Vérification de créances : L’admission d’une créance par le juge-commissaire est suffisamment motivée lorsqu’elle se fonde sur des bons de livraison signés et le rapport du syndic actant une reconnaissance partielle de la dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79457

Identification

Réf

79457

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5205

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2019/8301/4059

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la motivation requise en matière de vérification de créances. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée à titre chirographaire pour un montant réduit, correspondant aux seules livraisons justifiées par des bons de livraison signés. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait le défaut de motivation de l'ordonnance et contestait la force probante des pièces produites, notamment l'absence de signature sur certains bons de livraison. La cour écarte ce moyen, relevant que le premier juge avait précisément procédé à une vérification des pièces pour ne retenir que la part de la créance étayée par des bons de livraison dûment signés par la débitrice. Elle constate que, contrairement aux allégations de l'appelante, les bons de livraison litigieux étaient bien revêtus de sa signature. La cour retient en outre que le rapport du syndic établissait que la débitrice avait elle-même reconnu l'essentiel du montant admis, rendant inutile le recours à une expertise comptable pour une contestation ne portant que sur une fraction minime de la créance. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/7/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب تحت عدد 1241 بتاريخ 9/7/2018 في الملف عدد 678/8304/2018 القاضي بقبول دين شركة (ا. ب.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 124.808.06 درهما بصفة عادية .

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و أجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب بتاريخ 26-04-2018 بطلب جاء فيه أن شركة (ا. ب.) أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 24-05-2017 بتصريح بدين في حدود مبلغ 128.168.06 درهما بصفة عادية و ادلت بنسخ من فواتير و أن شركة (ب.) نازعت في المديونية و بعد دلك راسل السنديك الدائنة بشأن التخفيض و توصل برسالة مفادها رفض المقترح ملتمسا تحقيق الدين و ادلى بنسخة من بيان تصريح بدين و نسخة من رسالة .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب رئيس المقاولة المدلى بها بجلسة 25-06-2018 جاء فيها أن رسالة المدعية تتضمن مبلغ 128.168.05 درهما بينما الفواتير تتضمن مبلغ 117.968.05 درهما و من جهة أخرى فإن مجموعة من وصولات التسليم غير موقعة و لا تبين الجهة التي توصلت بها لا سيما الفاتورة عدد 4179 و عدد 0364 و عد 3056 فيما الفاتورة عدد 9543 غير معززة بوصل التسليم و التمس حذف الفواتير المنازع فيها و احتياطيا إجراء خبرة حسابية .

أسباب الإستئناف

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ، ان الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يناقش بشكل كافي ما أثارته العارضة من دفوع جوهرية، يكون تعليله ناقصا الى درجة الإنعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للإلغاء والإبطال، وان محكمة الدرجة الأولى استجابت لمطالب المستأنف عليها دون مناقشة المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها من طرفها وكذا بعض الفواتير المدلى بها من طرف المدعية غير الموقعة وكذا غير المعززة بوصل التسليم، وان الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها ليس له أي اساس من الصحة بالرجوع الى الوثائق المحاسبية للعارضة التي تعتبر وسيلة اثبات امام القضاء حسب مقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بجلستين آخرها جلسة 22/10/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة كما الفي بالملف مذكرة جوابية مدلى بها من طرف الأستاذ فؤاد (ر.) عن شركة (ا. ب.) وحضر نائب المستانفة وحاز نسخة من المذكرة كما حضر السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 5/11/2019.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على الامر المطعون فيه نقصان التعليل بدعوى ان القاضي المنتدب لم يناقش بشكل كافي ما اثارته من دفوع مرتبطة بالمنازعة في المديونية لا سيما وان الدين غير ثابت في دفاترها .

وحيث ان القاضي المنتدب قضى بقبول الدين جزئيا اي في حدود مبلغ 124.808,06 درهم الثابت بمقتضى وصولات التسليم المؤشر عليها والموقعة من طرف الطاعنة وان الثابت من المذكرة الجوابية لهذه الاخيرة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية انها نازعت في وصولات التسليم المتعلقة بالفواتير الحاملة للارقام التالية 4179 و 0364 و 3056 بدعوى انها غير موقعة، كما انها تمسكت بان الفاتورة رقم 9543 غير مرفقة بوصل التسليم، وانه وان صح ما تمسكت به بخصوص الفاتورة الاخيرة الحاملة لمبلغ 106.0,01 درهم فان بونات التسليم اعلاه مؤشر عليها وموقعة، كما ان الثابت من تقرير السنديك المنجز في اطار تحقيق الدين ان الطاعنة تقبل الدين المصرح به في حدود مبلغ 123.228,07 درهم وبذلك يكون القاضي المنتدب قد راعى دفوع الطاعنة المنتجة عند تحديده للدين عندما اخذ ببونات التسليم الموقعة ولم يكن بحاجة لاجراء خبرة في الموضوع لا سيما وان منازعة الطاعنة انصبت على جزء بسيط من الدين ويبقى الامر المستأنف معللا بما يكفي لتبريره ويتعين تاييده وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté