوسفي، الشيء الذي جعل العارضون يلجأون إلى مسطرة التنفيذ وبيع أصلها التجاري المفتوح في ملف التنفيذ : 5/2012 و أن الوضعية الإدارية والتسييرية التي أصبحت تعرفها المستأنف عليها من إغلاق دائم وامتناع عن تنفيذ الأحكام الاجتماعية لفائدة العمال ووجود عدة حجوز بأصلها التجاري تعتبر وقائع تؤكد عدم قدرة المستأنف عليها مواجهة الديون المستحقة لفائدة مختلف الدائنين، مما يؤكد أنها أصبحت في وضعية لا تمارس فيها نشاطها بطريقة عادية وأنها مستمرة بالوفاء بالتزاماتها وتوفرها على يد عاملة وممارسة لنشاطها منذ سنة 2012 التاريخ المثبت بمحضر الحجز الوصفي والتنفيذي لمأمور الإجراءات السيد عبد الكريم (م.) وهي الوقائع والوضعية غير المتوفرة في المستأنف عليها المتوقفة عن النشاط وعن دفع ديونها، و أن اعتزال المستأنف عليها لنشاطها وتوقفها عن ممارسته ووضعها حدا لنشاطها يعتبر قرينة على التوقف عن الدفع وسببا كافيا للحكم بتصفيتها قضائيا حفاظا على الأمن الاقتصادي لمختلف الدائنين وحفاظا على السلم الاجتماعي للعمال، و أن وجود الشركة في حالة إغلاق وتوقف للنشاط لا يمكن تفسيره طبقا للمادة 651 من المدونة إلا باختلال وضعية الشركة بشكل لا رجعة فيه، ولا يمكن فهمه إلا بكون المستأنف عليها كانت تعيش ولازالت تعاني من صعوبات مزمنة أدت بها إلى إغلاق أبوابها بالاسمنت مما يتعين معه الحكم بتصفيتها تجنبا لنتائج أكثر خطورة وأكثر كارثية على الشركة نفسها وعلى مختلف دائنيها، وأن المحكمة التجارية قضت بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ب.) التي عجزت عن تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة العمال ولباقي بعض الدائنين وأنها دافعت عن طلب (ت. و. ب.) الرامي إلى بيع الأصل التجاري وذلك لتعطيل بيع المنقولات بمعزل عن باقي العناصر المعنوية والمادية للأصل التجاري مما يؤكد أن المستأنف عليها كانت متوقفة وعاجزة عن الدفع وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وأن الصعوبات المالية التي كانت تعاني منها أدت إلى الإخلال باستمرارية استغلال مقاولتها بشكل لا رجعة فيه وأدت هذه الصعوبات إلى توقف نشاط الشركة عن ممارسة نشاطها ودفع ديونها مما يبرر طلب العارضين ويجعل الحكم المستأنف غير مستنبط لحالة التوقف عن الدفع التي تعاني منها الشركة والمتجلي في عدم القدرة على سداد الديون المترتبة عليها، و أنه إذا كان التوقف عن الدفع هو عدم القدرة على سداد ديون العمال في أجل استحقاقها مهما كان سبب عدم الأداء فإن امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ الأحكام ولجوئها هي والدائن المرتهن إلى طلب بيع الأصل التجاري بغية تعطيل تفعيل مسطرة التنفيذ والحجز على منقولاتها، فإن استمرار عجز المستأنف عليها في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وقيامها بإغلاق أبوابها وتوقيف نشاطها وعجزها عن تسديد ديونها المستحقة لفائدة العمال ليجعل حالة التوقف عن الدفع واقعة تتوفر على الشرط القانوني والاقتصادي للقول بوجودها في حالة توقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة تتعرض بها حقوق العارضين وبقية الدائنين إلى خطر محدق، و أن إغلاق أبواب الشركة بالإسمنت منذ عدة سنوات لا يمكن تفسيره إلا بوجود خلل في التسيير الإداري والمالي للشركة وبانعدام سجلات محاسباتية ومالية نتيجة إغلاق الشركة المستمر مما يشكل قرينة قوية للتوقف النهائي عن النشاط وعدم توفرها على إمكانيات جديدة لمواصلته بإغلاقها المستمر لمقرها مما يبرر طلب الحكم بتصفيتها قضائيا، و أنه مما يجعل الحكم المستأنف حكما غير معلل وغير مستنبط لحالة التوقف عن الدفع من وقائع القضية هو عدم مسايرته للعمل القضائي، ملتمسين الحكم وفق ملتمسات العارضين وكذا ملتمسات النيابة العامة الإستئنافية.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى اجراء خبرة حسابية
وبناء على القرار التمهيدي بتاريخ 11/6/2019 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير رشيد (س.).
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير أعلاه.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بجلسة 08/10/2019 جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى الحكم رقم 23/2012 الصادر عن غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بتاريخ 20/02/2012 في الملف 09/20/2012 ستلاحظ أن رئيس المقاولة صرح للمحكمة ((....... أن الشركة توقفت عن الدفع منذ سنة ونصف وأن الديون تراكمت منذ سنة 2010 وأن الرأسمال تأكل...)) وأن هذا التصريح هو الدفع الذي بنت عليه الشركة استئنافها في الملف الاستئنافي عدد 1888/12/11 الصادر فيه قرار تحت رقم 4845/2012 بتاريخ 20/9/2012 كما أن المستأنف عليها تمسكت في الملف التجاري عدد 42/20/2012 الصادر فيه حكم تحت رقم 61/2012 بتاريخ 09/04/2012 والذي اعتمدت فيه الشركة على نفس الأسباب لتعزيز طلب وضع الشركة تحت نظام التسوية القضائية وهو الطلب الذي تم رفضه بعلة عدم إدلاء الشركة بالقوائم التركيبية وبالوثائق التي يتطلبها القانون للاستجابة لطلبها هاته الوثائق التي لم تكن متوفرة لدى الشركة لعدم إعدادها من طرفها طبقا للقانون كما أنه اعتبارا للملاحظات و الخلاصات التي استنتجها السيد الخبير فإنه يتعين الاستجابة لطلبهم ولطلب النيابة العامة مع تمديد التصفية لمسيري الشركة ، ملتمسون الحكم وفق المقال الاستئنافي لهم والنيابة العامة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 22/10/2019 جاء فيها أن أول ما يلاحظ وهو أن السيد الخبير تجاوز حدود المهمة المسندة اليه حيث قام بإعادة تكوين القوائم التركيبية للشركة وقام باحتساب الفوائد البنكية وإدماجها في القوائم التركيبية الشيء الذي لم تكلفه به المحكمة وأن المعروف أنه بمجرد وقوع نزاع بين البنك وزبونه وقفل الحساب فإن الفوائد تتوقف بصفة نهائية ولايتم إدماجها في المحاسبة خلافا لما ذهب اليه السيد الخبير ( يراجع في هذا الصدد الفصل 503 من مدونة التجارة ودورية بنك المغرب رقم 16/w/15 بتاريخ 18/7/2016 المادة 55 ) و أكد السيد الخبير عن غير صواب واستنادا على قرار المحكمة النقض أنه تترتب على مبلغ الدين الناتج في ذمة صاحب الحساب بعد قفله الفوائد القانونية وأنه كان يتعين على المقاولة توفير مخصصات لمواجهة الفوائد القانونية بنسبة 6 في المائة سنويا والحال أن الفوائد القانونية كما هو معروف لاتمنح للدائن إلا بناء على طلب صریح وبعد صدور حكم بالموافقة عليها في حين أنه لا دليل على أن شركة (ت. و.) قد تقدمت بأي طلب الى المحكمة يرمي الى الحكم لها بالفوائد القانونية وصدور الحكم بذلك وإذن إن ما أكده الخبير في تقريره من أنه كان يتعين على المقاولة توفير مخصصات المواجهة الفوائد بنسبة 6 في المائة سنويا هو كلام غير مقبول ولايستند على أي أساس و على صعيد آخر اعتبر السيد الخبير أن الحجوزات التحفظية الوارد تعدادها في نموذج رقم 7 الخاص بالشركة ومنها الحجز التحفظي لإدارة الجمارك البالغ قدره 59.522.892.00 درهما هي بمثابة ديون ثابتة والحال أن الحجوز التحفظية لاتعتبر بتاتا دیونا ثابتة ولا يجب إدماجها في المحاسبة وأن ما ورد في تقرير السيد الخبير من أن هناك فرق شاسع بين رصيد حساب الموردين بتاريخ 31/12/2018 وقيمة الحجوزات المقيدة على الأصل التجاري هو كلام مخالف للواقع ولا يستند على أي اساس وحيث أن دفاع العارضين الموقع أسفله وجه الى السيد الحسين (ه.) مراقب حسابات شركة (ب.) والخبير المحلف لدى المحاكم والمسجل في لائحة هيئة الخبراء الحيسوبيين بالدار البيضاء رسالة يطلب منه فيها رأيه الاستشاري بخصوص وضعية شركة (ب.) وإبداء رأيه المهني حول الاستنتاجات التي توصل اليها السيد الخبير رشيد (س.) المعين في إطار الملف المشار إلى مرجعه طرته و علی الخصوص الجواب على النقط الاتية هل محاسبة الشركة ممسوكة بكيفية مطابقة لمقتضيات القانون رقم 9.88 أم لا وما هو السبب وراء عدم المصادقة على حسابات سنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018 وهل تستمر الفوائد البنكية بعد قفل الحساب البنكي وإحالته على قسم المنازعات وهل تعتبر الحجوز التحفظية ديونا ثابتة يجب إدماجها في المحاسبة أم لا وهل من خلال المعرفة الجيدة لمحاسبة شركة (ب.) وبصفتكم مراقبا لحساباتها لاحظتم قيام إحدى الوقائع المنصوص عليها في المادة 740 من مدونة التجارة فكان جواب مراقب الحسابات السيد الحسين (ه.) بتاريخ 9/10/2019 الى نائب العارضين الموقع أسفله والذي جاء في تقرير موجه أن عدم مصادقته على حسابات شركة (ب.) برسم سنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018 مرده الى كون الشركة قد حرمت من أصلها التجاري لفائدة البنك الذي تتعامل معه وبالتالي لم تعد تمارس النشاط الذي أنشأت من أجله وأن الشركة لم تعد تمثل أية ضمانة أو أمل لفائدة فرقائها من زبناء وموردين ومساهمين وأجراء وإدارات وأن الفوائد التركيبية يجب أن تقدم طبقا " الخيار التصفية " وانه باختصار فإن توقف نشاط الشركة يفرض عليها محاسبة وقوائم تركيبية حسب الخيار المشار اليه وقد خلص مراقب الحسابات الى القول بأن محاسبة شركة (ب.) يمكن أن تشكل أساسا مقبولا اعتبارا لحجز أصلها التجاري وأن محاسبتها تقتضي بعض التحديث ( MISE A JOUR) وعلاقة بالفوائد البنكية أكد السيد مراقب الحسابات أن قفل الحساب البنكي والمنازعة التي تنتج عن ذلك تؤدي الى وقف احتساب الفوائد . وبالنسبة للحجوز التحفظية المسجلة على الأصل التجاري للشركة قال السيد مراقب الحسابات أنها يجب أن تكون مبررة ولايمكن أن تفرض على الشركة بكيفية أحادية إذ أن بعض الحجوز تكون بدون اساس او تكون مبالغ فيها وبالتالي فإدماجها في المحاسبة غير وارد. وأخيرا أكد السيد مراقب الحسابات أنه أثناء ممارسته لمهامه لم يقف على اية وقائع يمكن ان اتقع تحت طائلة المادة 740 من مدونة التجارة وعلى صعيد آخر طلب العارضان من الخبير في الحسابات ومراقب الحسابات السيد محمد (صف.) المحلف لدى المحاكم الاطلاع على تقرير الخبير السيد رشيد (س.) وإبداء ما لديه من ملاحظات بشأنه كما أن السيد الخبير أعد بتاريخ 14 أكتوبر 2019 تقريرا يفند فيه جملة وتفصيلا ما جاء في تقرير الخبير السيد رشيد (س.) مؤكدا على وجه الخصوص علاقة بالفوائد البنكية أنه عندما يتم قفل الحساب الجاري فإنه يتم تعويضه بحساب نزاعی غیر منتج لأية فوائد وأن شركة (ب.) كانت محقة بالتالي في عدم إدماج مخصصات الفوائد البنكية منذ سنة 2012 وأضاف السيد محمد (صف.) ان الخبير المعين تجاوز حدود مهمته وذلك باحتساب الفوائد عن المدة من 2015 الى 2018 بمبلغ 5.324.687 درهما معيبا على شركة (ب.) عدم إدماجها في المحاسبة ، وفيما يخص مبلغ الديون المستحقة للموردين لاحظ الخبير السيد محمد (صف.) في تقريره أن السيد رشيد (س.) يؤكد أن مبلغ الديون يجب أن يكون في حدود 71.225.428.88 در هما اعتبارا للتقييدات المسجلة بالسجل التجاري على شكل حجوز تحفظية والحال أنه من المعروف على نطاق واسع أن مثل تلك التقييدات لايمكن تسجيلها في محاسبة شركة (ب.) اعتبارا لطبيعتها غير الثابتة والعشوائية لأن تسجيلها في المحاسبة يمكن أن يعتبر إقرارا بصحتها وحيث خلص السيد الخبير محمد (صف.) الى أن محاسبة شركة (ب.) ممسوكة طبقا اللمعايير الواردة في المدونة العامة لتوحيد المحاسبة ( CODE GENERAL DE NORMALISATION COMPTABLE ) وللمدونة العامة للضرائب اعتبارا اللوضعية الخاصة لشركة (ب.) و الناتجة عن توقف نشاطها ويتضح إذن سواء من خلال تصريحات كل من مراقب الحسابات السيد محمد (صف.) ومراقب الحسابات السيد الحسين (ه.) ( وكلاهما خبيران في المحاسبة مسجلان لدى هيئة الخبراء الحيسوبيين بالدار البيضاء ) أن ماورد في تقرير الخبير السيد رشيد (س.) مخالف للواقع ولايمكن اعتماده بأي شكل من الأشكال، ملتمسان أساسا تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب واحتياطيا الأمر باجراء خبرة مضادة ثلاثية تسند لثلاثة خبراء يحملون جميعا صفة مراقب الحسابات ويكونون مسجلين لدى هينة الخبراء الحيسوبيين.
وأرفق ب : صورة من الرسالة الموجهة من نائب العارضين وتقرير مراقب الحسابات السيد الحسين (ه.) و تقرير مراقب الحسابات الخبير الحيسوبي .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها بجلسة 05/11/2019 ألفي بالملف مذكرة توضيحية مدلى بها من طرف الأستاذ إدريس (عم.) حاز نسخة منها الأستاذ (ق.) وحضر الأستاذ (ش.) وأدلى بمذكرة جواب فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/11/2019 .
التعليل
حيث امرت هذه المحكمة في اطار الفصل 582 من مدونة التجارة باجراء خبرة للوقوف على الوضعية المالية والإقتصادية للمستأنف عليها أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد رشيد (س.) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى ان الشركة متوقفة عن العمل منذ 2012 ولم تحقق أي رقم معاملات خلال الفترة الممتدة من 2015 الى 2018 وسجلت نتائج استغلال سلبية خلال نفس الفترة وان وضعية رؤوس الأموال الداتية سلبية وقد استهلكت رأسمالها بنسبة 53 ,9% وأن الخصاص في الإحتياطي المتداول سجل مبلغ 54800098,97 درهم بتاريخ 31/12/2018 وان وضعية الخزينة الصافية السلبية بنفس التاريخ بلغت 24672752,54 درهم وان الديون المتخلذة بذمتها قد حددت في مبلغ 59447773,40 درهم.
وحيث ان النازلة تخضع للقانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ، وان القانون المذكور أتى بمفهوم جديد للتوقف عن الدفع يختلف عن المفهوم الذي كانت تتبناه المادة 560 من مدونة التجارة، ذلك ان المادة 575 التي حلت محل هذه المادة الأخيرة عرفت التوقف عن الدفع بانه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة، وأن المقصود بالأصول المتوفرة ( actif disponible السيولة أو الأصول القابلة للتحول الى سيولة داخل أجل قصير وان التثبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الأصول المتوفرة دون غيرها من الأصول الأخرى.
وحيث ان الثابت من المعطيات التي تضمنها تقرير الخبير بخصوص الوضعية المالية للمستأنف عليها ان هذه الأخيرة استهلكت رأسمالها بأكمله وأصبحت الوضعية الصافية سلبية وهو الأمر الثابت ايضا من تقارير مراقب الحسابات، وأن الخصاص في الإحتياطي المتداول يسجل وضعية سلبية، وأنها متوقفة عن مزاولة نشاطها وتفتقر للسيولة ومدينة بمبالغ كبيرة ووضعية الخصاص في الإحتياطي المتداول ولا سلبية مما يتضح معه ان وضعية المقاولة ميؤوس منها وغير قابلة للإصلاح بسبب الصعوبات المالية الكبيرة التي تعيشها لا سيما وانه لا توجد بالملف مؤشرات ايجابية تفيد أن بامكان المقاولة اصلاح وضعيتها المتعثرة وسداد خصومها، وان الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب بعلة أن الشركة غير متوقفة عن الدفع يكون قد جانب الصواب ويتعين الغائه والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنفة.
وحيث ان حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي ارتأت المحكمة تحديده في 18 شهرا السابقة لفتح المسطرة.
وحيث يتعين من جهة اخرى تعيين القاضي المنتدب والسنديك للقيام باجراءات التصفية القضائية طبقا للقانون مع أمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة.
وحيث ان فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية تجاه المسيرين في اطار المادة 740 من مدونة التجارة متوقف على تحقق شروط موضوعية وشكلية منها ان تكون المسطرة قد سبق فتحها في حق الشركة التي يسيرها المعني بالأمر وأن يدلي القاضي المنتدب بتقرير حول الإخلالات المنسوبة للمسيرين في اطار المادة 743 من نفس القانون وهو ما يستنتج منه ان طلب فتح المسطرة تجاه المسير الذي ثبت في حقه احد الوقائع المشار اليها في المادة 740 السالفة الذكر لا يقدم الا أثناء سريان المسطرة المفتوحة في حق الشركة وليس بتزامن مع طلب فتح المسطرة في حق هذه الأخيرة ، كما ان المشرع قد حدد في المادة 742 من مدونة التجارة الأشخاص المخول لهم طلب فتح المسطرة تجاه المسير وليس من ضمنهم الدائن مما يكون معه طلب تمديد المسطرة المقدم من طرف العمال قد قدم من غير ذي صفة، مما يتعين معه الغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب بشأن فتح المسطرة تجاه المستأنف عليه الثاني والحكم من جديد بعدم قبوله.
وحيث إن نعي المستأنف عليهما على الخبرة انصب على الشق المتعلق بمسك المحاسبة وأنه وطالما أن هذه المحكمة سيقتصر نظرها على البت في طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة المرتبط بوضعيتها المالية واعتمدت بهذا الخصوص على ما ورد في تقرير الخبير السيد رشيد (س.) الذي خلص فيه ان الوضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه ولم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها في هذا الشق بل ان التقرير الذي ارفقت به مذكرتها بعد الخبرة والصادر عن الخبير محمد (صف.) يؤكد بدوره أنها متوقفة عن مزاولة نشاطها واستهلكت رأسمالها ، وان تقرير الخبير فيما يتعلق بطريقة مسك المحاسبة ومدى احترامها لمقتضيات القانون رقم 9.88 المتعلق بالإلتزامات المحاسبية الملقاة على التجار يكون له محل عند مناقشة الأفعال المنسوبة للمسير بمناسبة تقديم دعوى تمديد المسطرة وفق الشكليات والإجراءات المحددة قانونا وأنه وخلافا لما تمسك به المستأنف عليهما فان الخبير لم يتجاوز حدود المهمة المنوطة به بل انه قد تقيد بالمهمة التي تتطلب منه التأكد ما اذا كانت الشركة تمسك محاسبة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل لا سيما وان المحاسبة هي التي تعطي صورة صادقة عن الوضعية المالية للمقاولة.
وحيث انه وتأسيسا على ما ذكر يتعين بمعنى اعتبار الإستئنافين جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تمديد المسطرة للمسير والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ب.) والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق هذه الأخيرة وبتعين السيد عبد الكبير بنسامي قاضيا منتدبا والسيد أمين جالبي نائبا عنه وبتعيين السيد عبد الرحمان (أ.) سنديكا وبجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع:باعتبارهما جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب تمديد المسطرة للمسيرين و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه و بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ب.) و الحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق هذه الاخيرة المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري]
بتعيين السيد عبد الكبير بنسامي قاضيا منتدبا و السيد أمين جالبي نائبا عنه و بتعيين السيد عبد الرحمان (أ.) سنديكا.
بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لتاريخ صدور هذا القرار.
بقيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة.
بجعل الصوائر امتيازية.
ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بقصد السهر على تنفيد مقتضيات هذا القرار
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables