L’indemnité de résiliation prévue par le règlement d’une caisse de retraite n’est pas due en cas de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité et continuation des déclarations (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76569

Identification

Réf

76569

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4081

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2018/8301/5277

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 590 - 652 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre chirographaire la créance de cotisations d'un organisme de retraite et rejeté sa demande au titre d'une indemnité de résiliation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la nature de ces créances dans le cadre d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. L'appelant soutenait, d'une part, le caractère privilégié de sa créance de cotisations au motif qu'elle constituerait un accessoire du salaire et, d'autre part, le bien-fondé de l'indemnité de résiliation contractuelle, prétendument due du seul fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le premier moyen en rappelant le principe selon lequel il n'existe pas de privilège sans texte, et qu'aucune disposition légale ne confère un tel caractère à la créance de l'organisme de retraite. Sur le second moyen, la cour relève que si le règlement intérieur du créancier prévoit une indemnité en cas de liquidation, son exigibilité est écartée dès lors que le jugement d'ouverture a autorisé la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice. Elle constate en outre que l'organisme créancier a continué de recevoir les déclarations sociales postérieures à l'ouverture de la procédure et a conclu avec le syndic un protocole d'accord prévoyant la réintégration de l'entreprise, ce qui rend la demande d'indemnité de résiliation sans objet. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم به (ص. م. م. ت.) بواسطة نائبه بتاريخ 04/10/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/06/2017 تحت عدد 862 ملف عدد 336/8304/2017 و القاضي بقبول دين (ص. م. م. ت.) في حدود مبلغ 10.077.742,22 درهم بصفة عادية و أمر كاتب الضبط باشعار الاطراف بهذا المقرر برسائل مضمونة مع الاشعار بالتوصل.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

وحيث ان مقال التدخل الإرادي تقدم به السيد الحسين (ي.) بصفة شخصية ودون تنصيب محام طبقا للمادة 13 من قانون احداث المحاكم التجارية وهو ما يجعله معيبا شكلا ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان المستأنف أدلى بتصريح بدين مؤشر عليه من طرف كتابة الضبط بتاريخ 06/04/2016 وذلك في حدود مبلغ 10.077.742,22 درهم بصفة امتيازية عن متأخرات الاشتراكات و الفوائد وفي حدود مبلغ 234.867.425,37 درهم بصفة عادية عن التعويض عن التشطيب .

و بناء على اقتراحات السنديك بخصوص الدين المصرح به ملتمسا حصر المديونية في مواجهة (ص. م. م. ت.) في :

مبلغ المساهمات برسم الفصل الرابع لسنة 2015 هو 10.398.497,00 درهم .

مبلغ المساهمات برسم الفصل الأول لسنة 2016 هو 8.434.734,25 درهم.

أما مبلغ التعويض عن التشطيب فهو غير ثابت لأن شركة (س.) قد صدر في حقها حكم بالتصفية القضائية مع ابقاء على استمراريتها وبذلك فهي تستمر في اصدار التصريحات الفصلية .

أي أن اصل الدين فقط هو 18.833.231,25 درهم أما الباقي فهو غير ثابت من خلال الدفتر الكبير الخاص بشركة (س.) .

و بنا على جواب المصرح و الذي التمس من خلاله التأكيد على الدين المصرح به يشمل اصل الدين والذي يشكل مبلغ 10.077.742,22 درهم نتيجة عدم أداء الاشتراكات نتج عنه فوائد التأخير و هذه المبالغ مطالب بها بصفة امتيازية بنما مبلغ 234.425,37 درهم مطالب به بصفة عادية و الذي يمثل التعويض عن التشطيب .

و بناء على تعقيب السنديك و الذي التمس من خلاله تأكيد جوابه السابق.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه (ص. م. م. ت.) وجاء في أسباب استئنافه أن العلاقة القانونية التي تربطه مع شركة (S.) من جهة ومع مستخدمي هذه الأخيرة من جهة أخرى هي علاقة تعاقدية اشتركت على إثرها شركة (S.) لصالح أجراءها في نظام التقاعد المسير من قبل العارض وتبعا لذلك فان المستفيدين الوحيدين من أداء الدين المتعلق بالاقتطاعات التي قام بها المشغل من أجر مستخدميه هم هؤلاء المستخدمين ، بحيث أن الصندوق يقوم باحتساب النقط المكونة للمعاش على أساس التصريحات المؤداة ويقوم بالغاء كل تصريح لم يتم تحصيل الاقتطاعات المتعلقة به وبالتالي فإن المشغل هو المدين من أجل أداء الاقتطاعات الواقعة على أجر العمال والمساهمات وفي هذه الحالة شركة (S.) هي المدينة أما الصفة في المطالبة بهذا الدين فإن (ص. م. م. ت.) هو من له الصفة في ذلك وذلك طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون الداخلي وعليه فإن هذا الدين يعتبر جزءا من اجر مستخدمي شركة (S.) تنطبق عليه مقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل وتبقى صفة تحصيله على عاتق (ص. م. م. ت.) وان ديون العمال هي ديون امتيازية وفقا لمقتضيات المادة أعلاه مضيفا بخصوص مبلغ الدين المطالب تقييده عاديا أنه يشطب على كل منخرط في حالة تصفية قضائية وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق و أن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع من النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على اساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب وبما أن الوضعية القانونية لشركة (S.) والمتمثلة في التصفية القضائية تفرض علی (ص. م. م. ت.) التشطيب عنها من لائحة المنخرطين لديه فقد تم التشطيب عليها وبالتالي وجب عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة الفقرة الثانية من النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين وعلى هذا الأساس وطبقا لما سبق فإن مبلغ الدين تم احتسابه على النحو المبين في بيان طريقة احتساب التعويض عن التشطيب الذي أدلى به العارض ابتدائيا والبالغ ما قدره 234.867.425,37 درهم وعليه فإن شركة (S.) تبقى مدينة لفائدة (ص. م. م. ت.) بمبلغ التعويض عن التشطيب البالغ قدره 234.867.425,37 درهم والذي تم احتسابه على النحو المبين في بيان طريقة احتساب التعويض عن التشطيب الذي أدلى به العارض خلال المرحلة الابتدائية مضيفا بخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه انه بالرجوع إلى الأمر المستأنف أنه قضى بقبول مجموع الدين المصرح به بصفة عادية وهو ما استند السيد القاضي المنتدب في تعليل الأمر المستأنف و أن السيد القاضي المنتدب لم يعلل السند القانوني الذي أدى به إلى ترجيح القاعدة التي بنى عليها مقتضيات الأمر السالف الذكر واستبعاده لمقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل وبالتالي فإن ما جاء فيه يبقى غير مبني على أساس ويتعين رده وأن الدين الذي يقع على عاتق شركة (S.) والواجب قبوله لفائدة العارض هو دين يتعلق بحقوق مأجورين وعمال نشأت ديونهم من قبل علاقة شغل تربطهم بهذه الشركة و أن عدم أداء المشغلة واجبات الاشتراك سيحول دون حصولهم على حقوقهم كاملة وأن حقوق المستخدمين الناتجة عن الانخراط بنظام الصندوق العارض تصبح دينا لصالح هؤلاء على عاتق هذه الشركة كما أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 16 للنظام الداخلي للصندوق المذكور تخول للعارض الصفة القانونية من أجل تحصيله وأن الاقتطاعات التي كانت تقوم بها الشركة السابقة الذكر كانت تقع على أجور عمالها من أجل تكوين معاشات تعوض الأجرة الشهرية عند بلوغ سن التقاعد خصوصا أن المعاش لا يقل أهمية بالنسبة للمأجورين عن الأجر بل أنه يحل محله و يصبح مصدر عيشهم الوحيد وأن الثابت قانونا أن ديون العمال هي ديون امتيازية وفقا لمقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل وأن دين (ص. م. م. ت.) بخصوص المتأخرات هو جزء من أجر عمال شركة (S.) ويعتبر فرعا من الأجر وبناء على القاعدة القانونية التي تقضي أن "الفرع يتبع الأصل". وأن تصريح الصندوق العارض ليس مبنيا على البحث عن الربح التجاري و إنما أساسه الحفاظ على الحقوق الاجتماعية لمستخدمي شركة (S.) و المتمثلة في عدد النقط التي يحصل عليها هؤلاء في إطار النظام التقاعدي المسير من طرف (ص. م. م. ت.) وأن الاجتهاد القضائي للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية استقر على تصنيف دين الصندوق العارض ضمن الديون الامتيازية مضيفا ان السيد القاضي المنتدب في تعليل الأمر المستانف على مبلغ التعويض عن التشطيب تعليل يبقى على غير أساس لأنه بالرجوع إلى المادة 573 من مدونة التجارة وبخلاف ما جاء في تعليل الأمر المستأنف فإن إعمال المقتضيات السالفة الذكر ينحصر في مسطرة التسوية القضائية وليس في مسطرة التصفية القضائية كما أشار إليها الأمر المستأنف وأن الشركة هي خاضعة للتصفية القضائية فلا مجال لإعمال مقتضيات هذه المادة و بالتالي فإن استناد السيد القاضي المنتدب على مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة غير مبني على أساس قانوني ويتوجب رده و أن شركة (S.) خاضعة للتصفية القضائية فإنه لن يتسنى لها مواصلة تنفيذ مقتضيات عقد انخراطها لدى (ص. م. م. ت.) والذي يتوجب عليها التصريح باللوائح الفصلية للأجور وأداء المساهمات والاشتراكات الموازية لها داخل آجال استحقاقها بحيث أن واقع الحال يثبت أن شركة (س.) متوقفة عن أداء المساهمات والاشتراكات الصندوق منذ الفصل المدني الثالث لسنة 2015 وعلى هذا الأساس فإنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 4 من النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد فان شركة (S.) منذ صدور الحكم القاضي بفسخ ومسطرة التصفية القضائية لم تقم باداء اي قسط من أقساط اشتراكات المأجورين و بذلك وجب اعمال مقتضيات المادة 4 من النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد المشار إليها أعلاه ووجب التشطيب على الشركة و أن التشطيب يؤدي حسب مقتضيات المادة السالفة الذكر إلى دفع تعويض يحتسب على اساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة السابقة التاريخ التشطيب ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص الطبيعة العادية لدين العارض و الحكم من جديد بقبول اصل دينه المتعلق بمتأخرات المساهمات و الاشتراكات غير المؤادة و فوائد التأخير المصرح بها و المحددة في 10.077.742,22 درهم بصفة امتيازية و إلغائه فيما قضى به من رفض قبول دين العارض الناتج عن التعويض التعاقدي عن التشطيب و الحكم من جديد بقبوله في حدود مبلغ 234.867.425,37 درهم بصفة عادية مع ما يترتب على ذلك قانونا و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلى بنسخة التصريح بالاستئناف – نسخة من التصريح بالدين – أحكام و قرارات – نسخة من القرار رقم 4226 و 4393 .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية بجلسة 09/01/2019 جاء فيها أن ما زعمته المستأنفة من أسباب مخالف للصواب و لا يستقيم قانونا ذلك أنه خلافا لما ورد في المقال الاستنئافي فإن شركة (س.) صدر في مواجهتها الحكم عدد 38 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 21 مارس 2016 في الملف عدد 23/8302/2016 و الذي تم تأییده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 3597 بتاریخ 01/06/2016 في الملف عدد 1722/8301/2016 والذي قضى بالتصفية القضائية مع استمرار النشاط مما يجعل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة و التي هي من النظام العام هي الواجبة التطبيق على الرغم من اي مقتضى قانوني مخالف فبخصوص استمرارية نشاط الشركة بمقتضى حكم التصفية و مخالفة النظام الداخلي للصندوق المهني المغربي للتقاعد لأحكام النظام العام الواردة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة وأن ما أورده المقال الاستئنافي بخصوص تطبيق النظام الداخلي للصندوق المهني المغربي للتقاعد بخصوص التشطيب على شركة (س.) لوجود حكم بالتصفية القضائية في مواجهتها هو سند خاطئ مادام أن الصندوق أول تأويلا خاطئا منطوق حكم التصفية القضائية باعتبار انه أغفل استمرارية نشاط المقاولة الذي اورده حكم التصفية القضائية الصادر في مواجهة شركة (س.) و بالتالي فإن التشطيب على الشركة بمجرد حكم التصفية القضائية لا يصمد أمام مقتضیات الكتاب الخامس من مدونة التجارة استنادا الى الفصل 37 من دستور المملكة الذي ينص "على جميع المواطنات و المواطنين احترام الدستور و التقيد بالقانون" و بالتالي فإنه لا يمكن إعمال مقتضيات النظام الداخلي المذكور في نازلة الحال إضافة إلى ذلك يؤكد ان شركة (س.) و استنادا لاستمرارية نشاط الشركة الذي لا زال مستمرا لحدود يومه و لازالت تصرح بأجرائها بعد صدور حكم التصفية القضائية لدى (ص. م. م. ت.) الذي يتوصل به بصفة دورية دون إبداء اي اعتراض على إشعارات التوصل المرفقة كالتالي :

- الإشعار المتوصل به بتاريخ 29/09/2016 بخصوص تصريحات الدورة الأولى و الثانية 2016 .

- الإشعار المتوصل به بتاريخ 03/11/2016 بخصوص تصريحات الدورة الثالثة 2016.

- الإشعار المتوصل به بتاريخ 28/02/2017 بخصوص تصريحات الدورة الرابعة 2016.

- الإشعار المتوصل به بتاريخ 12/09/2017 بخصوص تصريحات تكملة الدورة الأولى 2017.

- الإشعار المتوصل به بتاريخ 11/05/2017 بخصوص تصريحات الدورة الأولى 2017.

- الاشعار المتوصل به بتاريخ 12/09/2017 بخصوص تصريحات الدورة الثانية 2017.

- الإشعار المتوصل به بتاريخ 31/10/2017 بخصوص تصريحات الدورة الثالثة 2017.

- الإشعار المتوصل به بتاريخ 02/02/2018 بخصوص تصريحات الدورة الرابعة 2017.

- الاشعار المتوصل به بتاريخ 12/04/2018 بخصوص تصريحات الدورة الأولی 2018 .

- الاشعار المتوصل به بتاريخ 10/07/2018 بخصوص تصريحات الدورة الثانية 2018.

مضيفا ان الامتياز في المادة 382 من مدونة الشغل مقرر لفائدة الأجراء و ليس لغيرهم ولا يمكن الاحتجاج بالفصل المذكور لصالح المستانفة خصوصا ان فوائد التأخير المطالب بها لا تخص ولا تعود باي نفع على اجور مستخدمي شركة (س.) عند المعاش بل هي مقررة لفائدة (ص. م. م. ت.) بوصفه شركة تعاضدية للتقاعد بل و أن التشطيب على شركة (س.) من (ص. م. م. ت.) لا سند قانوني له باعتبارها خاضعة للتصفية القضائية مع استمرار نشاطها و بالتالي فإن احكام الكتاب الخامس المتعلقة بالتسوية القضائية هي الواجبة التطبيق المادة 621من مدونة التجارة ، كما أن الحكم الصادر في مواجهة شركة (س.) قضى بالتصفية القضائية مع استمرار النشاط و أن سنديك التصفية القضائية مازال يصرح بالأجور لدى (ص. م. م. ت.) بعد تاريخ فتح المسطرة في نفس الإطار التعاقدي وأن (ص. م. م. ت.) لم يوجه أية رسالة فسخ الى سنديك التصفية القضائية بموجب طبقا للمادة 588 من مدونة التجارة وان السنديك التصفية القضائية متمسك باستمرار العقد الجاري مع (ص. م. م. ت.) ضمانا لحقوق المستخدمين باعتبارهم هم الساهرين على المحافظة على آلة الإنتاج و حقوق الدائنين ، وأن حقوق (ص. م. م. ت.) كدين ناشئ بعد فتح المسطرة ستؤدي بالأولوية طبقا للقانون فإنه لا مجال للقول بالتشطيب على شركة (س.) من (ص. م. م. ت.) و المطالبة بمبلغ التعويض عن التشطيب مادام أن شركة (س.) مستمرة في التصريح بالاجراء لدة الصندوق المذكور كما هو ثابت من المستندات المرفقة وأن الديون الناتجة عن استمرار العقد و الناشئة بعد فتح المسطرة تؤدى بالاسبقية على جميع الديون وأن الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب صادف الصواب فيما قضى به وأن التعليل كان صحيحا و مرتكزا على اساس قانوني سليم ، ملتمسا رد جميع ما ورد في المقال الاستئنافي و التصريح بتأييد الأمر المستأنف وأدلى بصورة شمسية من التصريح بالأجور لدى (ص. م. م. ت.) .

و بناء على مقال التدخل الارادي المدلى به من طرف مراقب العمال في التصفية القضائية بجلسة 16/01/2019 جاء فيه أنه صدر عن المحكمة التجارية للدار البيضاء الأمر 862/2018 في الملف عدد 336/8304/2017 بتاريخ 5 يونيو 2017، والقاضي بقبول دین (ص. م. م. ت.) في حدود مبلغ 10.077.742,22 درهم بصفة عادية وأن مراقب العمال كان طرفا في المرحلة الابتدائية وحضر جميع الجلسات التي عقدتها المحكمة وأدلى بمستنتجاته في الموضوع وحرصا على حسن سير العدالة وكون الموضوع له صلة بحقوق العمال مما يناسب معه قبول تدخل ممثل العمال إراديا في الدعوى لما له من صفة ومصلحة وفق ما يتطلبه الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية خاصة وأن الاضطراب الواقع في نازلة الحال قد يحرم العمال من حقهم في الاستفادة من التقاعد وبناء على التصريح بالاستئناف الذي يطعن من خلاله (ص. م. م. ت.) ضد الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب لمسطرة التصفية القضائية لشركة (س.) و أن علاقة الشغل ما زالت مستمرة وقائمة بين شركة (س.) والعاملين بها إذ ورغم الحكم بالتصفية القضائية فإن المحكمة التجارية تأذن باستمرار النشاط وتحرص على صرف الأجور الشهرية والتصريح المنتظم بالاشتراكات الشهرية والفصلية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و(ص. م. م. ت.) وأن إدارة شركة (س.) لم يسبق لها أبدا أن طالبت بالتشطيب عليها أو بتعليق انتسابها للصندوق وإنما استمرت في التصريحات بشكل منتظم غير أن ضعف مواردها المالية لم يسعفها في أداء الاشتراكات وأن الديون الناشئة من بعد فتح مسطرة التصفية القضائية، في 21 مارس 2016مشمولة بالأولوية والأسبقية من منتوج بيع أصول الشركة طبقا لمقتضيات المواد 652 و 590 و 588 من المدونة الجديدة للتجارة وأنه وباتفاق بين إدارة الشركة وممثلي المأجورين ما زالت إدارة شركة (س.) و حتى اليوم، تقوم بالاقتطاع من الأجور من أجل تكوين المعاشات المنتظر من خلالها تعویض الأجرة الشهرية عند بلوغ السن القانوني للتقاعد علما بأن حصة الأجراء من الاشتراكات تفوق 30 % ملتمسا قبول التدخل الإرادي في الدعوى والحكم برفض طلب التعويض التعاقدي عن التشطيب المحدد في 234.867.425,37 درهم وباستئناف تلقي التصريحات الفصلية لانخراط أجراء شركة (س.) في نظام التقاعد ب(ص. م. م. ت.) .

و بناء على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة (س.) بواسطة نائبه بجلسة 17/04/2019 جاء فيها أن العارض و المستأنف ابرما بروتوكول اتفاق لانهاء هذا النزاع ملتمسا الاشهاد بوقوع صلح بين الطرفين ، أدلى بأصل بروتوكول الاتفاق .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية بجلسة 18/09/2019 مؤكدا ما سبق و مضيفا أنه تم عقد اتفاق بين مؤسسة السنديك و (ص. م. م. ت.) بحضور ممثل الاجراء قصد وضع حد لدعوى النزاع وذلك تبعا للأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 02/07/2017 في الملف عدد 945/8304/2019 و الذي يأذن فيه للسنديك بتوقيع البروتوكول أعلاه، ملتمسا في الاخير رد جميع ما ورد في المقال الاستئنافي و التصريح بتأييد الأمر المستأنف و الاشهاد على بروتوكول اتفاق المبرم بين الطرفين، وأدلى بنسخة من أمر القاضي المنتدب و نسخة من بروتوكول الاتفاق .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 18/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه

وحيث ان ما أثاره المستأنف (ص. م. م. ت.) بشأن إضفاء صفة الامتياز على طبيعة دينه غير مؤسس قانونا ويتعين رده مادام ليس في القانون ما يخول للطاعن صفة الامتياز على ديونه قبل الغير علما انه لا امتياز بدون بنص .

وحيث انه بخصوص مبلغ التعويض عن التشطيب فإنه وإن كان مستحقا قانونا للصندوق المهني المغربي للتقاعد جراء فقد العضوية به نتيجة فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة المدينة عدا في حالة استمرارية العضو في أداء المساهمات والاشتراكات وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 4 من النظام الداخلي للصندوق الطاعن إلا أنه قد ثبت من وثائق الملف ان الطاعن وبعد صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (س.) أنه لايزال يتلقى تصريحات الشركة موضوع التصفية بأجرائها بعد ان صدر حكم باستمراريتها في النشاط بل ان طرفي النزاع ابرما بروتوكول اتفاق بمقتضاه التزم الطاعن بإعادة انخراط (س.) بنظام التقاعد المسير من طرفه مع كل ما يترتب عن ذلك من حقوق والتزامات مع السماح لشركة (س.) بالتصريح بأجرائها مقابل اعتراف سنديك التصفية القضائية لشركة (س.) بان الاداءات الواجبة بعد الفترة منذ الفصل المدني الأول لسنة 2016 هي ديون مشمولة بالامتياز المنصوص عليه في المادتين 590 و 652 من مدونة التجارة وهو ما يجعل مبلغ التعويض عن التشطيب غير مستحق .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الأمر المستأنف صائبا فيما قضى به في منطوقه ويتعين تأييده مع تحميل الطرف الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف وعدم قبول مقال التدخل الارادي في الدعوى مع تحميل رفعه الصائر .

في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté